الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة: لائحة الاعتماد والتسجيل المهني.
السياسات الإجرائية: الدليل الإجرائي للاعتماد والتسجيل المهني
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية بالهيئة.
المجلس المهني: المجلس المهني المختص بالهيئة.
المتقدم: كل من يتقدم بطلب الاعتماد والتسجيل المهني أو تجديده.
الممارس الصحي: كل من يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.
الاعتماد المهني: منح الدرجة المهنية المناسبة للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم المهني.
التسجيل المهني: قيد اسم المتقدم لدى الهيئة.
المؤهل الصحي: الشهادة التي يحملها المتقدم سواءً كانت شهادة أكاديمية أو شهادة مهنية.
المؤهل الأساسي: المؤهل الصحي الأول الذي يحصل عليه المتقدم وتعتمده الهيئة مهنياً لممارسة مهنة صحية.
المؤهلات الجديدة: المؤهلات الصحية التي لم يسبق معادلتها مهنياً من قبل الهيئة.
البرنامج التدريبي: البرنامج التدريبي الصحي المعترف به من قبل الهيئة.
التخصصات الصحية الجديدة: التخصصات الصحية التي لم يسبق إقرارها من قبل الهيئة.
إلغاء التسجيل المهني: شطب اسم الممارس الصحي من قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين لدى الهيئة.
تعليق التسجيل المهني: إيقاف التسجيل مؤقتاً لوجود سبب مشروع يستدعي النظر في أهلية الممارس المسجل لدى الهيئة.
المنع من التسجيل المهني: إدراج اسم المتقدم أو الممارس الصحي في قائمة الممنوعين من الاستفادة من خدمات الاعتماد والتسجيل المهني.
التوثيق: التحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة من مصدرها من خلال الآلية المعتمدة لدى الهيئة.
المعادلة المهنية: دراسة وفحص الشهادات والمؤهلات الصحية المقدمة لغرض الاعتماد المهني، وتحديد الفئة والدرجة المهنية.
الفئة المهنية: المسمى المعتمد لمجال صحي محدد كالأطباء، والصيادلة، والأخصائيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي تمنح للمتقدم عند تسجيله مهنياً في أحد الفئات المهنية: كطبيب مقيم، نائب، نائب أول، استشاري، أو أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري.
التقييم المهني: التحقق من الكفاءة والمستوى العلمي والمهني للمتقدم أو للممارس الصحي.
الخبرة: الممارسة المهنية في مجال التخصص.
الانقطاع: التوقف عن الممارسة المهني في مجال التخصص.
حديث التخرج: الحاصل على المؤهل الأساسي ولم يمضي على تاريخ تخرجه أكثر من سنتين.
التخصص العام: تخصص رئيس لأي مهنة صحية.
التخصص الدقيق: تخصص متفرع من أحد التخصصات العامة.
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى بيان الأحكام والقواعد المنظمة لعمليتي الاعتماد والتسجيل المهني والمعايير التي تتبعها الهيئة بهذا الخصوص، كما تهدف لتحديد الجهات ذات العلاقة بالاعتماد والتسجيل المهني في الهيئة، وتشكيل هذه الجهات وآلية عملها وصلاحياتها.
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي:
1. كل متقدم يرغب في ممارسة أي مهنة صحية في المملكة العربية السعودية.
2. طلبات الاعتماد والتسجيل المهني المقدمة خلال سريان هذه اللائحة.
3. المؤهلات الصحية سواء تم الحصول عليها قبل أو بعد نفاذ هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك من قدم طلبا قبل سريان هذه اللائحة.
الفصل الأول: ضوابط عامة
المادة الرابعة:
1. يتم تقديم واستقبال طلبات الاعتماد والتسجيل المهني وفقاً للسياسات الإجرائية المعتمدة لدى الهيئة.
2. يقدم طلب الاعتماد المهني أولا، ويتم تسجيل المتقدم مهنياً بعد الموافقة على الاعتماد واستكمال كافة متطلبات التسجيل.
المادة الخامسة:
لا يعتبر الاعتماد المهني إذناً بمزاولة المهنة، ويجب التسجيل لدى الهيئة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المختصة.
المادة السادسة:
تصدر قرارات الاعتماد المهني وقرارات رفض طلبات الاعتماد المهني من الرئاسة التنفيذية لشؤون الممارسة المهنية.
المادة السابعة:
1. يجوز للهيئة تقسيم المؤهلات والشهادات الصحية لكل تخصص إلى مجموعات، ويجوز لها التفريق بين هذه المجموعات في متطلبات الاعتماد المهني المطلوبة من المتقدمين كمدة الخبرة والتقييم المهني وغير ذلك من متطلبات.
2. تقوم الهيئة بإعداد قوائم للمؤهلات والتخصصات المعترف بها، وتنشر هذه القوائم على الموقع الالكتروني للهيئة.
3. للهيئة تعديل وتحديث القوائم المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة حسب المستجدات والمتغيرات، ويتم نشر التعديل في الموقع الالكتروني للهيئة.
المادة الثامنة:
يجوز للمتقدم الحصول على الاعتماد المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، ولا يجوز للمتقدم التسجيل لدى الهيئة إلا على فئة مهنية واحدة.
المادة التاسعة:
1- يجب على المتقدم تقديم طلب التسجيل المهني خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور قرار الاعتماد المهني.
2- لا يقبل طلب التسجيل المهني بعد انقضاء المدة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب اعتماد مهني جديد، مع مراعاة أحكام الانقطاع عن الممارسة المهنية الواردة في هذه اللائحة.
3- للمتقدم بطلب التسجيل المهني الاستفادة من تقييمه المهني السابق في التخصص المطلوب التسجيل فيه، شريطة ألا يكون قد مضى على اجتيازه للتقييم المهني سنتين ميلاديتين.
المادة العاشرة:
1- يتم تسجيل المتقدمين وتجديد تسجيلهم لدى الهيئة وفقاً لمتطلبات التسجيل المهني المنصوص عليها في هذه اللائحة والسياسات الإجرائية المعتمدة.
2- تكون مدة التسجيل المهني أو تجديده سنتين ميلاديتين.
3- تُحدد ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة من المتقدم بطلب تجديد التسجيل بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على توصية من المجلس المهني، ويراعى في ذلك أحكام لائحة التطوير المهني المستمر وقواعدها التنفيذية.
المادة الحادية عشر:
1- يُقدم طلب تجديد التسجيل المهني قبل انتهاء مدته.
2- في حال انقضت مدة التسجيل المهني دون تجديده، يمنح المتقدم فرصة للتجديد خلال ستة أشهر مع اشتراط سداد رسوم التأخير.
3- يجب على المتقدم في حال انتهت فترة الستة أشهر اللاحقة لانتهاء مدة التسجيل المهني دون تجديده التقدم بطلب اعتماد مهني جديد.
4- يبدأ احتساب مدة التسجيل المهني أو تجديده من تاريخ الموافقة على طلب التسجيل أو التجديد.
المادة الثانية عشر:
يكون رفض طلب الاعتماد والتسجيل المهني بقرار مسبب، وفقاً لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك الأسباب الآتية:
1- عدم استكمال متطلبات الخدمة المقدم عليها خلال الفترة النظامية المحددة في السياسات الإجرائية.
2- التوصية من مجالس ولجان الهيئة المختصة لأي سبب متعلق بقبول المؤهلات والخبرات.
3- ثبوت ارتكاب إحدى مخالفات لائحة التقييم المهني، على أن تعرض هذه الحالة على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعون من هذه اللائحة.
الفصل الثاني: المؤهلات:
المادة الثالثة عشر:
للهيئة الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من اشتراطات ومتطلبات الهيئة أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، ولها اعتمادها للفئة والدرجة المهنية التي تراها.
المادة الرابعة عشر:
لأغراض الاعتماد المهني:
1- تعد الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة كشهادة الاختصاص السعودية والزمالات والدبلومات مقياساً للشهادات المماثلة الصادرة من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
2- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذه اللائحة، تعد المؤهلات الأكاديمية المعتمدة وطنياً مقياسا لمثيلاتها من خارج المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة عشر:
يُشترط معادلة الشهادات الأكاديمية من وزارة التعليم للسعوديين الحاصلين عليها من خارج المملكة.
المادة السادسة عشر:
يُراعى بشأن المؤهلات الجديدة ما يلي:
1- تدرس الهيئة هذه المؤهلات من خلال مجالس ولجان يحددها الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية قبل إصدار أي قرارات اعتماد مهني، ويتم اعتماد ما يصدر عنها بموجب قرارات تصدر من الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية، وعند وجود اختلاف في الرأي بين اللجنة و الرئيس التنفيذي، يُعرض المؤهل على المجلس المهني لإبداء مرئياته.
2- لا تقبل الهيئة المؤهلات الجديدة المقدمة لها لغرض الاعتماد المهني إذا كان المؤهل المقدم لها في تخصص جديد لا يندرج ضمن الفئات المهنية المعتمدة لدى الهيئة.
3- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة للمجلس التنفيذي إقرار تخصص صحي جديد بناء على توصية من المجلس المهني وطلب من جهة وطنية حكومية أو علمية أو مهنية.
4- لا تعتمد الهيئة في تحديد المحتوى العلمي والكفاءة المهنية للمؤهل على مسمى أو عنوان الشهادة فقط.
المادة السابعة عشر:
تدرس مجالس ولجان الهيئة المؤهلات الجديدة وتقوم بمعادلتها مهنياً بناء على عدة معايير، منها:
1. الدول والمؤسسات المانحة للمؤهل.
2. الاعتراف بالمؤهل في بلد المصدر كمؤهل صحي يمنح حامله الحق في مزاولة مهنة صحية.
3. توفر التدريب السريري المقنن.
4. وجود إشراف على التدريب في ذات التخصص.
5. مدة الدراسة أو التدريب.
6. طبيعة المحتوى العلمي للمؤهل.
المادة الثامنة عشر:
تكون إجراءات دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفق السياسات الإجرائية المعتمدة.
المادة التاسعة عشر:
للهيئة التفريق بين المتقدمين بطلبات الاعتماد والتسجيل المهني من ناحية المتطلبات استناداً لنوع وطبيعة مؤهلاتهم وشهاداتهم وخبراتهم ومصادرها والدرجة المهنية المطلوبة وغير ذلك من عناصر.
المادة العشرون:
للهيئة إعادة النظر في المؤهلات التي تمت معادلتها إذا استجد لدى الهيئة ما يدعوها لرفض تلك المؤهلات، كضعف المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر هذا الحكم على مؤهلات الممارسين الصحيين الذين سبق لهم تقديم هذه المؤهلات للهيئة وتم اعتمادهم بناءً عليها قبل صدور قرار الهيئة برفض قبول هذه المؤهلات.
المادة الحادية والعشرون:
يعتبر تاريخ منح الدرجة من مجلس الجامعة (أو مجلس الكلية) أو من الهيئة أو الجهة التعليمية التي صدر منها المؤهل هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.
المادة الثانية العشرون:
لا تُعد الخبرة العملية بديلاً عن اشتراط المؤهل في الاعتماد المهني، وللمجلس التنفيذي بناء على توصية من المجلس المهني وضع ضوابط لقبول الخبرة العملية بديلاً عن المؤهل.
المادة الثالثة العشرون:
1- يجوز للممارس الصحي التقدم بطلب تعديل الاعتماد المهني مع مراعاة عامل الانقطاع عن الممارسة المهنية وبشرط تحقيق الشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
2- يجوز للممارس الصحي التقدم بطلب تعديل الدرجة المهنية إلى درجة أعلى عند توافر شروط ومتطلبات الدرجة الأعلى لديه.
المادة الرابعة والعشرون:
تعتبر المؤهلات والشهادات التالية مؤهلات غير مقبولة ولا يتم اعتماد المتقدم وتسجيله مهنيا بناء عليها:
1. المؤهلات التي تصدر من كليات غير صحية، إلا ما استثني بنص في هذه اللائحة أو بقرار من المجلس المهني المختص.
2. المؤهلات التي تصدر من جهات تعليمية غير معتمدة في بلد المصدر.
3. المؤهلات العليا المسبوقة بشهادات بكالوريوس خارج المجال الصحي، إلا ما استثني بنص في هذه اللائحة أو بقرار من المجلس المهني المختص.
4. شهادات الماجستير والدكتوراه التي أُكملت متطلباتها التدريبية على رأس العمل في المملكة، ولا يدخل ضمن هذه المتطلبات مناقشة الرسالة أو النجاح في الاختبار.
5. المؤهلات غير المعترف بها كمؤهلات صحية في بلد المصدر.
6. المؤهلات الصحية ذات الصفة الشرفية.
7. شهادات التسجيل لمنح الترخيص للعمل أو شهادات العضوية لبعض الجمعيات التي تمنح بعد اجتياز امتحانات الترخيص في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
8. المؤهلات الأكاديمية الصحية التي ترفض وزارة التعليم معادلتها.
9. المؤهلات التي لا يكون من متطلباتها تدريب سريري أو عملي مقنن في مجال الاختصاص.
10. المؤهلات في تخصصات أو مهن غير صحية، كالطب الشعبي والطب البديل، والتخصصات التربوية، وتخصصات المختبرات غير الطبية مثل الكيمياء أو الأحياء أو علم الحيوان أو علم النبات أو الفيزياء أو علم الأدوية.
11. شهادات التعليم عن بعد، ويستثنى من ذلك ما يقرره المجلس المهني بشرط أن تكون هذه الشهادة معتمدة من وزارة التعليم سواء كانت صادرة من جهات داخل المملكة أو خارجها.
12. أي مؤهلات يقرر المجلس التنفيذي أو يوصي المجلس المهني باعتبارها مؤهلات غير مقبولة.
المادة الخامسة والعشرون:
استثناءً من الفقرة 9 من المادة الرابعة والعشرون للمجلس المهني المختص التوصية بقبول المؤهلات التي تكون في إحدى تخصصات العلوم الطبية التطبيقية (المساندة) ذات الصبغة البحثية، والتي لا يكون لها هيكل تدريبي عملي مقنن؛ بناء على المعايير الآتية:
1. أن يكون موضوع البحث ونتائجه في مجال التخصص المطلوب الاعتماد عليه.
2. أن يكون منهج البحث عملي تطبيقي يتطلب ممارسة المهارات الأساسية في التخصص المطلوب الاعتماد عليه.
3. أن تكون عينة البحث أو الدراسة مناسبة لأغراض الممارسة والتطبيق العملي في التخصص.
4. أن يكون مكان البحث في منشأة صحية أو منشأة مناسبة للممارسة المهنية في مجال التخصص المطلوب الاعتماد عليه.
5. أن يكون المشرف الرئيس على البحث متخصص في المجال المطلوب الاعتماد عليه.
الفصل الثالث: التدريب الخاص بالمؤهلات:
المادة السادسة والعشرون:
1- تشترط الهيئة لقبول البرامج التدريبية في المجال الصحي أن تكون هذه البرامج مقننة، يلتحق بها المتقدم ويتدرج فيها من مستوى إلى مستوى أعلى وفق ضوابط محددة في مراكز تدريبية معتمدة من قبل الهيئة أو جهة أخرى تعترف بها الهيئة، على أن يتوفر في هذه البرامج الحد الأدنى من التدريب الذي تقره الهيئة في برامجها.
2- يُستعان بلجان الهيئة ومجالسها لتقييم التدريب المقدم إليها إذا دعت الحاجة.
المادة السابعة والعشرون:
لا تقبل الهيئة الفترات المتداخلة في التدريب للحصول على مؤهلات مختلفة لغرض التسجيل المهني.
المادة الثامنة والعشرون:
تقوم الهيئة بالتحقق من التدريب المقدم إليها ومعرفة تفاصيله عبر وسائل متعددة تحددها الهيئة، وتشمل هذه الوسائل ما يلي ولا تقتصر عليه: السجل الأكاديمي، الموقع الخاص بالشهادة على شبكة الانترنت، المخاطبات المباشرة وغير المباشرة مع الجهة المانحة للشهادة.
الفصل الرابع: التوثيق:
المادة التاسعة والعشرون:
1- تقوم الهيئة بتوثيق المؤهلات والخبرات، والترخيص أو التسجيل المهني وجميع المستندات المقدمة وفق الآلية التي تحددها السياسات الإجرائية.
2- يشترط لقبول طلب الاعتماد المهني التأكد من صحة جميع المؤهلات والخبرات العملية -المراد اعتمادها الصادرة من خارج المملكة- من مصدرها، وتكتفي الهيئة بمعادلات الشهادات الأكاديمية الصادرة من وزارة التعليم فيما يخص السعوديين الحاصلين عليها من خارج المملكة.
3- يشترط لقبول طلب تجديد التسجيل المهني لدى الهيئة ارفاق نتيجة توثيق المؤهل إن لم يكن قد سبق التحقق منه.
4- في حال عدم اشتراط وجود الترخيص أو التسجيل المهني في البلد الذي عمل فيه المتقدم بطلب الاعتماد والتسجيل المهني، فللهيئة الاكتفاء بتوثيق الخبرة.
المادة الثلاثون:
1- تحدد السياسات الإجرائية الأسلوب والآليات المناسبة لإجراء التوثيق بشكل يتناسب مع ما هو معروف عالميا، ويتحمل المتقدم تكاليف التوثيق.
2- للهيئة اسناد مهمات وإجراءات التوثيق لشركات التوثيق المتخصصة، ويتحمل المتقدم تكاليف التوثيق.
3- تتولى الإدارة المختصة بالهيئة مسؤولية التعامل مع نتائج إجراءات التوثيق، ولها الحق في طلب أي وثائق أو مستندات تساعد في الوصول إلى النتيجة النهائية.
الفصل الخامس: الخبرة:
المادة الحادية والثلاثون:
1. يحدد المجلس المهني طبيعة الخبرة المقبولة في جميع التخصصات التابعة له.
2. تحدد السياسات الإجرائية إجراءات وضوابط قبول وثائق الخبرة.
المادة الثانية والثلاثون:
مع مراعاة أحكام الانقطاع، يلزم توفر خبرة سنة على الأقل للمتقدم من غير السعوديين الحاصلين على المؤهل الأساسي من خارج المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهل صحي مقبول لدى الهيئة ويعادل درجة الماجستير مهنياً على الأقل.
المادة الثالثة والثلاثون:
تشترط الهيئة لقبول الخبرة أن تكون ممارسة متواصلة في مجال الاختصاص في منشأة تتوفر بها المتطلبات والمعطيات المطلوبة للممارسة المهنية في التخصص.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الثالثة والثلاثون )، تُقبل الخبرة التطوعية للممارس الصحي السعودي لتفادي الانقطاع، شريطة أن يتوفر فيها ما يلي:
1. أن تكون تلك الخبرة داخل المملكة العربية السعودية.
2. أن تكون مبنية على موافقة مسبقة من الجهة المعنية.
3. أن تشتمل هذه الخبرة على ممارسة أسبوعية في التخصص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا تقبل الخبرة التطوعية في الطلبات المقدمة لغرض الاعتماد والتسجيل المهني لدرجة مهنية أعلى.
الفصل السادس: التقييم المهني:
المادة السادسة والثلاثون:
يهدف التقييم المهني إلى التحقق من الكفاءة والمستوى العلمي والمهني للممارس أو المتقدم، لذا تميز الهيئة بين الشهادة وحاملها.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يجب على جميع المتقدمين بطلب الاعتماد المهني اجتياز التقييم المهني، باستثناء من يتم إعفائهم من شرط التقييم المهني وفق أحكام هذه اللائحة.
2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، للمجلس التنفيذي وضع معايير للاستثناء من شرط التقييم المهني لبعض الفئات أو ممن يحملون مؤهلات أو خبرات متميزة.
المادة الثامنة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم، تستخدم الهيئة أي أسلوب من أساليب التقييم المهني المناسبة لتقييم المتقدمين بطلب الاعتماد المهني ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية/السريرية.
المادة التاسعة والثلاثون:
1. يُمنح المتقدم بطلب الاعتماد المهني فرصتين لإجراء التقييم المهني خلال ستة أشهر، وفي حال عدم اجتيازه أو انتهاء المدة النظامية الممنوحة للمتقدم دون اجتياز التقييم المهني، يجب عليه في هذه الحالة التقدم بطلب اعتماد مهني جديد.
2. لغير السعودي الحاصل على المؤهل من خارج المملكة فرصتين لتقديم طلب الاعتماد، وفي حال عدم اجتيازه التقييم المهني في كلا الطلبين يدرج اسم المتقدم في قائمة الممنوعين من التسجيل المهني.
3. يعتبر عدم اجتياز التقييم المهني أو عدم الحضور لأداء التقييم المهني استنفاداً لفرصة تقييم مهني.
المادة الأربعون:
للهيئة إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية؛ بناء على أسباب تحددها لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني المنصوص عليها في المادة (الثالثة والأربعون)، على أن يكون من بين تلك الأسباب:
أ. صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقييم.
ب. صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي.
ج. ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.
الفصل السابع: الانقطاع عن الممارسة المهنية:
المادة الحادية والأربعون:
مع مراعاة المادة (الثانية والأربعون)، يُعد حدوث أي مما يلي من الحالات انقطاعاً عن الممارسة المهنية:
أ. الاقتصار على العمل في التدريس أو الأبحاث أو الأعمال الإدارية.
ب. الالتحاق ببرنامج دراسي لا يتضمن تدريباً مهنياً في ذات المجال.
ج. العمل في غير مجال الاختصاص، وللمجلس المهني صلاحية تحديد طبيعة العمل في مجال الاختصاص.
المادة الثانية والأربعون:
1- في حال الانقطاع عن الممارسة المهنية لمدة سنتين متتاليتين إلى أربع سنوات، يجب على المتقدم أو الممارس الصحي تقديم طلب اعتماد مهني جديد واجتياز التقييم المهني.
2- في حال الانقطاع عن الممارسة المهنية لمدة تزيد عن أربع سنوات، يجب تقديم طلب اعتماد مهني جديد وإجراء التقييم المهني، والحصول على تدريب إضافي وفق ما يلي:
أ- التدريب لمدة ستة أشهر إذا كان الانقطاع أكثر من أربع سنوات إلى ست سنوات.
ب- التدريب لمدة اثني عشر شهراً إذا كان الانقطاع أكثر من ست سنوات وأقل من عشر سنوات.
3- لا يجوز الاعتماد والتسجيل المهني للمنقطع إذا كانت مدة الانقطاع عشر سنوات فأكثر، إلا بقرار مسبب من المجلس المهني.
الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني:
المادة الثالثة والأربعون:
1- تشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني.
2- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدارها للقرارات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة ممثلين اثنين على الأقل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، ويكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.
المادة الرابعة والأربعون:
تختص لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني بالنظر في الحالات الآتية:
1- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على الاعتماد أو التسجيل المهني.
2- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم الاعتماد أو التسجيل المهني.
3- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
4- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لجريمة مخله بالشرف أو الأمانة.
5- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يثبت إخلال الممارس الصحي بأخلاقيات المهن الصحية.
6- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.
7- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات داخل الهيئة أو خارجها.
8- قرارات الاعتماد والتسجيل المهني المخالفة لأحكام هذه اللائحة.
9- عدم التزام الممارس الصحي بإجراءات إعادة التقييم المهني.
10- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون:
القرارات التي يجوز للجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني اتخاذها:
1- تعليق التسجيل المهني لمدة لا تزيد عن سنة.
2- الإلغاء المؤقت للتسجيل المهني.
3- الإلغاء النهائي للتسجيل المهني.
4- إلغاء قرار الاعتماد المهني المخالف لأحكام هذه اللائحة.
5- الإحالة إلى التقييم المهني.
المادة السادسة والأربعون:
تراعي لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني مناسبة الإجراء أو العقوبة للمخالفة المثبتة بحق الممارس الصحي ومدى تكرارها.
المادة السابعة والأربعون:
تحدد السياسات الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني.
الفصل التاسع: آلية التظلم من القرارات:
المادة الثامنة والأربعون:
يتم النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات الاعتماد والتسجيل المهني، وقرارات لجنة النظر في مخالفات الاعتماد والتسجيل المهني وفق أحكام لائحة التظلمات الصادرة عن الهيئة.
المادة التاسعة والأربعون:
للرئاسة التنفيذية تشكيل لجنة أو أكثر لمراجعة قرارات الاعتماد والتسجيل المهني قبل إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في لائحة التظلمات.
الفصل العاشر- مؤهلات الأطباء البشريين
المادة الخمسون:
تُقسم مؤهلات الأطباء المقبولة لدى الهيئة في تخصصات الطب العام إلى مجموعات؛ بناء على بلد ومصدر الشهادة، وفق الآتي:
1- المجموعة الأولى: تؤهل لدرجة نائب أول بعد الحصول على المؤهل مباشرة، ولدرجة استشاري بعد الحصول على خبرة لاحقة في نفس التخصص مدتها ثلاث سنوات على الأقل وبدون الحاجة لتقييم مهني.
2- المجموعة الثانية: تؤهل لدرجة نائب أول بعد الحصول على المؤهل واجتياز التقييم المهني، ولدرجة استشاري بعد خبرة خمس سنوات بشرط اجتياز التقييم المهني.
3- المجموعة الثالثة: تؤهل لدرجة طبيب مقيم بعد اجتياز التقييم المهني ودون الحاجة لوجود الخبرة، ولدرجة نائب بعد إكمال سنتين خبرة في نفس التخصص.
المادة الحادية والخمسون:
1. يشترط لقبول طلبات الاعتماد في التخصص الدقيق لتخصصات الطب العام:
أ. أن يكون المتقدم مُعتمد مهنيا على درجة نائب أول أو استشاري في التخصص العام.
ب. ان يكون التخصص الدقيق المطلوب الاعتماد فيه يمثل ممارسة متفرعة من التخصص العام للمتقدم، وفقاً للتخصصات الدقيقة المعتمدة لدى الهيئة لكل تخصص عام.
ج- أن تكون الشهادة صادرة من إحدى بلدان المجموعة الأولى.
د- أن يتضمن التدريب المؤدي للحصول على الشهادة ممارسة مهنية عملية في التخصص الدقيق لمدة سنة على الأقل، ولا تقبل الدورات القصيرة المجمعة كبديل تدريبي.
ه- أن يكون التدريب الذي أدى للحصول على الشهادة قد تم في مراكز أو مستشفيات معترف بها في البلد مصدر الشهادة.
و- أن يكون المتقدم مرخصا له بمزاولة مهنة الطب في البلد/الولاية/المقاطعة التي صدرت شهادة التخصص الدقيق من إحدى مؤسساتها الطبية والتعليمية، وبمسمى يتناسب مع مهام البرنامج التدريبي الخاص بشهادة التخصص الدقيق.
ز- وجود خطاب من المشرف على التدريب موضح به طبيعة التدريب، على أن يشمل تفاصيل المهام السريرية/الجراحية، ولا يُقبل كتيب البرنامج التدريبي كبديل عن ذلك.
2. تُعرض الشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة على المجلس المهني للأطباء أو أي جهة أخرى تختارها الهيئة.
الفصل الحادي عشر: الدرجات المهنية للأطباء البشريين
المادة الثانية والخمسون:
الدرجات المهنية للأطباء البشريين:
أ. طبيب عام: هو كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية طب معترف بها حسب الدليل العالمي لكليات الطب (World Directory of Medical Schools)، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. طبيب متدرب: هو الطبيب الملتحق بأحد برامج شهادة الاختصاص السعودية في التخصصات العامة أو أي برنامج تدريبي آخر مقبول لدى الهيئة لغرض الاعتماد المهني.
ج. طبيب مقيم: هو الحاصل على إحدى شهادات المجموعة الثالثة، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
د. طبيب نائب: هو كل من حصل على شهادة اكمال التدريب الخاصة بمؤهلات المجموعة الأولى أو على إحدى شهادات المجموعة الثالثة، مع إكمال الخبرة المطلوبة سنتين لاحقة في نفس التخصص، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ه. طبيب نائب أول: هو كل من حصل على إحدى شهادات المجموعة الأولى أو الثانية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
و. طبيب نائب أول/تخصص دقيق: هو الطبيب المعتمد مهنيا على درجة طبيب نائب أول وحصل على شهادة مقبولة لدى الهيئة في تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام المعتمد فيه، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ز. طبيب زميل: هو الطبيب الملتحق في إحدى برامج الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة أو أي برنامج تدريبي آخر مماثل مقبول لدى الهيئة.
ح. طبيب استشاري: هو كل من حصل على إحدى شهادات المجموعة الأولى أو الثانية، وأكمل الخبرة المطلوبة ومتطلبات الاعتماد الأخرى.
ط. طبيب استشاري/تخصص دقيق: هو الطبيب المعتمد مهنيا على درجة استشاري وحصل على شهادة مقبولة لدى الهيئة في تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام المعتمد فيه، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
الفصل الثاني عشر - مؤهلات أطباء الأسنان
المادة الثالثة والخمسون:
تُقسم مؤهلات أطباء الأسنان المقبولة لدى الهيئة في تخصصات طب الأسنان العامة إلى مجموعات؛ بناء على بلد ومصدر الشهادة، وفق الآتي:
1- المجموعة الأولى: تؤهل لدرجة نائب أول بعد الحصول على المؤهل مباشرة، ولدرجة استشاري بعد الحصول على خبرة لاحقة في نفس التخصص مدتها ثلاث سنوات وبدون الحاجة لتقييم مهني، واستثناء من ذلك يخضع الحاصلون على شهادة الدكتوراه مع وجود تدريب سريري مقبول للتقييم المهني.
2- المجموعة الثانية: تؤهل لدرجة نائب أول بعد الحصول على المؤهل واجتياز التقييم المهني، ولدرجة استشاري بعد خبرة لاحقة مدتها خمس سنوات على الأقل واجتياز التقييم المهني.
المادة الرابعة والخمسون:
1. يشترط لقبول طلبات الاعتماد في التخصص الدقيق لتخصصات طب الأسنان:
ب. أن يكون التخصص الدقيق المطلوب الاعتماد فيه يمثل ممارسة متفرعة من التخصص العام للمتقدم؛ وفقاً للتخصصات الدقيقة المعتمدة لدى الهيئة لكل تخصص عام.
ج. أن تكون الشهادة صادرة من إحدى بلدان المجموعة الأولى.
د. أن يتضمن التدريب المؤدي للحصول على الشهادة ممارسة مهنية عملية في التخصص الدقيق لمدة سنة على الأقل، ولا تقبل الدورات القصيرة المجمعة كبديل تدريبي.
ه. أن يكون التدريب الذي أدى للحصول على الشهادة قد تم في مراكز أو مستشفيات معترف بها في البلد مصدر الشهادة.
و. وجود خطاب من المشرف على التدريب موضح به طبيعة التدريب، على أن يشمل تفاصيل المهام السريرية/الجراحية، ولا يُقبل كتيب البرنامج التدريبي كبديل عن ذلك.
2. تُعرض الشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة على المجلس المهني لأطباء الأسنان أو أي جهة أخرى تختارها الهيئة.
الفصل الثالث عشر- الدرجات المهنية لأطباء الأسنان
المادة الخامسة والخمسون:
الدرجات المهنية لأطباء الأسنان:
أ. طبيب أسنان عام: هو كل من حصل على شهادة بكالوريوس مقبولة في تخصص طب الأسنان وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. طبيب أسنان متدرب: هو طبيب الأسنان الملتحق بأحد برامج شهادة الاختصاص السعودية لتخصصات طب الأسنان أو أي برنامج تدريبي آخر مقبول لدى الهيئة لغرض الاعتماد المهني.
ج. طبيب أسنان مقيم: هو كل من حصل على إحدى شهادات المجموعة الثالثة في تخصصات طب الأسنان ولم يكمل الخبرة المهنية المطلوبة للاعتماد على درجة نائب، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
د. طبيب أسنان نائب: هو كل من حصل على شهادة اكمال التدريب الخاصة بمؤهلات المجموعة الأولى، أو على إحدى شهادات المجموعة الثالثة في تخصصات طب الأسنان وأكمل خبرة سنتان في نفس التخصص، مع اكمال متطلبات الاعتماد الأخرى.
ه. طبيب أسنان نائب أول: هو كل من حصل على إحدى شهادات المجموعة الأولى أو شهادات المجموعة الثانية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
و. طبيب أسنان نائب أول/تخصص دقيق: هو الطبيب المعتمد مهنيا على درجة طبيب أسنان نائب أول وحصل على شهادة مقبولة لدى الهيئة في تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام المعتمد فيه، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ز. طبيب أسنان زميل: هو طبيب الأسنان الملتحق في إحدى برامج الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة، أو أي برنامج تدريبي آخر مماثل مقبول لدى الهيئة.
ح. طبيب أسنان استشاري: هو كل من حصل على إحدى شهادات المجموعة الأولى أو شهادات المجموعة الثانية وأكمل الخبرة المطلوبة ومتطلبات الاعتماد الأخرى.
ط. طبيب أسنان استشاري/تخصص دقيق: هو الطبيب المعتمد مهنيا على درجة طبيب أسنان استشاري وحصل على شهادة مقبولة لدى الهيئة في تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام المعتمد فيه، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
الفصل الرابع عشر - مؤهلات الصيادلة
المادة السادسة والخمسون:
1. تُعَد شهادة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها، الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة صيدلي.
2. تُعَد شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية وشهادة الدبلوم في الصيدلة السريرية العامة (المسمى السابق لها: شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة العامة التي مدتها سنتين) مقياساً أساسياً لتقييم الكفاءة المهنية المرتبطة بالمؤهلات والشهادات المهنية والأكاديمية العليا في مجال الصيدلة.
الفصل الخامس عشر- الدرجات المهنية للصيادلة
المادة السابعة والخمسون:
الدرجات المهنية للصيادلة:
أ. صيدلي: هو كل من حصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية تعترف بها الهيئة، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. صيدلي أول: هو الصيدلي الحاصل على شهادة عليا في الصيدلة تعادل مهنيا بدرجة الماجستير في مجال التخصص مع خبرة لاحقة مدتها سنتين، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ج. استشاري صيدلة: هو الصيدلي الحاصل على شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة أو ما يعادلها مع خبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
الفصل السادس عشر: مؤهلات المختبرات والتقنيات الطبية
المادة الثامنة والخمسون:
1. تُعَد شهادة البكالوريوس في المختبرات الطبية أو في تخصصات التقنيات الطبية الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة أخصائي، وينطبق ذلك على حملة الشهادات العليا في المختبرات الطبية أو أحد تخصصات التقنيات الطبية شرط أن تمثل هذه الشهادات امتدادا مهنيا مقبولا لشهادة البكالوريوس.
2. للمجلس المهني الاستثناء من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بناءً على معايير يوصي بها المجلس المهني ويعتمدها المجلس التنفيذي.
الفصل السابع عشر- الدرجات المهنية لأخصائي المختبرات والتقنيات الطبية
المادة التاسعة والخمسون:
الدرجات المهنية للأخصائيين:
أ. أخصائي: هو كل من حصل على شهادة بكالوريوس مقبولة في إحدى تخصصات المختبرات أو التقنيات الطبية، أو حصل على شهادة الماجستير فيها ولا يحمل شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات المختبرات أو التقنيات الطبية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. أخصائي أول: هو كل من حصل على شهادة الماجستير في تخصص المختبرات والتقنيات الطبية أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها سنتان، أو حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص المختبرات والتقنيات الطبية أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة بدون خبرة لاحقة، شرط أن يكون قد سبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
ج. استشاري: هو كل من حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص المختبرات أو التقنيات الطبية أو ما يعادلهما مهنيا، وأكمل خبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات، شريطة أن يكون قد سبق اعتماده مهنياً لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
الفصل الثامن عشر – مؤهلات التخصصات العلاجية والتأهيلية
المادة الستون:
1. تُعَد شهادة البكالوريوس في التخصصات العلاجية والتأهيلية الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة أخصائي، وينطبق ذلك على حملة الشهادات العليا في التخصصات العلاجية والتأهيلية شرط أن تمثل هذه الشهادات امتدادا مهنيا مقبولا لشهادة البكالوريوس.
الفصل التاسع عشر- الدرجات المهنية لأخصائي التخصصات العلاجية والتأهيلية
المادة الحادية والستون:
الدرجات المهنية لأخصائيين التخصصات العلاجية والتأهيلية:
أ. أخصائي: هو كل من حصل على شهادة بكالوريوس مقبولة في إحدى التخصصات العلاجية والتأهيلية، أو حصل على شهادة الماجستير فيها ولا يحمل شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات العلاجية والتأهيلية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. أخصائي أول: هو كل من حصل على شهادة الماجستير في إحدى التخصصات العلاجية والتأهيلية أو ما يعادلهما مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها سنتان، أو حصل على شهادة الدكتوراه في إحدى التخصصات العلاجية والتأهيلية بدون خبرة لاحقة، شرط أن يكون قد سبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
ج. استشاري: هو كل من حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في إحدى التخصصات العلاجية والتأهيلية أو ما يعادلهما مهنيا، وأكمل خبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات في ذات التخصص، شرط أن يكون قد سبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
الفصل العشرون – مؤهلات تخصصات الإدارة الصحية والصحة المجتمعية
المادة الثانية والستون:
1. تُعَد شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلها مهنيا الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة أخصائي، وينطبق ذلك على حملة الشهادات العليا في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلها مهنيا شرط أن تمثل هذه الشهادات امتدادا مهنيا مقبولا لشهادة البكالوريوس.
2. للمجلس المهني الاستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على معايير يوصي بها المجلس المهني ويعتمدها المجلس التنفيذي.
الفصل الحادي العشرون- الدرجات المهنية لأخصائي الإدارة الصحية والصحة المجتمعية
المادة الثالثة والستون:
الدرجات المهنية لأخصائيين الإدارة الصحية والصحة المجتمعية:
أ. أخصائي: هو كل من حصل على شهادة بكالوريوس مقبولة في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلها مهنيا، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. أخصائي أول: هو كل من حصل على شهادة الماجستير في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها سنتان، أو حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلها مهنياً بدون خبرة لاحقة، شرط أن يكون قد سبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
ج. استشاري: هو كل من حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الإدارة الصحية والصحة المجتمعية أو ما يعادلهما مهنيا معترف بهما لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات، شرط أن يكون قد سبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص.
الفصل الثاني والعشرون – مؤهلات التمريض والقبالة
المادة الرابعة والستون:
1. تُعَد شهادة الدبلوم المتقدم في تخصص التمريض أو القبالة بعد الشهادة الثانوية الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة فني تمريض أو فني قبالة.
2. تُعَد شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض أو القبالة الحد الأدنى للحصول على الاعتماد المهني لدرجة أخصائي تمريض أو أخصائي قبالة.
الفصل الثالث العشرون- الدرجات المهنية لأخصائي التمريض والقبالة
المادة الخامسة والستون:
الدرجات المهنية للممرضين:
أ. فني تمريض Nurse-Technician)): هو كل من حصل على شهادة الدبلوم المتقدم في التمريض مدته ثلاث سنوات على الأقل بعد الثانوية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. أخصائي تمريض (Nurse-Specialist): هو كل من حصل على شهادة البكالوريوس في التمريض أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ج. أخصائي أول – تمريض (Nurse-Senior Specialist): هو كل من حصل على شهادة الماجستير في التمريض أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها سنتان، أو حصل على شهادة الدكتوراه في التمريض أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
د. أخصائي أول - تمريض متقدم: (Nurse-Advanced Senior Specialist) هو أخصائي التمريض الحاصل على شهادة الماجستير في التمريض المتقدم. وسبق اعتماده مهنيا لدرجة أخصائي في ذات التخصص، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ه. استشاري تمريض (Nurse-Consultant): هو أخصائي أول تمريض/ تمريض متقدم وحاصل على شهادة الدكتوراه في التمريض وخبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
الدرجات المهنية لفني و أخصائي القبالة:
أ. فني قباله(Midwife-Technician) : هو كل من حصل على شهادة الدبلوم المتقدم في القبالة مدتها ٣ سنوات على الأقل بعد الثانوية، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ب. أخصائي قباله (Midwife-Specialist): هو كل من حصل على شهادة البكالوريوس في القبالة أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
ج. أخصائي أول – قباله :(Midwife-Senior Specialist) هو كل من حصل على شهادة الماجستير في القبالة أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها سنتان ، أو حصل على شهادة الدكتوراه في القبالة أو ما يعادلها مهنيا معترف بها لدى الهيئة، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
د. استشاري قباله(Midwife-Consultant) : هو أخصائي أول قباله و حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة أو الدكتوراه المهنية في مجال القبالة، وأكمل خبرة لاحقة مدتها ثلاث سنوات، وأكمل متطلبات الاعتماد الأخرى.
الفصل الرابع والعشرون – مؤهلات الفنيين والمساعدين الصحيين.
المادة السادسة والستون:
1. دورة بعد الثانوية العامة تعترف بها الهيئة.
2. دبلوم صحي بعد الثانوية العامة أو بعد الشهادة الجامعية تعترف بها الهيئة.
الفصل الخامس والعشرون- الدرجات المهنية للفنيين والمساعدين الصحيين.
المادة السابعة والستون:
الدرجات المهنية للفنيين والمساعدين الصحيين:
أ. مساعد صحي: هو الحاصل على شهادة دورة مساعد صحي مدتها سنة على الأقل معترف بها لدى الهيئة.
ب. فني: هو الحاصل على شهادة دبلوم صحي مدته سنتان على الأقل بعد الشهادة الثانوية أو شهادة البكالوريوس.
الفصل السادس والعشرون - المجلس التنفيذي للممارسة المهنية
المادة الثامنة والستون:
1. يكون في الهيئة مجلس للممارسة المهنية، ويختص المجلس -دون حصر- بالمهام التالية:
أ. اقتراح تعديل لائحة الاعتماد والتسجيل المهني.
ب. اقتراح تعديل لائحة التقييم المهني، وذلك فيما يتصل بإجراءات التصنيف المهني أو الممارسة المهنية.
ج. التوصية في كل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى الأداء في المهن الصحية.
د. إنشاء مجالس مهنية جديدة.
ه. إقرار التخصصات الصحية، ويراعى في ذلك ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية.
و. إقرار معايير الترشح لعضوية المجالس المهنية.
ز. النظر في الموضوعات المتعلقة بالممارسة المهنية التي تحال إليه من مجلس الأمناء أو الأمين العام أو المجالس المهنية.
ح. أي اختصاص آخر يرد في هذه اللائحة.
ط. تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة جانب أو أكثر من المهام المناطة به.
2. يُشكل المجلس التنفيذي للممارسة المهنية بقرار من مجلس الأمناء، ويُراعى في اختيار أعضائه تمثيل منسوبي الهيئة والمجالس المهنية، وممثلين عن القطاعات الصحية المختلفة من الممارسين الصحيين، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3. يكون الأمين العام رئيساً للمجلس التنفيذي للممارسة المهنية، وله تعيين نائب له من بين أعضاء المجلس يتولى صلاحيات الرئيس عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، كما يتولى ما يكلفه به الرئيس من مهام.
4. يجتمع المجلس التنفيذي للممارسة المهنية بدعوة من رئيسه أو من ينيبه أربع مرات في السنة على الأقل، وللرئيس أن يدعو للاجتماع متى ما وجد حاجة إلى ذلك أو عندما يتقدم إليه خطيًا نصف أعضاء المجلس بطلب لعقد اجتماع.
5. تُعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
6. تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
7. يجوز للعضو من خارج المدينة التي يعقد فيها الاجتماع المشاركة من خلال وسائل التواصل المرئي أو السمعي شرط أن تتيح له هذه الوسائل التفاعل مع الحضور.
8. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو من ينيبه.
9. للمجلس دعوة من يرى من غير الأعضاء إلى حضور الاجتماع، دون أن يكون له حق التصويت، ودون أن يكون له حق الاطلاع على معلومات أو بيانات سرية إلا في حدود ما يحقق الغاية من حضوره.
10. تدوَّن مجريات ومداولات اجتماعات المجلس في محاضر، بما في ذلك تحفظات الأعضاء غير الموافقين على أي من القرارات التي يتخذها المجلس وأسباب الاعتراض، وتوقع المحاضر من كافة الأعضاء الحاضرين.
الفصل السابع والعشرون – المجالس المهنية
المادة التاسعة والستون:
ترتبط المجالس المهنية بالرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية.
المادة السبعون:
يتم تشكيل المجالس المهنية وفق ما يلي:
1. تستقبل لجنة ترشيح أعضاء المجالس واللجان العلمية والمهنية المنصوص عليها في هذه اللائحة ترشيحات أعضاء المجالس المهنية من الأمانة العامة.
2. تنظر اللجنة في السير الذاتية للمرشحين وتختار الأنسب منهم وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لديها ووفق ما يخدم أهداف المجلس مع مراعاة ألا تقل نسبة الاستشاريين في المجلس عن ثلثي الأعضاء.
3. تقترح اللجنة تشكيل المجلس المهني، وتقترح رئيساً للمجلس ونائباً له من بين المرشحين بناءً على الخبرة المهنية وتنوع الخبرات والقدرات الشخصية ووضوح الرؤية نحو تطوير المهن الصحية، وترفع بذلك للأمين العام للاعتماد.
4. يصدر الأمين العام قرار تشكيل المجلس المهني وتعيين رئيس المجلس ونائبه بناءً على اقتراح اللجنة. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
5. يراعى استمرار نصف أعضاء المجلس المهني عند إعادة تشكيله ولا يشترط التفرغ الكامل لعضوية المجلس.
المادة الحادية والسبعون:
تتولى المجالس المهنية المهام الآتية:
1. اقتراح تطوير معايير المزاولة للمهن الصحية.
2. إقرار تقسيم المؤهلات المقبولة إلى مجموعات لأغراض الاعتماد المهني.
3. اقتراح تعديل ضوابط لقبول المؤهلات والشهادات المهنية المختلفة.
4. دراسة المؤهلات التي تحال لها من الوحدات التنظيمية المختصة بالهيئة.
5. دراسة الطلبات للحالات الفردية بحسب ما يرفع لها من الوحدات التنظيمية المختصة بالهيئة.
6. أي مهام أخرى يحددها المجلس التنفيذي.
المادة الثانية والسبعون:
يتولى كل مجلس مهني أداء مهامه وفق ضوابط وآلية العمل التالية:
أ. يجتمع المجلس المهني مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
ب. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال المجلس بناءً على ما يصله من الأعضاء، أو الأمين العام أو المجلس التنفيذي للممارسة المهنية أو الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية.
ج. يجب على رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماع استثنائي بناءً على طلب من الأمين العام أو الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس المهني عقد اجتماع بموجب طلب مكتوب.
د. تكون اجتماعات المجلس المهني صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.
ه. يمكن لأعضاء المجلس حضور الاجتماعات فعلياً في الموقع المقرر لكل اجتماع، أو المشاركة من خلال الاتصال المرئي في أحد فروع الهيئة، وتعتبر المشاركة من خلال الاتصال المرئي حضوراً للاجتماع.
و. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ز. يجوز للمجلس في حالات الضرورة اتخاذ قرارات عاجلة عن طريق التمرير على رئيس المجلس وأعضائه، ويكون التمرير من خلال الوسائل المناسبة والمعتمدة كالبريد الالكتروني أو الفاكس، ويجب على كل عضو إبداء رأيه بشأنه.
ح. للمجلس الاستفادة والاستئناس بآراء أهل الخبرة في مجال اختصاصه وله دعوتهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
ط. تعد قرارات المجلس المهني نافذة بمرور خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول القرار إلى الرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية دون اعتراضه عليه، ما لم يتعارض القرار مع أنظمة ولوائح الهيئة، أما إذا اعترض الرئيس التنفيذي على القرار فيعيده للمجلس المهني مشفوعاً بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا أصر المجلس المهني على رأيه يحال القرار موضع الخلاف إلى المجلس التنفيذي للممارسة المهنية للبت فيه وله تصديق القرار أو تعديله أو إلغائه، وقراره في ذلك نهائي.
ي. يتولى سكرتير المجلس مسؤولية متابعة أعماله وإعداد محاضر جلساته وقراراته وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين وأي مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
ك. يقوم المجلس المهني بالتوصية للأمين العام بإسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس المهني وترشيح بديل عنه إذا غاب عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال سنة واحدة، أو في حال عدم قيام العضو بمهامه وواجباته، أو عند اعتذاره كتابياً عن الاستمرار في عضوية المجلس.
المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس التنفيذي تُكون المجالس المهنية الآتية:
1. المجلس المهني للأطباء.
2. المجلس المهني لأطباء الأسنان.
3. المجلس المهني للصيادلة.
4. المجلس المهني للممرضين.
5. المجلس المهني للتخصصات العلاجية.
6. المجلس المهني للمختبرات والتقنيات الطبية.
المادة الرابعة والسبعون:
1. يشترط فيمن يرشح عضواً في أحد المجالس المهنية ما يلي:
أ. أن يكون مسجلاً لدى الهيئة في تخصص تابع للمجلس المرشح له وألا تقل درجة تسجيله المهني عن: نائب أول، أخصائي أول، صيدلي أول.
ب. أن يكون قد سبق له العمل في المملكة لمدة ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الترشيح.
ت. أن يكون ممارساً فعلياً في مجال تخصصه.
ث. أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز ترشيح غير السعوديين عند احتياج المجلس لكفاءتهم وخبرتهم، بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء غير السعوديين عن عضو واحد في كل مجلس مهني.
ج. ألا يكون عضواً في أي من المجالس واللجان العلمية الأخرى بالهيئة.
ح. أن يقدم شرحاً مكتوباً يبين فيه طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به لتحسين مستوى الممارسة المهنية في المملكة.
2. وللمجلس التنفيذي تعديل هذه الشروط وإقرارها وفقاً لما يراه.
المادة الخامسة والسبعون:
على رؤساء وأعضاء المجالس المهنية الالتزام بما يلي:
1. أنظمة ولوائح الهيئة.
2. قواعد السرية وقواعد الحد من تضارب المصالح وفق القواعد العامة والقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.
3. رفع مخالفات وشكاوى وتظلمات أعضاء المجالس المهنية للأمين العام وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة بهذا الخصوص.
المادة السادسة والسبعون:
1. يُشكل بقرار من الأمين العام لجنة ترشيح يكون من صلاحياتها ترشيح أعضاء المجالس المهنية، وتتكون لجنة الترشيح من سبعة إلى تسعة أعضاء من الاستشاريين في المجال الصحي لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، ويعين قرار الأمين العام رئيساً للجنة من بين أعضائها، وترتبط لجنة الترشيح تنظيميًا بالأمين العام.
2. تكون مدة عضوية أعضاء لجنة الترشيح ورئيسها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
3. تختص لجنة الترشيح بما يلي:
أ. التوصية باختيار الأنسب من المرشحين لعضوية المجالس المهنية.
ب. إقرار الآليات والمعايير المحددة للمفاضلة في عضوية المجالس المهنية.
ج. الرفع بقائمة المرشحين لعضوية المجالس المهنية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العضوية في هذه المجالس.
د. النظر في طلبات استبدال وإعفاء أعضاء المجالس واللجان والتوصية بشأن ذلك للجهة المختصة بتعينيهم، والرفع لجهة التعيين بأسماء مرشحين بدلاء ليتم استكمال إجراءات تعيينهم.
المادة السابعة والسبعون:
1. يصرف لرئيس وأعضاء المجالس المنصوص عليها في هذه اللائحة، وما تشكله من لجان دائمة أو مؤقتة، مكافأة حسب قواعد تنظيم مكافآت المجالس واللجان المعتمدة من مجلس الأمناء.
2. يُمنح جميع أعضاء المجالس واللجان شهادة من الهيئة بالمنصب الذي شغلوه خلال عملهم مع الهيئة.
المادة الثامنة والسبعون:
1- تكون رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة وفق ما تحدده أحكام هذه اللائحة.
2- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد رسوم بعض الخدمات حسب سياسة استرداد الرسوم المعتمدة بالهيئة.
3- تعفي الهيئة أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى من رسوم الاعتماد والتسجيل المهني.
المادة التاسعة والسبعون:
تكون رسوم الاعتماد والتسجيل المهني وغيرها من الخدمات، وفقاً للآتي:
- رسوم الاعتماد لمجال الطب البشري
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني لمجال الطب البشري
- رسوم الاعتماد لمجال طب الأسنان والتخصصات المساندة
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني لمجال طب الأسنان والتخصصات المساندة
- رسوم الاعتماد لمجال التمريض والقبالة
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني لمجال التمريض والقبالة
- رسوم الاعتماد لمجال الصيدلة
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني لمجال الصيدلة
- رسوم الاعتماد في مجال الفنيون والمساعدون الصحيون
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني في مجال الفنيون والمساعدون الصحيون
- رسوم الاعتماد في مجال العلوم الطبية التطبيقية
- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل المهني لمجال العلوم الطبية التطبيقية
- رسوم خدمات التوثيق
- رسوم مالية إضافية
المادة الثانية والثمانون:
للأمين العام وبناء على توصية الرئاسة التنفيذية لشؤون الممارسة المهنية الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء للحالات الفردية ومبني على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً:
أ. الخبرة المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة.
ب. منح فرص تقييم إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.
ج. الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
د. ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.
المادة الثالثة والثمانون:
يصدر الأمين العام السياسات الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون:
التقويم المعمول به في تطبيق أحكام هذه اللائحة هو التقويم الميلادي.
المادة الخامسة والثمانون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بتاريخ 30/05/2017م وقواعدها التنفيذية وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435ه وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.