الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة: لائحة التصنيف والتسجيل المهني.
السياسات الإجرائية: الدليل المتبع لإجراءات التصنيف والتسجيل المهني.
المعايير المعتمدة: معايير التصنيف والتسجيل المهني التي تقترحها المجالس واللجان المتخصصة ويعتمدها الأمين العام.
الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي يشكلها الأمين العام لأغراض تنفيذ هذه اللائحة.
المتقدم: كل من يتقدم بطلب التصنيف والتسجيل المهني أو تجديده.
الممارس الصحي: كل من يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.
التصنيف المهني: تحديد الفئة والتخصص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم المهني.
التسجيل المهني: قيد اسم المتقدم لدى الهيئة.
المؤهل الصحي: الشهادة التي يحملها المتقدم سواءً كانت شهادة أكاديمية أو شهادة مهنية.
المؤهلات الجديدة: المؤهلات الصحية التي لم يسبق معادلتها مهنياً من قبل الهيئة.
إلغاء التسجيل المهني: شطب اسم الممارس الصحي من قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين لدى الهيئة.
تعليق التسجيل المهني: إيقاف التسجيل المهني مؤقتاً لوجود سبب مشروع يستدعي النظر في أهلية الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة.
التوثيق: التحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة من مصدرها من خلال الآلية المعتمدة لدى الهيئة.
المعادلة المهنية: دراسة وفحص المؤهلات المقدمة لغرض التصنيف المهني، وتحديد الفئة والتخصص المناسب.
الفئة المهنية: المسمى المعتمد لمجال صحي محدد كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأخصائيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين.
التقييم المهني: إجراء يهدف إلى التحقق من المستوى العلمي والكفاية المهنية للمتقدم أو للممارس الصحي.
الخبرة: الممارسة المهنية في مجال التخصص.
الانقطاع: التوقف عن الممارسة المهنية في مجال التخصص.
تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد العامة للتصنيف والتسجيل المهني.
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يلي:
يكون تقديم طلبات التصنيف والتسجيل المهني وفقًا للسياسات الإجرائية.
للهيئة أن تقرر اشتراط المعادلة الأكاديمية من وزارة التعليم، للمؤهلات التي يتم الحصول عليها من خارج المملكة، وتحدد السياسات الإجرائية حالات اشتراط المعادلة الأكاديمية والإعفاء منها.
يُعد تاريخ منح الدرجة العلمية من مجلس الجامعة أو من الهيئة أو الجهة التعليمية التي صدر منها المؤهل هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.
تصدر قرارات التصنيف والتسجيل المهني، وتعديلها، ورفض طلباتها، من الوحدة التنظيمية التي تحددها السياسات الإجرائية.
يجوز الحصول على التصنيف المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، ولا يجوز التسجيل المهني لدى الهيئة إلا على فئة مهنية واحدة.
للممارس الصحي التقدم بطلب تعديل التصنيف والتسجيل المهني بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة والسياسات الإجرائية والمعايير المعتمدة.
للهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف والتسجيل المهني وفقًا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:
تحدد المعايير المعتمدة متطلبات وشروط التصنيف والتسجيل المهني الخاص لكل تخصص وفئة مهنية.
تحدد المعايير المعتمدة شروط المعادلة المهنية للمؤهلات الجديدة، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها السياسات الإجرائية.
للهيئة الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من اشتراطات ومتطلبات الهيئة أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، ولها معادلتها بالفئة والتخصص التي تراه وفقًا لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.
تُحدد المؤهلات غير المقبولة وفق المعايير المعتمدة.
للهيئة إعادة النظر في المؤهلات التي تمت معادلتها إذا استجد لدى الهيئة ما يدعوها لرفض تلك المؤهلات، كضعف المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر هذا الحكم على مؤهلات الممارسين الصحيين الذين سبق لهم تقديم هذه المؤهلات للهيئة وتم تصنيفهم بناءً عليها قبل صدور قرار الهيئة برفض قبول هذه المؤهلات.
تحدَد شروط ومتطلبات الخبرة وفق المعايير المعتمدة.
لا تُعد الخبرة بديلًا عن اشتراط المؤهل في التصنيف المهني، واستثناءً من ذلك يجوز قبول الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل وفقاً لضوابط تحددها المعايير المعتمدة.
تحدِد المعايير المعتمدة أحكام وحالات الانقطاع.
مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم في الهيئة، تستخدم الهيئة أي أسلوب من أساليب التقييم المهني المناسبة لتقييم المتقدمين بطلب التصنيف المهني ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).
للهيئة إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفايته المهنية؛ بقرار مسبب من لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، على أن يكون من بين تلك الأسباب:
للأمين العام وبناء على توصية من الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء للحالات الفردية ومبني على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً:
تختص لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني بالنظر في الحالات الآتية:
للجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني اتخاذ التوصيات الآتية:
ترفع لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها.
تراعي لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق الممارس الصحي ومدى تكرارها.
تحدد السياسات الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني.
يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل المهني، وقرارات لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني المعتمدة، وفقاً لأحكام لائحة التظلمات الصادرة عن الهيئة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوم من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ:30/5/2017م وقواعدها التنفيذية وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435ه وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 21 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.