الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للهيئة الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من اشتراطات ومتطلبات الهيئة أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، ولها معادلتها بالفئة والتخصص التي تراه وفقًا لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.