الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحدد السياسات الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.