الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية -الوقائية والعلاجية -المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، يهدف النظام إلى ما يأتي:
1. تصنيف “الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.
2. المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.
3. ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.
4. ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.
اللائحة:
2-1 تعتبر الاصابة بالفيروس المسبب للإيدز من الاصابات المعدية، ويتولى البرنامج الوطني تحديد الاجراءات والتدابير وتحديثها للوقاية من انتشار المرض وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بالإجراءات والتدابير القياسية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني.
2-2 يتولى البرنامج الوطني الاشراف على برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة للمصابين والمخالطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياة صحية والحد من انتقال العدوى، من خلال التوعية الصحية والتثقيف بكافة الوسائل حول المرض والسلوكيات المرتبطة به.
2-3 تقوم الجهات الصحية و العاملين فيها من الممارسين الصحيين بتقديم خدمات التشخيص والعلاج للمصابين ومرضى الإيدز ، بالإضافة إلى حقهم بالحصول على العلاج والتشخيص في المراكز الطبية المتخصصة.
2-4 على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية المناسبة المتاحة لديهم للمصابين ومرضى الإيدز كغيره من طالبي الرعاية الطبية الاخرين وفق النظم واللوائح المتبعة ولا تقتصر الرعاية على المراكز المتخصصة فقط.
2-5 على كل الجهات الصحية تقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.
2-6 على الجهات التعليمية توفير الأماكن المخصصة أو الوسائل المناسبة التعليمية وبالتنسيق مع البرنامج الوطني في اعتماد الاليات المناسبة التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله، ولا يحق لهذه الجهات التعليمية منعهم من حقهم في التعليم أو مواصلته.
2-7 للمصاب الحق في العمل في جميع المهن المناسبة حسب المعايير المحددة من البرنامج الوطني ولا يجوز منعه من العمل بسبب اصابته، ويحق لجهة العمل اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للمحافظة على حقوق المتعاملين، والحد من انتشار المرض.
على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.
3-1 تلتزم الجهات الصحية بتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية المتاحة للمصابين ومرضى الايدز.
3-2 توفر الجهات الصحية المخصصة لمعالجة المصابين ومرضى الإيدز بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمصاب وذويه.
3-3 تقوم الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإعتماد محتوى البرامج التوعوية والوقائية.
3-4 ينفذ ويشرف البرنامج الوطني على حملات التوعية من الاصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري وعن مرض الايدز وعواقبهما الشرعية والصحية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
4-1على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها بما فيهم الممارسين الصحيين عدم رفض التدخلات الجراحية او التخدير او التنظير او علاج الإسنان او إي إجراءات أخرى لازمة سواءً أكانت إسعافيه أو روتينية للمصابين ومرضى الايدز مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني والتأكيد على أن من يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.
4-2 على المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المصابين ومرضى الايدز.
1- يقوم البرنامج الوطني-بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى-بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه.
2- على الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة بالفيروس. وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة، وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.
5-1 يقوم البرنامج الوطني باعتماد الإجراءات الوقائية وغيرها من الخدمات الضرورية التي تهدف إلى حماية كافة افراد المجتمع وتشمل برامج تعزيز الصحة والسلوكيات السليمة.
5-2 تلتزم كافة الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني في تفعيل الاجراءات والبرامج الوقائية.
5-3 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد وتحديث قائمة المختبرات المرجعية المؤهلة للتثبت من الاصابة بشكل دوري وإبلاغ الجهات الصحية ذات العلاقة بذلك.
5-4 يجب على الجهات الصحية عند ايجابية الفحص المبدئي أو الاشتباه بإصابة صاحب العينة أن تقوم بإرسال العينة بشكل سري للمختبر المرجعي المحدد من قبل البرنامج الوطني بغرض التثبت ويلتزم المختبر المرجعي بإبلاغ البرنامج الوطني بالمنطقة أو المحافظة والجهات الصحية المرسلة للعينة خلال اربعة وعشرون ساعة من تاريخ التثبت من إيجابية العينة.
5-5 تقوم المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة بإبلاغ البرنامج الوطني بالمنطقة أو المحافظة فور ثبوت نتيجة العينة من المختبر المرجعي.
5-6 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية حول ادراج الاجراءات الوقائية ضمن المعايير المعتمدة لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولايجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
6-1 تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفيروس خلال أول زيارة أثناء الحمل ويحدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص بما فيهم الفحص عند الولادة والعلاج حسب الإجراءات المتبعة لإكتشاف الإصابة أثناء الحمل وتوفير العلاج.
6-2 يحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها.
6-3 على الجهات الصحية اجراء فحص الاصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي أو ما يثبت اجرائه مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ووليدها بغرف الولادة
تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين، وتضع اللائحة إجراءات ذلك.
7-1 تشكل لجنة برئاسة البرنامج الوطني بمشاركة الجهات الصحية والتعليمية والاعلامية ومن ترى اللجنة من الجهات ذات العلاقة للتثقيف الصحي عن عدوى فيروس نقص المناعة البشري، و تتولى ما يلي:
أ- الاشراف على تنفيذ البرامج التوعوية في وسائل الاعلام المختلفة والمنابر التعليمة والأماكن العامة لرفع مستوى الوعي الصحي والتثقيف بالمرض وطرق الوقاية منه وإيضاح مخاطرة.
ب- توضيح الحقائق الخاصة بالمرض وتحديث المعلومات عن اعراضه وطرق انتشاره والوقاية منه خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة به.
ج- زيادة الوعي الصحي بما يساهم في الحد من الوصم والتمييز ضد للمصابين ومرضى الإيدز.
7-2 تلتزم الجهات الصحية و التعليمية و الاعلامية بإقامة الفعاليات و الندوات التوعوية و التثقيفية عن العدوى و مرض الايدز ، على أن يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
8-1 للمصاب الحق بالتمتع بكافة حقوقه المقرة بموجب الأنظمة من تعليم وعمل وعلاج وغيرها، وعلى الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين حتى يتم تسليم المناوبة.
8-2 يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابير المحددة والمعتمدة من قبل البرنامج الوطني واللازمة لمنع انتشار العدوى.
8-3 عند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى في مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها فصله، ولا يمنع ذلك المساءلة القانونية.
8-4 إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوى، فيحق لهذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها فصله.
8-5 إذا تبين لدى جهات التعليم خطورة حالة المصاب على المخالطين والمتعاملين معه، فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية المحددة من قبل البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى، وتوفير الوسائل البديلة المناسبة لاستكمال تعليم المصاب.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
أ. المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
ب. المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
ج. المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
د. فحوصات ما قبل الزواج.
ه. المرأة الحامل.
و. أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
9-1 على الجهات الصحية إدراج فحص الاصابة بالفيروس ضمن الفحوصات للحالات المحددة بالمادة التاسعة، وعلى الجهات التعلمية وجهات العمل والجهات والاشخاص ذوي العلاقة التأكد من وجود الفحص للفئات المحددة بالمادة التاسعة مع مراعاة السرية في كل الأحوال.
9-2 يجوز للوزير إضافة أي حالة يرى ضرورة شمولها بإجراء فحص الفيروس بعد إبلاغ المجلس الصحي السعودي بذلك.
9-3 الحالات الواجب القيام بفحصها للتأكد من خلوها من الاصابة بالفيروس:
أ. المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرى.
ب. من سبق له نقل دم ملوث أو تقضي حالتهم إجراء نقل دم لهم.
ج. مرضى غسيل الكلى.
د. مرضى زرع الأعضاء.
ه. فحص عينات للمتبرعون بالدم.
و. مدمني المخدرات) خاصة متعاطي المخدرات عن طريق الحقن).
ز. مرضى الدرن.
ح. نزلاء السجون والفروع الايوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ط. العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة إلى المملكة سواءً للعمل أو الإقامة قبل استخراج الإقامة.
ي. المرضى المؤكد إصابتهم بالأمراض المنقولة جنسياً.
ك. مقدمي الخدمة الصحية المعرضون للوخز الملوث.
ل. الجاني والمجني عليه في حالات الإغتصاب.
يجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.
10-1 يجب على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة حماية أفراد المجتمع من انتقال عدوى الإصابة بالفيروس وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الافراد وحماية حقوقهم.
10-2 على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة إبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية في مكافحة الاصابة بالفيروس وتحذير افراد المجتمع من خطورة وحرمة الممارسات المخالفة للشرع والأخلاق.
10-3 على الجهات الصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية والجهات ذات العلاقة تنفيذ برامج توعوية و ثقافية تستهدف جميع افراد المجتمع للتعريف بهذا المرض و طرق الوقاية منه و مخاطر الإصابة و العواقب الشرعية و الأخلاقية المترتبة على الإصابة به ، على أن يتم التنسيق مع البرنامج الوطني لتنفيذ هذه البرامج.
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
11-1 يحق لكل ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ الحصول على التعويض المناسب من المتسبب.
11-2 يلتزم بالتعويض كل من تعمد نقل العدوى لغيره أو تعمد نقل المرض للغير، وتقدر الجهات المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر ولا يعفى ذلك من المسؤولية الجنائية.
11-3 في حال اشتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان ضبط المخالفات إبلاغ الجهات ذات العلاقة للتحقق من المسؤولية الجنائية وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوق خاصة-بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المرض على وجه الاستعجال.
12-1 عند ثبوت إصابة المقيم بالمرض ترفع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات بكامل المعلومات الإحصائية عنه بلغة الجواز للإمارة بالمنطقة أو المحافظة ويرحل المصاب على وجه السرعة بعد تصفية حقوقه ويدرج اسمه على قائمة المنع من دخول المملكة.
12-2 يقوم البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية للنظر في استثناء المقيمون الذين لهم ارتباط أُسري من الدرجة الأولى بمواطنين سعوديين من بند ترحيل الأجانب الذين يرحلوا عند ثبوت إيجابيتهم لإختبار الإصابة بالفيروس، والحالات الواردة في برقية المقام السامي رقم س/6725 وتاريخ 4/5/1408هـ.
12-3 يتم عزل المقيمين الذين بصدد الترحيل والإبعاد بسبب إصابتهم بعدوى الفيروس لدى الجهات الأمنية ما لم تستدعى حالتهم الصحية العزل في المنشئات الصحية.
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.
13-1 يتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بالمملكة بتقديم شهادة صادرة من مراكز فحص العمالة المعتمدة في دول القدوم، تؤكد خلوه من مسببات المرض مع إعادة الفحص بعد وصولهم وقبل استكمال إجراءات الاقامة.
13-2 يستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل أو الاقامة مثل القادمين لإداء الحج والعمرة والزيارات الحكومية والدعوات الرسمية.
13-3 عند ثبوت إصابة الوافد القادم للملكة بالمرض يتم ترحيله فورا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
13-4 إجراء فحص الفيروس للوافدين للعمل أو للإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ القدوم في المراكز المعتمدة لفحص العمالة.
13-5 يجوز للوزير إضافة الفئات التي يستوجب فحصها للفيروس من غير القادمين للعمل أو الإقامة بناء على ما يوصي به البرنامج الوطني والجهات الأمنية.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية-بناءً على توصية من الطبيب المختص-إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
14-1 يتم عزل المصاب الذي تستوجب حالته الصحية ذلك بناء على توصية الطبيب المختص وفي الجهة الصحية المناسبة.
14-2 على مستشفيات الصحة النفسية تخصيص غرف عزل ا للمرضى النفسيين المصابين المقيمين في الجهة الصحية.
14-3 يتم إتباع إرشادات الطبيب المختص إذا كان المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من القُصر المقيمين في الفروع الايوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأيتام و توفر أماكن عزل مناسب لهم إن دعت الحاجة لذلك.
14-4 يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في الجهات الصحية بالمنطقة أو المحافظات ما يأتي:
أ. تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض وطرق انتشاره.
ب. توفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية المناسبة مع فئة المريض بحسب المتطلبات المعتمدة من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية.
14-5 يتم التنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة مع إدارة السجن بالمنطقة بتعين ضابط اتصال لتحديد جهة يمكن الاتصال بها على مدار الساعة في الشؤون الصحية فيما يخص الحالات الصحية الطارئة للمصابين.
14-6 في حال إصابة السجين بعدوى الفيروس تقوم إدارة السجن بإبلاغ الشؤون الصحية بكل منطقة أو محافظة وذلك لعمل جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للمصاب ومخالطيه، وفي حال حدوث أي طارئ للمصاب يقوم ضابط الاتصال في السجن بإبلاغ طبيب السجن.
14-7 يقوم الفريق الصحي التابع للشؤون الصحية بكل منطقة أو محافظة في حالة عدم وجود مركز صحي بالسجن بالتنسيق والتعاون مع إدارة السجن بإبلاغ السجين المصاب بمرضه وشرح كافة أساليب وقاية الاخرين من العدوى وتقديم المشورة المناسبة لذلك.
14-8 يعزل المصاب المحكوم عليه بالسجن عن بقية السجناء في مكان مخصص له ويراعي اشتراطات العزل وإجراءاته وفي كل الاحوال لا يجوز منع السجين تلقي العناية الصحية والطبية اللازمة.
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه، للتأكد من خلوه من الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية له، لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره، فإن رفض المشتبه فيه إجراء الفحص يبلَّغ البرنامج الوطني في الوزارة بذلك. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه الحالة.
15-1 يجب على جميع الجهات الصحية القيام بإجراء الفحوصات اللازمة على الحالات المشتبهة الواردة في البند (9م/2ل) وذلك للتأكد بشكل قطعي من خلوه من العدوى مع ضمان حق المشتبه به بالحصول على الرعاية الطبية والصحية المكفولة له، وعند رفض المشتبه به الخضوع لإجراء الفحوص الطبية تقوم الجهة الصحية إبلاغ البرنامج الوطني بالمناطق والمحافظات خلال مدة أقصاها 24 ساعة مع مراعاة السرية.
على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
16-1على جميع العاملين في الجهات الصحية والمخالطين وذوي المصاب عدم إفشاء أسم المصاب أو أي بيانات خاصة به وتتقيد جميع الجهات الصحية بإجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
16-2 يكون البرنامج الوطني في الوزارة والمناطق والمحافظات، هو المسؤول عن تزويد الجهات الامنية والقضائية بأسم المصاب وبياناته إن دعت الحاجة ذلك.
16-3 الاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على سرية المعلومات للمصاب:
أ. يحظر تداول أسماء المصابين ويكون الإخطار عن أسماء المصابين برقم كودي/رمزي معتمد من قبل البرنامج الوطني عند تداولها.
ب. يحق للفريق الطبي المعالج ذو العلاقة الاطلاع على بيانات وسجل المريض الطبي بمقدار الحاجة اللازمة.
ج. الالتزام بعدم نشر أي معلومات أو صور شخصية تتعلق بالمصابين في الندوات العلمية أو اللقاءات أو خلافه.
د. يقوم البرنامج الوطني بالمديريات والمحافظات حفظ سجلات المرضى والأرقام الكودية للأسماء.
هـ. عدم كشف حالة الاصابة في مكان العمل أو التعليم.
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر، والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقييم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
17-1 إذا ثبت لدى الجهة الصحية إصابة أحد الزوجين يقوم البرنامج الوطني أو من يمثله في الجهات الصحية أو الطبيب المعالج تبليغه وأخذ إقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمدة من قبل البرنامج الوطني.
17-2 يقوم البرنامج الوطني أو من يمثله في الجهات الصحية أخذ إقرار على المصاب (الزوج –الزوجة) بتبليغ الطرف الآخر.
17-3 يقوم البرنامج الوطني أو من يمثله في الجهات الصحية استدعاء المخالطين المباشرين للمصاب لعمل الاجراءات الوقائية وأخذ إقرار عليه بالعلم وفق النماذج المعتمدة من قبل البرنامج الوطني، وعلى المصاب الإفصاح عن كل المخالطين المباشرين والمتعاملين معه.
17-4 عند رفض من يثبت اصابته الحضور إلى الجهة الصحية لعمل الاجراءات الوقائية والعلاجية،أو الافصاح عن المخالطين المباشرين والمتعاملين معه فيجب على الجهة الصحية إبلاغ إمارة المنطقة أو المحافظة فورا لاستكمال الاجراءات النظامية.
17-5 تراعي الجهات الصحية عند تبليغ المريض أو الطرف الآخر والمخالطين المباشرين والمتعاملين مع المصاب الآتي:
أ. الالتزام بعدم إبلاغ المصاب أو استدعاء الطرف الآخر أو المخالطين والمتعاملين، إلا بعد التثبت من الاصابة.
ب.أن يتم إعلام المريض بمرضه بمهارة فائقة وعناية تامة مع مراعاة حالته الصحية والنفسية.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
١٨-١ يجب على المريض فور معرفته بإصابته اتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من قبل الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين، وعند اخلاله وعدم تقييده بذلك يعد تصرفه تعمداً لنقل العدوى.
18-2 يحظر على المريض فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير وإذا ثبت تعمد نقله للعدوى فيتخذ بحقه العقوبة المقررة بالمادة الرابعة والعشرون.
18-3 على المصاب التقيد بالإرشادات العلاجية والوقائية المقدمة له من الجهات الصحية، ولا يحق له الانقطاع عن متابعة الخطة العلاجية والوقائية الموصي بها.
18-4 على الجهات الصحية ومنسق البرنامج الوطني التواصل مع المصاب المنقطع عن متابعة المواعيد، وعند استمرار انقطاعه يتم إبلاغ الحاكم الإداري(الإمارة) لاتخاذ الاجراءات النظامية.
18-5 على المصاب التقيد باستخدام الوسائل الوقائية القياسية المعتمدة، وعند اخلاله وعدم تقييده بذلك يعد تصرفه تعمداً لنقل العدوى.
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره، فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
19-1 إذا ثبت للجهة التي يعمل بها المصاب خطره بنقل العدوى إلى المتعاملين فيحق لصاحب العمل نقْلُه إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته المرضية.
19-2 الاعمال المحظورة على المصاب تتمثل في: -
أ. مزاولة المهن الصحية في جميع الجهات الصحية.
ب. الوظائف العسكرية.
ج. مهنة الحلاقة والحجامة أو الأعمال في مراكز الاستجمام والاسترخاء مثل (مراكز المساج).
د. أي وظيفة تشتمل على تعامل المصاب مع قصر أو طلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل رياض الاطفال أو مراكز التأهيل الأهلي او مراكز الرعاية النفسية أو الفروع الايوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ه. أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد مثل مراكز الحجز المنفرد والتوقيف.
و. يحق للبرنامج الوطني إضافة إي مهن أو أعمال أخرى يرى حظرها على المصابين.
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابير المناسبة للتدخل المبكر والمكافحة.
20-1 يتولى البرنامج الوطني التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز المشورة والفحص الطوعي للكشف عن المرض بهدف تشجيع الأفراد على التقدم لإجراء الفحص.
20-2 اجراءات الفحص الطوعي المتبعة في مراكز المشورة والفحص الطوعي:
أ. لا يشترط اخذ بيانات المراجع الخاصة.
ب. يتم ضمان الخصوصية والسرية والاحترام اللازم.
ج. تقدم له كل التوعية والتثقيف اللازمة.
عند وجود حالات مشتبه بها فيتم استكمال إجراءات التحويل إلى المراكز المتخصصة لتاكيد نتيجة الفحصيحق للبرنامج الوطني إضافة إي مبادرات اخرى بهدف تشجيع الأفراد على إجراء فحص الاصابة بالفيروس.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
21-1 يُكفل للمصابين جميع حقوقهم الاساسية دون تفرقه عن غيرهم من أفراد المجتمع وعدم إغفال حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعلاج، وعدم وصمهم والتمييز ضدهم بسبب الاصابة بالعدوى.
يعتمد المجلس الصحي السعودي الأشخاص الذين ترشحهم الجهات الصحية العامة لمهمة ضبط مخالفات أحكام النظام.
22-1 تقوم الجهات الصحية العامة بالتنسيق مع البرنامج الوطني بتشكيل اللجان للقيام بمهام ضبط مخالفات أحكام هذا النظام بعد اعتماد المرشحين من قبل المجلس الصحي السعودي.
22-2تتولى الجنة التفتيش والتحقيق وضبط المخالفات بموجب محضر ضبط في الجهات الصحية والجهات الاخرى وتحال إلى لجنة النظر في المخالفات فور استكمال جميع المتطلبات الخاصة بها.
22-3 يختص أعضاء لجنة الضبط بما يلي:
أ- القيام بجولات تفتيشية يتم من خلالها التأكد من تطبيق أحكام هذا النظام وضبط المخالفات.
ب- تلقي البلاغات والشكاوي وقيدها في بيان خاص يعد لذلك وإعداد محضر يتضمن مكان وزمان. البلاغ ، والمعلومات الكاملة عن اسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفة وأسماء الأشخاص / الأماكن المبلغ عن مخالفتها ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفًا كاملا ، والأدلة المقدمة مع البلاغ..
ج -مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ولا يخل ذلك حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
1. تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
2. تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه.
3. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
4. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
25-1 تنظر اللجنة في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام ولائحته التنفيذية وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من النظام.
25-2 مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تشكيلها.
25-3 تعقد اللجنة جلساتها في البرنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه والمستشار النظامي والطبيب المتخصص وتصدر قرارتها بالأغلبية.
25-4 يحق للجنة طلب المخالف أو وكيله الشرعي لسماع أقواله حول المخالفة المنسوبة وتدون أعمالها في محاضر مكتوبة.
25-5 تنشأ أمانة عامة خاصة يكون مقرها في البرنامج الوطني بهذه اللجان تتولى عملية التبليغ وإرسال القرارات وتجهيز أعمال اللجنة.
25-6 تقوم الأمانة بتبليغ الأطراف ذوي العلاقة بالمثول أمام اللجنة في المكان والزمان الذي تحدده اللجنة.
25-7 في حال عدم حضور المخالف او وكيله الشرعي يتم تحديد موعد أخر على الا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد عن خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم الحضور بعد الإبلاغ بالموعد الثاني تستكمل اللجنة النظر في المخالفة والفصل فيها.
25-8 ترفع اللجنة قرارتها لمعالي الوزير لإعتمادها.
25-9 يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
25-10 يصدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكافأة الأعضاء.
تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).
26 - 1 إذا ظهر للجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) مخالفة متعلقة بالمواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين)، فيجب إحالتها إلى النيابة العامة.
يصدر الوزير اللائحة -بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
اللائحة :
27-1 يحق للوزير تعديل نصوص اللائحة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
29-1 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النشر.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.