الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل :
1/1يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية.
النص بعد التعديل:
1/1 يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية.
النص قبل التعديل:
النص قبل التعديل:
3/1 يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية المعايير والشروط التالية:
1.أن يكون موقع المؤسسة الصحية مطابقا لشروط الأمانات أو البلديات أو الجهات المنظمة الاخرى بالمنطقة أو المحافظة.
2.الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفق كود البناء السعودي وأن يتوفر في مباني المستشفيات الشروط الفنية الواردة في المرفق (رقم 1).
3.أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاعاقة لتسهيل حركتهم داخل المبنى.
4.أن يتم وضع لوحات ارشادية أو الكترونية داخل المؤسسة الصحية توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، ووضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى للوزارة.
5.أن يوضع الرمز الموحد للترخيص في مكان بارز، مع وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المؤسسة وتخصصها الطبي طبقًا للترخيص الممنوح لها ومواعيد عملها.
6.يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة حسب المرفق (رقم 2).
7.استيفاء الأجهزة الطبية وفقًا لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3/2 تلتزم المؤسسة الصحية والعاملين فيها بالتطبيق التام لما يلي:
1-ارتداء بطاقات العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص أثناء فتره العمل، كما تلتزم المؤسسة الصحية بوضع قائمة بأسماء جميع الأطباء العاملين فيها.
2- المعايير الوطنية المعتمدة لمكافحة العدوى بالمملكة حسب الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Pages/default.aspx
3-نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (1058519) وتاريخ 5/3/2019م والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 16/9/1426هـ
4-نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م41) وتاريخ 16/04/1439هـ. في المؤسسات الصحية التي لديها اقسام نساء وولادة.
5-نظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21/09/1425هـ. في المؤسسات الصحية التي لديها أقسام نساء وولادة أو أقسام أطفال.
6-نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ ولائحته التنفيذية وما تصدره الجهات ذات العلاقة من قرارات وتعليمات تتعلق بتطبيقه.
7- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات للتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب المرفق (رقم 3) ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية التي ليس لديها نفايات طبية مثل محلات النظارات ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وما تحدده الوزارة.
٣/٣ يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية نظام للمعلومات الصحية (السجلات الطبية) وأن يكون ملائمًا لطبيعة عملها ووفقًا لمعايير الوزارة، وأن يكون فتح ملف المريض مجانًا، ويُضمن فيه جميع مراجعاته حسب المرفق (رقم 4)
٣/4يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المؤسسة الصحية.
النص قبل التعديل:
4/1 يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات ومراكز علاج وتأهيل المدمنين، ومراكز تأهيل المدمنين، ومراكز الاخصاب المستقلة، بموافقة الوكالة لتنمية الاستثمار الصحي، وتقوم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحية
4/1 يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات، ومراكز الإخصاب المستقلة، بموافقة الوزارة، على أن تقوم فروع ومكاتب الوزارة بالمناطق والمحافظات بإصدار وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية.
4/2 يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الإسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات حسب المرفق (رقم 5).
٤/٣ يجوز للمؤسسة الصحية بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة متخصصة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية شريطة أن تكون هذه الشركة مؤهلة ومعتمدة من الوزارة حسب المرفق (رقم 6).
4/4 يقدّم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الصحية وفق الإجراءات الواردة في المرفق (رقم7).
4/5 تمنح الوزارة رخص فورية بشرط توافر الحد الأدنى من الممارسين الصحيين للمؤسسات الصحية الواردة في المرفق (رقم 8).
4/6 تلتزم المؤسسة الصحية بما تضمنته المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 07/03/1444هـ والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 22688 وتاريخ 03/11/1444هـ بشأن وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع والتقيد باستيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط قبل اصدار الترخيص أو التجديد له.
4/7 يجب على المؤسسات الصحية التسجيل لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية قبل اصدار الترخيص وتلتزم بالحصول على الاعتماد قبل تجديده.
4/8 تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بما يصدر عن الوزارة من قرارات، أو تعليمات تشغيلية، أو تنظيمية، أو تلك التي تختص بنسب التوطين للمهن، أو الأنشطة، أو التدريب، أو القرارات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص المرتبطة بالإجازات المرضية وطرق إصدارها واستحقاقها.
7/1 تقوم المؤسسة الصحية بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحية إلكترونياً على موقعها أو بنسخة مطبوعة.
7/1 تقوم المؤسسة الصحية بنشر الأسعار المعتمدة إلكترونيًا على موقعها أو بنسخة مطبوعة.
7/2 يجب أخذ موافقة المريض الخطية أو صدور فاتورة (موضحًا بها اسم الطبيب المعالج والخدمة العلاجية المقدمة) قبل تقديم الخدمة، وتُضمن في السجل الطبي للمريض ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.
7/4 لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم العروض الترويجية بأي وسيلة إعلانية إلا بعد موافقة الوزارة حسب المرفق (رقم 9).
8/1 تمنح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية على أن تلتزم المؤسسة الصحية في حال انتهاء ترخيص الممارس بإيقافه عن العمل حتى يتم تجديد ترخيصه.
8/2 يجب على كل مؤسسة صحية إشعار الوزارة عند انتهاء علاقتها التعاقدية مع الممارس الصحي.
8/3 لا يجوز للمؤسسة الصحية تشغيل الممارس الصحي الذي لديه ترخيص مزاولة مهنة على مؤسسة صحية أخرى إلا من خلال ما يلي: الندب بين المؤسسات الصحية وفق المتطلبات التالية:
١- أن يكون ترخيص كلتا المؤسستين الصحيتين ساري المفعول.
٢ -أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
٣- يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق فروع ومكاتب الوزارة التي تقع فيها المؤسسة الصحية.
4- يجب الحصول على موافقة فروع ومكاتب الوزارة بالمناطق أو المحافظات التي تتبع لها كلتا المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الممارس الصحي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحد الأدنى من الممارسين الصحيين في كلتا المؤسستين.
1-ألا تتجاوز مدة الندب مئة وثمانين يومًا (متصلة أو متفرقة) خلال السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مدة الندب.
2-يُسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية بالعمل في المؤسسات الصحية الأخرى المملوكة لنفس الكيان، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات وألا يخل ذلك بالحد الأدنى المطلوب من الممارسين الصحيين.
3-يجب أن يكون ترخيص المؤسسة الصحية المنتدب إليها الممارس الصحي مطابقًا لتخصصه.
ب- يتم عمل الطبيب الاستشاري السعودي أو الطبيب النائب أول السعودي أو حاملي الإقامة المميزة وفقًا للقواعد التالية:
1.العمل في ثلاث مؤسسات صحية كحد أقصى.
2.الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة في المؤسسات الصحية التي سيتم العمل فيها دون الإخلال بالحد الأدنى من الكوادر الصحية المطلوبة في كل مؤسسة صحية.
3.يشترط تزويد الوزارة بمواعيد عملهم في كل مؤسسة صحية.
4.ألا يكون شاغلًا لوظيفة تتطلب تفرغًا كاملًا في أحد المؤسسات الصحية الأخرى.
8/4 يجوز الترخيص للممارسين الصحيين بمزاولة المهنة عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية التي سيعمل لديها بعد استيفاء ما يلي:
1-الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.
2-صورة من العقد المبرم بين المؤسسة الصحية وشركة الاستقدام موضحًا فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره وإقامته ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسة الصحية.
3-تلتزم المؤسسة الصحية بما ورد في المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 4/11/1426هـ.
8/5 يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية طلب استقدام الأطباء الزائرين وفق القواعد التي حددتها المادة الثالثة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
8/6 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين التابعين لها من العمل وفقًا للصلاحية الممنوحة لهم بناءً على تصنيفهم وترخيصهم والامتيازات السريرية الممنوحة لهم.
8/7 تلتزم المؤسسة الصحية بعدم تمكين الممارسين الصحيين التابعين للقطاع الحكومي من العمل لديها إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
8/8 يجب على المؤسسة الصحية أن تمنح للأطباء العاملين لديها وثيقة خاصة بامتيازاتهم السريرية تشمل ما يلي:
1.الامتيازات الأساسية: الأنشطة السريرية التي تتماشى مع مؤهلات الطبيب حسب درجة تصنيفه المهني.
2.الامتيازات الخاصة: الأنشطة السريرية المتقدمة ضمن التخصص الطبي للطبيب متاحه لمن هم أعلى منه في درجة التصنيف وتعتبر امتيازات أساسية لهم.
3.الامتيازات الإضافية: الأنشطة التي لا ترتبط بتخصص طبي معين ويتطلب الحصول عليها تدريب أو ترخيص معين.
8/9 تلتزم المؤسسات الصحية بمنح الصلاحيات والامتيازات السريرية للممارس الصحي وفقًا للمعايير التالية:
أ-المستشفيات:
1-يتعين على المستشفيات إنشاء لجنة داخلية تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات السريرية تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المستشفى للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة والمعتمدة من الجهات المخول لها بذلك.
2-تكون اللجنة برئاسة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير إدارة الموارد البشرية وممثل عن إدارة المستشفى وألا يقل تصنيف الأطباء عن استشاري وتقوم بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3-يكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتيازات سريرية.
4-يجب على اللجنة مراعاة التجهيزات والكوادر الطبية المتوفرة في المستشفى عند إصدار قرار منح الصلاحيات والامتيازات السريرية وتتبع في سبيل ذلك الإجراءات الواردة في المرفق (رقم 10).
ب-المؤسسات الصحية الأخرى:
1-يتعين على المؤسسات الصحية الأخرى إنشاء لجنة داخلية تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات السريرية تُعنى بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المؤسسة للتأكد من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة والمعتمدة من الجهات المخول لها بذلك.
2-تكون اللجنة برئاسة طبيب أو ممارس صحي لا تقل درجة تصنيفه عن استشاري مختص بأحد التخصصات الرئيسية للمؤسسة الصحية وعضوية رؤساء الأقسام ومسؤول الموارد البشرية وممثل عن إدارة المؤسسة وتقوم بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المؤسسة على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4-يجوز في سبيل تشكيل اللجنة الداخلية الواردة في الفقرة (2) الاستعانة بالاستشاريين من خارج المؤسسة الصحية.
5-يجب على اللجنة مراعاة التجهيزات والكوادر الطبية المتوفرة في المؤسسة عند إصدار قرار منح الصلاحيات والامتيازات السريرية وتتبع في سبيل ذلك الإجراءات الواردة في المرفق (رقم 10).
8/10 يلتزم الممارسون الصحيون والمؤسسات الصحية بالتقيد بوثيقة سياسات وإجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات السريرية لكل فئة من فئات أطباء الاسنان حسب المرفق (رقم 11).
8/11 يجب الالتزام بلائحة الصلاحيات والامتيازات السريرية للتخصصات الطبية الأكثر ممارسة في المؤسسات الصحية حسب المرفق (رقم 12).
النص قبل التعديل:
10/1 يلتزم المستشفى بتوفير الحد الأدنى من الممارسين الصحيين وفق ما يلي:
1-استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين (4-5) من المادة الثانية من هذا النظام.
2-تعيين رئيس للتمريض لا يقل تصنيفه عن أخصائي.
3-تعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجية واقسام التنويم حسب المرفق (رقم 13).
4-توفير الحد الأدنى من الأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية ويمكن الاستعانة بالمساعدين السريرين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية فقط بدلاً من التمريض حسب المرفق (رقم 13).
5-توفير قائمة الاطباء المناوبين على مدار الساعة.
11/1 أقسام وخدمات المستشفى:
يجب أن يتم تجهيز المستشفى بالأقسام التالية:
1.العيادات الخارجية.
2.أجنحة التنويم: يجب توفير غرفة عزل سالبة الضغط للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة لمواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه منفصلة بمعدل غرفة لكل 25 سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم.
3.قسم الطوارئ: يجب توفير طبيب نائب في طب الطوارئ بحد أدنى وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة حسب المرفق (رقم 13) مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ-غرفة عزل مكتملة التجهيزات.
ب-تأمين سيارة إسعاف لكل 50 سرير على أن تكون حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو 10 سنوات للتجديد.
ت-وجود سياسات لنقل المرضى.
ث-ألا يقل عدد أسرة الطوارئ عن 10% سرير طوارئ من أعداد الأسرة الإجمالي ولا تحسب من أسرة المستشفى.
4.قسم المختبر (حسب المادة 15/1).
5.قسم الأشعة (حسب المادة 15/2).
6.جناح العمليات حسب المرفق (رقم 14).
7.قسم العناية المركزة:
أ-يجب أن يوفر المستشفى أسرة للعناية المركزة يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى بمعدل سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، أو بنسبة 10% من السعة السريرية للمستشفى ويؤخذ بأيهما يحقق العدد الأعلى من أسرة العناية المركزة.
ب-توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على الأقل لكل ستة أسرة عناية مركزة مطابقة لمواصفات الوزارة.
ت-يتم تجهيز قسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية، عربة تدخل سريع مجهزة بصاعق لتنشيط القلب، أدوية الطوارئ والمعدات، جهاز قياس أوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).
8.يشترط في المستشفيات التي لديها أجنحة توليد ما يلي:
أ-أن تشتمل على غرفتين على الأقل مجهزة للولادة الطبيعية ذات خصوصية مع توفير قابلات للمرحلة النشطة (الطور الفعال) من الولادة، وغرفة عمليات مجهزة للعمليات القيصرية، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن 20% من اجمالي أسرة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بمرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.
ب-الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القيصرية، قص العجان، ومعدل الولادات المهبلية بعد الولادة القيصرية حسب ما يلي:
•تقليل ممارسة الطلق الصناعي بلا مبرر طبي حقيقي إلى 10٪ أو أقل.
•ألا يزيد معدل قص العجان بلا مبرر طبي على 10 ٪ في جميع المنشآت الطبية.
•ألا يزيد معدل الولادات القيصرية الأولى عن 15٪ في المستشفيات بصفة عامة، ومعدل الولادات القيصرية المتكررة عن 25٪ إلى 30% كحد أقصى.
•أن يكون معدل نجاح الولادة المهبلية بعد الولادة القيصرية الواحدة أو القيصريتين هو 60٪ أو أكثر، مع استهداف أن ترتفع النّسبة إلى 75٪ أو أكثر.
ت-توفير عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية يعمل بها ممارسة صحية حاصلة على تدريب مخصص في مشورة الرضاعة الطبيعية تقوم بدعم الأم الحامل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بنظام تداول بدائل حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21/09/1425هـ.
ث-الالتزام بإجراء الفحص الاستكشافي للإصابة بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من أجل الولادة تطبيقًا للبرنامج الوطني لإزالة الفيروس الكبدي (ج) على أن يتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء في العلاج.
9.الخدمات المساندة في المستشفيات حسب ما ورد في المادة (رقم 15/4) أو الأنشطة الإضافية وفق المادة (رقم 15/5).
10.الخدمات الإدارية في المستشفيات على النحو التالي:
أ-قسم للإدارة ويتوفر فيه مكاتب لمدير المستشفى، ومساعديه، ولموظفي الإدارة، والمحاسبة.
ب-مكتب الاستقبال والمواعيد.
ت-قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في المادة (3/3).
ث-قسم تسجيل المواليد والوفيات الكترونيًا ضمن الأنظمة التي تنظمها الوزارة حسب المرفق (رقم 15).
ج-يجب أن يحتفظ المستشفى بملفات المرضى لمدة عشر سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية لمدة مماثلة للرجوع إليه عند الحاجة.
ح-توفير دفاتر وصفات طبية ورقية أو إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش.
11.قسم التغذية:
أ-يلتزم المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماشى مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.
ب-يجب توفير اخصائي تغذية علاجية حسب المرفق (رقم 13).
ت-يجب أن يتوفر في المطبخ كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى وفقًا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
12.قسم المغسلة: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة طبقًا للمعايير الفنية والصحية.
13.قسم التعقيم: يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة التي تؤمن عملية التعقيم بطريقة آمنة طبقًا للأصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.
14.قسم الوفيات حسب المرفق (رقم 16).
15.الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1/6/1425هـ ولائحته التنفيذية ، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلة سعودي يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في القسم الداخلي بالمستشفى مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،على أن يخصص مكان آمن محكم الإغلاق لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ 8/7/1426ه حسب المرفق (رقم 17).
11/2 النظافة: يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المستشفى على أن يخصص في أقسام العمليات والولادة والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة ويجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.
11/3 يلتزم المستشفى بتطبيق المتطلبات الأساسية للسلامة (ESR) المشار لها في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي).
11/4 تؤمن المستشفيات التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية) سباهي (، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لإجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته، وأن يتوفر فيه (ثلاجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانة صفائــــح). ويلتزم المستشفى بإجراء الفحوصات أعلاه والاشراف الطبي على نقل الدم وفقًا لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الوزارة
11/5 يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وفقًا للشروط والضوابط حسب المرفق (رقم 18).
11/6 يجوز افتتاح مستشفيات متخصصــة لعلاج المدمنين وتأهيلهم أو للأمراض النفسية كما يمكن إضافة قسم لعلاج وتأهيل المدمنين في المستشفيات القائمة حسب المرفق (رقم 19).
13/1 يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة الأدوية والوسائل الاسعافية اللازمة طبقاً لما ورد بالقوائم حسب المرفق (رقم 22).
النص قبل التعديل:
14/1 يشترط للمجمعات الطبية العامة ما يلي:
1.توفير ثلاث عيادات كحد أدنى بتخصصات مختلفة أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة ــ الأمراض الباطنية ــ النساء والولادة ــ الأطفال ــ طب الأسرة) الواردة في الفقرة (2) المادة الأولى من النظام.
2.توفير طبيب نائب لكل تخصص ويكتفى بطبيب اسنان عام في تخصص الأسنان فقط.
3.أن يكون لكل عيادة ممرض ويجوز الاستعانة بالفني، أو المساعد السريري، أو المساعد الصحي، أو مساعد طبيب الأسنان، أو المتخصص في رعاية المرضى
4.توفير قسم للطوارئ في الدور الأرضي أو في الأدوار العلوية بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع لسرير طبي وأن يكون فيه طبيب وممرضتين مع تأمين سيارة إسعاف حسب ما ورد في المرفق (رقم 23) على أن تكون حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو 10 سنوات للتجديد ويمكن توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل إسعافي حكومي أو خاص.
14/2 يشترط للمجمع الطبي المتخصص ما يلي:
1.توفير عيادتين لكل تخصص على أن يكون فيهما طبيبين نائبين، ويُكتفى بطبيب نائب وطبيب أسنان عام في تخصص الأسنان.
2.أن يكون لكل عيادة ممرض ويجوز الاستعانة بالفني، أو المساعد السريري، أو المساعد الصحي، أو مساعد طبيب الأسنان، أو المتخصص في رعاية المرضى
14/3 لا يسمح للمجمعات الطبية إجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الطارئة فقط مع تزويد فروع ومكاتب الوزارة بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة حسب المرفق (رقم 15).
14/4 يسمح للأطباء العاملين في المجمعات الطبية إجراء العمليات في المستشفيات بعد إشعار الوزارة وفق الضوابط التالية:
1.الحصول على الصلاحية المطلوبة من المستشفى لإجراء العمليات وأن يكون إجراء العمليات في حدود التخصص والصلاحيات الخاصة بأطباء المستشفى.
2.عدم استقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.
3.تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية.
15/1 المختبرات الطبية:
1.يجب أن يتم تجهيزها بأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المؤسسة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وآمنة وفق المعايير الوطنية والعالمية حسب المرفق (رقم24)
2.تقوم المختبرات العامة بالتحاليل الطبية الروتينية غير التخصصية وتشمل صورة الدم الكاملة وفصيلة الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر المصورة، التفاعلات المصلية، الأحياء الدقيقة.
3.تقوم المختبرات المتخصصة بالتحاليل الطبية التخصصية وتشمل (علم أمراض المناعة، علم الأنسجة والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثة الخلوية وغيرها من التحاليل).
4.العاملون بالمختبر:
أ-المستشفيات حسب المرفق (رقم 13).
ب-المجمعات الطبية: يشترط توفير طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر كحد أدنى مع توفير أخصائي وفني مختبر ويجوز الاكتفاء بأخصائي مختبر في حال التعاقد مع مختبر إذا لم يتوفر طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر.
ت-المختبرات المستقلة: يشترط توفر طبيب نائب أول مختبر وأخصائي مختبر وفني مختبر في المدن التالية (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – الدمام – الخبر – الظهران - أبها – خميس مشيط – نجران – جيزان – تبوك – بريدة –حائل –الهفوف –الطائف)، ويُكتفى بطبيب نائب مختبر، وأخصائي مختبر أو عدد (2) فني مختبر في المدن الأخرى.
15/2 مراكز وأقسام الأشعة:
1-يجب أن يتم تجهيزها بالأجهزة اللازمة.
2-العاملون في مراكز واقسام الأشعة:
أ-أقسام الأشعة في المستشفيات حسب المرفق (رقم 13).
ب-أقسام الأشعة في المجمعات الطبية:
1.تلتزم بتوفير طبيب نائب أشعة وأخصائي أشعة إذا كان القسم يحتوي على أجهزة أشعة عامة أو موجات فوق صوتية.
2.تلتزم بتوفير طبيب نائب أول أشعة وأخصائي أشعة إذا كان القسم يحتوي على أجهزة أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي.
3.يجوز أن يشرف طبيب الأشعة على أكثر من مجمع طبي لنفس المالك مع الالتزام بالمعيار الأساسي للمؤسسة الصحية.
4.يجوز لها الاكتفاء بأخصائي أشعة في حال التعاقد مع مركز طب أشعة اتصالي أو مؤسسة صحية لديها نشاط طب أشعة اتصالي.
ت-تلتزم مراكز الأشعة المستقلة بتوفير الكوادر التالية:
1.طبيب نائب أشعة وأخصائي أشعة إذا كان القسم يحتوي على أجهزة أشعة عامة أو موجات فوق صوتية.
2.طبيب استشاري أشعة وأخصائي أشعة إذا كان القسم يحتوي على أجهزة أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي.
3.أحكام عامة لمراكز وأقسام الأشعة في المؤسسات الصحية:
أ-يجب أن يُعد تقارير الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي أطباء متخصصون في الأشعة التشخيصية لا يقل تصنيفهم عن طبيب نائب أول أشعة.
ب- يشترط أن يُعد تقارير أشعة الثدي طبيب نائب أول أشعة كحد أدنى وحاصل على تأهيل متخصص بأشعة الثدي.
ت-يشترط توفير دليل سياسات وإجراءات العمل داخل القسم أو المركز.
ث-توفير مسؤول للحماية من الإشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بالمدير الطبي أو المشرف الفني للمؤسسة الصحية.
ج-يجب تطبيق برنامج الحماية من الاشعاع ومعايير سلامة أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحية بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
ح-يشترط لمنح أو تجديد تراخيص المؤسسات الصحية التي لديها أقسام أشعة تأمين بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الإشعاع، وإرسال النتائج إلى أقسام الحماية من الإشعاع في الوزارة.
15/ 3 جراحة اليوم الواحد:
يتم منح الموافقة على إجراء جراحة اليوم الواحد ضمن مجمع طبي قائم كنشاط اضافي أو مركز مستقل وفق الضوابط التالية:
أ-مطابقة المركز أو نشاط جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات حسب المرفق (رقم 25).
ب-توفير طبيب نائب أول جراحة كحد أدنى في مجال تخصصه.
ت-توفير طبيب نائب أول تخدير لجميع التخصصات، ويُكتفى بطبيب نائب تخدير في تخصص العيون.
ث-توفير عدد 2 أخصائي أو فني تمريض.
ج-توفير أخصائي أو فني تخدير.
ح-توفير صيدلي أو فني صيدلي سعودي مسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ودليل إجراءاته حسب المرفق (رقم 17).
خ-الالتزام بقوائم العمليات المذكورة بالمرفق (رقم 25).
د-إقرار من المشرف على المركز بعدم السماح نهائيًا ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطارئة إلى المستشفى، والإقرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إهمال يحدث للمريض.
ذ-اتفاقية سارية المفعول مع أحد المستشفيات بقبول الحالات الطارئة والتي يستلزم نقلها إليه في أي وقت.
ر-إقرار من صاحب المركز بتحديد أجر العمليات وإبلاغ المريض بها قبل إجرائها وتحفظ في سجله الطبي.
ز-ارفاق تقرير طبي للطبيب الممارس لجراحة اليوم الواحد لمن تجاوز (60) عامًا يفيد بلياقته طبيًا.
15/4 تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:
1.الرعاية الطبية العاجلة حسب المرفق (رقم 26).
2.الرعاية الحرجة حسب المرفق (رقم 27).
3.العيادات الطبية المتنقلة حسب المرفق (رقم 28).
4.الرعاية عن بعد والطب الاتصالي حسب المرفق (رقم 29).
5.الرعاية الطبية المنزلية حسب المرفق (رقم 30).
6.تلطيف الألم حسب المرفق (رقم 31).
7.علاج المدمنين وتأهيلهم حسب المرفق (رقم 32).
8.تأهيل المدمنين حسب المرفق (رقم 33).
9.العلاج الطبيعي حسب المرفق (رقم 34).
10.العلاج الوظيفي حسب المرفق (رقم 35).
11.الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية حسب المرفق (رقم 36).
12.علاج النطق والتخاطب والبلع حسب المرفق (رقم 37).
13.علاج أمراض السمع حسب المرفق (رقم 38).
14.العلاج والتأهيل النفسي حسب المرفق (رقم 39).
15.محلات النظارات الطبية حسب المرفق (رقم 40).
16.معامل الأسنان والتركيبات الصناعية حسب المرفق (رقم 41).
17.العناية بالقدم والكاحل حسب المرفق (رقم 42).
18.التغذية حسب المرفق (رقم 43).
19.الغسيل الكلوي حسب المرفق (رقم 44).
20.تجميع البلازما حسب المرفق (رقم 45).
21.الاخصاب والأجنة وعلاج العقم حسب المرفق (رقم 46).
22.جمع العينات حسب المرفق (رقم 47).
23.مساحات العمل المشتركة حسب المرفق (رقم 48).
24.التثقيف والاستشارات الصحية حسب المرفق (رقم 49).
25.المحاليل الوريدية حسب المرفق (رقم 50).
26.العين الصناعية حسب المرفق (رقم 51).
27.الأشعة الاتصالية حسب المرفق (رقم 52).
28.التأهيل الطبي حسب المرفق (رقم 53).
29.التعقيم حسب المرفق (رقم 54).
30.تنسيق الخدمات العلاجية بين المرضى والمستشفيات داخل المملكة وخارجها حسب المرفق (رقم 55).
31.الرعاية الصحية في مقرات العمل حسب المرفق (رقم56)
32.مراكز التشخيص: هي المراكز المعدة لإجراء الفحوص المخبرية والتصاوير التشخيصية حسب المادتين 15/1 و15/2.
15/5 يلزم الحصول على موافقة الوزارة لإضافة الأنشطة التالية:
أ-اﻟﻌﻘﻢ وأطفال اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ (IVF) وفق أحكام نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 21/11/1424هـ ولائحته التنفيذية حسب المرفق( رقم 46).
ب-جراحة اليوم الواحد في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم 25).
ت-القسطرة القلبية في المستشفيات حسب المرفق (رقم 57).
ث-وحدة جراحة البدانة في المستشفيات حسب المرفق (رقم 58).
15/6 يلزم موافقة فروع الوزارة لإضافة أي من الأنشطة التالية:
أ-فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم 59).
ب-الختان في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم60).
ت-بنوك الدم في المستشفيات حسب المرفق (رقم 61).
ث-وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية حسب المرفق (رقم 62).
ج-العلاج الكيميائي لعلاج الأورام في المستشفيات والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم63).
ح-الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية حسب المرفق (رقم 64).
خ-فحص أهلية حمل السلاح حسب المرفق (رقم 65).
د-فحص أهلية ما قبل الزواج حسب المرفق (رقم 66).
ذ-الفعاليات والتجمعات حسب المرفق (رقم 67).
ر-تقديم الخدمات الصحية للحج والعمرة حسب المرفق (رقم 68).
ز-فحص اللياقة الطبية للبحارة حسب المرفق (رقم 69).
س-المختبر المتنقل حسب المرفق (رقم70).
ش-الأشعة المتنقلة حسب المرفق (رقم 71).
ص-العيادة الافتراضية حسب المرفق (رقم 72).
ض-طب النوم حسب المرفق (رقم 73).
ط-العلاج الاشعاعي حسب المرفق (رقم 74).
ظ-الطب النووي حسب المرفق (رقم 75).
ع-الأشعة التداخلية حسب المرفق (رقم 76).
غ-الفحوصات الجينية حسب المرفق (رقم 77).
ف-فحص السموم حسب المرفق (رقم 78).
ق-الطب الرياضي حسب المرفق (رقم 79).
ك-تحسين جودة الحياة الصحية حسب المرفق (رقم80).
ل-الرعاية الأولية للمستشفيات والمجمعات الطبية بشرط توفر تخصص طب الاسرة بالإضافة إلى أحد التخصصات التالية (الباطنة – الأطفال – النساء والولادة).
م-فحص النظر لإصدار رخص القيادة في المستشفيات والمجمعات الطبية التي لديها اقسام عيون بالإضافة إلى محلات النظارات لتجديد رخص القيادة.
16/3 قواعد علاج الحالات الاسعافية حسب المرفق (رقم79).
16/3 قواعد علاج الحالات الاسعافية حسب المرفق (رقم81)
النص قبل التعديل:
18/1 يشترط حصول مالك المؤسسة الصحية على موافقة الوزارة على نقل ملكيتها إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لاغياً ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة. ويحق للوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المؤسسة المعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.
19/2 يجوز لمديرية الشؤون الصحية الإبقاء على الرخصة وعدم إنهائها بناءً على طلب الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة الصحية.
24/1 على مديريات الشؤون الصحية وضع اعلان للجميع على مدخل المؤسسة الصحية يوضح أن المؤسسة مغلقة، وتقوم بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في شأن مرضى المستشفى المنومين به أو المراجعين لعياداته مع مراعاة أن تعامل الحالات الخطرة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
26/1 يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح للممارس الصحي ونظام العمل ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 11/04/1426هـ ولائحته التنفيذية.
26/1 يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح للممارس الصحي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ. ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 11/04/1426هـ ولائحته التنفيذية.
النص الجديد المضاف:
29/1 عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبتها بتسديد التكاليف إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
29/1 عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبتها بتسديد التكاليف الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
31/1 تلتزم المؤسسة الصحية بالمعايير والضوابط الواردة في دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي مرفق رقم (10).
31/1 تلتزم المؤسسة الصحية بالمعايير والضوابط الواردة في دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي مرفق (رقم 9).
31/2 تلتزم المؤسسة الصحية بعدم نشر أي تقارير أو أبحاث في أي وسيلة إعلامية سواء من خلالها أو من خلال طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
34/1 يجب على مراكز فحص العمالة وعمال التغذية المستقلة والمرخصة قبل صدور هذه اللائحة تكييف أوضاعهم بما يتوافق مع ما ورد في المادة (15) من ذات اللائحة.
حذف المادة
آخر تحديث : 16 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.