الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادا لأحكام:
- نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية
- وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة وملحقاتها
- التعاميم والإجراءات التنظيمية الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني
تعريفات عامة
1. النظام: نظام الضمان الصحي التعاوني.
2. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
3. المجلس: مجلس الضمان الصحي التعاوني.
4. المملكة: المملكة العربية السعودية.
5. شركة التأمين: شركة التأمين التعاوني المصرح لها بالعمل في المملكة من قبل البنك المركزي والتي تم تأهيلها لممارسة أعمال الضمان الصحي التعاوني من قبل المجلس.
6. مقدم الخدمة: المرفق الصحي (الحكومي / غير الحكومي) المصرح له بتقديم الخدمات الصحية في المملكة وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة والمعتمد من المجلس، وعلى سبيل المثال: مستشفى، مركز تشخيص، عيادة، صيدلية، مختبر، مركز علاج طبيعي أو مركز علاج بالإشعاع.
7. حامل الوثيقة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت الوثيقة باسمه.
8. المؤمن له (المستفيد): هو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي تقررت التغطية لصالحه بموجب الوثيقة.
9. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة حامل الوثيقة وتحت إدارته او إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
10. المعال: الزوج أو الزوجة والأولاد الذكور حتى سن الخامسة والعشرون والبنات غير المتزوجات.
11. التغطية التأمينية: المنافع الصحية الأساسية المتاحة للمستفيد والمحددة بالوثيقة.
12. المنفعة: نفقات توفير الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبنية في جدول الوثيقة.
13. الحالة الطارئة :العلاج الطبي الطارئ الذي تقتضيه الحالة الطبية للمستفيد إثر وقوع حدث، أو عارض أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع حسب المستويات التالية (1- الإنعاش. 2- الطوارئ.) من مستويات الرعاية الطبية العاجلة كما هو موضح بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعتمدة من وزارة الصحة والذي يحدد فرز الحالات الطارئة.
14. التنويم في المستشفى: تسجيل الشخص المؤمن له كمريض مُنوَّم في المستشفى حتى صباح اليوم التالي على الأقل بناء على تحويل من الطبيب المختص.
15. خدمات الرعاية الصحية: خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل منشأة طبية معتمدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المرضى الداخليين في المستشفيات ومرضى العيادات الخارجية والأدوية.
16. الوثيقة: وثيقة الضمان الصحي التعاوني الاساسية التي اعتمدها المجلس والتي تضمن التحديدات والمنافع والاستثناءات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تأمين يقدم من صاحب (حامل الوثيقة).
17. منصة نفيس (NPHIES): المنصة الوطنية الالكترونية لخدمات تبادل المعلومات الصحية والتأمينية. (National Platform for health information exchange services
هذه القواعد توضح الإجراءات المناطة بحامل الوثيقة لتوفير التغطية التأمينية لموظفيه وذويهم وكذلك دور شركة التأمين بالالتزام بالمتطلبات الخاصة لتوفير هذه التغطية والتزامها لما ورد في نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
1- يتولى مجلس الضمان الصحي التعاوني مهمة وضع المبادئ التوجيهية للسياسات والإجراءات للمساعدة في القواعد المنظمة لتغطية المستفيدين.
2- تتولى الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مهمة مراجعة هذا الدليل بشكل دوري والتحديث عليه بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة وسلامة إجراءات التطبيق.
يجب على حامل الوثيقة التأمين على موظفيه السعوديين وغير السعوديين وتابعيهم وذلك وفق ما ورد في المادة الثانية من اللائخة التنفيذية
يلتزم حامل الوثيقة بتوفير التأمين الصحي للمستفيدين مباشرةً عند نشوء العلاقة التعاقدية ما بين حامل الوثيقة والمستفيدين ولغير السعوديين تبدأ التغطية التأمينية من تاريخ الوصول إلى المملكة.
يلتزم حامل الوثيقة بتوفير التغطية التأمينية للمستفيدين وفي حال انتقال شخص خاضع لنظام الضمان الصحي التعاوني إلى حامل الوثيقة آخر يلتزم حامل الوثيقة الجديد بالتأمين عليه من تاريخ انتقاله للعمل لديه.
يحق لحامل الوثيقة بتغيير شركة التأمين الصحي الحالية إلى جديدة وذلك من خلال إخطار الشركة الحالية بمدة لا تقل عن 30 يوم، وأن يلتزم حامل الوثيقة باستمرار التغطية للمستفيدين دون تأثر في حال التغيير.
يلزم شركة التأمين الصحي أن تقوم بإرسال إشعار تذكير أولي لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 90 يوم.
يلزم شركة التأمين الصحي أن تقوم بإرسال إشعار تذكير ثاني لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 60 يوم.
يلزم شركة التأمين الصحي أن تقوم بإرسال إشعار تذكير ثالث لحامل الوثيقة قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 30 يوم مع إخطار المجلس بذلك.
• جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة.
• جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة.
• معالجة أمراض الأسنان واللّثة وتشمل تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال مدة الوثيقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.
• الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الواردة في الملحق رقم (1) وملحق رقم (2) المرفق بهذه الوثيقة.
• الحالات النفسية الحادة والغير حادة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.
• الحالات المرضية المعدية والتي تحتاج إلى عزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة.
• حالات الزهايمر وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.
• حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.
• البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة ويشمل الفحوصات المبينة في ملحق رقم (3) المرفق في الوثيقة الموحدة.
• حالات التوحد وذلك وفق الخدمات المقدمة لمرضى التوحد الواردة في الملحق رقم (4) وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة الموحدة.
• تغطية برنامج الفحص المبكر للاعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد.
• تكاليف إجراء عملية جني الأعضاء من المتبرع وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة الموحدة.
• حالات الاعاقة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة الموحدة.
• تكاليف معالجة الصدفية.
• تكاليف حليب الأطفال للرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهر وذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال الواردة في الملحق رقم (5) من الوثيقة الموحدة.
• تكاليف تغطية برنامج التحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال وفق جدول تحصينات الفيروس التنفسي المخلوي المعتمدة الصادر عن وزارة الصحة الوارد في الملحق رقم (6) من الوثيقة الموحدة.
• تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45(BMI) وفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة الموحدة.
• مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له إلى موطنه الأصلي المذكور في عقد العمل.
المنافع الصحية حسب التغطيات المنصوصة في الوثيقة الموحدة للمجلس والمرافق الملحقة لها:
www.cchi.gov.sa
• الإصابة التي يسببها الشخص لنفسه متعمداً.
• الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك.
• الجراحة أو المعالجة التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا القسم.
• الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في هذه الوثيقة (باستثناء الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة).
• المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.
• الاستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة والعلاج في دور الرعاية الإجتماعية.
• أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.
• معالجة الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالإتصال الجنسي المتعارف عليها طبياً.
• مصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية) HIV أو العلل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى.
• جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الإصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث.
• اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.
• مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل غير مرخصة.
• تساقط الشعر أو الصَلَع أو الشعر المُستعار.
• اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخلاف تلك المتعلقة بوصف أدوية العلاج.
• الأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب بواسطة الأنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح الاصطناعي.
• حالات الضعف أو التشوه الخلقي إلا إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.
• أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له أثناء تنويمه أو إقامته بالمستشفى عدا نفقة الإقامة والإعاشة في المستشفى لمرافق واحد للمؤمن له، كمرافقة الأم لطفلها حتى سن الثانية عشرة، أو حيثما تقتضي الضرورة الطبية ذلك حسب تقدير الطبيب المعالج.
• معالجة البثور (حَبّ الشباب).
• أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45(BMI) وفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
• حالات زرع الأعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم بشكل كلي أو جزئي.
• الأخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة.
• أدوية ووسائل العلاج بالطب البديل.
• الأطراف الصناعية والأطراف المساعدة.
• التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن لها ويشمل ذلك تغيرات الطمث.
- لن تغطي المنافع الصحية وإعادة الجثمان إلى الموطن الأصلي في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن الآتي:
• الحرب، الغزو، أعمال العدوان (الأجنبي) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن.
• الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
• الخصائص المُشَّعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مركَّباتها النووية.
• مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها.
• أعمال الشَغَب، الإضراب، الإرهاب أو ما يشابهها من أعمال.
• الحوادث أو التفاعلات الكيماوية أو البيولوجية أو البكتريولجية، إذا كانت هذه الحوادث أو التفاعلات ناتجة عن إصابات عمل أو بسبب مخاطر مهنية.
على حامل الوثيقة وشركة التأمين الالتزام بتقديم منافع وخدمات لا تقل عن ما هو موضح أدناه:
منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة:
حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة ويشمل ذلك الحدود الدنيا الواردة في هذه الوثيقة: 500 ألف ريال سعودي
نفقات المعالجة بالعيادات الخارجية:
نسبة التحمل (المشاركة في الدفع):
النسبة التي يدفعها المستفيد (المؤمن له) عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده.
• مبلغ الاقتطاع:(0-20%) بحد أقصى 75 ريال داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة.
• مبلغ الاقتطاع:(0- %20) بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
• مبلغ الاقتطاع:(0- %20) بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
نفقات التنويم بالمستشفى:
نسبة التحمل (المشاركة في الدفع): لا يوجد
حد الإقامة والإعاشة اليومي للمريض وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب:(غرفة مشتركه بحد أقصى600 ريال سعودي/ يوم)
حد الإقامة والإعاشة اليومي للمرافق: (غرفة مشتركه بحد أقصى150 ريال سعودي/ يوم)
نفقات الحمل والولادة: بحد أقصى 15,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة، مضاعفات حالات الولادة مغطاة بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة.
تكاليف تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يوم من تاريخ الولادة حتى يتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة: بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة
ولادة الأطفال المبتسرين: بحد المنفعة الأقصى لهذه الوثيقة.
تكاليف علاج الأسنان: بحد أقصى 2000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف النظارات الطبية: بحد أقصى 400 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف الغسيل الكلوي: بحد أقصى 100 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف الحالات النفسية الحادة والغير حادة: بحد أقصى 15,000 ألف ريال سعودي للحالات النفسية الحادة خلال مدة الوثيقة وتشتمل (5,000) ريال للحالات النفسية الغير حادة لـ (4) جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة.
إعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي: بحد أقصى 10,000 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف السماعات الطبية: بحد أقصى6000 آلاف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة: بحد أقصى 150,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء " للمتبرع ": بحد أقصى 50,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف مرضى الزهايمر: بحد أقصى 15,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف حالات التوحد: بحد أقصى 50,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الاعاقة": بحد أقصى 100,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف حالات الاعاقة: بحد أقصى 100,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45(BMI): بحد أقصى 20,000 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف حالات الختان (للذكور): بحد أقصى 500 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
تكاليف حالات تخريم الآذان (للأنثى): بحد أقصى 300 ريال سعودي خلال مدة الوثيقة
نطاق التغطية: المملكة العربية السعودية
يلتزم حامل الوثيقة بتزويد شركة التأمين بكافة البيانات اللازمة عن المستفيدين حسب ماهو مطلوب في نظام إصدار الوثائق المطور، على سبيل المثال لا الحصر: العمر، الجنس، رقم الهوية، الجنسية.....الخ.
يلتزم حامل الوثيقة بتزويد شركة التأمين ببيانات جميع المستفيدين المسجلين لديه وتابعيهم.
تلتزم شركة التأمين بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد من قبل المجلس، ويلزم على حامل الوثيقة أن يقوم بتقديم هذا النموذج لشركة التأمين في حال طلبها على أن يتم تعبئته من قبل المستفيد نفسه.
يلتزم حامل الوثيقة بتزويد شركة التأمين بالعنوان الوطني لكافة المستفيدين المسجلين لدى حامل الوثيقة، ويعتبر العنوان الوطني أحد البيانات الأساسية التي يجب أن يتأكد من صحة العنوان الوطني وفي حال تغيير العنوان الوطني لأي من المستفيدين يجب إخطار شركة التأمين بشكل فوري.
تلتزم شركة التأمين برفع بيانات حامل الوثيقة والمستفيدين على نظام إصدار الوثائق المطور بشكل فوري وآني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة بعد التحقق من دفع القسط التأميني على أن تشمل البيانات لا للحصر: الفئة التأمينية، نسب التحمل، الشبكة الطبية، الخ.
يمكن لشركة التأمين من إصدار وثيقة لحامل الوثيقة وذلك من خلال رفع البيانات على نظام إصدار الوثائق المطور، قبل 48 ساعة من تاريخ بدء الوثيقة.
يمكن لشركة التأمين من تجديد وثيقة لحامل الوثيقة وذلك من خلال رفع البيانات على نظام إصدار الوثائق المطور، قبل 48 ساعة من تاريخ انتهاء الوثيقة، وعلى حامل الوثيقة الالتزام باستمرار توفير التغطية التأمينية لجميع المستفيدين المسجلين لديه.
تلتزم شركة التأمين عند إلغاء وثيقة التأمين أن يتم تحديث ذلك على نظام إصدار الوثائق المطور بشكل مباشر وتحديد سبب إلغاء الوثيقة حسب قائمة الرموز المعتمدة في نظام إصدار الوثائق المطور، ولا يجوز إلغاء التأمين في حال عدم وجود وثيقة تأمين بديلة ما لم يقم صاحب العمل بالسداد، ويبلغ المجلس بذلك..
تلتزم شركة التأمين عند إصدار وثيقة التأمين أن تتأكد من أن جدول المنافع والتغطيات والشبكة الطبية تكون واضحة ومفهومة وأن ترفع على نظام إصدار الوثائق المطور ويمكن الوصول لها من قبل حامل الوثيقة أو المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة او التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة تضمن اطلاع المستفيدين.
عند تعاقد صاحب العمل مع وسيط تأميني، فإن الوسيط ملزم بتقديم كافة الخيارات وأن يساهم بشكل فعال لاختيار الوثيقة المناسبة للمؤمن له، وتقديم له خدمات تساهم في الاستفادة المثلى من الوثيقة دون تأثير على القسط، على سبيل المثال
o معدلات الخسارة (الطبية) Medical Loss ratio MLR.
o معدل الاستخدام.
o خيارات التحمل.
o خيارات الشبكة الطبية.
o خيارات الفئات التأمينية.
o تقديم آلية واضحة لرفع الشكاوي و الملاحظات
تلتزم شركة التأمين بتقديم شبكة الحد الأدنى حسب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ويأخذ في الاعتبار عند تصميم شبكة الحد الأدنى أن تضاف المرافق الصحية الحكومية للمستفيدين السعوديين.
يحق لحامل الوثيقة بطلب توسعة في الشبكة الطبية من شركة التأمين عن شبكة الحد الأدنى التي أقرها المجلس على أن يراعي في التوسعة أن تتناسب مع توزيع المؤمن لهم.
تلتزم شركة التأمين بتوفير التخصصات ذات العلاقة والتي تخدم المستفيد بشكل أساسي في تصميم شبكة الحد الأدنى على ان يقوم المجلس مستقبلاً في تحديد التخصصات التي يجب توفرها في شبكة الحد الأدنى.
تلتزم شركة التأمين في توفير ضمن شبكة الحد الأدنى وجود خدمة الاتصال الطبي حسب مقدمي الخدمة المعتمدين من المجلس لتقديم هذه الخدمة.
بناءً على المادة رقم (10) والمادة رقم (14) من النظام , فإن الأمانة العامة سوف تتابع التزام كل من شركة التأمين وحامل الوثيقة من خلال ما ورد في هذه القواعد.
في حال قيام شركة التأمين برفع وثائق من دون دفعة نقدية فإنه سوف يترتب على شركة التأمين مخالفة وتحال إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام
في حال قيام حامل الوثيقة بعدم تغطية جميع أو أحد المستفيدين المسجلين لديه، فإنه يتم:
1. مخالفة حامل الوثيقة وتحال إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام للنظر في المخالفة حسب الفقرة (أ) من المادة (14).
2. إخطار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمخالفة.
إذا امتنع حامل الوثيقة في تزويد شركة التأمين أو أخلت شركة التأمين في الحصول على البيانات اللازمة للمستفيد ومنها العنوان الوطني حسب تواجد المستفيد، فإنه يتم إشعار أي من الطرفين وفي حال التكرار يتم الإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.