الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بحق السلطة البحرية بالرجوع على المنشأة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تلتزم المنشأة بسداد الغرامات المالية المستحقة قبل طلب أي خدمة إصدار أو تجديد أو تنازل أو إلغاء وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
تجديد الترخيص
1. مع مراعاة شروط الترخيص والتزامات المنشأة الواردة في هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة ثلاث سنوات أو وصول السفينة للحد الأقصى للعمر أيهما أقل وفق الشروط الآتية:
أ - تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم على الأقل.
ب - دفع الرسوم.
2. لا يجوز ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
3. يُعد الترخيص لاغياً بعد مرور تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهائه دون تجديده.
التنازل عن الترخيص
1. للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس رقم الترخيص وتاريخه بتقديم طلب للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، ووفق الشروط الآتية:
أ - موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل.
ب - أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن صدر له الترخيص.
ت - أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
ث - أن تستمر مسؤولية المتنازل بالالتزامات الناشئة عن الترخيص حتى يتم استكمال اجراءات التنازل باسم المتنازل إليه.
ج - عدم مزاولة المتنازل إليه النشاط المرخص بموجب الترخيص حتى صدور الترخيص باسمه.
ح - أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لشروط هذه اللائحة والتعليمات ذات الصلة.
2. يجب إنهاء كافة اجراءات التنازل عن الترخيص خلال مدة تسعين (90) يوماً من تاريخ موافقة السلطة البحرية، وإلا عُد الطلب لاغياً.
إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة
للمنشأة طلب الغاء الترخيص بناء على طلب يُقدم للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، على أن يستوفى الآتي:
1. تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشأة.
2. تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
3. تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.