الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات التالية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
إضافة التعاريف كالآتي:
الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضاف إليها أقصى حمولة للمركبة.
القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط، وغيرها من القنوات.
الحجز: عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
3-توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
4- مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة عشر)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
5- تقديم ضمان مالي بمقدار (100.000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة وبالصيغة التي تحددها.
6- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
7- تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ثانياً: يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (5)، ونشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (3، 4) من هذه المادة.
ثالثاً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
التعديلات:
تعديل النصوص كالآتي:
1/ب- سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول. 2- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
5-تقديم ضمان مالي بمقدار (100,000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.
1.الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:أ. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.ب. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر.ج. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.د. يجوز التعاقد مع وسيط التأجير.هـ. يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون، والثامنة والعشرون).
2.الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:أ. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.ب. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (300) ثلاثمائة سيارة.ج. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة.د. يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص.ه. لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق.و. يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرون).
تعديل الفقرة (ج) لتكون وفق الآتي:ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (الخامسة مكرر)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشاة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (100) مائة سيارة وفقاُ للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
- حذف الفقرة (د) والفقرة (هـ) والفقرة (و).
3. الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:أ. أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.ب. أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (100) مائة سيارة.ج. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط.د. لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير. لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
- تعديل الفقرة (ج) لتكون وفق الآتي:ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (الخامسة مكرر)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقاُ للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
- حذف الفقرة (د) والفقرة (هـ).
د- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة مكرر)، عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقاُ للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).
- حذف الفقرة (هـ) والفقرة (و).
إضافة مادة جديدة وفق الآتي:يجوز للمنشأة فتح الفروع بناءً على التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة.
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يُمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
تعديل النص كالآتي:1- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (6،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمه لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص لحين استكمال الشروط أو انتهاء الترخيص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
2- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي.
تعديل النص كالآتي:1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
2- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1، 2، 7) من المادة (الرابعة).
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، ويصدر ترخيص جديد بالفئة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتستثنى السيارات المسجلة في الفئة السابقة من حكم الفقرة (4) من المادة (الرابعة) التي يتم نقلها إلى ترخيص الفئة الجديدة.
تعديل النص كالآتي:مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة، والخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا.2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة.3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.يستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).
الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط التالية: 3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
تعديل الفقرة (3) لتصبح كالآتي:3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
الفقرة (2) من المادة الرابعة عشر والتي تنص على" يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
تعديل الفقرة (2) من المادة الرابعة عشر لتصبح كالآتي: 2- شطب النشاط من السجل التجاري.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات؛ تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.
إضافة وتعديل كالآتي:مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، التأجير وفق الآتي:1- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.2- تأجير كافة أنواع مركبات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500 كجم)، ويجوز للهيئة استثناء فئات محددة من المركبات التي يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من (3,500 كجم)، والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.
تعديل النص وفق الآتي:
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأدنى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.
أ. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب. أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
ج. أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
د. أن تكون شهادة الفحص الفني سارية المفعول.
ه. أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
و. سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
يجوز إلغاء بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
إضافة وتعديل كالآتي:تلغى بطاقة تشغيل السيارة في الحالات التالية:أ. الغاء الترخيص.ب. انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.ج. طلب مقدم من المنشأة المرخص لها -بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)-.
إضافة مادة جديدة وفق الآتي:يجوز بقرار من الرئيس تحديد ضوابط والتزامات عمل نموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
تعديل النص كالآتي:يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية:
تعديل النص كالآتي:
يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى المنشأة التحقق من صحتها.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين، ونسخة من المخالصة عند إعادة السيارة في حال طلب المستأجر.
تعديل النص كالآتي:يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تزويد المستأجر بنسخة من:1- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.2- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة، في حال طلب المستأجر.3- ما يفيد باستلام السيارة عند وجود التزامات مالية وعدم إغلاق العقد، وطلب المستأجر ذلك.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التأجير بنظام الساعة، وفق الشروط التالية: 1- ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات.
تعديل نص الفقرة (1) كالآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يتم تأجير السيارات بنظام الساعة للمنشآت المسموح لها، وفق الشروط التالية: 1- ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن (6) ست ساعات في حال التأجير بسائق.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات -وبحسب فئة الترخيص- تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:
تعديل النص كالآتي:مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بناءً على التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة تأجير سيارة بسائق يعمل لصالح المنشأة، وذلك وفق الشروط التالية:
يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:1-أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة.3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة.
التعديل على صدر المادة ليكون وفق الآتي:
أ-يشترط في المستأجر، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة:
- إضافة فقرة جديدة بالحرف (ب) وفق النص الآتي:ب- يجوز امتناع المؤجر عن تأجير المركبة للمستأجر في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبته لدى الجهات المختصة لصالحه على المستأجر.
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:
إضافة مادة جديدة وفق الآتي:يجوز للمرخص له منع المستأجر من التدخين في السيارة، وفرض غرامة مالية على المستأجر في حال عدم التزامه، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:1- إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.2- وجود ما يثبت إبلاغ المستأجر بعدم إمكانية التدخين في السيارة المستأجرة.
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:
تعديل نص الفقرة (1) لتصبح كالآتي:تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:1- إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على المركبات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسئولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، وتتحمل المنشأة كامل المسئولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون أي تغطية تأمينية.
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بالآتي:
إضافة فقرة جديدة بالرقم (7) وفق النص الآتي:7- التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناءً على التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة.
تلتزم المنشأة المرخص لها في نشاط وسيط التأجير بالآتي:
تعديل نص الفقرة (1) لتصبح كالآتي:1- التعاقد مع المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والمسموح لها التعاقد مع وسيط التأجير بناءً على التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة.
نص الفقرة (16) و (20) من المادة الخامسة والثلاثون والتي تنص على:
يلتزم المستأجر بالآتي:16- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر.
20- عدم إعادة تأجير السيارة للغير.
تعديل النصوص لتصبح كالآتي:
16- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.20- عدم إعادة تأجير السيارة للغير، ويجوز للرئيس إصدار ضوابط لتنظيم ذلك.
نص الفقرة (6) من المادة السادسة والثلاثون والتي تنص على:
يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:6- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.تعديل نص الفقرة (6) لتصبح كالآتي:6- الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
إضافة مادة جديدة وفق الآتي:
يجوز للمنشآت المرخص لها بممارسة النشاط تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الاتي:أولاً: تلتزم المنشأة بوضع التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة في القنوات الإلكترونية.ثانياً: تلتزم المنشأة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:
1. إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.
2. وجود سياسة واضحة للأسعار.
3.وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو المؤجر.
4. الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.
5. التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (الثلاثون)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.
6.تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.
7. في حال عدم توفر السيارة التي تم حجزها من قبل المستفيد، يتم بعد موافقة المستفيد على استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة من خلال القنوات ، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة، تلتزم المنشأة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقًا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية :
أ-إلغاء الحجز من قِبل المستفيد أو المؤجر مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة من المنشأة.
ب-عدم استبدال السيارة وفق الفقرة (12) من (أولاً).
ت-عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.
ث-عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (10) من (أولاً).
ج-عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.
رابعاً: يحق للمنشأة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (8) من (أولاً)
يحدد الرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.
تعديل النص كالآتي:يعتمد الرئيس أو من يفوضه معايير احتساب النقاط التي تطبق على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لقياس مستوى الخدمات المقدمة، ومدى التزامه بأحكام هذه اللائحة.
يجوز للرئيس أو من يفوضه -بعد اعتماد معايير احتساب النقاط- إصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الأعلى المعتمد في احتساب نقاط التقيد بمستوى الخدمة والالتزام بأحكام هذه اللائحة.
حذف المادة
تخضع النقاط المحتسبة إلى المواد الواردة في هذه اللائحة.
حذف المادة
في حالة عدم استلام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط السيارة من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.
تعديل النص كالآتي:في حالة عدم استلام السيارة من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من المستأجر لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستأجر التواصل مع الهيئة لإثبات الحالة، ويعتبر تاريخ المحضر المعد نهاية إيجار السيارة.
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
تعديل النص كالآتي:في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.