الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتم تصنيف السائقين العاملين في هذا النشاط على ثلاث نماذج وفقاً للآتي:
أ
ب
· السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت الحاصلة على ترخيصين معاً وهي نشاط النقل الخفيف للبضائع ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع.
· السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة حصرًا مع مقدم خدمة أوحد لتوصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.
· السائق غير السعودي العامل مع التطبيق خلال مراحل التدرج في المنع الكلي من العمل الحر لغير السعوديين.
ج
· السائق السعودي العامل بالنشاط.
1. بطاقة تعريفية للسائق تحتوي على بياناته وصورته.
2. قميص وفقاً للصورة الموضحة:
- لون بنفسجي كود (Hex: #6950A3)
- لون أصفر كود (Hex: FFCF02)
- لون بنفسجي قاتم كود (Hex: 32274A)
مع بنطال طويل لون "أسود".
3. حذاء مغلق.
2. زي متوافق مع لائحة الذوق العام مع لبس سترة بلون بنفسجي كود (Hex: #6950A3)
· يتم إضافة جاكيت أو معطف باللون البنفسجي كود (Hex: #6950A3) حسب الحاجة.
· يتم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالدراجة الآلية عند استخدامها.
يتم رفع الزي الموحد المقترح من المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية للحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عليه، على أن يقع التزام توفير الزي للسائق غير السعودي الذي يعمل وفق نموذج العمل الحر خلال مراحل التدرج وفي المناطق المسموح بالعمل بها ضمن مسؤوليات المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.
يلتزم السائق السعودي العامل بنشاط خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية مع ما هو وارد بلائحة الذوق العام.
آخر تحديث : 04 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.