من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

السبت 19 ذو القعدة 1446 | 17 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

    نبذة عن المشروع

    تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة ، ووسيط سيارات الأجرة ، وخدمات الاستدعاء الإلكتروني ، لرفع جودة خدمات نقل الركاب ، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة ، وخلق البيئة المناسبة للاستثمار ، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

    09/02/2022

    23/02/2022

    قطاع المواصلات والاتصالات

    منتهي

    تعديل لائحة

    الهيئة العامة للنقل

    تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة ، ووسيط سيارات الأجرة ، وخدمات الاستدعاء الإلكتروني ، لرفع جودة خدمات نقل الركاب ، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة ، وخلق البيئة المناسبة للاستثمار ، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

    المادة الأولى
    المادة الرابعة
    المادة العاشرة
    المادة السادسة عشر
    المادة السابعة عشر
    المادة الخامسة والعشرون
    المادة الثامنة والعشرون
    المادة التاسعة والعشرون
    المادة الثالثة والثلاثون
    جدول المخالفات لنشاط الأجرة
    جدول المخالفات في نشاط وسيط الأجرة
    جدول المخالفات في نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد
    جدول المخالفات في نشاط توجيه المركبات

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 30 مارس 2022

Close menu