الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/إلى خارج المملكة، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:1. استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز رئيسي في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى مناطق ومدن المملكة، وفقاً للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.5. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).6. سداد المقابل المالي (إن وجد). على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يوماً - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
1- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات (4،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:
للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
1. مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:
أ- مضي مدة (180) مائة وثمانون يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
1. مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
ه- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2. تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب. 3. تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يوماً.4. يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.5. يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).6. لا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
1- تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
2- يجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد سداد الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
يجب على الناقل مراعاة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
يحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها، ويجوز بقرار من الرئيس السماح له بتشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة.
يجب على الناقل إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).
يجب على الناقل إصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
يلتزم الناقل بالآتي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري"، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش، وتقييم الأداء، وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة؛ وأحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
تخضع الحافلة غير السعودية عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولين على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نصاً في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم سائق الحافلة غير السعودية بما يلي:
1- يجب أن يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد -على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الأعمال المتعلقة به، ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه -إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.
2- للرئيس تحديد متطلبات واشتراطات الوكيل المحلي.
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه الناقل والحافلة والسائق.
يجب على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.
يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب وأمتعتهم، أو تلك التي قد تلحق بالغير؛ إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للناقل بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات والاشتراطات الأخرى الصادرة من الهيئة.
1- يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للناقل؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز الناقل للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05/01/1412هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
آخر تحديث : 30 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.