الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:النظامنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـاللائحةاللائحة المنظمة لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية. نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونيةتأجير السيارات الخاصة المملوكة للمنشأة عبر التطبيقات الإلكترونية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تأجير السيارات الخاصة.نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونيةترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد عبر التطبيقات الإلكترونية.الأنشطةتشمل نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.الترخيصوثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.المنشأةكل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة. مقدم الخدمةالمنشأة المرخص له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة.المستفيدالشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة. الفرد المؤجرهو الفرد المالك للسيارة الخاصة المؤجرة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.بطاقة التشغيلوثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة. النظام التقنينظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الأنشطة.التطبيقات الإلكترونيةواجهة المستفيد أو مقدم الخدمة المرتبطة بنظام تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.العقدعقد تأجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.السـيــــارة الخاصةمركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في الأنشطة وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.الوزن الإجماليوزن السيارة الخاصة فارغة مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.وثيقة الفحص الفنـيوثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري. المخالصةسند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.منصة الهيئة الإلكترونيةالمنصة الإلكترونية المعتمدة للهيئة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والسيارات والمستفيدين. المفتشالشخص الصادر بتسميته قرار من الرئيس والمسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتراخيص.الغرامات الماليةمبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة أي من أحكام النظام أو اللائحة أو التراخيص. المقابل الماليالمبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.اللجنةاللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
النظامنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـاللائحةاللائحة المنظمة لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية. نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونيةتأجير السيارات الخاصة المملوكة للمنشأة عبر التطبيقات الإلكترونية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تأجير السيارات الخاصة.نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونيةترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد عبر التطبيقات الإلكترونية.الأنشطةتشمل نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.الترخيصوثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.المنشأةكل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة. مقدم الخدمةالمنشأة المرخص له من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة.المستفيدالشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة. الفرد المؤجرهو الفرد المالك للسيارة الخاصة المؤجرة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.بطاقة التشغيلوثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة. النظام التقنينظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الأنشطة.التطبيقات الإلكترونيةواجهة المستفيد أو مقدم الخدمة المرتبطة بنظام تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.العقدعقد تأجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.السـيــــارة الخاصةمركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في الأنشطة وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.الوزن الإجماليوزن السيارة الخاصة فارغة مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.وثيقة الفحص الفنـيوثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري. المخالصةسند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.منصة الهيئة الإلكترونيةالمنصة الإلكترونية المعتمدة للهيئة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والسيارات والمستفيدين. المفتشالشخص الصادر بتسميته قرار من الرئيس والمسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتراخيص.الغرامات الماليةمبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة أي من أحكام النظام أو اللائحة أو التراخيص. المقابل الماليالمبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.اللجنةاللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.
1- تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.
أولًا: يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.
ثانيًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية ما يلي:
1- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المسوغات التالية:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة.
3- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية تحددها الهيئة.
4- توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، على ألا يقل عن (100) مئة سيارة خاصة، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.
5- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
6- سداد المقابل المالي -إن وجد-
7- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/أ) من (ثانيًا) المادة (الرابعة) ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/أ، 1/ب) والفقرة (4،3،2) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثانياً: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مئة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(30) ثلاثون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغيًا
2- سريان المسوغات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) والشروط الواردة في الفقرات (2، 3، 4) من المادة (الرابعة)
3- سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المسجلة.
4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من انتهاء الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
أولاًَ: لا يجوز لمقدم الخدمة التنــازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد واستيفاء الضوابط الآتية:
1- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً من التاريخ الذي يسبق التنازل.
2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في المادة (الرابعة) المقررة لمقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
3- أن يكون الترخيص سارياً عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
4- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
5- سداد المقابل المالي (إن وجد).
6- حظر ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
ثانياً: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (30) ثلاثون يوماً قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يُعد الترخيص لاغي تلقائياً في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.
ب- إفلاس وتصفية الشركة.
ج- مضي (30) ثلاثون يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
ه- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، مالم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (90) تسعين يوماً، ويجوز للورثة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغياً دون المساس بحقوق الغير.
أولًا: يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.
ثانيًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
4- سداد المقابل المالي – إن وجد-
5- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/أ) من (ثانيًا) من المادة (الحادية عشرة) ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الحادية عشرة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/أ، 1/ب) والفقرة (3،2) من (ثانيًا) من المادة (الحادية عشرة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الحادية عشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
2- سريان المسوغات الواردة في الفقرة (1، 2، 3) من (ثانيًا) من المادة (الحادية عشرة) .
3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
4- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من انتهاء الترخيص، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
2- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في المادة (الحادية عشرة) المقررة لمقدم الخدمة لممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
6- حظر ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز لمقدم الخدمة تسجيل السيارات الخاصة وفق الآتي:
1- كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب.
2- تأجير كافة أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3,500) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة في الأنشطة عن (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس ما يلي:
1- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة و/أو فئات محددة من السيارات الفارهة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (10) سنوات من تاريخ سنة الصنع.
2- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (8) سنوات من تاريخ سنة الصنع.
1- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في هذا النشاط وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة الخاصة سارية المفعول.
ج- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
د- أن تكون وثيقة الفحص الفني سارية المفعول.
ه- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول.
و- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.
ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ح- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة تشغيل السيارة الخاصة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة أو العمر التشغيلي للسيارة الخاصة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
مع عدم الإخلال بالمادة (الحادية والعشرون) باستثناء الفقرة (1/ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء بطاقة التشغيل، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالسيارة الخاصة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.
تلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة في الحالات التالية:
1- إلغاء الترخيص.
2- مضي (90) تسعين يوماً على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
3- طلب مقدم من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة خاصة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الخاصة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
يجب على مقدم الخدمة الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى مقدم الخدمة التحقق من صحتها:
1- كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
2- رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
3- بيانات مقدم الخدمة في الأنشطة، وبيانات الفرد المؤجر في حال تم تأجير السيارة من خلال نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
4- بيانات السيارة الخاصة والمستفيد والمفوضين بالقيادة.
5- رقم وثيقة التأمين على السيارة الخاصة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيقة التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
6- قراءة عداد الكيلو متر للسيارة الخاصة، وعدد الكيلو مترات المسموح بها.
7- تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلو متر الزائد (إن وجدت).
8- طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.
9- مكان وزمان تأجير السيارة الخاصة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة الخاصة في حال تسليمها في مكان أخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.
10- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.
11- وصف حالة السيارة الخاصة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
12- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة الخاصة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة الخاصة لتغيير زيت المحرك.
13- المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة الخاصة للتنقل.
14- عدد ساعات التأخير المسموح بها.
15- تكلفة ساعة التأخير الغير مسموح بها وفق المادة (الثلاثون، والحادية والثلاثون).
16- سياسة إعادة السيارة الخاصة قبل انتهاء مدة العقد.
17- الشروط والالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد.
18- توقيع أطراف العقد.
19- أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.
1- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد على العقد.
2- يجب على مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد والفرد المؤجر على العقد.
يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيد في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، والمستفيد والفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بنسخة من:
1- العقد بعد التوقيع عليه من أطراف العقد.
2- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة الخاصة، في حال طلب المستفيد.
3- ما يفيد باستلام السيارة الخاصة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستفيد ذلك.
1- يُمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة مقدم الخدمة في نشاط نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
2- يُمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة الفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
1- تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة الخاصة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:
] (قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير)/ 24) [ × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخير
2- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.
3- في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستفيد، أو عدم موافقة مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على التمديد فإن المستفيد يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة الخاصة إلى مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر، أو استرجاعها من قبله وبما يعادل 100% (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربعة ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.
4- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستفيد.
يتم تأجير السيارات الخاصة بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:
1- في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة الخاصة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (24) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (الثلاثون).
2- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثلاثون)، يجب أخذ موافقة مقدم الخدمة إذا رغب المستفيد في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.
لمقدم الخدمة أو الفرد المؤجر الحق في استعادة أو إيقاف السيارة الخاصة من المستفيد عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة الخاصة من المستفيد، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (1، 2، 3) من أحكام المادة (الثلاثون) والفقرة (1) من المادة (الحادية والثلاثون)، فإنه يتم استعادة السيارة الخاصة عند عدم إعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد.
2- استخدام السيارة الخاصة بما يخالف شروط العقد.
3- إذا أتضح أن المستفيد قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.
يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
1- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد سارية المفعول.
2- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
3- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.
2- تمكين كل طرف من أطراف العقد من تقييم الطرف الآخر.
3- إظهار نتائج التقييم قبل تنفيذ عملية التأجير.
4- وجود سياسة واضحة للأسعار.
5- توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفر على مدار (24) ساعة.
6- تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة وتحديثها في حال تغييرها.
7- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
8- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الانشطة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة الآتي:
1- إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
2- وجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:
1- التحقق من إثبات الهوية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
2- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
3- اعتبار تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
4- إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة.
5- إنهاء عقد تأجير السيارة الخاصة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة الخاصة أو الانتهاء من عملية التأجير لأي سبب من الأسباب.
6- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
7- عدم تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستفيد أو المفوض.
8- عدم تحميل المستفيد تكاليف نقل السيارة الخاصة المتعطلة التي لم يثبت مسؤولية المستفيد أو المفوض فيها عن العطل.
9- عدم تحميل المستفيد تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها ولم يتجاوز المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد.
10- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع أو مصادقة المستأجر على ذلك.
11- تحديد نسبة التحمل في العقد بناءً على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
12- عدم ممارسة الأنشطة من خلال مكتب أو فرع.
13- عدم تقديم خدمة التأجير بالسائق.
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:
1- الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استخدام مواقف السيارات العامة أو الخاصة.
2- استبدال السيارة الخاصة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد أو المفوضين بسيارة خاصة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة خاصة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة خاصة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة خاصة من فئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستفيد.
3- عدم الامتناع عن تأجير السيارة الخاصة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (الثالثة والأربعون)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستفيد، أو في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبته لدى الجهات المختصة لصالح مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المستفيد.
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:
1- تسجيل السيارات الخاصة المملوكة للأفراد السعوديين فقط.
2- الاقتصار على تسجيل سيارة خاصة واحدة للفرد فقط.
3- تكون السيارة الخاصة مملوكة بشكل مباشر للفرد، أو من خلال عقود التأجير التمويلي مع مراعاة عدم وجود ما يمنع تأجير السيارة وفقاً للعقد الصادر عن الجهات التمويلية المعتمدة.
4- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول، شريطة أن تكون التغطية التأمينية شاملة.
يتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية أمام الهيئة عن المخالفات التي تُقيد على السيارة الخاصة وعليه متابعة الاتي: -
1- صلاحية وسلامة السيارة الخاصة فنياً للتأجير.
2- نظافة السيارة الخاصة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
3- العناية التامة بصيانة السيارة الخاصة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة الخاصة.
4- تجهيز السيارة الخاصة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
5- استلام السيارة الخاصة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.
6- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
يلتزم المستفيد بالآتي:
1- إعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.
2- إعادة السيارة الخاصة نظيفة داخلياً وخارجياً.
3- إشعار مقدم الخدمة بأي عُطل فني يحدث للسيارة الخاصة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
4- إشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
5- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.
6- عدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة الخاصة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
7- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.
8- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
9- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.
10- يتم إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.
11- عدم استخدام السيارة الخاصة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة.
12- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية والفرد المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
13- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
14- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.
15- عدم إعادة تأجير السيارة الخاصة للغير.
16- تقديم تقرير للمنشأة عن السيارة الخاصة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو تعرضها للسرقة أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
يتحمل المستفيد التكاليف الآتية:
1- استئجار السيارة الخاصة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
2- تغيير زيت محرك السيارة الخاصة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد.
3- نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.
4- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
5- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة الخاصة.
6- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
7- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
8- أجرة المواقف العامة المستخدمة.
9- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة الخاصة وتجهيزاتها.
10- إصلاح أي تعديلات على السيارة الخاصة دون موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية أو الفرد المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
11- تأخير تسليم السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادة (الثلاثون، والحادية والثلاثون).
12- قيمة الوقود الموجود في السيارة الخاصة عند استئجارها وفق العقد.
13- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
1- يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ت- البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
ث- رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الثالثة والأربعون).
رابعاً: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.
في حالة عدم استلام السيارة من مقدم الخدمة من المستفيد لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستفيد التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 10 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.