الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
النظام: نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، وتعديلاته.
اللائحة: لائحة تصاريح الطرق.
الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.
حرم الطريق: العرض الكامل للطريق الاسفلتي ذاته وجزر الوسط والاكتاف والجوانب محسوبا وفقا لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
الاعمال الصناعية: كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والانابيب والممرات العلوية والسفلية والاسيجة والحواجز والجدران الاستنادية والتكيسات والكابلات والاعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق.
التصريح: إذن تمنحه وتصدره الهيئة لشخص ذو صفة اعتبارية، تخوله بممارسة العمل المصرح القيام به على أحرام الطرق بموجب هذه اللائحة.
المتقدم: طالب الحصول على التصريح أو طالب تمديده أو إلغاؤه.
المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على التصريح أو لتمديده.
المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التصريح من خلالها.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي لديها أعمال سابقة أو مستقبلية على أحرام الطرق وتحدد حسب طبيعة العمل الذي سيتم التصريح له.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الأعمال التي يتم تنفيذها على أحرام الطرق.
للحصول على التصريح يتطلب تقديم التالي:
يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الجهات المختصة.
على الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب حسب الخطوات التالية:
يجوز تمديد التصريح لمدة محددة بناء على طلب من المتقدم قبل انتهاء مدته ب (60) يوم.
يكون تمديد التصريح بنفس بيانات التصريح المنتهي او المقارب على الانتهاء والصادر من الهيئة وفق الخطوات التالية:
يخضع الحاصلين على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة (أو من تعينه) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
للهيئة في سبيل مباشرة مهامها الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:
عند انتهاء تنفيذ الأعمال يتوجب على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة.
تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، أو الحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للهيئة.
لا يحق للمصرح له التنازل عن التصريح، أو أي جزء منه، أو رهنه، أو بيعه، أو تأجيره، أو هبة منفعته.
يخضع مخالفين هذه اللائحة الى قواعد العقوبات واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
آخر تحديث : 28 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.