الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يخضع الحاصلين على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة (أو من تعينه) التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.