الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفصل الأول – الأحكام التمهيدية
الهيئة- الهيئة العامة للطيران المدني.
الرئيس- رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
اللائحة- لائحة تسهيلات النقل الجوي.
الجانب الأرضي من المطار (landside airport) - منطقة الجانب الأرضي من المطار هي المناطق والأنشطة داخل حدود المطار باستثناء جانب الطيران (airside of airport) تشمل مبنى الركاب ومرافق الشحن وحركة المركبات ومواقف المركبات.
جانب الطيران (airside of airport) هو منطقة الحركة في المطار المخصصة لاستخدام الطائرات في الإقلاع والهبوط والتحرك الأرضي (التاكسي)، وتشمل منطقة المناورة التي تتكون من المدارج والممرات الجوية، بالإضافة إلى مواقف الطائرات، والأراضي والمباني المجاورة أو الأجزاء منها في ساحة الطيران، التي يكون الوصول إليها خاضعًا للرقابة الأمنية.
الشخص المصاحب (Accompanying person) – هو شخص بالغ يسافر مع قاصر لن يكون هذا الشخص بالضرورة الوالد أو الوصي القانوني على القاصر.
تصريح الدخول(admission) - إذن تمنحه السلطات المختصة ليدخل الشخص إلى هذه الدولة وفقاً لقوانينها الوطنية.
نظام المعلومات المسبقة عن الركاب (Advance Passenger Information) - نظام اتصالات إلكتروني يتم بموجبه تجميع عناصر البيانات المطلوبة ونقلها إلى وكالات مراقبة الحدود قبل إقلاع الرحلة الجوية أو وصولها، وإتاحتها على الخط الأولي في مطار الدخول.
مشغل الطائرة (Aircraft operator)- من يشغل أي عملية طيران أو يعرض تشغيلها سواء كان شخصا أو هيئة أو مؤسسة.
المعدات على متن الطائرة والمستلزمات (Aircraft equipment) – المستلزمات، بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلع التموينية، باستثناء قطع الغيار أو المخزونات، التي تستعمل على متن الطائرة أثناء الرحلة الجوية.
وثائق مشغلي الطائرات (Aircraft operators document) - مستندات الشحن الجوي، إشعارات إرساليات الشحن، وتذاكر الركاب وبطاقات صعود الطائرة ومستندات التسوية المالية للبنوك والوكلاء، وبطاقات الأمتعة الزائدة وأوامر الرسوم المتفرقة (M.C.O)، وتقارير التلفيات والمخالفات وبطاقات تعريف الأمتعة والبضائع وجداول مواعيد الرحلات ومستندات الوزن والحمولة ذلك لاستخدام مشغلي الطائرات .
شركة الطيران(airline) - أي مؤسسة نقل جوي تقوم بعرض أو تشغيل خط جوي.
الوكيل المعتمد (Authorized agent) - من يمثل مشغل الطائرة بتفويض منه أو بالنيابة عنه لإنهاء الإجراءات الرسمية المتعلقة بوصول ومغادرة طائرات المشغل وأعضاء الطاقم، أو الركاب، أو البضائع، أو البريد، أو الأمتعة، أو الإمدادات، ويشمل هذا المصطلح الطرف الثالث المصرح له بتحميل البضائع على متن الطائرة.
المشغل الاقتصادي المعتمد (authorized economic operator) - جهة تشارك في الحركة الدولية للبضائع بأي صفة تقرها إدارة الجمارك الوطنية، أو من ينوب عنها، بوصفها تفي بمعايير أمن سلسلة الإمدادات التي حددتها منظمة الجمارك العالمية أو ما يعادل تلك المعايير. ويشمل المشغلون الاقتصاديون المعتمدون، إضافة إلى جهات أخرى، الصانعين والمستوردين والمصدرين والسماسرة والناقلين ومجمعي البضائع والوسطاء والموانئ والمطارات ومشغلي المطارات والمشغلين المتحدين وأصحاب المخازن والموزعين ووكلاء الشحن.
الحجر الصحي (Quarantine) - تقييد الأنشطة وفصل الأشخاص المشتبه بهم غير المرضى أو ممن لديهم أمتعة، أو حاويات، أو وسائل نقل، أو بضائع مشتبه بها عن الآخرين بطريقة تمنع الانتشار المحتمل للعدوى أو التلوث.
الإفراج عن البضائع (Release of goods) - إجراءات تتخذها سلطات الجمارك للسماح بتسليم البضائع التي خضعت لإجراءات التخليص الجمركي إلى الأشخاص المعنيين.
رحلات الإغاثة (Relief flights) - رحلات تشغل لأغراض إنسانية وتحمل أفراد الإغاثة وإمدادات الإغاثة كالأغذية والملابس والخيام والمواد الطبية وغيرها عند وقوع أي حالة طارئة أو أي كارثة أو بعد وقوعها، أو تستخدم في إجلاء الأشخاص من المكان الذي تتعرض فيه أرواحهم أو صحتهم للخطر بسبب تلك الحالة الطارئة و/أو الكارثة إلى ملاذ آمن في نفس الدولة أو في أي دولة أخرى مستعدة لاستقبالهم.
رحلات الإعادة إلى الوطن (Repatriation flights) - رحلات خاصة يتم تنظيمها أو تسهيلها أو دعمها من قِبل المملكة العربية السعودية، بهدف حصري يتمثل في نقل رعايا المملكة، وغيرهم من الأشخاص المؤهلين، من دول أجنبية إلى المملكة أو إلى دولة ثالثة آمنة، وذلك من خلال عمليات باستخدام طائرات تابعة للمملكة، أو رحلات إنسانية، أو رحلات تجارية مستأجرة أو غير منتظمة.
ترحيل الشخص (Removal of a person) - إجراء تتخذه السلطات العامة وفقاً لقوانينها وتملي بموجبه على شخص أن يغادر تلك الدولة.
الترحيل - أمر مكتوب توجهه الدولة إلى المشغل الذي نقل إليها شخصاً ممنوعاً دخولها، وتملي فيه على المشغل أن ينقل ذلك الشخص إلى خارج أراضيها
تقييم المخاطر (Risk assessment) - عملية تحديد الأخطار وتحليل المخاطر وتقييمها.
إدارة المخاطر (Risk management) - التطبيق المنظم للإجراءات والأساليب الإدارية التي تؤمن تزويد سلطات التفتيش على الحدود بالمعلومات الضرورية للتصدي للتحركات أو الإرساليات التي تمثل خطرا على (السلامة والأمن بالدولة).
المعدات الأمنية (Security equipment) - أجهزة تخصصية تستخدم بمفردها أو مجمعة، لمنع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني وتجهيزاته أو في كشف تلك الأفعال.
النافذة الموحدة (Single Window) - نافذة تسمح للأطراف المعنية بعمليات التجارة والنقل بتقديم المعلومات والوثائق الموحدة من خلال نقطة دخول وحيدة للوفاء بجميع الشروط التنظيمية المرتبطة بالبضائع المستوردة والمصدرة والعابرة. وإذا كانت المعلومات في صيغة إلكترونية، فلا ينبغي حينئذ تقديم مختلف عناصر البيانات إلا مرة واحدة
النافذة الموحدة لبيانات الركاب (Passenger Data Single Window) - نافذة تتيح للأطراف المعنية بنقل الركاب جوا إيداع معلومات موحدة عن الركاب (أي المعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجل أسماء الركاب عبر نقطة دخول واحدة للبيانات للوفاء بجميع الأحكام التنظيمية المتعلقة بدخول و/أو خروج الركاب والتي قد تفرضها الوكالات المختلفة التابعة للدولة المتعاقدة.
قطع الغيار (Spare parts) - مواد التصليح وقطع الغيار ذات طبيعة تُستخدم للإصلاح أو الاستبدال، وتهدف إلى تركيبها ضمن طائرة.
وثائق الصحة الموحدة (Standardized health documents) - الوثائق التي قامت بتوحيدها منظمة الصحة العالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥).
دولة السجل (State of Registry) - الدولة التي دونت الطائرة في سجلها.
المخزونات (الإمدادات) الاستهلاكية (Stores (Supplies) for consumption) - السلع، سواء كانت تباع أم لا، المخصصة لاستهلاك الركاب وأعضاء الطاقم على متن الطائرة، والسلع اللازمة لتشغيل وصيانة الطائرات، وتشمل الوقود ومواد التشحيم.
المخزونات (الإمدادات) للاقتناء (Stores (Supplies) to be taken away) - السلع التي تباع للركاب وأفراد طاقم الطائرة بغرض أخذها معهم من الطائرة.
الشخص الممنوع من الدخول (Inadmissible person) - هو الشخص الذي رفضت أو سترفض دولة ما أو سلطاتها دخوله أراضيها.
المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (Interactive API (iAPI) system) - نظام إلكتروني ينقل خلال عملية التسجيل عناصر بيانات المعلومات التفاعلية المسبقة التي يجمعها مشغل الطائرة إلى السلطات العامة، والتي ترسل بدورها رداً إلى المشغل في غضون المهل الزمنية المتبعة لتسجيل الركاب، بالنسبة لكل راكب و/أو فرد من أفراد الطاقم.
المطار الدولي (International airport) - أي مطار يتم تعيينه لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتم فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات والإجراءات المشابهة الأخرى.
التحميل - وضع البضائع، أو البريد، أو الأمتعة، أو الإمدادات على متن الطائرة تمهيدا لنقلها.
البريد (Mail) - نقل المراسلات والمواد الأخرى المسلمة إلى الخدمات البريدية وفقاً لقواعد الاتحاد البريدي العالمي (UPU).
قاصر (Minor)- هو شخص لم يبلغ سن الرشد على النحو الذي يحدده القانون الذي ينطبق على هذا الشخص.
الأمتعة المفقودة - أمتعة الركاب أو الطاقم التي لم تسلم إليهم لأسباب غير إرادية.
الأمتعة المتعثرة (Mishandled baggage) - هي الأمتعة التي يتم فصلها عن الركاب أو أفراد الطاقم بشكل غير طوعي أو عن طريق الخطأ.
الاحتياطات اللازمة: (Necessary Precautions) هي عمليات تحقق يتم تنفيذها من قِبل أفراد من طاقم مشغّل الطائرة أو من شركة تعمل نيابةً عنه، يكونون مدرّبين تدريبًا كافيًا، وتُجرى هذه التحققات في نقطة الصعود إلى الطائرة، وذلك لضمان أن كل مسافر يحمل وثيقة سفر صالحة، وتأشيرة دخول أو تصريح إقامة عند الاقتضاء، لدخول دولة العبور و/أو الدولة المستقبِلة.
سبل الراحة للركاب (Passenger amenities) - هي تسهيلات تقدم للركاب ولا تعد أساسية في معالجة الإجراءات المتعلقة بالركاب.
الشخص ذوي الإعاقة (Person with disabilities) - كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، مما قد يحدّ من قدرته، عند تعامله مع مختلف التحديات، على المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
قائد الطائرة (Pilot-in-command) - الطيار المسؤول عن عمليات وسلامة الطائرة طوال طيرانها.
السلطات العامة (Public authorities) - الجهات الحكومية في الدولة المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ القوانين والقواعد الصادرة عن الدولة بخصوص أي جانب من جوانب القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن الإيكاو.
طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقا دوليا (Public health emergency of international concern) - أي حدث استثنائي تبين وفقا للوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية
الأخطار المحدقة بالصحة العامة (Public health risk) - احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة البشر مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر دوليا أو قد يشكل خطرا جسيما ومباشرا.
المراقبة الآلية على الحدود (Automated Border Control (ABC)) - نظام آلي يدقق في صحة وثائق السفر أو الشارات الإلكترونية المقروءة آليا بما يؤكد أن الراكب هو صاحب الحق في الوثيقة أو الشارة، ويستعرض سجلات المراقبة الحدودية ويقرر أهلية عبور الحدود وفقا لقواعد محددة سلفاً.
الأمتعة (Baggage)- الممتلكات الشخصية للركاب - أو طاقم الطائرة المحمولة على متن الطائرة بالاتفاق مع الناقل الجوي.
امن الحدود (Border security) - إنفاذ الدولة لقوانينها وتنظيماتها بشأن حركة البضائع والأشخاص عبر حدودها.
البضائع (Cargo) - أي ممتلكات منقولة على الطائرة باستثناء البريد المؤون والأمتعة بصحبة الركاب أو الأمتعة المفقودة.
تخليص البضائع (Clearance of goods) - إنجاز الإجراءات الجمركية الضرورية للسماح بإدخال سلع لاستعمالها محليا أو تصديرها أو إخضاعها لإجراءات جمركية أخرى.
منشأ الرحلة - النقطة التي يبدأ الشخص فيها رحلته، بصرف النظر عن أي مطار يتوقف فيه للعبور (ترانزيت) المباشر على نفس الطائرة أو بتغيير الطائرة بشرط ألا يترك منطقة العبور المباشر في المطار المعني.
مفتش الطيران المدني (Civil aviation inspector) - مفتش الطيران المدني هو فرد تعينه الهيئة لإجراء عمليات تفتيش في الجوانب المتعلقة بالسلامة أو الأمن على عمليات النقل الجوي وفقا لتوجيهات السلطة المختصة.
الإمدادات التموينية (Commissary supplies) - هي مواد استهلاكية أو قابلة لإعادة الاستخدام، تُستخدم من قِبل مشغّل الطائرة لتقديم الخدمات أثناء الرحلات الجوية، وخاصةً خدمات التموين (catering)، وكذلك لراحة الركاب.
تتبع المخالطين (Contact tracing) - هو ممارسة تهدف إلى تحديد وإبلاغ ومتابعة الأفراد الذين قد يكونون قد خالطوا أو تعرضوا، وربما أصيبوا، بشخص لديه حالة مؤكدة أو محتملة من مرض معدٍ، وذلك كوسيلة للحد من انتشار العدوى.ولا يتم الإفصاح عن هوية الشخص المصاب أو المحتمل إصابته للأشخاص المخالطين، حتى في حال طلب ذلك.
عضو الطاقم (Crew member) - أي شخص يكلفه المشغل الجوي بالعمل على الطائرة خلال مدة الرحلة الجوية.
المعلن (Declarant) - الشخص الذي يقدم إقرار البضائع أو الذي يقدم الإقرار باسمه.
الآثار الضارة (Deleterious effects) - الآثار التي يمكن أن تشكل خطراً على صحة الركاب أو الموظفين أو الشحن الخاص بالكائنات الحية أو على هيكل الطائرة.
أمر الإبعاد (Deportation order) - أمر مكتوب تصدره السلطات المختصة بحق شخص قررت إبعاده وتأمره فيه بمغادرة تلك الدولة.
الشخص المبعد (Deportee) - هو شخص سمحت له السلطات بدخول أراضيها بصفة قانونية، أو كان قد دخلها بصفة غير قانونية، ثم أعطته في وقت لاحق أمرا رسميا بمغادرة الدولة.
منطقة العبور المباشر (Direct transit area) - منطقة خاصة تقام في كل مطار دولي بموافقة السلطات العامة المختصة وتقع تحت إشرافها المباشر أو مراقبتها المباشرة، ويمكن للركاب أن يمكثوا فيها أثناء عمليات العبور أو مواصلة السفر دون التقدم بطلب دخول الدولة.
ترتيبات العبور المباشر (Direct transit arrangements) - الترتيبات الخاصة التي تعتمدها السلطات العامة المختصة لتتمكن من ممارسة المراقبة المباشرة على الحركة التي تتوقف لمدة وجيزة عند مرورها بالدولة
النزول من الطائرة (Disembarkation)- مغادرة الأشخاص للطائرة بعد هبوطها، ما عدا أفراد الطاقم أو الركاب الذين سيواصلون السفر في المرحلة التالية المقررة لنفس الرحلة الجوية.
الإدخال المؤقت (Temporary admission) - الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال سلع معينة إلى القيم جمركي مع إعفائها كليا أو جزئيا من رسوم وضرائب الاستيراد لأنها تستورد لغرض محدد ويقصد إعادة تصديرها خلال مدة محددة بدون إدخال أي تغير عليها باستثناء استهلاك القيمة العادية الناجم عن استعمالها.
إدارة المطار: مدير المطار أو الرئيس التنفيذي حسب تصنيف كل مطار.
أ) قابلية التطبيق
1-1 جميع فئات عمليات الطائرات وتشمل (الطيران التجاري، الطيران العام، الطيران الخاص) ماعدا الحالات التي يوجد فيها نص معين يشير بصفة خاصة لنوع واحد فقط من العمليات.
2-1 المطارات الدولية.
3-1 المطارات الداخلية.
4-1 مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات والوكلاء المعتمدين لدى مشغلين الطائرات.
ب) متطلبات تعيين المطار دولي
5-1 يجب أن تقوم الجهة الطالبة لتعيين مطار دولي بتقديم طلب رسمي للرئيس.
6-1 يجب على مشغل المطار عند طلب تعيين مطار دولي تقديم تقييم مرافق المطار وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة.
7-1 يجب تقديم طلب تعيين المطار "كمطار دولي" في النموذج المحدد بهذه اللائحة مع المستندات والأدلة والموافقات والاتفاقيات والتقارير التالية:
1) نموذج الامتثال لهذه اللائحة مع قائمة التحقق من الامتثال.
2) برنامج تسهيلات المطار.
3) استيفاء متطلبات أمن الطيران.
4) استيفاء متطلبات الجهات التالية:
- المديرية العامة للجوازات.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- وزارة الصحة
- رئاسة أمن الدولة
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
5) أي وثائق أخرى ذات صلة يطلبها الرئيس.
ج) إصدار قرار تعيين مطار دولي
8-1 عندما يتم تقديم طلب من قبل مشغل المطار للتعين الدولي سوف يقوم الرئيس بتقييم أولي للمطار للتأكد من استيفاء المتطلبات المحددة في الفقرة (ب).
9-1 يجوز للرئيس تعيين المطار "كمطار دولي" عند التأكد من استيفاء مشغل المطار لأحكام هذه اللائحة وعدم وجود ملاحظات تمنع من تعيينه.
10-1 بعد استيفاء جميع متطلبات اللائحة وصدور موافقة من قبل الرئيس فيمكن للمشغل تشغيل المطار كمطار دولي وذلك بعد الإعلان عنه في دليل الطيران السعودي (AIP).
11-1 يتم إخطار منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بتعيين المطار الدولي بغرض نشر المطار في الوثيقة رقم 7383(Aeronautical Information Services Provided by States (Doc 7383)).
د) إلغاء تعيين المطار الدولي
12-1 يتم إلغاء تعيين المطار "كمطار دولي" عندما يقرر الرئيس أن المطار لم يعد يفي بمتطلبات التعيين الواردة في هذه اللائحة أو لأي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
13-1 يبلغ المطار رسمياً من قبل الرئيس بإلغاء تعيينه كمطار دولي وعلى المطار عدم استقبال عمليات النقل الجوي الدولي وإزالة أي إشارات إلى كونه مطار دولي " International" وسيتم إزالته من دليل الطيران السعودي (AIP) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
ه) إجراءات محددة لعمليات المطار الدولي
14-1 يجب أن يتوافق الطاقة الاستيعابية للمطار الدولي مع تصميه وبنيته التحتية وقدراته التشغيلية.
15-1 يجب على مشغل المطار إجراء دراسة شاملة للطاقة الاستيعابية لحركة الركاب، والأمتعة، والبضائع، بما يتوافق مع تصميم المطار، وبنيته التحتية. ويُراعى في هذه الدراسة تطبيق الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مستوى مقبول من التسهيلات والخدمات المتعلقة بانسيابية تدفق الركاب، والأمتعة، والبضائع، والبريد عبر مرافق المطار، بما يُسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية في بيئة صحية وآمنة.
و) برنامج تسهيلات المطار
16-1 يجب على مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي إعداد وتطوير برنامج تسهيلات للمطار وتقديمه للرئيس ليتم للموافقة.
17-1 يجب على مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي تطوير برنامج تسهيلات المطار وفقاً للعناصر المذكورة في الملحق (3) من هذه اللائحة.
18-1 يجب على مشغل المطار التأكد من أن برنامج تسهيلات المطار متاح لجميع الموظفين والجهات (الحكومية وغير الحكومية) العاملة في المطار للرجوع إليه في الأنشطة اليومية والامتثال له.
19-1 يجب على مشغل المطار الذي تم تعيينه كمطار دولي تقديم أي مقترح تعديل أو إضافة أو تحديث لبرنامج تسهيلات المطار إلى الرئيس بمدة لا تقل عن 30 يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لسريان المقترح.
ز) تعيين الأشخاص المسؤولين.
20-1 تعيين الأشخاص المسؤولين بتسهيلات النقل الجوي في المطارات:
1) يجب على كل مشغل مطار تم تعيينه كمطار دولي أن يقوم بترشيح الشخص المسؤول عن تسهيلات النقل الجوي للرئيس ليتم قبوله، على أن يكون ارتباطه تنظيماً بالمسؤول الأول بالمطار.
2)يجب على مشغل المطار التأكد من أن الشخص المسؤول عن تسهيلات النقل الجوي مستوف للمتطلبات التالية:
أ. مؤهل وذو خبرة وحاصل على التدريب في مجال تسهيلات المطار وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة ويمتلك المعرفة والمهارات التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به.
ب. لديه المعرفة والمهارة لأداء الواجبات والمسؤوليات بما في ذلك المعرفة الكافية في التشريعات التالية:
- نظام الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية.
- اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو1944) وملحق التسهيلات والوثائق الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تختص بالتسهيلات.
3) يجب على مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد التأكد من أن الشخص المسؤول الذي تم ترشيحه وفقاً للتالي:
4) يجب على مشغل المطار تحديد شخص بديل للشخص المسؤول قادر على تولي مهامه ومسؤولياته في حال غيابه لأي سبب كان.
5) يجب أن يكون لدى مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد الحد الأدنى من عدد الموظفين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة والكفاءة لضمان استيفاء جميع متطلبات هذه اللائحة والذي يجب تحديده بناء على حجم المطار والطاقة الاستيعابية
6) يجب أن تشمل مسؤوليات الشخص المسؤول:
أ. التأكد من تطهير الطائرات من الحشرات والجراثيم.
ب. تقييم وثائق السفر التي يقدمها الركاب والتأكد من صحتها.
ج. اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة للتأكد من حمل الأشخاص للوثائق التي تحددها دول العبور ودول المقصد لأغراض المراقبة.
د. القيام بالدور اللازم لتحقيق هدف معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة، وهدف لمعالجة الركاب المغادرين خلال 60 دقيقة لإتمام إجراء المغادرة المقررة لجميع الركاب الذين لا يتطلبون غير الإجراءات العادية والتي تحسب من وقت تقديم الراكب نفسه عند أول نقطة إجراءات في المطار.
ه. التكفل بالركاب وأعضاء طاقم الطائرة القادمين ورعايتهم منذ وقت مغادرتهم الطائرة حتى يتم قبولهم ودخولهم المملكة.
و. التأكد من وجود الترتيبات اللازمة لعبور أعضاء الطاقم والركاب وأمتعتهم المواصلون رحلتهم إلى دولة أخرى على نفس الرحلة أو على رحلة أخرى من نفس المطار في نفس اليوم.
ز. التأكد من وجود الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمتعة المتروكة وإرسالها إلى محل صاحبها والمحافظ عليها.
ح. التأكد من وجود التدابير اللازمة لعدم التأخر في إنهاء تفتيش أعضاء الطاقم وأمتعتهم حسب الاقتضاء عند المغادرة والوصول.
ط. التأكد من توفير المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الطبية والقصر غير المصحوبين والأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ أو نتيجة تحول مسار الرحلة الجوية أو تأخيرها لأسباب قاهرة.
ي. ضمان توفير التدريب الملائم للموظفين بشأن التعامل مع القصر.
ك. التأكد من معلومات الركاب القصر غير المصحوبين ويشمل ذلك الاسم الوارد في الجواز ورقم الجواز .... الخ ومعلومات الشخص الذي يرسل القاصر عند نقطة المغادرة والشخص المكلف باستقبال القاصر عند نقطة الوصول/الوجهة.
ل. التأكد من وجود الترتيبات اللازمة للأشخاص الممنوعين من الدخول.
م. التأكد من وجود الترتيبات اللازمة بشأن الأشخاص المرحلين أو المبعدين.
ن. التأكد من وجود الترتيبات اللازمة لتخليص الركاب القادمين، أو المغادرين، أو المحولين، أو العابرين وتشمل:
س. مناولة الأمتعة والتعامل معها وتشمل:
ع. يجب إبلاغ مشغلي المطارات بالخدمات والجداول الزمنية والخطط وطريقة تسيير الخدمات الأرضية مع مراعات الحدود والإجراءات التي يضعها مشغل المطار.
ف. توفير التجهيزات اللازمة لتمكين الركاب من الصعود إلى الطائرة أو النزول منها دون ابطاء.
ص. التأكد من وجود الاشارات، أو المنشورات، أو الأشرطة السمعية، أو الأشرطة البصرية، أو وسائل الإعلام الأخرى الخاصة بالمواد المحظورة أو المقيدة وخروجها ومحاولة استيرادها أو تصديرها.
ق. التأكد من وجود التجهيزات اللازمة لحفظ الأمتعة بشكل عام والأمتعة غير المعرفة والضالة.
ر. التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة في المطار لتوفير الخدمات المقدمة خلال كل مراحل رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة منذ وصولهم إلى المطار ومساعدتهم حسب احتياجهم.
ش. التأكد من حصول جميع العاملين على التدريب اللازم لمساعدة الأشخاص الذين تتطلب حالتهم رعاية خاصة.
ت. الالتزام الكامل بإرسال جميع بيانات المسافرين والطاقم (APP/PNR/DCS/APIS) والبيانات الأخرى في وقتها وبشكل صحيح ولجميع الرحلات دون استثناء إلى المركز الوطني لأمن المسافرين قبل الرحلة حسب الكيفية المطلوبة من المركز.
ث. التأكد من وجود إجراءات تضمن الالتزام بعدم السماح لأي راكب بالسفر عبر رحلاته الجوية من وإلى المملكة إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية.
ح) التدريب والتأهيل والكفاءة للموظفين
أ. متطلبات التدريب لموظفي مشغل المطار:
22-1 يجب على مشغل المطار الدولي توفير التدريب للموظفين لضمان استمرار الكفاءة المطلوبة.
23-1 يجب أن يكون التدريب متوافقاً مع الوظيفة وأن يكون كافياً ومتكرراً لضمان الحفاظ على الكفاءة المستمرة طوال مدة التوظيف أو العقد.
24-1 يجب تطوير برامج التدريب بحيث يضمن أن كل موظف مكلف بأداء المهام بما في ذلك تسهيلات النقل الجوي والخدمات الأرضية قادر على أداء المهمة الموكلة إليه.
25-1 يجب على مشغل المطار الدولي الاحتفاظ بسجلات التدريب لجميع الموظفين.
26-1 كل شخص يعمل في مجال تسهيل النقل الجوي بالمطار أن يحصل على تدريب تنشيطي مرة واحدة على الأقل كل عامين.
27-1 يجب تطوير برنامج التدريب مع الأخذ في الاعتبار التطورات في مجال تسهيلات النقل الجوي والمتطلبات ذات الصلة بهذه اللائحة.
ب. متطلبات التدريب لموظفي مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد:
28-1 يجب منح الموظفين تدريباً أولياً وتدريباً متكرراً تنشيطاً بما يتناسب مع مسؤولياتهم.
29-1 يجب الاحتفاظ بسجلات تدريب شاملة لكل موظف.
30-1 يجب على مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد أن يضع برنامجاً تدريباً نظرياً وتدريباً على رأس العمل.
31-1 يجب أن يكون موظفو مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد مدربين على إدارة الفريق والتعامل مع الركاب.
32-1 ينبغي لمشغلي الطائرات أو وكلائهم المعتمدين أن يقوم بتدريب جميع الموظفين المعنيين على المهام التي يتعين عليهم تأديتها في حالات الطوارئ بما في ذلك استخدام أي معدات طوارئ ضرورية والاضطلاع بالتزاماتهم أثناء حالات الإجلاء الطارئ.
ط) الرقابة والتفتيش
33-1 لممثلي الهيئة إجراء عمليات التفتيش التالية:
أ. التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية لتسهيلات النقل الجوي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ب. التفتيش غير الدوري: يتم بصورة عشوائية بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ج. التفتيش في الحالات الطارئة: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طارئة للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية.
34-1 يجب على مشغل المطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لممثلي الهيئة بالتالي:
أ. الوصول غير المقيد إلى جميع مناطق المطار.
ب. دخول مواقع شحن البضائع.
ج. الاطلاع على السجلات والبيانات قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخة منها.
د. أخذ أي صورة لها علاقة بالتفتيش للتوثيق بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية.
ي) تصنيف الملاحظات المرصودة
35-1 أهمية عالية (المستوى 1): ملاحظة لعدم الامثال مع هذه اللائحة وذات أولوية عالية، وتتطلب من المطارات العمل فوراً على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها على وجه السرعة وتكون المعالجة فورية أو خلال سبعة أيام كحد أقصى وفقاً لما يتم تحديده في إخطارات الملاحظات.
36-1 أهمية متوسطة (المستوى 2): ملاحظة لعدم الامثال مع هذه اللائحة ذات أولوية متوسطة وقد تؤدي إلى عرقلة وتأخير حركة الركاب وشاحني البضائع والنقل الجوي، تتطلب من المطارات العمل على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها خلال فترة (90) يوماً.
37-1 أهمية منخفضة (المستوى الثالث): هي ملاحظة لتحسين العمليات وتدفق الركاب والبضائع والنقل الجوي ذات أولوية منخفضة تستدعي من المطارات النظر في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المقترحة قدر الإمكان والتي من المفترض أن تؤدي إلى جودة العمل في الإدارة ويمكن في حال عدم تصحيحها أن تتحول إلى ملاحظة من المستوى 2.
ك) تصحيح الملاحظات المرصودة
38-1 يجب على مشغلي المطار بعد استلام اخطار الملاحظات المرصودة القيام بالتالي:
أ.تحديد السبب الجذري لعدم الامتثال.
ب. إعداد خطة تصحيحية وتقديمها للإدارة العامة للتسهيلات بالهيئة ليتم قبولها.
ج. اثبات تنفيذ الإجراءات الصحيحة خلال الفترة الزمنية التي تقبلها الإدارة العامة للتسهيلات.
ل) تصميم الجانب الأرضي للمطار
39-1 يجب على مشغل المطار الذي يقرر تصميم، أو تعديل، أو اضافة منطقة الجانب الأرضي للمطار (مبنى الركاب ومرافق الشحن والنقل البري وحركة المركبات ومواقف السيارات) (landside of airport) الحصول على عدم ممانعة من الرئيس أو من يفوضه.
40-1 يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات والنماذج التالية لمنح عدم الممانعة لتصميم، أو تعديل، أو اضافة في الجانب الأرضي للمطار (landside of airport):
أ. تعبئة نموذج طلب تصميم.
ب.تعبئة نموذج تعهد بالامتثال لهذه اللائحة
ج.تفاصيل الجهة الاستشارية في حال تعيينها.
د.وثائق رسمية من الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذا الفصل تأكد الامتثال وأن المرافق والخدمات اللازمة متوفرة.
ه. دراسة تفصيلية تحتوي على المتطلبات الواردة في الملحق الثاني من هذه اللائحة.
و.أي وثائق أخرى ذات صلة يطلبها الرئيس.
41-1 يتم منح مقدم الطلب عدم الممانعة لتصاميم (مبنى الركاب ومرافق الشحن والنقل البري وحركة المركبات ومواقف السيارات) المطار، إذا رأى الرئيس أن مقدم الطلب يستوفي متطلبات هذه اللائحة.
42-1 يمكن للرئيس أن يحدد متطلبات أو شروط إضافية ضرورية لضمان تقديم تسهيلات النقل الجوي بالمطار وتلبية احتياجات المسافرين.
أ) أحكام عامة
1-2 يجب أن تعتمد السلطات العامة تدابير مناسبة لإنهاء إجراءات الطائرات القادمة من دولة متعاقدة أخرى أو المغادرة إليها وأن تنفذها بطريقة تحول دون حدوث تأخيرات غير ضرورية.
2-2 يجب على السلطات العامة أن تأخذ في الحسبان تطبيق إجراءات أمن الطيران ومكافحة المخدرات، حيثما يكون ذلك ملائماً، عندما تضع الإجراءات الرامية إلى إنهاء إجراءات الطائرات القادمة أو المغادرة على نحو يتسم بالكفاءة.
3-2 ينبغي أن تعقد السلطات العامة المختصة بالمملكة مذكرات تفاهم مع شركات الطيران التي تقدم خدمات دولية للدولة ومع مشغلي مطاراتها الدولية، تحدد فيها الخطوط الإرشادية للتعاون المتبادل فيما بينها على التصدي للخطر الناجم عن التهريب الدولي للمخدرات والعقاقير المؤثرة في العقل. ويجب صياغة مذكرات التفاهم هذه وفق النماذج التي أعدتها منظمة الجمارك العالمية لهذا الغرض. والعمل على عقد مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى بهذا الشأن.
4-2 لا يتم منع طائرة من التعريج على أي مطار دولي لأسباب متعلقة بالصحة العامة ما لم يتخذ هذا الإجراء وفقاً للوائح الصحية الدولية (2005) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
1-4-2 في الحالات التي ينظر فيها لتعليق خدمات الناقل الجوي في ظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالصحة العامة، ينبغي للسلطات العامة بالمملكة -وفقاً لتقديرها- التشاور أولاً مع منظمة الصحة العالمية والسلطة المسؤولة عن الصحة في الدولة التي يوجد بها المرض قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعليق خدمات الناقل الجوي.
5-2 عند النظر في وضع تدابير صحية إضافية إلى تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في إطار التصدي لخطر محدّد على الصحة العامة أو لوضع طارئ يتعلق بالصحة العامة ينطوي على قلق دولي، تقوم السلطات المعنية على تنفيذ تلك التدابير بموجب اللّوائح الصحية الدولية (2005)بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المادة (43) المتضمنة على أنه عند تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ التّدابير الصحية الإضافية يجب أن تستند الدول الأطراف في تحديدها على:
أ. المبادئ العلمية.
ب. البيانات العلمية المتوفرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العامة أو المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية
1-5-2 عندما تتأثر المملكة العربية السعودية نتيجة إجراء متخذ بموجب القاعدة القياسية 2-4 أو تعليق كما هو مبين في التوصية 2-4-1 من الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي ينبغي أن تطلب من الدولة التي تنفذ هذا الإجراء التشاور معها، حيثما يكون ذلك مناسباً، والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي المتعلق بالصحة العامة الذي يستند إليه الإجراء وإيجاد حل مقبول من الطرفين.
ب) المستندات - المتطلبات والاستعمال
6-2 عند دخول الطائرات ومغادرتها لا تتم المطالبة بأي مستندات خلاف المستندات المنصوص عليها في هذا الفصل.
7-2 عدم المطالبة بأي تأشيرة ولن يحصل رسم تأشيرة أو أي رسم آخر فيما يتعلق باستعمال مستندات مطلوبة لدخول الطائرات أو مغادرتها.
8-2 يتم قبول مستندات دخول الطائرة أو مغادرتها إذا كانت محررة باللغات العربية، أو الإنجليزية. ويحق للمملكة العربية السعودية أن تطلب ترجمة شفهية أو تحريرية للمستندات إلى لغتها الوطنية.
9-2 يجب على السلطات العامة قبول مستندات دخول الطائرات ومغادرتها، حسب القدرات التقنية، إذا قدمت بإحدى الصيغ التالية:
أ. الصيغة الإلكترونية التي ترسل إلى نظام معلومات السلطات العامة.
ب. الصيغة الورقية المطبوعة أو المرسلة إلكترونياً.
ج. الصيغة الورقية المستكملة يدويا باتباع النماذج المبينة في هذه اللائحة.
10-2 عندما يرسل مستند معين من مشغل الطائرات أو نيابة عنه، وتستلمها السلطات العامة بشكل الكتروني لا تتم المطالبة بتقديم المستند ذاته في شكل ورقي.
11-2 عند المطالبة بتقديم إقرار عام، يجب أن تقصر المعلومات التي تطلبها على العناصر المبينة في المرفق 1. ويجب قبول هذه المعلومات إما في شكل الكتروني أو في شكل ورقي.
12-2 السلطات العامة بالإقرار العام لأغراض الإثبات فقط، فيجب أن تعتمد تدابير يمكن بموجبها تحقيق مطلب الإثبات بإضافة بيان إلى صفحة بيان البضاعة إما يدويا أو باستعمال ختم مطاطي يحوي النص المطلوب. ويجب توقيع ذلك الإثبات من قبل الوكيل المعتمد أو قائد الطائرة.
13-2 يجب على مشغل الطائرة تقديم قائمة الركاب (المنافيست) بطريقة واضحة وصحيحة ومقروءة جيدا وتشمل المعلومات الأساسية مثل الاسم/الجنسية/رقم الجواز/رقم ونوع التأشيرة حسب المرفق 2 وتقبل المعلومات في شكل الكتروني أو ورقي)
14-2 يجب على مشغل الطائرة عند المطالبة بتقديم بيان بالبضائع في شكل ورقي، تقديمه وفقاً للتالي:
أ. النموذج المبين في المرفق3، مستكملا حسب التعليمات.
ب. أو النموذج المبين في المرفق 3، مستكملا جزئيا، مع نسخة عن كل مستند شحن جوي تمثل الشحنات على متن الطائرة.
15-2 لا تتم المطالبة بتقديم إقرار خطي بالمخزونات المتبقية على متن الطائرة.
16-2 أما بالنسبة للمخزونات التي جرى تحميلها على الطائرة أو تفريغها منها، فيجب ألا تتجاوز المعلومات المطلوبة في قائمة المخزونات ما يلي:
أ. المعلومات المبينة في المرفق 3 بيان البضائع.
ب. عدد الوحدات من كل سلعة.
ج. نوع كل سلعة.
17-2 لا تتم المطالبة بتقديم كشف عن الأمتعة المصاحبة للراكب أو الأمتعة المتخلفة التي حملت على الطائرة أو انزلت منها ويكتفي بقوائم المنافيست.
18-2 لا تتم المطالبة بتقديم إقرار خطي عن البريد، ويكتفي بقوائم التسليم التي تنص عليها لوائح الاتحاد البريدي العالمي .
19-2 لا تتم مطالبة مشغل الطائرة بموافاة السلطات العامة بأكثر من ثلاث نسخ من أي وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه عند دخول الطائرة أو مغادرتها.
20-2 على السلطات العامة عدم مطالبة مشغل الطائرة بالوثائق ذات الصلة في حال عدم صعود الركاب، أو نزولهم، أو تحميل، أو تنزيل الشحنات، أو المخزونات، أو البريد، شريطة إدراج ملاحظة مناسبة في الإقرار العام.
21-2 يجب على مشغل الطائرة أو وكيله في حال عدم تصعيد الركاب أو انزالهم لطارئ ما اشعار السلطات العامة بموجب خطاب يوضح كافة الملابسات.
ج) تصحيح الوثائق
22-2 إذا اكتشفت السلطات العامة أخطاء في أي من الوثائق المذكورة آنفا، فيجب أن تمنح مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد فرصة لتصحيح الأخطاء أو تقوم بنفسها بتصحيحها في نهاية الأمر دون الاخلال بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أنظمة الجوازات.
23-2 يجب عدم تعريض مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد لأي عقوبات إذا أقنع السلطات العامة المعنية بأن الأخطاء في تلك الوثائق غير متعمدة وحصلت دون غش أو إهمال كبير. وإذا اعتبر أن العقوبة ضرورية لعدم التشجيع على تكرار ارتكاب تلك الأخطاء، فيجب ألا تكون العقوبة المفروضة لهذا الغرض أكبر من اللازم.
24-2 يمكن للمستثمر أو وكيله المعتمد توضيح الأخطاء غير المعتمدة ليتم تقديرها من جهة الاختصاص وفق الأنظمة ذات العلاقة التي تحدد مسؤوليات الناقل الوطني والاجنبي في المخالفات والعقوبات.
د) تطهير الطائرة من الحشرات
25-2 عند اشتراط السلطات العامة للتطهير الروتيني لمقصورة الركاب ومقصورة القيادة من الحشرات أثناء تواجد الركاب والطاقم على متن الطائرة، وفقاً لاشتراطات الصحية الصادرة عنها أن تقصر هذا الشرط على رحلات نفس الطائرة التي تبدأ من - أو تطير عبر - أقاليم ترى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية أنها تشكل خطراً على الصحة العامة أو الزراعة أو البيئة فيها.
26-2 يجب على السلطات العامة التي تشترط تطهير الطائرات من الحشرات أن تراجع بصورة دورية مقتضياتها وتعدلها حسب الاقتضاء، في ضوء جميع الأدلة المتاحة بخصوص نقل الحشرات إلى إقليم المملكة عن طريق الطائرات بصورة دورية.
27-2 يجب على السلطات العامة عند تطهير الطائرات من الحشرات، ألا تعتمد أو نقبل سوى الأساليب الكيميائية أو غير الكيميائية، و/أو مواد التطهير من الحشرات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتعدها السلطات العامة فعالة.
ملاحظة 1- يُسترعى الانتباه لأحدث نشر للمواد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أساليب وإجراءات تطهير الطائرات من الحشرات.
28-2 يجب على السلطات العامة أن تتأكد من أن إجراءات تطهير الطائرات من الحشرات لا تلحق أي ضرر بصحة الركاب والموظفين والشحن الخاص بالكائنات الحية ولا تتسبب في الكثير من الإزعاج.
29-2 يجب على السلطات العامة أن تقدم لمشغلي الطائرات عند الطلب معلومات ملائمة مكتوبة بلغة عادية، لتقديمها لطاقم الطيران والركاب تشرح اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة والأسباب الموجبة للمتطلبات ولسلامة عملية التطهير إذا ما نفذت على النحو السليم.
30-2 في حال تم تنفيذ عملية تطهير الطائرة من الحشرات وفقا للإجراءات الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية، يتم قبول شهادة بذلك على الإقرار العام بالصورة المنصوص عليها في المرفق1، أو شهادة التطهير المتبقي الواردة في المرفق ٤، في حال التطهير المتبقي.
31-2 إذا تمت عملية تطهير الطائرة من الحشرات بطريقة سليمة وفقا للفقرة ٢-27 وقدمت شهادة بالصورة المبينة في الفقرة ٢-30 أو تأمينها للسلطات العامة في بلد الوصول يتم قبول الشهادة والسماح للركاب ولطاقم الطائرة بمغادرة الطائرة فوراً.
32-2 يجب على مشغل الطائرة التأكد من وضع تدابير التخفيف المناسبة لاستخدام أي مبيد حشري أو أي وسيلة أخرى تستعمل لإبادة الحشرات من أجل الحماية من الأضرار التي تلحق بهيكل الطائرة أو أجهزة ومواد تشغيلها.
ملاحظة - معظم المركبات الكيميائية المستخدمة في التطهير من الحشرات في جوهرها تنطوي على آثار ضارة، وبالتالي تعتبر تدابير التخفيف مثل أساليب أو وسائل التطبيق المناسبة عناصر ضرورية.
ه) تطهير الطائرة من الجراثيم
33-2 يجب على السلطات العامة أن تحدّد على أساس تقييم المخاطر الظروف التي يتم فيها تطهير الطائرة وعندما يكون تطهير الطائرة مطلوباً يجب تطبيق الأحكام التالية:
أ. أن يرتبط التطهير بنوع وفئات أخطار مسببات الأمراض عبر إجراءات تتفق مع المواد الإرشادية الحالية لمنظمة الصحة العالمية مع مراعاة توصيات مصنع الطائرة، حسب الاقتضاء.
ب. أن يجري تطهير المناطق الملوثة المشتبه بها باستخدام الوسائل الكيميائية وغير الكيميائية تتمتع بالخصائص المبيدة للجراثيم الملائمة للعامل المعدي المشتبه به.
ج. أن يتم التطهير على وجه السرعة على يد موظفين مدربين يلبسون أجهزة الحماية الشخصية الملائمة.
د. أن يجري تدابير تخفيفية مناسبة فيما يخص استعمال المواد الكيميائية أو غير الكيميائية أو الوسائل المستخدمة للتطهير من أجل حماية هيكل الطائرة أو معداتها وموادها التشغيلية ضد الأضرار وحماية صحة الركاب، أو الطاقم، أو الموظفين، أو الشحن الخاص بالكائنات الحية من الآثار الضارة.
ملاحظة 1 - عندما يلزم تطهير الطائرة من الجراثيم لأسباب تتعلق بالصحة الحيوانية، ينبغي ألا تستعمل سوى الأساليب ومواد التطهير التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
ملاحظة ٢ - معظم المركبات الكيميائية المستخدمة في التطهير من الحشرات في جوهرها تنطوي على أثار ضارة، وبالتالي تعتبر تدابير التخفيف، مثل أساليب أو وسائل التطبيق المناسبة عناصر ضرورية.
34-2 تكفل السلطات العامة أن تضع التدابير أو الوسائل للتأكد من أن المناطق الملوثة والمعدات أو الوسائل المستخدمة يجري تطهيرها من الحشرات في حالة تلوث أماكن أو معدات الطائرة بأي من سوائل الجسم بما في ذلك المبرزات.
35-2 في حال الحاجة إلى المزيد من التطهير لمواجهة واقعة صحية على متن الطائرة أو بعد حدوث تلوث على متنها، فيجب أن يقتصر هذا التطهير فقط على الحاوية أو مقصورة الطائرة التي يشتبه في تلوثها مع مراعاة الفقرة ٢-٣١ أعلاه.
36-2 يجب على السلطات العامة أن تتأكد أن لدى مشغل الطائرة إجراء معمولاً به يولي اهتماماً خاصاً (أي من خلال مزيد من الإشراف أو التدريب) لتطهير مناطق حساسة معينة مثل مقصورة القيادة، وغرفة الإلكترونيات، ومناطق خدمة المطبخ وفقاً لإرشادات مصنعي الطائرات.
37-2 يجب على السلطات العامة عند الحاجة إلى وجود دليل على التطهير لمواجهة واقعة صحية على متن الطائرة أو حدوث تلوث على متنها، أن تقبل بإخطار عام بشأن الإعلان العام على النحو المنصوص عليه في المرفق ۱ بهذه اللائحة أو بيان مراقبة التطهير كدليل على إجراء التطهير وفقاً للإجراءات الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والسماح للركاب وطاقم الطائرة بالنزول على الفور من الطائرة.
38-2 ينبغي على السلطات العامة أن تنظر في وضع معايير قائمة على الأداء فيما يتعلق بمتطلبات التطهير لديها بالتعاون مع السلطة الوطنية أو الإقليمية المسؤولة عن القواعد القياسية لفعالية المطهرات وأن تقدم إرشادات بشأن أنواع المطهرات أو المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها، مع مراعاة المعلومات المقدمة من مصنعي الطائرات بشأن المواد الكيميائية المعتمدة، وتوافر هذه المواد الكيميائية في الإقليم، وإمكانية نقلها بين الدول المتعاقدة.
ملاحظة - يجب أن تشمل الإرشادات بشأن أنواع المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها ما يلي: إتاحة تلك المواد الكيميائية في المملكة وقابلية النقل بين الدول المتعاقدة.
39-2 يجب على السلطات العامة عندما تكون هناك حاجة إلى دليل على التطهير بالإضافة إلى التنظيف العام أو بالتزامن معه، أن تقبل بإخطار بالإعلان العام على النحو المنصوص عليه في المرفق ۱ بهذه اللائحة كدليل على أن التطهير قد يجري وفقاً للإجراءات الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
و) الترتيبات الخاصة بالطيران العام الدولي والرحلات الأخرى غير المنتظمة
أولاً - أحكام عامة
40-2 يجب أن يتم النشر في دليل الطيران السعودي (AIP) المتطلبات المتعلقة بالإخطارات المسبقة وطلبات الحصول على تصريح مسبق للطيران العام والرحلات الأخرى غير المنتظمة.
41-2 تتولى الهيئة أو من تكلفها استلام الإخطارات المسبقة عن الطائرات التي ستهبط في إقليم المملكة وطلبات التصاريح المسبقة وتنسيق الردود الحكومية على تلك الإخطارات أو الطلبات.
42-2 يوضح في دليل الطيران السعودي (AIP) العنوان البريدي للهيئة أو من تكلفها، وكذلك إن وجد عنوان شبكة اتصالات الطيران الثابتة أو رقم التلكس أو العنوان البرقي، ورقم الفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني وصفحتها على شبكة الإنترنت ورقم هاتف للأغراض المشار لها في الفقرة 2-41.
43-2 تتولى الهيئة أو من تكلفها بالصورة المبينة في الفقرة ،۲-41 مسؤولية إخطار هيئات تفتيش الحدود المكلفة مثل الجمارك والهجرة والحجر الصحي بعمليات الوصول والمغادرة والعبور.
ثانيا - الترخيص المسبق
44-2 لا يتم المطالبة بتقديم طلب الترخيص المسبق أو التبليغ بالطرق الدبلوماسية مالم تكن الرحلة ذات طابع دبلوماسي حيث تشترط أن ترد من سفارات الدول لوزارة الخارجية وأخذ الموافقة المسبقة ومن ثم تدوين الطلب بنظام عبور وكذلك الحال بالنسبة للطيران العسكري إذا يلزم أولاً التنسيق مع القوات الجوية الملكية السعودية كإجراء أولي.
45-2 في حال تم اشتراط تقديم طلبات الترخيص المسبق على مشغلي الطائرات يجب اتخاذ ما يلي:
أ. أن توضع الإجراءات التي يتم بمقتضاها البت في مثل هذا الطلب على نحو عاجل.
ب. أن يكون ذلك الإذن ساري المفعول لفترة زمنية معينة أو لعدد من الرحلات، كلما أمكن ذلك.
ج. ألا تفرض رسوما أو مستحقات أو ضرائب مقابل إصدار مثل هذا الإذن.
46-2 ينبغي ألا يطالب بتفاصيل أكثر مما يلي فيما يتعلق بطلبات الترخيص المسبق بالنسبة للطائرات المستعملة في نقل الركاب، أو الشحنات، أو البريد لقاء مكافأة، أو أجر:
أ. اسم مشغل الطائرة.
ب. نوع الطائرة وعلامات تسجيلها.
ج. تاريخ وساعة وصول الطائرة إلى المطار المعني، أو مغادرتها له.
د. مكان أو أماكن صعود أو نزول الركاب و/أو تحميل وإنزال البضائع حسب كل حالة.
ه. الغرض من الرحلة وعدد الركاب و/أو نوعية وكمية البضائع.
و. اسم وعنوان ومهنة مستأجر الرحلة الطارئة إن وجد.
1-46-2 ينبغي أن ينشر في دليل الطيران السعودي (AIP) أقصر مدة لازمة قبل الرحلة لمعالجة طلبات الترخيص المسبق المشار إليها في الفقرة ٢-46.
47-2 عند المطالبة بتصريح مسبق لأسباب متعلقة بسلامة الطيران، في حالة الطائرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غير تجارية، لا تتم المطالبة بتقديم أي معلومات أخرى غير المعلومات الموجودة في خطة الطيران عند التقدم بطلب الحصول على تصريح مسبق، كما لا تتم المطالبة بتقديم التصاريح المسبقة للحالات أعلاه بمدة تتجاوز ثلاثة أيام عمل.
ثالثا - الإخطار المسبق بالوصول
48-2 في حالة الطائرات التي تقوم برحلات مرور بدون توقف أو بتوقف لأغراض غير تجارية، فيجب على السلطات العامة المعنية ألا تطالب بتقديم إخطار مسبق عن تلك الرحلات إلا بالقدر الذي تطلبه خدمات مراقبة الحركة الجوية ووكالات تفتيش الحدود المعنية، وبالنسبة للطائرات الأجنبية العسكرية التي تسير رحلات غير مجدولة وتهبط في الساحات المدنية في المطار تتولى إدارة العمليات بالمطار الإبلاغ عنها لأقرب قاعدة جوية أو منطقة عسكرية.
49-2 يجب على السلطات العامة أن تقبل البيانات التي تتضمنها خطة الطيران على أنها إخطار مسبق واف بالوصول بشرط أن يتم تسليم هذه البيانات قبل موعد الوصول بساعتين على الأقل وأن يجرى الهبوط بمطار دولي يسبق تحديده.
رابعا - التخليص على الطائرة والتوقف المؤقت لها
50-2 في المطارات الدولية التي تتم فيها عمليات طيران عام دولي، ينبغي للسلطات العامة أن تقوم بالترتيب لتوفير مستوى كاف من التفتيش على الحدود وخدمات تخليص لتلك العمليات. وبالتعاون مع جهات تشغيل الطائرات وجهات تشغيل المطارات بوضع هدف وقت إجمالي يبلغ في مجموعه ٦٠ دقيقة لاستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة للوصول / المغادرة بما في ذلك إجراءات أمن الطيران لطائرة لا تتطلب أكثر من إجراءات التعامل العادية، وذلك احتسابا من وقت قيام عضو طاقم الطائرة بعرض الطائرة على أول نقطة تعامل في المطار.
ملاحظة - ينبغي أن تشمل الإجراءات الرسمية المطلوبة للمغادرة والوصول التي يتعين استكمالها خلال الستين دقيقة إجراءات أمن الطيران وتحصيل رسوم المطار والأجور الأخرى إذا كان ذلك ينطبق، وإجراءات مراقبة الحدود.
51-2 في المطارات الدولية التي تتم فيها عمليات الطيران العام الدولي بوتيرة غير متكررة، فينبغي أن تفوض وكالة حكومية واحدة بالقيام نيابة عن جميع وكالات تفتيش الحدود، بإجراءات التخليص على الطائرات وحمولاتها.
52-2 أي طائرة لا تشغل على خطوط دولية منتظمة، وتقوم برحلة إلى أو عبر مطار دولي معتمد تابع لدولة معينه ويسمح لها بالدخول موقتا معفاة من الضرائب وفقا للمادة ٢٤ من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، يجب أن يسمح لها بالبقاء في إقليم الدولة المعنية لمدة تقررها تلك الدولة، دون أن يطلب إليها دفع تأمين عن الرسوم الجمركية.
1-3 بغرض تسهيل والإسراع في إنهاء معاملات الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون عن طريق الجو، يجب على السلطات العامة اعتماد اللوائح التنظيمية لمراقبة الحدود الملائمة لبيئة النقل الجوي ويجب تطبيقها بطريقة تحول دون حدوث حالات التأخير التي لا داعي لها.
2-3 عند وضع الإجراءات الهادفة إلى التطبيق الفعال للضوابط الحدودية على المسافرين وطواقم الطائرات، يجب على السلطات العامة مراعاة تطبيق تدابير أمن الطيران وسلامة الحدود ومكافحة المخدرات ومراقبة الهجرة، حيثما يكون ذلك مناسبا.
3-3 يجب على السلطات العامة التي تستخدم رقائق الدائرة المدمجة أو غيرها من التكنولوجيات الاختيارية المقروءة آليا لعرض البيانات خصيصا بما في ذلك البيانات البيو مترية، في وثائق السفر الخاصة بها أن تضع أحكاما تسمح باطلاع صاحب الوثيقة على البيانات المشفرة إذا طلب ذلك.
4-3 يجب على السلطات العامة عدم تمديد صلاحية وثائق السفر المقروءة آليا الخاصة بها.
ملاحظة - لا تسمح المواصفات الخاصة بوثائق السفر المقروءة آليا (9303 Doc) بتعديل تاريخ انتهاء الصلاحية، والبيانات الأخرى الواردة في الخانة المقروءة أليا.
ب) الوثائق المطلوبة من المسافرين
5-3 يجب على السلطات العامة ضمان عدم مطالبة الزائرين بمستندات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك لدخول ومغادرة إقليمها.
6-3 يجب على السلطات العامة ألا تلزم الزائرين المسافرين جوا الذين يحملون جوازات سفر صالحة معترفة من دولة الزيارة ويحملون تأشيرات، صالحة، حيثما يكون ذلك ملائما بتقديم أي وثائق هوية أخرى.
ج) أمن وثائق السفر
7-3 يجب على السلطات العامة أن تقوم بانتظام بتحديث مواصفات الأمن في النسخ الجديدة من وثائق السفر الخاصة بها، لحمايتها من سوء الاستعمال ولتسهيل كشف حالات تكون فيها هذه الوثائق قد عدلت أو نسخت أو أصدرت بصورة غير قانونية.
8-3 يجب على السلطات العامة أن تضع الضوابط للحماية من سرقة ما يوجد لديها من وثائق سفر فارغة ووثائق السفر الصادرة حديثا وتخصيصها لغير مستحقيها.
1-8-3 يجب على السلطات العامة أن تضع ضوابط مناسبة تشمل جميع عمليات طلب وثائق السفر وإسنادها وإصدارها لضمان مستوى عال من السلامة والأمن.
9-3 يجب على السلطات العامة التي تصدر وثائق السفر المقروءة آليا أن تقوم بذلك وفقاً للمواصفات الواردة في الوثيقة 9303 Doc وثائق السفر المقروءة أليا.
ملاحظة ترد مواصفات وثائق السفر الالكترونية المقروءة آلياً في الأجزاء ۹ و۱۰ و۱۱ ومن ١٢ وثيقة الايكاو 9303 Doc.
1-9-3 ينبغي على السلطات العامة التي تصدر أو تنوي إصدار وثائق سفر إلكترونية مقروءة ألياً أن تنضم إلى دليل المفاتيح العامة للايكاو.
2-9-3 يجب على السلطات العامة المعنية المشاركة في دليل المفاتيح العامة للايكاو أن تقوم بتحميل البيانات اللازمة للتحقق من صحة جميع جوازات السفر الإلكترونية التي تصدرها ورفعها إلى دليل المفاتيح العامة.
3-9-3 ينبغي للسلطات العامة التي تنفذ عمليات فحص وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آليا عند نقاط المراقبة على الحدود أن تنضم إلى دليل المفاتيح العامة للايكاو (PKD) وأن تستخدم المعلومات المتاحة فيه من أجل التحقق من صحة هذه الوثائق عند نقاط المراقبة على الحدود
10-3 يجب على السلطات العامة أن تبادر بتزويد الإنتربول بالمعلومات الدقيقة عن وثائق السفر المسروقة والمفقودة والملغاة التي أصدرتها المملكة، وذلك من أجل إدراجها في قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة (SLTD).
1-10-3 ينبغي أن تقوم السلطات العامة، بالقدر المستطاع عمليا، بالتحقق، عند نقاط مراقبة الحدود لدى الدخول والمغادرة، من وثائق السفر التي تكون بحوزة الأشخاص المسافرين دولياً باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة (STED).
د) وثائق السفر
11-3 يجب أن تكون كل الجوازات التي تصدرها السلطات العامة مقروءة آلياً وفقاً للمواصفات المحددة في الجزء الرابع من الوثيقة 9303 Doc.
ملاحظة - ليس القصد من هذا النص منع إصدار جوازات السفر غير المقروءة أليا أو وثائق السفر المؤقتة ذات الصلاحية المحدودة في حالات الطوارئ.
12-3 يجب على السلطات العامة أن تتأكد من أن وثائق السفر التي بحوزة اللاجئين والأشخاص بدون وطن (وثائق السفر المحددة بموجب الاتفاقية) هي وثائق مقروءة آلياً، وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في وثيقة الايكاو 9303 Doc.
13-3 ينبغي للسلطات العامة عند إصدارها وثائق الهوية أو التأشيرات المقبولة لأغراض السفر، أن تصدرها في شكل مقروء آليا، بالصورة المنصوص عليها في الوثيقة 9303 Doc
14-3 ينبغي للسلطات العامة إنشاء مرافق مفتوحة للجمهور لاستلام طلبات إصدار وثائق السفر أو لإصدار وثائق السفر.
15-3 يجب على السلطات العامة وضع إجراءات تتسم بالشفافية لتقديم طلبيات إصدار وثائق السفر أو تجديدها أو تبديلها، ويجب أن تجعل المعلومات التي تصف شروطها متاحة عند الطلب للأشخاص الذين من المحتمل أن يقدموا تلك الطلبات.
1-15-3 إذا فرضت السلطات العامة أي رسوم الإصدار جوازات السفر أو تجديد صلاحيتها، فينبغي ألا تتعدى الرسوم تكاليف العملية اللازمة لذلك.
16-3 يجب على السلطات العامة أن تصدر جواز سفر منفصل لكل شخص بغض النظر عن عمره.
17-3 ينبغي للسلطات العامة عادة النص على أن الجوازات صالحة للاستعمال لمدة خمس سنوات على الأقل، ولعدد غير محدود من الرحلات والسفر إلى جميع الدول أو الأقاليم.
ملاحظة ١ - نظرا لكون الوثائق محدودة المدة، ونظرا لتغير مظهر صاحب الجواز مع مرور الوقت، فانه ينصح بالا تتجاوز مدة صلاحية الجواز عشر سنوات.
ملاحظة ٢ - يمكن أن تكون فترة سريان جوازات السفر الخاصة بالطوارئ والدبلوماسية والمهام الرسمية وغير ذلك من جوازات الأعراض الخاصة أقصر في مدة صلاحيتها للاستعمال.
ملاحظة ٣ - نظراً للتغير السريع في مظهر الأطفال، فإنه ينصح بالا تتجاوز مدة الصلاحية خمس سنوات فيما يتعلق بجوازات السفر الخاصة بالأطفال.
ه) تأشيرات الخروج
18-3 يجب على السلطات العامة ألا تشترط على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج أو على الزوار الذين انتهت مدة إقامتهم الحصول على تأشيرة خروج.
19-3 ينبغي على السلطات العامة ألا تشترط على الأجانب المقيمين في المملكة الراغبين في السفر إلى الخارج الحصول على تأشيرات خروج.
و) تأشيرات الدخول والعودة
20-3 ينبغي للسلطات العامة إلغاء أو إبطال شرط تأشيرة الدخول لمواطني أقصى عدد من الدول ممن يسعون إلى دخول تلك الدول كزوار.
21-3 يجب ألا تطلب تأشيرة دخول من مواطني المملكة عند الدخول.
22-3 ينبغي للسلطات العامة ألا تشترط حصول الأجانب المقيمين بها على تأشيرات العودة ما داموا حاصلين على تصاريح إقامة دائمة قانونية.
23-3 يجب على السلطات العامة وضع إجراءات تتسم بالبساطة والشفافية لتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول للزوار المحتملين، وعليها أيضا أن تتأكد من معالجة طلبات التأشيرات تلك في أقرب وقت ممكن بعد استلامها.
24-3 لا ينبغي بوجه عام المطالبة في إجراءات إصدار التأشيرة بحضور مقدم الطلب شخصيا إلى جهة الإصدار.
25-3 عند إصدار تأشيرات دخول لزوار محتملين، يجب على السلطات العامة عادة النص على أن تلك التأشيرات تظل صالحة للاستعمال لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إصدارها، بغض النظر عن عدد مرات الدخول على أساس أن طول مدة البقاء في كل مرة يجوز أن تكون محدودة.
26-3 ينبغي للسلطات العامة عند إصدار التأشيرات غير المقروءة آليا، أن تضمن تطابق بيانات الهوية الشخصية وبيانات الإصدار في تلك الوثائق مع مواصفات الخانة البصرية في التأشيرات المقروءة آليا المنصوص عليها في الجزء السابع من الوثيقة 9303 Doc.
ز) بطاقات الصعود إلى الطائرة والنزول منها
27-3 ينبغي للسلطات العامة ألا تطلب من الزوار المسافرين بطريق الجو، أو من مشغل الطائرة بالنيابة عنهم، أي معلومات هوية بخلاف المعلومات المسجلة في مستندات هويتهم. وعند الحاجة إلى هذه المعلومات، ينبغي للدول المتعاقدة إعداد نظام يسمح بالحصول على تلك المعلومات الكترونياً من وثائق السفر المقروءة آليا أو من مصادر أخرى.
28-3 يجب على السلطات العامة التي تطلب سجلا خطيا للبيانات الشخصية من الزوار القادمين أو المغادرين جوا، أن تقتصر في طلباتها على المعلومات الواردة في المرفق ٥ - بطاقة الصعود إلى الطائرة والنزول منها.
29-3 عندما تطالب السلطات العامة ببطاقة الصعود / النزول، يجب عليها أن تقبل قيام الزوار المؤقتين بملئها، ويجب ألا تطالب مشغل الطائرة باستكمالها أو مراجعتها.
30-3 يجب على السلطات العامة التي تطالب بتقديم بطاقات الصعود / النزول، أن تزود مشغلي شركات الطيران أو وكلاء سفرهم بهذه البطاقات بدون مقابل، وذلك لتوزيعها على الركاب المغادرين قبل صعودهم إلى الطائرة أو على الركاب القادمين أثناء الرحلة.
ح) فحص وثائق السفر
31-3 يجب على السلطات العامة مساعدة مشغلي الطائرات في تقييم وثائق السفر التي يقدمها الركاب من أجل ردع التزوير وسوء الاستخدام.
32-3 ينبغي للسلطات العامة أن تفكر في عمل ترتيبات مع الدول الأخرى للسماح بتعيين ضباط اتصال" في المطارات، لمساعدة مشغلي الطائرات على التحقق من صلاحية وصحة وثائق سفر الأشخاص المغادرين.
33-3 يجب على مشغلي الطائرات اتخاذ الاحتياطات الضرورية عند نقطة الصعود إلى الطائرة، للتأكد من حمل الأشخاص للوثائق التي تحددها دول العبور ودول المقصد لأغراض المراقبة المذكورة في هذا الفصل.
1-33-3 يجب على السلطات العامة أن تصادر وثائق السفر المغشوشة أو المزورة أو المزيفة. ويجب على السلطات العامة أيضا أن تصادر وثائق سفر الشخص الذي ينتحل شخصية صاحب الحق في وثيقة السفر، ويجب أن تسحب تلك الوثائق من التداول فورا وتعاد إلى السلطات المختصة في الدولة التي يرد اسمها في الوثيقة بوصفها الدولة المصدرة أو إلى البعثة الدبلوماسية المقيمة لتلك الدولة، إلا في الحالات التي تحتفظ فيها السلطات العامة بالوثائق لأغراض إنفاذ القانون، فيجب إبلاغ السلطات المختصة في الدولة التي يرد اسمها في الوثيقة بوصفها الدولة المصدرة أو البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة بهذا الاحتفاظ من قبل السلطات العامة التي صادرت وثائق السفر المعنية.
2-33-3 لا يجوز أن تفرض السلطات العامة على مشغلي الطائرات مصادرة الوثائق المشار إليها في القاعدة القياسية ٣-٣٣-١.
3-33-3 لا يجوز أن تفرض السلطات العامة على مشغل الطائرة أن ينقل مسافرا من نقطة المغادرة أو العبور إلى الوجهة النهائية المقصودة إذا وجدت الدولة أن وثيقة السفر التي يحملها ذلك المسافر مغشوشة أو مزورة أو مزيفة أو يحملها شخص غير الشخص الذي أصدرت له الوثيقة بصورة شرعية.
4-33-3 ينبغي أن تنظر السلطات العامة في استحداث نظم المراقبة الآلية على الحدود (ABC) لتسهيل وتسريع تخليص الأشخاص الداخلين أو المغادرين جوا.
5-33-3 ينبغي على السلطات العامة عند استخدام نظم المراقبة الآلية على الحدود، عملا بالفقرتين 3-9-2 و۳-۱۰-۱، أن تستخدم المعلومات المتوفرة من دليل المفاتيح العامة (PKD) للتحقق من وثائق السفر الإلكترونية المقروءة آليا (MRTDs)، وتكون عملية المطابقة البيو مترية للتأكد من أن المسافر هو الحامل الشرعي للوثيقة، وتبحث في قاعدة بيانات الإنتربول الآلية للبحث عن وثائق السفر المسروقة أو المفقودة (STLD)، بالإضافة إلى سجلات مراقبة الحدود الأخرى لتحديد الأهلية لعبور الحدود.
6-33-3 ينبغي على السلطات العامة عند استخدام نظم آلية لمراقبة الحدود أن يؤمن وجود عدد كاف من الموظفين على البوابات، أثناء تشغيلها، بما يكفل تدفقاً سلساً للركاب ويستجيب بسرعة لشواغل السلامة في حالة تعطل النظام.
ط) إجراءات المغادرة
34-3 لا يجب على السلطات العامة أن تطالب الزائرين بتقديم شهادة سداد ضرائب الدخل.
35-3 يجب ألا تعتبر السلطات العامة مشغل الطائرة مسؤولا عن عدم قيام أحد الركاب بتسديد ضرائب الدخل.
36-3 ينبغي للسلطات العامة، بالتعاون مع مشغلي الطائرات وإدارات المطارات، أن تضع كهدف مدة مقدارها 60 دقيقة لإتمام إجراء المغادرة المقررة لجميع الركاب الذين لا يتطلبون غير الإجراءات العادية، على أن تحسب هذه المدة من وقت تقديم الراكب نفسه عند أول نقطة إجراءات في المطار أي) مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران، أو نقطة المراقبة الأمنية أو أي نقطة مراقبة لازمة أخرى حسب الترتيبات المعمول بها في كل مطار.
ملاحظة - الإجراءات المطلوبة للمغادرة التي يجب إتمامها خلال مدة ٦٠ دقيقة الموصي بها تشمل التسجيل لدى شركة الطيران، وإجراءات الطيران، وحيثما يكون ذلك مطبقا، تحصيل رسوم المطار والضرائب الأخرى، وإجراءات مراقبة الخروج من الحدود، مثل الضوابط على جوازات سفر أو الحجر الصحي أو الجمارك.
37-3 ينبغي عند اشتراط قيام السلطات العامة بفحص وثائق سفر الركاب المغادرين أن تستعمل، بالتعاون مع إدارات المطارات، التكنولوجيا المناسبة ونظاما للفحص قائما على مسارات متعددة أو أي وسائل أخرى لتنظيم حركة الركاب للإسراع في عملية التفتيش.
38-3 يجب على السلطات العامة ألا تشترط عادة عرض أمتعة الركاب المغادرين لإقليمها لتفتيشها من قبل هيئات مراقبة الحدود.
ي) إجراءات ومسؤوليات الدخول
39-3 ينبغي للسلطات العامة، بالتعاون مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات، أن تحدد هدفا لإنهاء إجراءات جميع الركاب النازلين من الطائرة في غضون ٤٥ دقيقة، حيث يتطلب هؤلاء الركاب إنهاء معاملات لا يزيد على التفتيش العادي بغض النظر عن حجم الطائرة ووقت الوصول المحدد.
40-3 للإسراع في عملية التفتيش يجب على السلطات العامة أن تستعمل بالتعاون مع مشغلي المطار، تكنولوجيا مناسبة وأن تعتمد نظاما للتفتيش قائما على استخدام مسارات متعددة، أو وسائل أخرى لتنظيم سير الركاب في المطارات الدولية التي يبرر حجم حركة الركاب فيها إقامة مثل هذا النظام.
41-3 باستثناء الحالات الخاصة، يجب على السلطات العامة ألا تقتضي جمع وثائق السفر أو وثائق الهوية الأخرى من الركاب أو أفراد الطاقم قبل وصولهم إلى نقاط مراقبة الجوازات.
42-3 يجب على السلطات العامة المختصة أن تقبل فحص الركاب وأعضاء الطاقم على وجه السرعة لغرض دخولهم إلى الدولة.
ملاحظة - يعتبر أي راكب أو عضو طاقم "مقبولا للفحص عندما يقف هذا الشخص للمرة الأولى أمام نقطة مراقبة الوصول بعد نزوله من الطائرة، طالباً دخول البلد المعني، وعندئذ، يقرر ضابط المراقبة السماح للراكب أو عضو الطاقم بالدخول أو لا يقرره ولا يشمل ذلك الاطلاع على وثائق السفر الذي يمكن أن يتم فور النزول من الطائرة.
43-3 مشغل الطائرة مسؤول عن التكفل بالركاب وأعضاء طاقم الطائرة القادمين ورعايتهم منذ وقت مغادرتهم الطائرة حتى يتم قبولهم للفحص كما هو محدد في الفقرة ٣-٤٢
44-3 بعد ذلك القبول ينبغي للسلطات العامة المعنية أن تكون مسؤولة عن التكفل بالركاب وأعضاء طاقم الطائرة ورعايتهم إلى أن يقبلوا أو يرفض دخولهم.
45-3 تنتهي مسؤولية المشغل عن التكفل بالركاب وأعضاء الطاقم ورعايتهم من لحظة دخول هؤلاء الأشخاص إلى الدولة.
46-3 ما لم تكن الظروف استثنائية، يجب على السلطات العامة أن تتخذ ترتيبات يلزم بموجبها فحص وثائق هويات الزوار مرة واحدة فقط في أوقات الدخول والمغادرة.
47-3 يجب على السلطات العامة ألا تطالب بإقرار خطي يدلي به الركاب والملاحون فيما يتعلق بالأمتعة في حال عدم نقل أي بضائع سعة للرسوم الجمركية أو مقيدة.
48-3 يجب على السلطات العامة الأخذ بنظام المسار المزدوج أو بعمليات انتقائية أخرى للتفتيش الجمركي والحجر الصحي على أساس إدارة الأخطار، وبما يلائم الظروف وحجم الحركة في المطار المعني.
49-3 في الحالات التي تكون فيها صلاحية وثيقة سفر الزائر قد انتهت قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة، ينبغي للدولة التي أصدرت التأشيرة مواصلة قبول التأشيرة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها عندما تقدم إليها وثيقة السفر الجديدة للزائر.
50-3 يجب على السلطات العامة التي تصدر تأشيرات دخول لعدد محدود من المرات أن تبين بطريقة مناسبة وواضحة ولائقة كل مرة تستعمل فيها التأشيرة، بحيث تمكن حاملها، أو أي مشغل أو السلطات العامة في أي دولة من تحديد صلاحيتها بسرعة وبدون استعمال أي وسائل خاصة
51-3 بعد أن يقدم الركاب والملاحون وثائق سفرهم بصورة فردية للفحص، يجب على الموظفين العموميين المعنيين أن يعيدوا تلك الوثائق إلا في حالات فردية خاصة - فور فحصها.
52-3 ينبغي للسلطات العامة أن تتخذ الترتيبات اللازمة بحيث لا يطلب من الراكب وأمتعته القادمين على رحلة جوية تتوقف مرتين أو أكثر في مطارات دولية داخل إقليم نفس الدولة، أن يخضع لإجراءات التخليص لمراقبة الحدود في أكثر من مطار واحد في تلك الدولة.
ك) إجراءات ومقتضيات العبور
53-3 عندما تسمح بذلك التجهيزات المناسبة في المطارات، يجب على السلطات العامة أن تتخذ الترتيبات اللازمة عن طريق مناطق العبور المباشر أو الترتيبات الأخرى، التي بمقتضاها يتمكن أعضاء الطاقم والركاب وأمتعتهم المواصلون رحلتهم إلى دولة أخرى على نفس الرحلة أو على رحلة أخرى من نفس المطار في نفس اليوم أن يمكثوا بصفة مؤقتة في دولة الوصول دون الخضوع لإجراءات مراقبة الحدود التي تنفذها دولة العبور.
54-3 يجب على السلطات العامة أن تضع حدا أدنى لعدد الدول التي تطالب مواطنيها بالحصول على تأشيرات عبور مباشر عند وصولهم على رحلة جوية دولية ومواصلتهم رحلتهم إلى دولة أخرى على نفس الرحلة أو على رحلة أخرى من نفس المطار وفي نفس اليوم.
ل) التصرف في الأمتعة التي فصلت عن صاحبها
55-3 يجب على السلطات العامة السماح لمشغلي الطائرات بإرسال الأمتعة المتروكة إلى محل صاحبها وعدم تحميل مشغل الطائرة المسؤولية عن العقوبات، أو الغرامات، أو رسوم الاستيراد، أو الضرائب على أساس أن الأمتعة قد تركت.
56-3 يجب على السلطات العامة أن تسمح بإجراء تحويل مباشر للأمتعة المتروكة بين الرحلات الدولية في نفس المطار، دون تفتيش إلا الأغراض أمن الطيران أو لأغراض ضرورية أخرى وفي الحالات التي لا يمكن فيها القيام بالتحويل المباشر، فعلى السلطات العامة أن تكفل اتخاذ الترتيبات اللازمة لحفظ مثل هذه الأمتعة على أساس مؤقت تحت حراسة مشددة وفي مكان مناسب.
57-3 يجب على السلطات العامة أن تسمح لمشغلي الطائرات بعرض الأمتعة غير المعرفة وغير المطالب بها والمتروكة لتخليصها نيابة عن مالكيها، وتسليم تلك الأمتعة لمالكيها.
58-3 يجب على السلطات العامة أن تعجل التخليص على الأمتعة غير المعرفة والأمتعة غير المطالب بها والأمتعة المتروكة وإعادتها إلى مشغل الطائرة للتصرف بها بطريقة مناسبة. وبموجب شروط تحددها السلطات العامة، يجوز لمشغلي الطائرات أن يفتحوا تلك الأمتعة عند الحاجة للتأكد من أصحابها.
59-3 يجب إعفاء مشغل الطائرة من مسؤولية الحفاظ على الأمتعة غير المخلصة من السلطات العامة ومن إلزامه بدفع رسوم والضرائب المفروضة على تلك الأمتعة مادامت تلك الأمتعة في عهدة.
م) التعرف على هوية أعضاء الطاقم وموظفي مشغلي الطائرات الآخرين ودخولهم
60-3 يجب على السلطات العامة أن تضع تدابير، بالتعاون مع مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات للإسراع في تفتيش أعضاء الطاقم وأمتعتهم، حسب الاقتضاء عند المغادرة وعند الوصول.
61-3 يجب على السلطات العامة تسهيل وتسريع الإجراءات التي يمكن بموجبها لمشغلي الطائرات الذين توجد مقارهم في إقليمها طلب الحصول على شهادات أعضاء الطاقم (CMCs) لصالح أعضاء طواقمهم.
62-3 إذا كانت السلطات العامة تصدر شهادات لأعضاء الطاقم فيجب أن تصدرها فقط في شكل بطاقات مقروءة أليا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء الخامس من الوثيقة 9303 Doc.
1-62-3 ينبغي للسلطات العامة أن تضع إجراءات تمكن أي عضو من أعضاء الطاقم، صدرت له شهادة عضو طاقم من أن يفحص ويراجع صحة البيانات المسجلة، ويقدم أي تصويب عند الاقتضاء، دون أن يتحمل عضو الطاقم أي تكلفة.
63-3 عند قيام مشغلي الطائرات بإصدار بطاقات هوية لأعضاء الطاقم، يتعين أن تقتضي السلطات العامة إنتاج وثائق الهوية هذه بالشكل المبين في المرفق 7، أي بنفس شكل الخانة المرئية الموجودة في شهادات أعضاء الطاقم المقروءة آليا، وأن تكون قادرة على دعم عملية التأكد الآلي من صحة بيانات الهوية والتحقق من أمن الوثائق.
1-63-3 ينبغي للسلطات العامة أن تضمن تخزين سجل لكل شهادة عضو طاقم وكل وثيقة هوية صادرة لكل عضو من أعضاء الطاقم، أو تم وقفها أو سحبها، على قاعدة بيانات الكترونية آمنة من التدخل والدخول غير المرخص به، كما يتعين لكل المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الإلكترونية، والموجودة في شهادات أعضاء الطاقم، أن تقتصر على البيانات الضرورية لغرض التحقق من هوية عضو الطاقم.
64-3 يجب عدم إصدار شهادات أعضاء الطاقم وبطاقات هوية طاقم الطائرة إلا بعد قيام سلطة عامة معنية أو من ينوب عنها بإجراء التحريات. وفضلا عن ذلك، يجب وضع الضوابط الوافية على إصدار شهادات أعضاء الطاقم وبطاقات هوية طاقم الطائرة مثل إصدار شهادة عن الوضع الوظيفي لمقدم الطلب قبل إصدار الشهادة المطلوبة وضوابط عن المخزون من البطاقات الفارغة ومقتضيات المساءلة في حق الموظفين القائمين بالإصدار.
65-3 يجب على السلطات العامة وضع إجراءات تتيح الدخول المؤقت وبدون تأخير إلى إقليمها للأفراد الفنيين التابعين لمشغلي الطائرات الأجانب الذين يسيرون رحلات جوية إلى أراضي الدولة أو عبرها، والذين يستدعي الأمر وجودهم على نحو عاجل لتحويل طائرة عاجزة عن مواصلة الرحلة لأسباب فنية إلى حالة صالحة للطيران وإذا طلبت الدولة ضمانا لتكاليف المعيشة فيها و/أو للعودة منها، يكون ذلك موضوع مباحثات بدون أن يترتب عليه تأخير في الإذن بدخولهم.
ن) مفتشو الطيران المدني
66-3 ينبغي للسلطات العامة أن تقضي بأن مفتشي الطيران المدني التابعين لدولة أخرى، يعاملون، في أثناء أدائهم لوظائفهم، نفس معاملة أعضاء الطاقم، بالنسبة لإجراءات السفر الرسمية عند المغادرة أو الوصول.
67-3 ينبغي للسلطات العامة أن تزود مفتشي الطيران المدني بوثيقة هوية مع أخذ المرفق 8 في الاعتبار.
68-3 ينبغي أن يحمل مفتشو سلامة الطيران المدني وثيقة الهوية المذكورة في الفقرة 3-٦7، ونسخة من خط السير الصادرة للمفتش من الدولة التي تستعين بالمفتش، وجواز سفر ساري المفعول.
س) المساعدة في حالات الطوارئ / تأشيرات الدخول في حالات الأسباب القاهرة
69-3 ينبغي للسلطات العامة أن تضع تدابير تسمح بالدخول المؤقت لراكب أو عضو من أعضاء الطاقم لا يحمل تأشيرة الدخول المطلوبة قبل الوصول، نتيجة تحويل مسار الرحلة الجوية أو تأخيرها لأسباب قاهرة.
70-3 يجب على السلطات العامة وضع التدابير التي يمكن بموجبها السماح للركاب العابرين الذين يتعرضون للتأخير غير المتوقع نتيجة لإلغاء أو تأخير الرحلة الجوية بمغادرة المطار بغرض المبيت والراحة.
71-3 في حالات الطوارئ لأسباب قاهرة، ينبغي للسلطات العامة ولمشغلي الطائرات ولمشغلي المطارات أن يعطوا الأولوية المساعدة الركاب من ذوي الاحتياجات الطبية، والقصر غير المصحوبين والأشخاص ذوي الاعاقة الذين باشروا بالفعل رحلتهم.
72-3 ينبغي للسلطات العامة أن تضع تدابير تسمح للركاب الذين يحملون حجوزات صالحة للسفر جوا بمغادرة أقاليمها، أو عبورها، حتى في حالة انقضاء أجل تأشيرات الدخول لديهم بسبب تأخير الرحلة لأسباب قاهرة.
73-3 ينبغي للسلطات العامة أن تضع تدابير لتيسير دخول الموظفين ممن ينبغي توزيعهم خلال فترة قصيرة لمساعدة الركاب الذين توقفت رحلاتهم الجوية الأسباب قاهرة.
74-3 في حالات تأخير الرحلة الجوية أو تحويل مسارها لأسباب قاهرة، ينبغي للسلطات العامة أن تضع تدابير تسمح للركاب الذين يحملون حجوزات صالحة للسفر جوا لكن ليس لديهم تأشيرات الدخول المطلوبة، بأن يعبروا إقليم المملكة.
ع) القصر
75-3 ينبغي للسلطات العامة أن تكفل تلقي السلطات موظفيها التدريب المراعاة رفاه القصر المصحوبين وغير المصحوبين.
76-3 ينبغي للسلطات العامة أن تحرص على توفير مشغلي الطائرات التدريب الملائم لموظفيهم الأرضيين وموظفي مقصورة الركاب بشأن التعامل مع القصر.
77-3 ينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات، بحسب الاقتضاء، تبادل المعلومات بشأن جهة أو جهات الاتصال المناسبة مدار الساعة التي يمكن إحالة المسائل المتعلقة برفاه أحد القصر إليها.
78-3 حيث تتيح ذلك القيود التي تفرضها سرية البيانات وحمايتها، ينبغي للسلطات العامة الحرص على أن يثير مشغلو الطائرات أي شواغل لديهم بشأن رفاه أحد القصر لدى السلطات العامة المعنية.
79-3 ينبغي النظر في وضع أي قاصر غير مصحوب في رعاية السلطة العامة المعنية عند أول فرصة تتاح لذلك إذا كان هناك شواغل كبيرة بشأن رفاه القاصر غير المصحوب أثناء رحلة لا يمكن معالجتها بسرعة.
80-3 يجب على مشغلي الطائرات عدم السماح للمسافرين القصر دون الخمسة (5) أعوام بالسفر بدون شخص مصاحب.
81-3 يجب على مشغلي الطائرات إنشاء برنامج للتعامل مع المسافرين القصر غير المصحوبين بشخص وتحت اشرافهم
82-3 ينبغي للسلطات العامة أن تتأكد من أن مشغلي الطائرات الذين ينقلون القصر غير المصحوبين في إطار برنامج شركات الطيران يقومون بجمع المعلومات التالية في النموذج المحمول:
- الاسم العائلي والاسم الشخصي أو الأسماء (الشخصية)، ورقم جواز السفر أو وثيقة الهوية وبيانات اتصال القاصر (بلد الإقامة وعنوان المنزل ورقم الهاتف) والشخص الذي يرسل القاصر عند نقطة المغادرة والشخص المكلف باستقبال القاصر عند نقطة الوصول الوجهة
- الاسم العائلي والاسم الشخصي أو الأسماء (الشخصية) وبيانات اتصال الوالد (بلد الإقامة، وعنوان المنزل، ورقم الهاتف) أو الوصي على القاصر.
أ) أحكام عامة
1-4 بغرض التسهيل والإسراع في الإفراج عن البضائع المحمولة جوا وتخليصها، يجب على السلطات العامة اعتماد اللوائح التنظيمية والإجراءات المناسبة لعمليات الشحن الجوي، ويجب أن تطبقها بطريقة تحول دون حدوث حالات تأخير لا داعي لها.
2-4 فيما يتعلق بالبضائع المنقولة بالشحن الجوي والسطحي معا باستخدام مستند للشحن الجوي، فينبغي للسلطات العامة تطبيق نفس اللوائح التنظيمية والإجراءات وبنفس الطريقة التي تطبق فيها على الشحنات التي تنقل عن طريق الجو فقط.
3-4 عند إدخال أو تعديل لوائح تنظيمية وإجراءات للإفراج عن البضائع المنقولة جوا وتخليصها، فيجب على السلطات العامة التشاور مع مشغلي الطائرات والأطراف المعنية الأخرى، بهدف تنفيذ الإجراءات الواردة في القاعدة القياسية ٤-١.
4-4 يقوم مشغل الطائرة بتقديم منافست الشحن والركاب قبل وصول الرحلة بـ (72) ساعة حتى تتمكن الجمارك من اتخاذ الإجراءات التحضيرية قبل وصول الرحلة.
5-4 يجب أن تقوم السلطات العامة بوضع إجراءات لإرسال إعلان استيراد وتصدير السلع قبل وصول الطائرة وقبل مغادرتها ليتسنى الإفراج عن السلع وتخليصها في أسرع وقت ممكن.
6-4 إذا كانت الإرساليات من نوع يمكن أن يسترعي انتباه سلطات عامة مختلفة مثل الجمارك والمراقبين البيطريين ومراقبي الصحة، فيجب على السلطات العامة المبادرة إلى تفويض سلطة الإفراج عن البضائع أو تخليصها للجمارك أو احدى الوكالات الأخرى أو إذا لم يكن ذلك ممكنا ًاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنسيق الإفراج/ التخليص وإتمامه فورا إذا أمكن، وبأقل حد من التأخير.
7-4 يجب على السلطات العامة عادة عدم المطالبة بالفحص الفعلي للمشحونات المستوردة أو المصدرة، ويجب عليها استعمال أسلوب إدارة المخاطر لتحديد البضائع التي يجب فحصها ومدى ذلك الفحص.
8-4 يجب استعمال أساليب التفتيش أو الفحص الحديثة، حيثما يكون ذلك ممكنا عمليا، بغرض رفع الكفاءة، لتسهيل الفحص الفعلي للبضائع المستوردة أو المصدرة.
9-4 فيما يتعلق بالمطارات الدولية، ينبغي لمشغلي المطارات بالتشاور مع السلطات العامة أن ينشئ مناطق حرة و/أو مخازن للجمارك تقوم بتنميتها وتشغيلها بنفسها، أو تسمح لأطراف أخرى بأن تفعل ذلك. كما ينبغي لها أن تنشر تنظيمات تفصيلية لتحديد أنواع العمليات التي يجوز أو لا يجوز القيام بها في هذه المواقع.
10-4 في جميع الحالات التي لا توجد فيها تجهيزات مناطق حرة و/أو مخازن للجمارك في مطار دولي لكنها توجد في مكان آخر في منطقة مجاورة، يجب على السلطات العامة أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين النقل الجوي من الاستفادة من تلك التجهيزات أسوة بوسائط النقل الأخرى.
1-10-4 ينبغي للسلطات العامة النظر في استحداث برامج لتعزيز الأمن من أجل المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وبالتالي إيجاد بيئة مواتية من أجل التدابير التسهيلية للمراقبة الجمركية.
ملاحظة - قد تشمل التدابير التسهيلية للمراقبة الجمركية خفض مستوى عمليات التفتيش والفحص المادية، وتقديم مجموعة محدودة من عناصر البيانات، والإخطار بالنية في إجراء تفتيش قبل وصول البضائع، وغير ذلك من التدابير التسهيلية. وينبغي أن تستند تدابير المراقبة إلى المعلومات اللازمة المقدمة مسبقاً إلى الجمارك وباستخدام إجراءات تقييم المخاطر.
2-10-4 ينبغي للسلطات العامة التشجيع على إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن الاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين أو ما يعادلها من برامج مع البلدان الأخرى.
ب) المعلومات التي تطلبها السلطات العامة
11-4 ينبغي على السلطات العامة أن تنص على تقديم المعلومات عن البضائع إلكترونيا قبل وصول البضائع أو مغادرتها.
12-4 يجب أن يتم الاقتصار على المعلومات المطلوبة التي تعتبرها السلطات العامة ضرورية للإفراج عن البضائع المستوردة أو البضائع المخصصة للتصدير أو تخليصها.
1-12-4 لأغراض التسهيلات، ينبغي للسلطات العامة أن تقوم حيثما كان ممكناً، بالنظر في استخدام المعلومات المتاحة مسبقاً عن البضائع في الإجراءات الجمركية اللاحقة لتخليص البضائع المستوردة و/أو المصدرة و/أو العابرة والإفراج عنها.
13-4 يجب على السلطات العامة أن تنظم تجميع البيانات الإحصائية في أوقات معينة وفي إطار ترتيبات معينة بحيث لا يجري تأخير الافراج عن البضائع المستوردة أو البضائع المخصصة للتصدير.
14-4 يجب حسب القدرات التكنولوجية للسلطات العامة قبول وثائق استيراد أو تصدير البضائع، بما في ذلك بيان المشحونات و/أو مستندات الشحن الجوي، عند تقديمها بشكل إلكتروني إلى نظام معلومات تابع للسلطات العامة.
15-4 يجب أن يكون عرض وتقديم بيان المشحونات ومستند (مستندات) الشحن الجوي من مسؤولية مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد. أما إنتاج وعرض وتقديم الوثائق الأخرى المطلوبة لتخليص البضائع فيكونان من مسؤولية المعلن.
16-4 عندما تطالب السلطات العامة بوثائق إضافية لاتخاذ إجراءات الاستيراد، أو التصدير أو العبور مثل الفواتير التجارية، ونماذج الإعلان، ورخص الاستيراد وما شابه ذلك، فيجب ألا تجعل ذلك من مسؤولية مشغل الطائرة لضمان الوفاء بتلك المقتضيات من الوثائق، ويجب ألا تحمله المسؤولية أو تفرض غرامات أو عقوبات عليه بسبب الأخطاء أو النواقص في تلك الوثائق ما لم يكن هو المعلن ذاته أو يتصرف نيابة عنه أو لديه مسؤوليات قانونية محددة.
17-4 في حال تقديم وثائق استيراد أو تصدير البضائع بشكل ورقي، فيجب أن يستند النموذج على التصميم النموذجي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالإعلان عن البضائع، وعلى النموذج الوارد في المرفق 3، فيما يتعلق ببيان المشحونات.
18-4 لتعزيز تيسير التجارة وتطبيق التدابير الأمنية، يجب على السلطات العامة بغرض توحيد وتنسيق تبادل البيانات الإلكترونية تشجيع الأطراف المعنية العامة أو الخاصة على تنفيذ نظم متوافقة واستعمال القواعد القياسية والبروتوكولات المناسبة المقبولة دوليا.
1-18-4 ينبغي للسلطات العامة أن تنظر في استحداث ترتيبات لتمكين جميع الأطراف المعنية بعمليات الشحن الجوي من تقديم جميع المعلومات التي تطلبها السلطات العامة فيما يتعلق بوصول الطائرة والبضائع الجوية وبقائها ومغادرتها، إلى نقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة).
2-18-4 ينبغي على السلطات العامة تشجيع جميع المشاركين في حركة نقل ومناولة وتخليص البضائع الجوية على تبسيط الإجراءات والوثائق اللازمة، وأن تتعاون أو تشارك بشكل مباشر في وضع نظم إلكترونية مشتركة للشحن الجوي تستخدم فيها القواعد المتفق عليها دولياً، وذلك بغرض تعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة بهذه الحركة وضمان قابلية التشغيل البيني لأنظمة المشاركين كافة.
19-4 ينبغي لنظم المعلومات الإلكترونية للإفراج عن البضائع وتخليصها أن تغطي نقل تلك البضائع بين وسائل النقل الجوي ووسائل النقل الأخرى.
20-4 يجب على السلطات العامة التي تطالب بوثائق مساندة مثل رخص وشهادات استيراد أو تصدير بضائع معينة، أن تنشر مقتضياتها وأن تضع تدابير ملائمة لطلب إصدار أو تجديد تلك الوثائق.
21-4 ينبغي للسلطات العامة أن تلغي إلى أقصى حد ممكن، أي مقتضى للإنتاج اليدوي للوثائق المساندة وينبغي لها وضع إجراءات يمكن بموجبها إنتاجها بوسائل الكترونية
22-4 يجب على السلطات العامة عدم المطالبة بإجراءات أو رسوم أو رسوم قنصلية فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للإفراج عن البضائع أو تخليصها مع الاخذ بالاعتبار تطبيق اللائحة المختصة بالدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة وفق اتفاقية (فيينا).
ج) الإفراج عن البضائع المصدّرة والمستوردة وتخليصها
23-4 يجب على السلطات العامة التي تطالب بوثائق للتخليص عند التصدير أن تقتصر عادة في مطالبتها على إعلان مبسط للتصدير.
24-4 يجب على السلطات العامة النص على ضرورة الإفراج عن البضائع المصدرة قبل موعد مغادرة الطائرة.
25-4 يجب على السلطات العامة السماح بعرض البضائع المصدرة لتخليصها في أي مكتب للجمارك مخصص لهذا الغرض. ويجب تنفيذ النقل من ذلك المكتب إلى المطار الذي سيتم منه تصدير البضائع في إطار الإجراءات المحددة في القوانين واللوائح التنظيمية للبلد المتعاقد المعني. ويجب أن تكون تلك الإجراءات في أبسط شكل ممكن.
26-4 يجب على السلطات العامة عدم المطالبة بصورة عادية بدليل على وصول البضائع المصدرة إلى البلد الآخر، وذلك لاتخاذ إجراءات الاستيراد أو التصدير أو العبور
27-4 عندما تطالب السلطات العامة بفحص البضائع، بعد أن تكون تلك البضائع قد تم تحميلها على طائرة مغادرة، فانه ينبغي عادة السماح لمشغل الطائرة، أو وكيله المعتمد حيثما يكون ذلك مناسبا، بتقديم ضمان للجمارك بإعادة البضائع بدلا من تأخير مغادرة الطائرة.
28-4 عند تحديد مواعيد فحص الشحنات يجب إعطاء الأولوية لفحص الحيوانات والبضائع القابلة للفساد والبضائع الأخرى التي تقبلها السلطات العامة على أساس طابعها العاجل.
29-4 الإرساليات المعلنة بوصفها ممتلكات شخصية منقولة كأمتعة غير مصاحبة للراكب يجب تخليصها في إطار ترتيبات مبسطة.
30-4 يجب على السلطات العامة وضع أحكام للإفراج عن البضائع وتخليصها في إطار إجراءات جمركية مبسطة شريطة توفر ما يلي:
أ. أن تقل قيمة البضائع عن قيمة قصوى لا تحصل قبلها أي رسوم للاستيراد أو ضرائب.
ب. أن تستوجب البضائع تحصيل رسوم للاستيراد وضرائب نقل عن المبلغ الذي حددته الدولة بوصفه الحد الأدنى لتحصيلها.
ج. أن تقل قيمة البضائع عن حدود معينة للقيمة يمكن دونها الإفراج عن البضائع وتخليصها فورا على أساس إعلان بسيط وتسديد مبلغ عن الاستيراد أو تقديم ضمان للجمارك بتسديد أي رسوم أو ضرائب.
د. أن تكون البضائع مستوردة من قبل شخص مفوض وأن تكون تلك البضائع من نوع محدد.
31-4 ينبغي أن تضع السلطات العامة إجراءات خاصة للتعجيل بالإفراج عن البضائع عند وصول أو مغادرة الأشخاص المرخص لهم. وينبغي أن يستوفي هؤلاء الأشخاص المرخص لهم معايير محددة، قد تشمل سجلاً ملائماً للامتثال للشروط الرسمية ونظام مُرض لإدارة سجلاتهم التجارية.
1-31-4 يمكن أن تشمل الإجراءات الخاصة بالأشخاص المرخص لهم ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ. الإفراج عن البضائع المستوردة أو المصدّرة على أساس تقديم الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لتحديد السلع والسماح باستيفاء الإقرار النهائي الخاص بالبضائع في وقت لاحق؛
ب. تخليص البضائع المستوردة أو المصدرة في مكاتب الأشخاص المرخص لهم أو أي مكان آخر تجيزه السلطات الجمركية.
ج. إيداع إقرار بشأن البضائع المستوردة أو المصدّرة، بالاستناد إلى مدخل في سجلات الشخص المفوض.
د. إيداع إقرار واحد بشأن جميع البضائع المستوردة أو المصدّرة خلال فترة زمنية معينة إذا كان الشخص ذاته هو الذي يستورد البضائع أو يصدرها بشكل معتاد.
32-4 ينبغي الإفراج عن البضائع التي لا تخضع للإجراءات المبسطة أو الخاصة المشار إليها في أحكام الفقرات من 4-28 إلى 4-31-1، أو تخليصها فور وصولها، شريطة الامتثال للمقتضيات الجمركية والمقتضيات الأخرى. وينبغي للسلطات العامة أن تحدد كهدف الإفراج عن جميع البضائع التي لا تحتاج إلى أي فحص خلال ثلاث ساعات من وصولها وتقديم الوثائق الصحيحة. وينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات والمستوردين أو وكلائهم المعتمدين تنسيق المهام بينهم لضمان الوفاء بهذا الهدف.
33-4 ينبغي للسلطات العامة معالجة طلبات الإفراج عن أجزاء من إرساليات في حال تقديم جميع المعلومات والوفاء بالمقتضيات الأخرى بالنسبة لتلك الإرساليات.
34-4 يجب على السلطات العامة السماح بنقل البضائع التي تم تنزيلها من طائرة في مطار دولي إلى أي مكتب جمارك معين في الدولة المعنية لتخليصها. ويجب أن تكون الإجراءات الجمركية التي تغطي ذلك النقل بسيطة قدر الإمكان.
35-4 إذا لم يكن بالإمكان تنزيل البضائع في مقصدها المزمع بسبب الخطأ أو الطوارئ أو عدم التمكن من التنزيل عند الوصول، فيجب على السلطات العامة عدم فرض العقوبات أو الغرامات أو ما شابه ذلك من الرسوم شريطة ما يلي:
أ. قيام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد بتبليغ الجمارك بتلك الحقيقة وذلك خلال (36) ساعة من وقت الوصول ولا تحسب من ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
ب. تقديم سبب مشروع تقبل به سلطة الجمارك للعجز عن تنزيل البضائع.
ج. تعديل بيان المشحونات وفقا لذلك.
36-4 إذا لم يكن بالإمكان تنزيل البضائع في مطار دولي بسبب الخطأ أو مشاكل في المناولة، وذلك دون إدراج ذلك في بيان الشحن، يجب على السلطات العامة عدم فرض عقوبات أو غرامات أو أي رسوم مشابهة أخرى، في الحالات التالية:
أ. قيام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد بتبليغ الجمارك بتلك الحقيقة خلال فترة زمنية محددة؛
ب. تقديم سبب مشروع تقبل به الجمارك للعجز عن تنزيل البضائع؛
ج. تعديل بيان المشحونات وفقا لذلك
د. إخضاع البضائع للترتيبات الجمركية الملائمة.
ويجب على السلطات العامة، حيثما يكون ذلك قابلا للتطبيق تسهيل تحويل البضائع إلى مقصدها الصحيح، شريطة الامتثال لمقتضيات تلك الدولة.
37-4 إذا أرسلت البضائع إلى مقصد في دولة متعاقدة في اتفاقية شيكاغو، غير أنها لم يتم الإفراج عنها للاستعمال المحلي في تلك الدولة وطلب فيما بعد إعادتها إلى نقطة المنشأ لإعادة توجيهها إلى مقصد آخر، فيجب على السلطات العامة السماح بإعادة إرسال البضائع دون المطالبة برخص للاستيراد أو التصدير أو العبور، إذا لم يكن في ذلك أي انتهاك للقوانين أو اللوائح التنظيمية السارية.
38-4 يجب على السلطات العامة إعفاء مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد، حيثما يكون ذلك مناسبا من مسؤولية الرسوم والضرائب على الاستيراد في حال وضع البضائع في عهدة السلطات العامة أو نقلها، بموافقة تلك السلطات إلى ملكية طرف ثالث يقدم الضمانات الكافية للجمارك.
د) قطع الغيار والمعدات على متن الطائرة والمخزونات والمواد الأخرى التي يقوم مشغلو الطائرات باستيرادها أو تصديرها فيما يتعلق بالخدمات الدولية
39-4 يجب أن تعفى من الرسوم والضرائب على الاستيراد المخزونات والإمدادات التموينية المستوردة إلى داخل إقليم الدولة المتعاقدة لاستعمالها على متن الطائرات ضمن الخدمات الدولية، وذلك شريطة الامتثال للوائح التنظيمية الجمركية لتلك الدولة.
40-4 ينبغي للسلطات العامة عدم المطالبة بوثائق مساندة مثل شهادات المنشأ أو الشهادات القنصلية أو الفواتير المخصصة التي تتعلق باستيراد المخزونات وإمدادات التموين.
41-4 ينبغي للسلطات العامة السماح ببيع واستعمال إمدادات التموين والمخزونات الاستهلاكية على متن الطائرات دون دفع الرسوم على الاستيراد والضرائب الأخرى في حال قيام طائرة تؤدي رحلة جوية دولية بما يلي:
أ. التوقف في مطارين دوليين أو أكثر ضمن إقليم المملكة دون الهبوط المتوسط في إقليم دولة أخرى
ب. عدم صعود أي ركاب على الطائرة في عملية نقل داخلي.
42-4 ينبغي للسلطات العامة السماح بالإعفاء من الرسوم والضرائب على الاستيراد فيما يتعلق بالمعدات الأرضية والأمنية وأجزائها، والمواد التعليمية ومساعدات التدريب التي يقوم باستيرادها إلى داخل إقليمها مشغل طائرة من دولة متعاقدة أخرى، أو تستورد نيابة عنه، لاستعمالها من قبل مشغل الطائرة أو من قبل وكيله المعتمد، ضمن حدود مطار دولي أو في منشأة معتمدة خارج المطار، وذلك شريطة الامتثال للوائح التنظيمية والمقتضيات التي تضعها الدولة.
43-4 يجب على السلطات العامة أن تسمح فورا بالإفراج عن معدات الطائرات وقطع الغيار المعفاة من رسوم وضرائب الاستيراد وغيرها من الرسوم في إطار المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية شيكاغو، وتخليصها بمجرد إتمام مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد للإجراءات الوثائقية المبسطة داخل الدائرة الجمركية.
44-4 يجب أن تسمح السلطات العامة فورا بالإفراج عن المعدات الأرضية والأمنية وقطع تبديلها والمواد التعليمية ومساعدات التدريب التي يستوردها أو يصدرها مشغل الطائرة من دولة متعاقدة أخرى، وتخليصها بمجرد إتمام المشغل أو وكيله المعتمد لإجراءات الوثائق المبسطة.
45-4 يجب أن تسمح السلطات العامة بقيام مشغلي الطائرات من دول متعاقدة أخرى أو وكلائهم المعتمدين بتبادل معدات الطائرات، وقطع الغيار، والمعدات الأرضية والأمنية وقطع تبديلها، التي تم استيرادها خاضعة لإعفاء شرطي من الرسوم والضرائب على الاستيراد.
46-4 ينبغي للسلطات العامة أن تعفي من رسوم وضرائب الاستيراد وثائق مشغلي الطائرات الوارد تعريفها في هذا الفصل من هذه اللائحة، لاستعمالها فيما يتعلق بالخدمات الجوية الدولية.
ه) الحاويات والمنصات الناقلة
47-4 يجب على السلطات العامة السماح لمشغلي الطائرات من البلدان المتعاقدة الأخرى، بشرط امتثالهم للوائح التنظيمية والمقتضيات في تلك الدول، بالإدخال المؤقت للحاويات والمنصات الناقلة، سواء كانت مملوكة أم غير مملوكة من قبل مشغل الطائرة التي وصلت عليها، وذلك شريطة أن تستعمل على خدمات جوية مغادرة أو أن يعاد تصديرها.
48-4 ينبغي للسلطات العامة عدم المطالبة بوثيقة إدخال مؤقت للحاويات والمنصات الناقلة إلا إذا اعتبرت ذلك أمرا ضروريا لأغراض المراقبة الجمركية.
49-4 في حال المطالبة بدليل على إعادة تصدير الحاويات والمنصات الناقلة، ينبغي للسلطات العامة أن تقبل بسجلات الاستعمال المناسبة لمشغل الطائرة أو وكيله المعتمد كدليل على ذلك.
50-4 يجب وضع الترتيبات اللازمة للسماح لمشغلي الطائرات بالقيام تحت إشراف السلطات العامة المعنية، بتفريغ الشحنات العابرة القادمة داخل حاويات أو منصات ناقلة، من أجل فرزها وإعادة تجميعها لمواصلة نقلها، وذلك دون أن تخضع لإجراءات التخليص للاستعمال المحلي.
51-4 يجب السماح للحاويات والمنصات الناقلة المستوردة إلى المملكة في إطار أحكام القاعدة القياسية ٤-٤٦ بمغادرة حدود المطار الدولي بغرض الإفراج عن الحمولات المستوردة أو تخليصها، أو لتحميلها للتصدير باستعمال وثائق وترتيبات مراقبة مبسطة.
52-4 يجب على السلطات العامة أن تسمح بتخزين الحاويات والمنصات الناقلة المدخلة بصفة مؤقتة في مواقع خارج المطارات، إذا اقتضت الظروف ذلك.
53-4 يجب أن تسمح السلطات العامة لمشغلي الطائرات بالقيام بصورة متبادلة بينهم باستعارة الحاويات والمنصات الناقلة التي تم إدخالها بموجب أحكام القاعدة القياسية 4-46 دون تسديد الرسوم والضرائب على الاستيراد، شريطة استعمالها فقط على الخدمات الدولية المغادرة أو إعادة تصديرها.
54-4 يجب أن تسمح السلطات العامة بإعادة تصدير الحاويات والمنصات الناقلة المدخلة بصورة مؤقتة عن طريق أي مكتب جمركي معين.
55-4 يجب أن تسمح السلطات العامة بالإدخال المؤقت لقطع التبديل إذا لزمت لإصلاح الحاويات والمنصات الناقلة المستوردة في إطار أحكام الفقرة 4-47.
و) المستندات والإجراءات المتعلقة بالبريد
56-4 يجب على السلطات العامة أن تقوم بمناولة البريد وإرساله وتخليصه والتقيد بالإجراءات الخاصة بالمستندات المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول الصادرة عن الاتحاد العالمي للبريد.
ز) المواد المشعة
57-4 يجب على السلطات العامة أن تيسر الإفراج الفوري عن المواد المشعة المستوردة عن طريق الجو، وبصفة خاصة المواد المستخدمة في التطبيقات الطبية، بشرط أن يتم الامتثال للقوانين واللوائح السارية التي تنظم استيراد مثل هذه المواد.
ملاحظة - من الأرجح أن يؤدي الإشعار المسبق، بصيغة مطبوعة أو إلكترونية، إلى تيسير دخول المواد المشعة في دولة المقصد.
58-4 ينبغي أن تتجنب السلطات العامة فرض أنظمة جمركية أو أنظمة دخول / خروج أو قيود إضافية مكملة للأحكام الواردة في الوثيقة 9284 Doc - تعليمات فنية للنقل الأمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.
59-4 عندما تعتمد السلطات العامة أنظمة جمركية أو أنظمة دخول / خروج أو قيوداً تختلف عن الأحكام الواردة في الوثيقة 9284 Doc - تعليمات فنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة بطريق الجو، تبلغ هذه الدولة الإيكاو فوراً بهذه الأحكام المختلفة التي تعتمدها لنشرها في التعليمات الفنية، وفقا للفقرة ٢-٥ في الفصل ۲ من الملحق الثامن عشر.
1-5 من أجل المحافظة على انتظام عمليات الطيران المدني الدولي، يتم التنسيق مع السلطات في الدول الأخرى المعّنية بالأشخاص المبعدين أو الممنوعين من الدخول للتوصل إلى حل سريع لأي اختلافات تطرأ أثناء تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
2-5 يجب على السلطات العامة تسهيل المرور العابر للأشخاص المرحلين من دولة أخرى وفقا لأحكام هذا الفصل، وتقديم التعاون اللازم للمشغل (المشغلين) والمصطحب (المصطحبين) القائمين بهذا الترحيل.
1-2-5 أثناء فترة وجود راكب رهن التحفظ لا يمكن التصريح له بالدخول أو شخص يتعين إبعاده، يجب على مسؤولي الدولة المختصين ومشغلي المطارات أن يحافظوا على كرامة هذا الشخص المحتجز لديهم وألا يتخذوا إجراء من شأنه انتهاك كرامته.
ب) الأشخاص الممنوعون من الدخول
3-5 تقوم الجهة المختصة بالجوازات دون إبطاء إخطار مشغّل الطائرة، أو وكيله المعتمد بوجود شخص ممنوع من الدخول، وأن تؤكد ذلك خطياً بأسرع ما يمكن.
4-5 يتم إصدار أمر الترحيل إلى مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد فيما يخص الشّخص الذّي تبين أنه ممنوع من الدخول، ويتضمن أمر الترحيل البيانات التالية: معلومات حول الطائرة القادمة التي قدم ذلك الشخص على متنها والعناصر التالية إذا كانت معروفة: الاسم والسن والجنس والجنسية.
5-5 عند إصدار الأمر بترحيل شخص ممنوع من الدخول يكون قد فقد وثائق سفره أو قام بإتلافها، يتم تقديم رسالة بالشكل الوارد في المرفق 9 (1) بهدف تزويد سلطات دولة (دول) المرور العابر و/أو دولة منشأ الرحلة بالمعلومات، وتسلم الرسالة وأمر الترحيل وأي معلومات أخرى ذات صلة الى المشغّل أو وكيله المعتمد، وفي حالة وجود حارس مصطحب للشخص الممنوع من الدخول تسلم للحارس، وهو بدوره مسؤول عن تسليمها إلى السلطات العامة في دولة المقصد.
6-5 عند إصدار الأمر بترحيل شخص ممنوع من الدخول تكون وثائق سفره قد صودرت، يتم تقديم رسالة بالشّكل الوارد في المرفق 9 (2) بهدف تزويد سلطات دولة (دول) المرور العابر و/أو دولة منشأ الرحلة بالمعلومات. وتسلّم الرسالة مع صورة من وثائق السفر المصادرة وأمر الإبعاد الى المشغّل أو وكيله المعتمد، وفي حالة وجود حارس مصطحب للشّخص الممنوع من الدخول تسلم للحارس، وهو بدوره مسؤول عن تسليمها إلى السلطات العامة في دولة المقصد.
7-5 عند الشك بأن الشخص الممنوع من الدخول قد يقاوم الترحيل، يتم اخطار مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد قبل موعد المغادرة المقررة سلفاً بأسرع وقت ممكن لتمكين المشغّل بوقت كاف من اتخاذ الاحتياطات الضرورية لضمان أمن الرحلة.
8-5 يكون مشغّل الطائرة مسؤولًا عن تكلفة احتجاز الشّخص الّذي لا يحمل وثائق سفر سليمه ورعايته بدءاً من لحظة اتخاذ القرار بمنعه من الدخول وإعادته الى المشغّل لترحيله من المملكة.
9-5 يكون مشغل الطائرة بالتنسيق مع المطار مسؤولاً عن تكلفة الاحتجاز والرعاية لجميع الفئات الأخرى من الأشخاص الممنوعين من الدخول، بمن فيهم الأشخاص الذين لم يصرح لهم بالدخول نتيجة لمشكلات في الوثائق أو لأسباب أخرى، وذلك من لحظة اتخاذ القرار بمنعهم من الدخول إلى المملكة حتى ترحيلهم على مسؤولية الناقل الجوي ويتم إعادة المسافر المعاد من قبل مشغل الطائرة على أقرب رحلة طيران أو على أي مشغل آخر ولا يحرم مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد من حقه في أن يستعيد من المرحَّل التكاليف المتعلقة بترحيله ورعايته.
10-5 يقوم مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد بترحيل الشخص الممنوع من الدخول إلى:
أ. نقطة منشأ الرحلة.
ب. أو أي بلد أخر يسمح له بالدخول.
11-5 تقوم الجهة المختصة بالجوازات بالنظر في حالة الشخص المرحّل من دولة تبين فيها أنه ممنوع من الدخول فيها إذا بدأ هذا الشخص رحلته من المملكة، ولا يتم إعادته إلى البلد الذي تبين فيه من قبل أنه ممنوع من دخوله.
12-5 يتم قبول الرسالة والوثائق الأخرى المقدمة وفقا للفقرتين (5-5) و(5-6) كوثائق كافية لفحص الشخص المشار اليه في الرسالة.
13-5 يتم فرض غرامة على مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد في حال نقله أشخاص قادمين أو عابرين حاملين وثائق مغشوشة أو مزورة أو مزيفة أو منتهية أو التأشيرة منتهية الصلاحية أو يحملها شخص غير الشخص الممنوح له التأشيرة أو أي مشكلة أخرى تتعلق بصحة وصلاحية الوثيقة، ولا يتم فرض غرامه على مشغّل الطائرة أو وكيله المعتمد إذا أثبت إنهم اتخذوا احتياطات ملائمة للتأكد من وفاء هؤلاء الاشخاص بالشروط الخاصة بالمستندات لدخول المملكة شريطة اقتناع وقبول جهة الاختصاص بها (مدير عام الجوازات أو من يُنيبه)، وتفرض هذه الغرامة وفق أنظمة الجوازات وأنظمة الطيران المدني المختصة بتحديد المخالفات والجزاءات.
14-5 لا يتم منع مغادرة طائرة المشغّل رهناً باتخاذ قرار بالسماح بدخول أي من الركاب القادمين عليها.
15-5 عندما يكون الشخص الممنوع من الدخول /المبعد قاصر غير مصحوب، يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إقامة الترتيبات المناسبة له عند نقطة الإقلاع والعبور ونقطة المقصد، مع إيلاء اعتبار خاص لمصلحته العليا.
16-5 في حالة تعاون مشغّلي الطائرات أو وكلائهم المعتمدين مع السلطات العامة على نحو مقبول بموجب مذكرات تفاهم أو نحو ذلك، يتم مراعاة تخفيف الغرامات والجزاءات التي قد تفرض في حالة نقل هؤلاء الأشخاص إلى المملكة على ناقلاتهم الجوية.
ج) المبعدون
17-5 يجب على السلطات العامة التي تقوم بإبعاد شخص من إقليمها أن تسلمه أمر إبعاد ويجب على السلطات العامة أن تبين للمبعد اسم دولة المقصد.
18-5 يجب على السلطات العامة التي تقوم بترحيل المبعدين من أراضيها أن تأخذ على عاتقها جميع الالتزامات والمسؤوليات والتكاليف المرتبطة بعملية الترحيل.
1-18-5 ينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات، حيثما أمكن عمليا، تبادل المعلومات عن نقطة (نقاط) الاتصال المناسبة التي تعمل على مدار اليوم والتي يمكن توجيه الاستفسارات الخاصة بالشخص المبعد إليها.
2-18-5 حين يتعلّق إبعاد أحد المبعدين بقاصر غير مصحوب، يجب على السلطات العامة المبعدة اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان إقامة الترتيبات المناسبة للقاصر عند نقطة الإقلاع والعبور ونقطة المقصد مع إيلاء اعتبار خاص لمصلحته العليا.
19-5 عندما تقوم السلطات العامة بإجراء ترتيبات مع مشغل الطائرة لترحيل شخص مبعد، يجب عليها أن تقوم بتوفير المعلومات التالية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك فترة ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لقيام الرحلة:
أ. نسخة من أمر الإبعاد إذا سمح بذلك قانون السلطات العامة؛
ب. إجراء تقييم للمخاطر من قبل السلطات العامة لتحديد مدى قابلية الشخص المُبعد للإبعاد برفقة حُراس أو بدون حُراس تشمل اللياقة الطبية والعقلية والبدنية للنقل والرغبة في السفر أو عدم الرغبة في ذلك، والأنماط السلوكية وأي سوابق تتعلق بالعنف و/أو أي معلومات أخرى ذات صلة من شأنها أن تساعد مشغل الطائرة على تقييم الخطر على أمن الرحلة؛
ج. أسماء وجنسيات الحراس المصاحبين للشخص المبعد.
1-19-5 ينبغي أن يمنح لمشغل الطائرة و/أو الطيار القائد الخيار في رفض نقل شخص تم إبعاده، على رحلة معينة، عندما يساوره قلق معقول يتصل بسلامة وأمن تلك الرحلة.
2-19-5 يجب على السلطات العامة أن تراعي لدى اتخاذ الترتيبات لترحيل شخص مبعد سياسات مشغل الطائرة فيما يتصل بعدد الأشخاص الذين يمكن نقلهم على رحلة واحدة.
ملاحظة - يتعين على السلطات العامة أن تتشاور مع مشغل الطائرة بشأن أنسب الرحلات من الناحية العملية أو وسيلة بديلة للنقل.
20-5 يجب على السلطات العامة عند القيام بترتيبات لترحيل شخص مبعد إلى دولة المقصد أن تستعمل رحلات مباشرة بدون توقف عندما يكون ذلك عمليا.
21-5 عندما تقدم السلطات العامة شخصا مبعدا لغرض ترحيله، يجب عليها التأكد من تقديم جميع وثائق السفر الرسمية التي تقتضيها أي دولة مرور عابر أو مقصد إلى مشغل الطائرة.
22-5 يجب على السلطات العامة قبول مواطنيها المبعدين من دولة أخرى إلى أراضي المملكة.
23-5 يجب على السلطات العامة أن تنظر بشكل خاص في إعطاء إذن بدخول شخص مبعد من دولة أخرى ما دام لديه ما يدل على وجود إقامة سارية المفعول ومصرح بها في إقليمها.
24-5 يجب أن تضمن السلطات العامة، عندما تقرر أن شخصا مبعدا يتعين اصطحابه وأن السفر يشتمل على توقف مرور عابر (ترانزيت) في دولة أخرى، أن يظل المصطحب (المصطحبون) مع الشخص المبعد حتى مقصده النهائي، ما لم تضع السلطات ومشغل الطائرة المعني ترتيبات بديلة مناسبة قبل الوصول في موقع المرور العابر.
د) الحصول على وثيقة سفر بديلة
25-5 عندما يجب الحصول على وثيقة سفر بديلة لتسهيل ترحيل الشخص الممنوع من الدخول وقبوله في جهة مقصده، يجب على السلطات العامة التي تأمر بالترحيل أن تقدم أقصى مساعدة ممكنة لتأمين هذه الوثيقة.
ملاحظة - لتوضيح تطبيق هذه الفقرة، يسترعى الانتباه إلى القاعدة القياسية ٥-١2.
26-5 يجب على السلطات العامة، عندما يطلب منها تقديم وثيقة سفر لتسهيل عودة أحد مواطنيها (مواطنين المملكة)، أن تجيب في غضون مدة معقولة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ ذلك الطلب، إما بإصدار وثيقة سفر وإما بإقناع الدولة الطالبة إلى أن الشخص المعني ليس من مواطنين المملكة.
27-5 يجب على السلطات العامة ألا تعتبر توقيع الشخص المعني على طلب الحصول على وثيقة السفر شرطا مسبقا لإصدار هذه الوثيقة.
28-5 عندما يتقرّر أن الشخص الذي طلبت من أجله وثيقة السّفر من مواطني المملكة، ولكن لا يمكن إصدار جواز سفره في غضون (30) يوماً من تاريخ الطلب، يجب على السلطات العامة إصدار وثيقة سفر عاجلة (مؤقتة)تشهد بجنسية الشخص المعني وتمكنه من العودة إلى المملكة.
29-5 يجب على السلطات العامة ألا ترفض إصدار وثيقة سفر أو تمنع عودة أحد مواطنيها بجعله شخصا بلا وطن.
1-6 يجب على مشغلي المطارات، توفير تصميم وتطوير وصيانة التجهيزات والمرافق في المطارات الدولية لتحقيق الكفاءة والفعالية في ترتيبات تدفق الركاب.
1-1-6 يجب أن يتخذ مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات الترتيبات اللازمة لتخليص إجراءات الركاب وأعضاء الأطقم والأمتعة والبضائع والبريد على وجه السرعة.
2-1-6 يجب أن يكفل مشغل المطار توفير خدمات فعالة في المطار الدولي لتخليص إجراءات الجمارك والهجرة والحجر الصحي والصحة العامة، حسب الاقتضاء.
3-1-6 يجب أن يكفل مشغلي المطارات مرونة التجهيزات والخدمات المقدمة في المطارات الدولية وقدرتها، على استيعاب نمو الحركة، أو زيادة التدابير الأمنية الناجمة عن تزايد التهديدات أو غيرها من التغييرات اللازمة لدعم التدابير الخاصة بسلامة الحدود.
ملاحظة - فيما يتعلق بمتطلبات أمن الطيران، يجب الاطلاع على البرنامج الوطني لأمن لطيران.
2-6 ينبغي للسلطات العامة بالتعاون مع مشغلي المطارات أن تقيم بانتظام إمكانية وجود تهديدات وشيكة على الصحة العامة بالمطارات الدولية بوصفها نقاط دخول وان تضمن بذل جهود متضافرة للتصدي لهذه التهديدات.
3-6 يجب على مشغلي المطارات، عند التخطيط للتجهيزات الجديدة أو التعديلات الرئيسية للتجهيزات القائمة، بما فيها تجهيزات البضائع، في المطارات الدولية التنسيق مع مشغلي الطائرات واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية كما هو موضح في الفصل الأول.
4-6 يجب على مشغلي المطارات، عند التخطيط للتجهيزات الجديدة أو التعديلات الرئيسية للتجهيزات القائمة، بما فيها تجهيزات البضائع، في المطارات الدولية، الحصول على موافقة الرئيس.
5-6 يجب أن يقوم مشغلو الطائرات بإبلاغ مشغلي المطارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، على أساس من الثقة التجارية، بخدماتهم وجداولهم الزمنية والخطط المتعلقة بأساطيلهم في المطار، لتسهيل حسن تخطيط التجهيزات والخدمات بالنسبة للحركة المتوقعة.
6-6 ينبغي على مشغلي المطارات عندما يتم فرض رسوم خدمة للركاب أو ضريبة المطار أو أي رسوم مماثلة أخرى في مطار دولي، تجنب التحصيل المباشر من الركاب حيثما أمكن ذلك.
7-6 ينبغي أن يسمح مشغلي المطارات لمشغلي الطائرات باختيار طريقة تسيير الخدمات الأرضية والجهة التي تنفذها، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة وضمن الحدود التي يضعها مشغل المطار نتيجة للقيود الناجمة عن قلة المساحة أو السعة.
(ب)ترتيبات سير الحركة بالمطار
أولا – أحكام عامة
8-6 يجب على مشغلي المطارات التأكد من أن مشغلي الطائرات يوفرون تجهيزات ملائمة لتمكين الركاب من الصعود إلى الطائرة أو النزول منها بدون إبطاء.
9-6 ينبغي أن يتبادل مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات والسلطات العامة، في الوقت المناسب، جميع المعلومات التشغيلية ذات الصلة، بهدف توفير مرور الركاب بصورة سلسة وسريعة وتخصيص الموارد بفعالية.
10-6 ينبغي على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن ينفذوا التسهيلات الآلية الخاصة بإجراءات الركاب والأمتعة، كلما كان ذلك مناسبا وبعد إجراء مشاورات.
6-10-1 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات، أن يخبروا الركاب، بواسطة الإشارات، أو المنشورات، أو الأشرطة السمعية، أو الأشرطة البصرية، أو مواقع الإنترنت، أو وسائل الإعلام الأخرى، بفرض غرامات على مخالفة اللوائح المتعلقة بدخول أي مواد محظورة أو مقيدة وخروجها ومحاولة استيرادها أو تصديرها.
11-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب الأجهزة الآلية لنقل الأشخاص، عندما تقتضي ذلك مسافات السير على الأقدام وحجم الحركة بين مباني محطات الركاب وداخلها.
12-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب نظم معلومات الرحلات الجوية القادرة على توفير معلومات دقيقة وكافية وفورية عن عمليات المغادرة والوصول والإلغاء والتأخير وتخصيص مباني محطات الركاب والبوابات.
13-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات لوقوف السيارات كي يستخدمها الركاب والزوار وطواقم الطائرة والعاملون المعنيون لفترة قصيرة في المطار الدولي.
ثانيا - ترتيبات الخدمة ووقوف الطائرات
14-6 يجب على مشغل المطارات أن تتأكد من توافر تجهيزات الوقوف والخدمات الملائمة للطائرات من أجل التعجيل بالتخليص وإتمام العمليات في ساحة الوقوف وتقليص الفترة الزمنية التي تتوقف فيها الطائرة على أرض المطار.
ثالثا - الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات المغادرة
15-6 ينبغي على مشغل المطارات أن تتأكد من توفير مواصلات كافية من الجهة المناسبة المقدمة للخدمات بين مباني محطات الركاب المختلفة في أثناء ساعات تشغيل المطار.
16-6 ينبغي للسلطات العامة أن تسمح للمطار ومشغلي الطائرة بتوفير تسهيلات خارج المطار للتحقق من أوراق الركاب طالما استوفيت جميع التدابير الأمنية اللازمة وشروط المراقبة الأخرى.
17-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة على ان موظفي الأمن و/أو مراقبة الحدود يقومون باستخدام تقنيات الفحص والتدقيق الفعالة في عمليات فحص الركاب وأمتعتهم، تيسيرا لمغادرة الطائرة.
18-6 يجب تأمين خصوصية الركاب خلال عمليات الفحص الفعلي اللازمة، ويفضل أن تكون هناك غرف خاصة، ولكن يمكن استخدام الحواجز المنقولة. وينبغي إجراء عمليات الفحص المادي بواسطة ضابط من نفس جنس الراكب.
19-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات تيسير عملية تسجيل أعضاء طاقم الطائرة والتجهيزات اللازمة لأعمالهم، وأن تكون تلك التجهيزات قريبة من بعضها.
20-6 يجب على مشغلو المطارات توفير خدمات فعالة لمشغلي الطيران العام أو وكلائهم بخصوص متطلباتهم التشغيلية والإدارية بالتنسيق مع السلطات العامة العاملة بالمطار.
21-6 يجب على مشغلي المطارات عمل الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم إنهاء إجراءات الركاب المغادرين بأقل تأخير ممكن كما يجب توفير قنوات مراقبة إضافية، قدر الإمكان لتناول الحالات المعقدة دون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.
رابعا - الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات القادمة
22-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم التخليص على الركاب القادمين بأقل تأخير ممكن كما يجب توفير قناة أو قنوات مراقبة إضافية بقدر الإمكان، تحول إليها الحالات المعقدة بدون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.
23-6 يجب على مشغلي المطارات توفير مساحة كافية في منطقة استلام الأمتعة حتى يسهل على كل راكب التعرف على أمتعته المسجلة واستردادها بسرعة.
24-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب نظم آلية لتسليم الأمتعة في المطارات الدولية وذلك تيسيرا لحركة أمتعة الركاب.
25-6 يجب على مشغلي المطارات التأكد من حصول الركاب على المساعدة التي تمكنهم من نقل أمتعتهم من منطقة استلام الأمتعة إلى أقرب النقاط التي تتوافر فيها خدمات النقل البري من المطار أو فيما بين محطات الركاب داخل المطار ذاته.
خامسا - الركاب وأعضاء الطاقم العابرون والمحولون
26-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن تسمح للركاب متى أمكن ذلك بالبقاء على متن الطائرة وبالنزول من الطائرة أثناء عملية التزود بالوقود بما يتفق مع تدابير السلامة والأمن.
27-6 ينبغي على مشغلي المطارات توفير مساحة كافية لمناطق تسجيل الركاب في أماكن العبور المباشر، حسب أحجام الحركة الجوية. وينبغي تحديد المساحة المطلوبة وساعات تشغيلها بالتنسيق مع مشغل الطائرة.
سادسا - التسهيلات والخدمات المختلفة في محطات الركاب
28-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تسهيلات التخزين اللازمة لحفظ الأمتعة التي يتركها أصحابها في المطارات الدولية لاستعادتها في وقت لاحق رهنا بالمتطلبات الأمنية.
29-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات حفظ الأمتعة المتخلفة والأمتعة غير المعرفة أو الضالة ريثما يتم التخليص عليها أو إرسالها أو استعادتها أو التصرف فيها وفقا للقوانين المعمول بها كما يجب السماح للموظفين المرخصين التابعين لمشغلي الطائرات أو مقدمي الخدمات بالوصول إلى الأمتعة خلال ساعات تشغيل المطار.
30-6 يجب على مشغلي المطارات تصميم وتنظيم تجهيزات محطة الركاب بحيث لا يتداخل الأشخاص غير المسافرين مع تدفق حركة الركاب القادمين والمغادرين.
3-30-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات لمنظمي المجموعات السياحية في أماكن عامة أو غير مراقبة من مناطق الوصول و/او المغادرة، من أجل تقليل التزاحم في مباني المطار إلى أدنى حد.
31-6 يجب على مشغلي المطارات أن تكفل عدم تسبب محلات البيع في إعاقة تدفق الركاب، مع توفير أماكن ملائمة لها.
سابعا - التجهيزات الخاصة بمناولة البضائع والبريد والتخليص عليها
32-6 يجب على مشغلي المطارات أن تضع أحكام مناسبة لتخليص الطائرة المستعملة للشحن فقط.
33-6 يجب على مشغلي المطارات أن تكفل التصميم الملائم لمحطات البضائع وطرق الوصول إليها وتشغيلها على نحو ييسر الوصول إليها بفعالية.
34-6 يجب على مشغلي المطارات تصميم محطات البضائع لضمان تيسير معالجة وتخزين البضائع على نحو سليم وصحي وفعال وآمن وفقا للقوانين واللوائح السارية.
35-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مع مشغل الطائرة، أن توفر التجهيزات الملائمة لفحص وتخزين شحنات البريد على نحو سليم وفعال وأمن ووفقا للقوانين واللوائح السارية في المطارات الدولية التي يستدعي حجم البريد فيها ذلك
ج) التسهيلات المطلوبة لتنفيذ تدابير الصحة العامة والإسعافات الطبية والحجر الصحي الحيواني والنباتي.
36-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مع السلطات العامة، أن تكفل المحافظة على الصحة العامة في المطارات الدولية، بما في ذلك الحجر الصحي على الأشخاص والحيوانات والنباتات.
37-6 يجب على مشغلي المطارات أن تضمن قدر الإمكان، وجود تسهيلات وخدمات تتعلق بالصحة متاحة للركاب وأفراد طاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية في مطاراتها الرئيسية أو بالقرب منه.
ملاحظة ١ - قد تشمل المرافق والخدمات المتعلقة بالصحة التقديم والاختبار الصحي والتلقيح أو إعادة التلقيح وتسليم الشهادات المقابلة، ولا تمثل هذه التوصية أي حق للركاب وأفراد الطاقم وموظفي الخدمات الأرضية في الاختبار أو التلقيح أو إعادة التلقيح بالمطارات الدولية.
ملاحظة ٢ - يوجه الانتباه إلى الجزء الرابع والملحق الأول من اللوائح الصحية الدولية (۲۰۰5) فيما يتعلق بمتطلبات القدرات الأساسية للمطارات المعينة من قبل السلطات العامة كنقاط دخول إلى أراضيها.
38-6 يجب على مشغلي المطارات بالتنسيق السلطات العامة ووفقاً للظروف، أن تتأكد من أن تتمتع بإمكانية استخدام التجهيزات لإدارة شؤون الصحة العامة وتطبيق تدابير الحجر الصحي على الحيوانات والنباتات، وكذلك على الطائرة وأعضاء الطاقم والأمتعة، والبضائع، والبريد، والمؤن.
39-6 ينبغي على مشغلي المطارات أن تضمن أن يتمكن أعضاء طاقم الطائرة والركاب العابرون من البقاء في مبان خالية من خطر العدوى والحشرات الحاملة للميكروبات. ويجب عند الاقتضاء توفير التجهيزات لنقل الركاب وأعضاء الطاقم إلى مبنى أو مطار آخر مجاور دون التعرض للأخطار الصحية. كما يجب اتخاذ ترتيبات مماثلة فيما يتعلق بالحيوانات.
40-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة بأن تكفل امتثال إجراءات مناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثلا، الأغذية والمشروبات وإمدادات المياه) الموجودة على متن الطائرة وفي المطار للنظم الصحية الدولية لعام ۲۰۰5 والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة.
41-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة والتأكد من أن الأشخاص والهيئات المعنية بمناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثل الطعام والشراب وإمدادات المياه) على متن الطائرات وبالمطار مدربون تدريباً مناسباً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا الشأن الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
42-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مشغلي الطائرات، أن تكفل إعداد نظام ملائم لإدارة النفايات بما في ذلك تجميع ورصد جميع النفايات والتخلص منها على نحو يمتثل للوائح المركز الوطني للنفايات واللوائح الصحية.
43-6 يجب على مشغلي المطارات أن يكفلوا تزويد المطارات الدولية بتجهيزات وخدمات تتعلق بالصحة وتعمل بانتظام على تقييمها بما في ذلك لأداء مهام الإسعافات الأولية بالموقع، وتوافر الترتيبات الملائمة للإسراع في إحالة الحالات الأكثر خطورة التي قد تحدث أحيانا إلى قسم الرعاية الطبية المختص المتفق عليه مسبقا.
د) التجهيزات المطلوبة لمراقبة التخليص وخدمات المراقبة
44-6 يجب على السلطات العامة أن تكفل التقديم مجانا للخدمات الكافية التي تؤديها السلطات العامة المختصة، خلال ساعات العمل التي تقررها هذه السلطات.
45-6 يجب على مشغلي المطارات، أن تعلن عن نوع وساعات عمل خدمات التخليص (الجوازات والهجرة والصحة) في دليل الطيران السعودي (AIP).
46-6 يجب على السلطات العامة أن تنظر في وضع ترتيبات مع الدول الأخرى لوضع ممثلين للسلطات العامة في أراضيها لفحص الطائرات والركاب والأمتعة والطاقم والبضائع فحصا مسبقا لأغراض الجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي الحيواني والنباتي قبل المغادرة إذا كان هذا الإجراء ييسر عملية التخليص عند الوصول إلى تلك الدول.
ه) الركاب غير المنضبطين
47-6 يجب على مشغلي المطارات والطائرات بالتعاون مع السلطات العامة أن تنشر الوعي بين الركاب بعدم مقبولية السلوك غير المنضبط والمشاغب في مرافق المطار وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لذلك السلوك، وذلك لردع ومنع السلوك غير المنضبط.
48-6 يجب على مشغلي المطارات والطائرات بالتنسيق مع السلطات العامة توفير التدريب للعاملين على تحديد وإدارة حالات السلوك غير المنضبط.
و) وسائل الراحة للركاب
49-6 يجب على مشغلي المطارات توفير التجهيزات الملائمة لرعاية الأطفال في محطات الركاب ووضع علامات مناسبة لهذه التجهيزات وأن يكون الوصول إليها ميسرا.
50-6 ينبغي للسلطات العامة التي تفرض قيودا على استيراد أو تصدير عملات الدول الأخرى أن تصدر شهادات توضح مبالغ العملات الأجنبية التي في حوزة المسافرين عند دخولهم، وأن تسمح لهؤلاء المسافرين بأن يحملوا معهم العملات التي أدخلوها عند تقديم تلك الشهادات قبل مغادرة الدولة. كما أن إثبات العملة على وثيقة السفر يخدم نفس الغرض.
51-6 ينبغي للسلطات العامة عندما تفرض قيودا على استيراد عملتها أن تكفل توفر المرافق للركاب لإيداع أي مبالغ زائدة في مطار الدخول الدولي والمطالبة باسترداد المبالغ المودعة عند المغادرة من نفس النقطة أو من أي نقطة معينة أخرى.
52-6 يجب على مشغلي المطارات بتزويد الركاب بالمعلومات عن المواصلات البرية المتاحة في المطار.
53-6 يجب على مشغلي المطارات أن يؤمنوا في المطارات الدولية وفي أوقات تفي بحاجة جمهور المسافرين تسهيلات كافية للاستبدال القانوني لعملات الدول الأخرى عن طريق وكالات حكومية أو الترخيص لوكالات خاصة بأن تقوم بذلك. ويجب توفير هذه التجهيزات للركاب الواصلين والمغادرين على السواء.
1-7 يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تقديم كل المساعدة الممكنة من قبل السلطات العامة لأي طائرة اضطرت لظروف خارجة عن إرادة قائدها للهبوط في مكان آخر غير أحد المطارات الدولية في إقليم المملكة، وفي مثل هذه الحالات يجب تبسيط الإجراءات الرسمية وإجراءات المراقبة إلى أدنى حد.
2-7 يجب أن يتولى قائد الطائرة أو من يليه في المرتبة من أعضاء الطاقم إبلاغ السلطات العامة المختصة بهبوط الطائرة في أسرع وقت ممكن.
ب) التوقف لفترات قصيرة
3-7 إذا اتضح أنه يمكن للطائرة أن تستأنف رحلتها خلال فترة قصيرة نسبيا من ساعة وصولها، تطبق الإجراءات الآتية:
1-3-7 يجب أن تقتصر إجراءات المراقبة على تلك الإجراءات التي تؤكد أن الطائرة سوف تقلع بنفس حمولتها التي كانت عليها عند وصولها. وفي حالة تعذر مواصلة الرحلة بنفس الحمولة أو أي جزء منها لأسباب تشغيلية أو لأي سبب آخر، فعلى السلطات العامة أن تعجل بإجراءات التخليص وأن تتعاون لسرعة نقل الحمولة إلى الجهة المقصودة.
2-3-7 يجب على إدارة المطار بالتعاون مع السلطات العامة أن تخصص عند الضرورة، مساحة كافية تكون تحت إشرافها العام بحيث يمكن للركاب وأعضاء الطاقم أن يتجولوا فيها أثناء توقفهم.
7-3-3 يجب ألا يطلب من قائد الطائرة أن يتقدم لأكثر من وكالة حكومية واحدة للحصول على إذن بالإقلاع إلا فيما يتعلق بأي تصريح لازم لمراقبة الحركة الجوية.
ج) عدم استئناف الرحلة
4-7 إذا اتضح أن الطائرة ستتأخر لفترة طويلة أو أنها غير قادرة على استئناف رحلتها، تطبق الإجراءات الآتية:
1-4-7 يحق لقائد الطائرة أثناء انتظاره لتعليمات السلطات العامة ذات الشأن أو إذا كان هو وطاقم الطائرة غير قادرين على الاتصال بالسلطات أن يتخذ أي إجراءات طارئة يراها ضرورية لصحة وسلامة الركاب وطاقم الطائرة ولتجنب أو الإقلال من ضياع أو دمار الطائرة وحمولتها.
2-4-7 يجب أن يؤمن للركاب وطاقم الطائرة وسائل الراحة المناسبة أثناء استكمال الإجراءات الضرورية إذا لم يمكن إتمام هذه الإجراءات على الفور.
3-4-7 إذا تطلب الأمر لأسباب تتعلق بالسلامة أن تنقل البضاعة والمؤن والأمتعة غير المصحوبة من الطائرة، فيجب إيداعها في منطقة قريبة وإبقاءها بها حتى تستكمل الإجراءات الضرورية.
4-4-7 يتم التصرف في البريد وفقا للوائح التنظيمية سارية المفعول الصادرة عن اتحاد البريد العالمي.
أ) الضمانات والإعفاء من المصادرة أو الحجز
1-8 عند مطالبة مشغل طائرات بضمان لتغطية التزاماته لأغراض الجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات أو ما شابه ذلك من متطلبات قوانين المملكة، فينبغي أن تسمح السلطات المعنية بقبول استعمال ضمان حكومي واحد شامل كلما أمكن ذلك.
ب) تسهيلات البحث والإنقاذ والتحقيق في الحوادث وإنقاذ الممتلكات
2-8 مع مراعاة الشروط التي يفرضها الملحق الثاني عشر- البحث والإنقاذ والملحق الثالث عشر - تحقيق حوادث ووقائع الطائرات، يجب على السلطات العامة أن تضع الترتيبات لتأمين الدخول للأفراد المؤهلين إلى أراضيها المطلوبين للبحث والإنقاذ والتحقيق في الحادث والإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لطائرة مصابة أو محطمة بدون تأخير.
1-3-8 عند ترتيب دخول الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 8-2 دون أبطاء، إذا كانت مثل هذه الوثيقة ضرورية، لن تطالب السلطات العامة بأي وثيقة سفر أخرى بخلاف جواز السفر (ينبغي الاطلاع على الفقرة (3-5))
2-3-8 في الحالات التي تواصل السلطات العامة فيها طلب تأشيرة دخول الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 8-2، ينبغي لها عند الضرورة وعلى أساس استثنائي، إصدار تلك التأشيرات لدى الوصول أو أن تسهل دخولهم عندما يحمل هؤلاء الأشخاص أمرا بالمهمة من السلطة المختصة في بلادهم.
3-3-8 ينبغي أن تتأكد السلطات العامة من أنها على علم كاف بأحكام الملحقين التاسع والثالث عشر المتعلقة بتسهيل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات. وبهذا الخصوص، ينبغي أن تدرك الدول حاجة هؤلاء المحققين للسفر إلى موقع الحدث أو الواقعة دون إبطاء، وأن تساعدهم في ذلك إذا لزم الأمر.
4-8 يجب على السلطات العامة أن تسهل الدخول المؤقت إلى أراضيها للطائرات والأجهزة وقطع الغيار والمعدات المطلوبة للبحث والإنقاذ والتحقيق في الحادث والإصلاح والإنقاذ فيما يتعلق بالطائرة المصابة التابعة لدولة أخرى. ويجب السماح بالإدخال المؤقت لهذه المواد معفاة من الضرائب الجمركية وأي رسوم أو فرائض أخرى، ومن تطبيق أي قواعد من أي نوع تحد من استيراد البضائع.
ملاحظة - من المفهوم أن أحكام هذه الفقرة لا تحول دون تطبيق إجراءات الصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات أو النباتات إذا كان ذلك مطلوبا.
5-8 يجب على السلطات العامة أن تسهل النقل من أراضيها لكل من الطائرة المحطمة وأي طائرة مساعدة والعدد وقطع الغيار والمعدات التي تكون قد أحضرت للبحث والإنقاذ أو التحقيق في الحادث أو لأغراض الإصلاح أو إنقاذ الحطام.
6-8 الطائرات المتضررة أو أجزائها، وأي مخازن أو بضائع تحتوي عليها، بالإضافة إلى أي طائرات، أو أدوات، أو قطع غيار، أو معدات يتم إحضارها للاستخدام المؤقت في البحث أو الإنقاذ أو التحقيق في الحوادث أو الإصلاح أو انقاذ الحطام، والتي لم يتم نقلها من إقليم المملكة خلال الفترة الزمنية التي تحددها المملكة، يجب أن تخضع لمتطلبات القوانين المعمول بها في المملكة.
7-8 إذا أصبح من الضروري فيما يتعلق بالتحقيق في حادث طيران أن يرسل جزء أو أجزاء من الطائرة المحطمة إلى دولة متعاقدة أخرى لفحصها فنيا أو تجربتها، فيجب على السلطات العامة أن تؤمن نقل القطعة ويجب على الدولة المتعاقدة المعنية أن تسهل أيضاً إعادة هذه القطعة أو القطع إلى الدولة التي تقوم بالتحقيق في الحادث لاستكمال التحقيق دون تأخير.
ج) رحلات الإغاثة ورحلات الإعادة إلى الوطن
8-8 يجب على السلطات العامة تيسير الدخول إلى أقاليمها أو مغادرتها أو عبورها من جانب الطائرات القائمة برحلات للإغاثة يتم تشغيلها بواسطة منظمات دولية معترف بها من الأمم المتحدة أو بالنيابة عن تلك المنظمات أو بواسطة الدول ذاتها أو بالنيابة عنها، ويجب عليها اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتأمين سلامة تشغيلها. ورحلات الإغاثة هذه هي الرحلات التي تتم استجابة لكوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان تشكل خطرا جسيما على صحة الإنسان أو على البيئة، بالإضافة إلى أوضاع الطوارئ المماثلة التي تتطلب مساعدة الأمم المتحدة. ويجب أن تبدأ مثل هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن إثر الحصول على موافقة الدولة التي تحصل على الإغاثة.
ملاحظة ١ - تعتبر إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وفقا لمعجمها الدولي المتفق عليه للمصطلحات الأساسية ذات الصلة بإدارة الكوارث، أن الظروف الطارئة "حدث مفاجئ وغير متوقع عادة يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة للتقليل من نتائجه الضارة إلى أدنى حد"، كما تعتبر الكارثة هي "اضطراب خطير في عمل المجتمع يؤدي إلى خسائر إنسانية أو مادية أو بيئية واسعة النطاق تتجاوز قدرة المجتمع المصاب على مواجهتها، باستخدام موارده الخاصة فقط."
9-8 يجب على السلطات العامة أن تتأكد من إنهاء الإجراءات بدون تأخير بالنسبة لدخول الأشخاص والأمتعة اليدوية والأمتعة المسجلة والشحن وغيرها من البضائع التي تصل على متن طائرات الإغاثة المشار إليها في الفقرة ٨-٨ أعلاه.
10-8 ينبغي للسلطات العامة أن تسهل دخول الطائرات المستخدمة في رحلات العودة إلى الوطن إلى أراضيها ومغادرتها وعبورها وينبغي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للتأكد من سلامة تشغيلها. وينبغي أن تبدأ هذه الرحلات في أسرع وقت ممكن بعد إبرام اتفاق مع الدول المعنية.
11-8 ينبغي للسلطات العامة أن تتأكد من إنهاء الإجراءات بدون تأخير بالنسبة للموظفين والأمتعة اليدوية والأمتعة المسجلة والشحن وغيرها من البضائع التي تصل على متن رحلات العودة إلى الوطن.
ملاحظة - فيما يتعلق بإعادة الرفات البشرية المصابة بأمراض معدية إلى الوطن، يُسترعى الانتباه إلى المواد الإرشادية ذات الصلة في وثيقة دليل التسهيلات (9957 Doc).
د) التلوث البحري وعمليات الطوارئ المتعلقة بالسلامة
12-8 يجب على السلطات العامة تسهيل دخول وعبور ومغادرة الطائرات المشتركة في عمليات مكافحة التلوث البحري أو منعه، أو في عمليات أخرى لضمان سلامة البحار وسلامة السكان أو حماية البيئة البحرية، وذلك في حالات الطوارئ.
13-8 يجب على السلطات العامة أن تبذل، في حالات الطوارئ، قصارى جهودها لتسهيل دخول وعبور ومغادرة الأشخاص والبضائع والمواد والمعدات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والعمليات المتعلقة بالسلامة المشار إليها في الفقرة ٨-١٢ أعلاه.
ه) تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والأحكام المرتبطة بها
14-8 يجب على السلطات العامة أن تلتزم بالنصوص الملائمة في اللوائح الصحية الدولية لسنة (۲۰۰5) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
15-8 يجب على الطيار ومشغل الطائرة الإبلاغ فورا عن أي حالة مرض مُعدي مشتبه فيه إلى مراقبة الحركة الجوية، وذلك تسهيلا لإتاحة تواجد أي من العاملين الطبيين أو المعدات الطبية الخاصة اللازمة للتصدي لمخاطر الصحة العامة لدى الوصول.
1-15-8 ينبغي للسلطات العامة التي تشترط الحصول على المعلومات عن الركاب و/أو الطاقم بغرض تتبع المخالطين، أن تنظر في تجميع هذه المعلومات بشكل رقمي مباشرة من الأشخاص لغرض إدارة الجائحة أو تجميع "نموذج الصحة العامة الخاصة بتحديد موقع الراكب" والواردة في المرفق ۱۳ لغرض إدارة واقعة محددة.
16-8 ينبغي على لسلطات العامة التي تطلب معلومات عن صحة الركاب أن تنظر في تجميع هذه المعلومات رقمياً مباشرة من الأشخاص لأغراض إدارة الجائحة أو القيام بغرض إدارة واقعة معينة، بتجميع "نموذج الإقرار الذاتي للركاب لأغراض الصحة العامة" الذي يجرى إعداده لمواجهة هذا التهديد الصحي المحدد.
ملاحظة1 - ينبغي طباعة "نموذج الإقرار الذاتي للركاب لأغراض الصحة العامة" على الجانب الخلفي من "نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العامة" الحالي عندما يُطلب كلا النموذجين.
و) خطة الطيران الوطنية للتصدي لحالات ظهور الأمراض المعدية
17-8 يجب أن تضع السلطات العامة خطة طيران وطنية تأهبا لظهور أي مرض معد يشكل خطرا على الصحة العامة أو أي من حالات طوارئ الصحة العامة ذات البعد الدولي.
1-17-8 يجب على مشغلي المطارات التأكد من دمج خطط المطار لأغراض الصحة العامة في خطة طوارئ المطار بالنسبة لكل مطار من المطارات الدولية لضمان التأهب والاستجابة لاندلاع الأمراض المعدية على مستوى المطارات.
ز) مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم
18-8 في حالة وقوع حادث طائرة في المملكة يجب على السلطات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل دخول أفراد عائلات ضحايا حادث طائرة إلى المملكة بشكل مؤقت.
19-8 في حال وقوع حادث لا قدر الله بالمملكة يجب على السلطات العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل دخول المندوبين المصرح لهم من قبل جهة تشغيل الطائرة التي تعرضت طائرتها لحادثة أو لمندوبي شريك متحالف مع جهة التشغيل بشكل مؤقت، وذلك لتمكين هؤلاء من تقديم المساعدة للناجين وأفراد أسرهم، ولأعضاء أسر الضحايا المتوفين في الحادثة وللسلطات المعنية في المملكة.
20-8 في حال وقوع حادث لا قدر الله، يجب على السلطات العامة ألا تشترط عند الترتيب لدخول الأشخاص ذوي الاعاقة، أي وثيقة أخرى للسفر بخلاف جواز السفر أو وثيقة السفر الخاصة بالطوارئ التي تصدر خصيصا لهؤلاء الأشخاص لتمكينهم من السفر إلى المملكة. وفي الحالات التي تتطلب فيها السلطات العامة تأشيرات دخول للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المشار إليهم في الفقرة 8-18 أعلاه، فإن عليها الإسراع بإصدار تلك التأشيرات.
21-8 على السلطات العامة القيام بالترتيبات من أجل إصدار وثائق سفر خاصة بالطوارئ، إذا تطلب الأمر ذلك، لمواطنيها الذين نجوا في الحادث.
22-8 على السلطات العامة تقديم كل المساعدة الضرورية، مثل الترتيب الخاص بالنقل والمخالصة الجمركية، وذلك في إعادة الرفاه البشرية إلى بلدان المنشأ، بناء على طلب أفراد أسر المتوفين أو جهة التشغيل التي تعرضت طائراتها للحادثة.
23-8 ينبغي قيام جميع مشغلي الطائرات والمطارات، بإعداد الخطط المناسبة لتقديم المساعدة بفعالية وفي الوقت المناسب لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم.
ح) الإتجار بالأشخاص
24-8 ينبغي على السلطات العامة أن تتخذ تدابير لضمان وجود إجراءات لمكافحة الإتجار بالأشخاص تستند إلى استراتيجية شاملة، وتشمل نظم إبلاغ واضحة وجهات اتصال لدى السلطات المختصة لمشغلي المطارات والطائرات.
25-8 يجب على السلطات العامة ومشغلي الطائرات توفير التدريب المناسب للعاملين في المطار وفي الطائرة ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرين لتوعيتهم بشأن الإتجار بالأشخاص.
26-8 ينبغي أن تضمن السلطات العامة وجود الآليات المناسبة لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية، بما في ذلك قنوات الإبلاغ وجهات الاتصال لتبادل المعلومات بين مشغلي المطارات ومشغلي الخطوط الجوية والسلطات العامة، والإجراءات المناسبة لإنفاذ القانون وتبادل المعلومات.
1-9 يجب على كل السلطات العامة التي تشترط تبادل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب و / أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجلات أسماء الركاب من جانب مشغلي الطائرات توفير إمكانية استخدام الشباك الواحد لبيانات الركاب لكل فئة من البيانات، أو لفئتي البيانات معاً، ما يتيح للأطراف المعنية إيداع معلومات موحدة من خلال نقطة دخول مشتركة لنقل البيانات لكل فئة من أجل الوفاء بجميع الشروط المتعلقة ببيانات الركاب وأعضاء الطاقم في الاختصاص القضائي هذا.
1-1-9 ينبغي للسلطات العامة التي تشترط على مشغلي الطائرات تبادل بيانات الركاب والطاقم أن تنظر في إنشاء نافذة واحدة لبيانات الركاب لفئتي البيانات معا.
2-9 ينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات أن يوفروا (بشكل مستمر) طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم، المستوى المناسب من الدعم التشغيلي والفني لتحليل أي توقف أو عطل في النظام والاستجابة له بغرض إعادته إلى العمل بشكل عادي في أقرب وقت ممكن عمليا.
3-9 ينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات أن يستحدثوا ويطبقوا إجراءات مناسبة للإشعار وإعادة التشغيل بالنسبة للصيانة المبرمجة لنظم المعلومات وكذلك للتوقفات أو الأعطال غير المبرمجة لتلك النظم.
4-9 ينبغي للسلطات العامة ومشغلي الطائرات أن يوفروا المستوى الملائم من الدعم (حيثما أمكن عمليا وطوال الأسبوع وعلى مدار اليوم).
5-9 يجب على السلطات العامة ألا تشترط على مشغلي الطائرات تقديم عناصر غير قياسية في البيانات كجزء من الأحكام المتعلقة بالمعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب و/أو سجل أسماء الركاب.
6-9 يجب على السلطات العامة، عند النظر في طلب عناصر تنحرف عن القاعدة القياسية، أن تقدم طلباً إلى لجنة الاتصال المشتركة بين منظمة الجمارك العالمية والأياتا والايكاو مرفقاً بطلب حفظ البيانات لمنظمة الجمارك العالمية من خلال عملية للمراجعة والإقرار بهدف تضمين عناصر البيانات في التوجيهات.
ب) المعلومات المسبقة عن الركاب (API)
7-9 يجب على السلطات العامة استحداث نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب.
ملاحظة – "يهيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفقرة 9 من القرار ۲۱۷۸ (۲۰۱٤)، بالدول الأعضاء أن تُلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف حالات قيام الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين ۱۲٦٧ (۱۹۹۹) و ۱۹۸۹ (۲۰۱۱) ( "اللجنة") بمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك الأراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلك بالدول الأعضاء أن تُطلع اللجنة على أي عملية من هذا القبيل يقوم بها هؤلاء الأفراد، سواء لغرض مغادرة أراضيها أو محاولة دخولها أو عبورها، وأن تنقل هذه المعلومات إلى دولة الإقامة أو الجنسية على حسب الاقتضاء ووفقاً للقانون الداخلي والالتزامات الدولية".
8-9 يجب أن يكون نظام المعلومات المسبقة عن الركاب في المملكة مدعوما من طرف السلطة القانونية المناسبة (مثلا، في جملة أخرى، تشريع أو لائحة تنظيمية أو مرسوم) وأن يكون متسقا مع القواعد القياسية للمعلومات المسبقة عن الركاب المعترف بها دوليا.
9-9 ينبغي للسلطات العامة تعد تشريعات لأغراض تطبيق نظام للمعلومات المسبقة عن الركاب أن تنظر في وضع لوائح تنظيمية متسقة تفي باحتياجات جميع الوكالات المعنية، وتحدد سلسلة مشتركة من عناصر بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب المطلوبة بالنسبة إلى ذلك الاختصاص القضائي وفقا للقواعد القياسية المتعلقة ببناء الرسالة، وتعين وكالة حكومية واحدة لتلقي بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب بالنيابة عن جميع الوكالات الأخرى.
10-9 عند تحديد المعلومات الواجب إرسالها عن هوية الركاب، يجب على السلطات العامة ألا تطلب سوى عناصر البيانات المتوفرة في شكل مقروء آليا في وثائق السفر طبقا للمواصفات الواردة في الوثيقة 9303 Doc ويجب أن تكون جميع المعلومات المطلوبة مطابقة للمواصفات الواردة في (WCO/IATA/ICAO API Guidelines) الخاصة برسائل UN/EDIFACT PAXLST.
11-9 يجب على السلطات العامة ألا تفرض عقوبات على مشغل الطائرة أو تحمله المسؤولية بسبب عدم تطابق البيانات المتبادلة عن الركاب عندما يكون مشغل الطائرة قد جمع وقدم المعلومات المسبقة عن الراكب بصورة دقيقة استناداً إلى وثيقة سفر سليمة تصلح للرحلة قدمها الراكب ثم استخدم جواز سفر سليماً ثانياً عند الوصول.
12-9 يجب على مشغل الطائرة الالتزام الكامل بإرسال جميع بيانات المسافرين (APP/PNR/DCS) في وقتها وبشكل صحيح ولجميع الرحلات دون استثناء الى النظام بالمركز قبل الرحلة حسب الكيفية المطلوبة من السلطات العامة.
13-9 يجب على مشغل الطائرة عند اعتماد نظام تسجيل الركاب التفاعلي عدم السماح لاي راكب بالسفر عبر رحلاته من وإلى المملكة إلا بعد الحصول على موفقة مسبقة من السلطات العامة.
14-9 عدم التزام مشغلي الطائرات بإرسال كامل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب إلى نظام أمن المسافرين (APP/PNR) يعتبر مخالفا لأنظمة المملكة ويستلزم تطبيق الغرامات والجزاءات المستحة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة.
15-9 يجب على مشغلي الطائرات الالتزام بإرسال كامل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب إلى نظام أمن المسافرين (APP/PNR) من تسهيل وتسريع انهاء إجراءات دخول/خروج الركاب في المطارات وتمكين الركاب من استخدام خدمات انهاء إجراءات السفر والبوابات الالية
16-9 يجب على مشغلي الطائرات التأكد من تسجيل وارسال بيانات الركاب وفقا لمعلومات وثيقة السفر وذلك من خلال قراءة الجواز اليا عند طلب اصدار بصاقة صعود الطائرة.
17-9 يجب على مشغلي الطائرات الالتزام بسداد الأجور المقررة(E3) على الخدمات الأمنية التي يقدمها نظام امن المسافرين (APP/PNR).
18-9 ينبغي للسلطات العامة أن تسعى إلى تقليص عدد مرات نقل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب بالنسبة لرحلة جوية معينة.
19-9 إذا طلبت السلطات العامة تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب، فيجب أن تسعى بأكبر قدر ممكن، إلى الحد من الأعباء التشغيلية والإدارية على مشغلي الطائرات، إلى جانب تعزيز تسهيلات الركاب.
20-9 ينبغي للسلطات العامة أن تمتنع عن فرض الغرامات والعقوبات على المشغلين بسبب أي أخطاء حدثت لتعطل النظم وأدت ربما إلى عدم بث البيانات أو بثها مشوهة للسلطات العامة، طبقا لنظم المعلومات المسبقة عن الركاب.
21-9 يجب على السلطات العامة التي تشترط تقديم بيانات الركاب إلكترونيا عن طريق نظام المعلومات المسبقة عن الركاب ألا تشترط الحصول أيضا على قائمة الركاب مطبوعة على الورق.
22-9 ينبغي للسلطات العامة النظر في استحداث نظام للمعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب (iAPI).
23-9 ينبغي للسلطات العامة التي تسعى إلى تطبيق نظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن الركاب أن تقوم بما يلي:
أ. السعي إلى التقليل إلى الحد الأدنى من الأثر على أنظمة مشغلي الطائرات الحالية والبنية التحتية التقنية لمشغلي الطائرات عبر استشارة مشغلي الطائرات قبل إعداد وتطبيق النظم التفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب.
ب. العمل مع مشغلي الطائرات من أجل تطوير نظم تفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب تندمج ضمن الوصلات البينية لمراقبة عمليات المغادرة لدى مشغلي الطائرات؛
ج. اتباع المبادئ التوجيهية بشأن المعلومات المسبقة عن الركاب (API) التي اعتمدتها منظمة الجمارك العالمية (WCO) والايكاو (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لدى اشتراط وجود النظم التفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب(iAPI).
24-9 ينبغي أن تكون نظم المعلومات المسبقة عن الركاب (API)، بما فيها النظم التفاعلية للمعلومات المسبقة عن الركاب(iAPI)، التابعة للسلطات العامة ومشغلي الطائرات، قادرة على العمل طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم، مع وضع آليات للتقليل إلى الحد الأدنى من الاضطرابات في حالة توقف النظام أو تعطله.
25-9 ينبغي على السلطات العامة التعاون مع مشغلي الطائرات بتوفير الدعم التشغيلي والفني (بشكل مستمر) طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم لتحليل أي توقف او عطل في النظام والاستجابة له بغرض اعادته الى العمل بشكل عادي في أقرب وقت ممكن عملياً.
ج) نظم السفر الإلكترونية (ETS)
26-9 ينبغي للسلطات العامة التي تسعى إلى إنشاء نظام سفر إلكتروني أن تدمج نظام التحقق ما قبل السفر مع نظام تفاعلي للمعلومات المسبقة عن الركاب.
27-9 ينبغي للسلطات العامة التي تسعى إلى تطبيق نظام سفر إلكتروني القيام بما يلي:
أ.تأمين منصة متينة للإيداع الإلكتروني يمكن عبرها التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على إذن بالسفر. وينبغي للسلطات العامة أن توضح أن منصتها هي الوسيلة المفضلة لتقديم الطلب عبر الإنترنت لتقليص نطاق الباعة غير الرسميين من الأطراف الأخرى الذين قد يفرضون رسما إضافيا لأغراض إيداع طلب أحد الأفراد.
ب. إدراج أدوات ضمن الطلب لمساعدة الأفراد على تفادي الأخطاء لدى استيفاء نموذج الطلب، بما في ذلك تعليمات واضحة بشأن الجنسيات التي تستلزم نظام سفر إلكتروني، وعدم إتاحة معالجة الطلب للركاب غير المؤهلين (مثلا بسبب الجنسية و/أو نوع الوثيقة)
ج. تحديد إجراءات تدقيق آلية ومستمرة لقوائم التنبيه اللازمة.
د. توفير الإبلاغ الإلكتروني للراكب للحلول محل الإثبات الورقي لإذن سفر أحد الأفراد.
ه. الحرص على أن تكون المعلومات المطلوبة من الراكب سهلة الفهم وفقا للقوانين الوطنية واللوائح التنظيمية في المملكة.
28-9 ينبغي للسلطات العامة إتاحة المجال أمام جدول زمني للتنفيذ يسمح ببث الوعي فيما يتعلق بالتطورات القادمة وأن يطور استراتيجيات التواصل بعدة لغات بالتعاون مع الحكومات الأخرى وصناعة السفر ومشغلي الطائرات والمنظمات بغرض الإبلاغ عن التطبيق المقرر لنظام السفر الإلكتروني.
29-9 ينبغي للسلطات العامة أن تسمح بفترة من الامتثال الواعي بعد مهلة التنفيذ الأولى، حيث يُسمح للركاب بالدخول إلى البلد لكن مع اطلاعهم على الشروط الجديدة مثلا عبر توزيع قصاصة ورق تحمل الشروط الجديدة.
30-9 ينبغي للسلطات العامة التي تشترط تطبيق نظام السفر الإلكتروني أن تطبق سياسات تضمن إعلام الركاب بشروط نظام السفر الإلكتروني عند إجراء الحجز وأن تشجع مشغلي الطائرات على تمديد عملية التحقق في إطار نظام السفر الإلكتروني لتشمل نقطة منشأ الرحلة بدلاً من نقطة الصعود إلى متن الطائرة لدى الجزء الأخير من الرحلة قبل الدخول إلى البلد الذي يُطبق فيه نظام السفر الإلكتروني.
د) بيانات سجل أسماء الركاب (PNR)
31-9 عند جمع تلك البيانات ونقلها إلكترونياً يتم مراعاة خصوصية البيانات، ضمن النّظم واللّوائح الوطنية، ويتم العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى التي تفرض قيوداً على تبادل هذا النوع من البيانات.
32-9 يلتزم مشغّلي الطائرات العاملة في المملكة بإرسال نموذج بيانات الحجز (PNR) من نوع (PNRGOV) فقط أخر إصدار إلى نظام أمن المسافرين (APP/PNR) بالسلطات العامة وعدم إرسال أي نوع آخر.
33-9 يجب على السلطات العامة القيام بما يلي:
أ. أن تطور القدرة على جمع بيانات سجلات أسماء الركاب واستخدامها ومعالجتها وحمايتها بشأن الرحلات الجوية من وإلى أراضيها وذلك بدعم من الإطار القانوني والإداري الملائم (كتشريع أو لائحة تنظيمية أو مرسوم، ضمن أمور أخرى)، وبما يتسق مع القواعد القياسية الواردة في هذا الفصل من هذه اللائحة.
ب. أن تتوافق شروطها الخاصة بالبيانات في سجلات أسماء الركاب وطريقة مناولة هذه البيانات مع الإرشادات الواردة في وثيقة الايكاو 9944 Dec إرشادات بشأن بيانات سجلات أسماء الركاب، وفي المواد الإرشادية بشأن استخدام رسائل النموذج الموحد لنقل البيانات (PNRGOV) التي نشرتها وحدثتها منظمة الجمارك العالمية (WCO) وأقرتها الإيكاو (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).
ج. اعتماد واستخدام رسالة النموذج الموحد لنقل البيانات (PNRGOV) كوسيلة أساسية لنقل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب من شركة الطيران إلى الحكومة، وذلك ضماناً لقابلية التشغيل البيني على الصعيد العالمي.
34-9 يجب على السلطات العامة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقيام بما يلي:
أ. تحديد بيانات سجلات أسماء الركاب المستخدمة في عملياتها وتضمينها في أطرها القانونية والإدارية بكل وضوح.
ب. تحديد الأغراض التي يجوز للسلطات استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب لأجلها تحديداً واضحاً على ألا تتجاوز هذه الأغراض ما تقتضيه الأهداف المراد تحقيقها، بما في ذلك، على وجه التحديد، أغراض أمن الحدود بهدف مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة.
ج. قصر الاطلاع على بيانات سجلات أسماء الركاب على السلطات الأخرى في المملكة أو في دولة متعاقدة أخرى تمارس مهاماً تتعلق بالغرض الذي يجري من أجله معالجة بيانات سجلات أسماء الركاب، بما في ذلك على وجه التحديد، أغراض أمن الحدود وضمان توفير صور حماية مماثلة لتلك التي تقدمها السلطة التي تكشف عن هذه البيانات.
35-9 يجب على السلطات العامة:
أ. أن تمنع الوصول غير المأذون به إلى بيانات سجلات أسماء الركاب والكشف عنها واستخدامها، كما يجب أن ينص إطارها القانوني على فرض عقوبات على إساءة الاستخدام والوصول غير المأذون به والكشف غير المأذون به.
ب. أن تكفل أن الضمانات المطبقة على ما تقوم به من عمليات جمع واستخدام ومعالجة وحماية بيانات سجلات أسماء الركاب تسري على جميع الأفراد دون تمييز غير قانوني.
ج. أن تتخذ التدابير لضمان إطلاع الأفراد على عمليات جمع واستخدام ومعالجة وحماية بيانات سجلات أسماء الركاب وما يرتبط بها من معايير الخصوصية المطبقة
د. أن تتخذ التدابير التي تضمن قيام مشغلي الطائرات بإبلاغ عملائهم بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب.
ه. أن تنص على آليات انتصاف إدارية وقضائية لتمكين الأفراد من التماس سبل الانتصاف في حالات المعالجة غير القانونية لبيانات سجلات أسماء الركاب من قبل السلطات العامة.
و. أن تنص على الآليات المناسبة، المحددة في إطارها القانوني والإداري، التي تمكن الأفراد من الوصول إلى بياناتهم الواردة في سجلات أسماء الركاب وطلب تصحيح هذه البيانات أو حذفها أو إضافة إشارات إليها، إذا لزم الأمر.
36-9 ينبغي على السلطات العامة إخطار الأفراد بمعالجة بياناتهم الواردة في سجلات أسماء الركاب وإبلاغهم بالحقوق ووسائل الانتصاف الممنوحة لهم على النحو المحدد في الإطار القانوني والإداري لهذه الدول، وذلك مع مراعاة القيود الضرورية والمتناسبة في هذا الشأن.
37-9 يجب على السلطات العامة:
أ. إجراء المعالجة الآلية لبيانات سجلات أسماء الركاب على أساس معايير موضوعية ودقيقة وموثوق بها تشير بفعالية إلى وجود خطر، دون أن تؤدي إلى تمييز غير قانوني؛
ب. عدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى إجراءات سلبية مهمة تؤثر على المصالح القانونية للأفراد بالاستناد فقط إلى المعالجة الآلية لبيانات سجلات أسماء الركاب.
38-9 يجب تعيين هيئة محلية مختصة واحدة (أو أكثر)، أن تكون لها سلطة الإشراف المستقل على حماية بيانات سجلات أسماء الركاب وتحديد ما إذا كانت هذه البيانات يجري جمعها واستخدامها ومعالجتها وحمايتها مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
39-9 يجب على السلطات العامة الالتزام بما يلي:
أ. عدم مطالبة مشغلي الطائرات بجمع بيانات سجلات أسماء الركاب غير المطلوبة كجزء من إجراءات التشغيل المعتادة في عملهم أو مطالبتهم بفرز البيانات قبل الإرسال.
ب. عدم استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب التي تكشف عن أصل الفرد العرقي، أو معتقده الديني، أو الفكري، أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية او البيانات الصحية إلا في الحالات الاستثنائية بهدف حماية الخصائص الحيوية لصاحب هذه البيانات أو خصائص شخص أخر، وفي حالة نقل هذه المعلومات يجب أن تحذف بأسرع ما يمكن من الناحية العملية.
40-9 يجب على السلطات العامة الالتزام بما يلي:
أ. الاحتفاظ ببيانات سجلات أسماء الركاب لفترة محددة وبناءً على ما ورد في قوانين السلطات العامة وتعتبر هي الفترة الضرورية والمناسبة مع الأغراض التي تستخدم لأجلها بيانات سجلات أسماء الركاب.
ب. تجريد بيانات سجلات أسماء الركاب من الهوية الشخصية، بما يحول دون التعرف بشكل مباشر على صاحب هذه البيانات، بعد انقضاء الفترات المحددة والتي لا تتجاوز الفترات الضرورية على النحو المبين في قوانينها وسياساتها الوطنية، إلا عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر مستمر ومحدّد يتعلق بالأغراض المحددة في الفقرة 9-34 ب)
ج. عدم الكشف عن الهوية الشخصية لصاحب تلك البيانات بعد تجريدها أو الإفصاح عنها الا عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر تحقيقاً لأغراض منها أمن الحدود أو مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة.
د. حذف أو اخفاء بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR) في نهاية فترة الاحتفاظ بالبيانات، إلا عند استخدامها في سياق قضية أو تهديد أو خطر مستمر ومحدد يتعلق بالأغراض المحددة في الفقرة 9-34ب).
41-9 ينبغي أن تحتفظ السلطات العامة ببيانات سجلات اسماء الركاب لفترة أقصاها خمس سنوات بعد نقل بيانات سجلات أسماء الركاب، إلا عند الاقتضاء في سياق التحقيق أو المقاضاة أو إجراءات التقاضي.
42-9 ينبغي على السلطات العامة تجريد بيانات سجلات أسماء الركاب من الهوية الشخصية في غضون ستة أشهر وبما لا يتجاوز عامين من وقت نقل بيانات سجلات أسماء الركاب.
43-9 يجب على السلطات العامة:
أ. كقاعدة عامة، الحصول على بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR) باستخدام أسلوب "دفع المعلومات" (push) من أجل حماية البيانات التي ترد في نظم المشغلين، ولكي يظل لدي المشغلين القدرة على التحكم في نظمهم.
ب. أن تسعى بأكبر قدر ممكن إلى الحد من الأعباء التشغيلية والإدارية على مشغلي الطائرات، مع تعزيز تسهيلات الركاب.
ج. ألا تفرض غرامات وعقوبات على مشغلي الطائرات بسبب أي أخطاء لا يمكن تجنبها حدثت بسبب تعطل النظم وأدت إلى عدم إرسال بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR) أو إرسالها بصورة مشوشة.
د. تقليص عدد مرات إرسال بيانات سجلات أسماء الركاب نفسها لرحلة بعينها.
ملاحظة ١ - يقصد بمصطلح "دفع المعلومات" (Push) الأسلوب الذي يستخدمه مشغلو الطائرات لإرسال رسائل "النموذج الموحد لنقل البيانات" (PNRGOV) إلى النافذة الواحدة فيما يخص بيانات الركاب.
ملاحظة ٢ - في الظروف الاستثنائية وعندما يتعذر استخدام أسلوب "دفع المعلومات" (Push) مثل عندما تقوم طائرة ما بالهبوط الاضطراري، يمكن للسلطات العامة استخدام وسائل بديلة للحصول على بيانات سجلات أسماء الركاب للحفاظ على استمرارية التشغيل.
44-9 يجب على السلطات العامة الالتزام بالتالي:
أ. ألا تعرقل أو تمنع نقل بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR) من قبل مشغل الطائرة أو أي طرف آخر يختص بهذا الشأن، وألا تفرض جزاءات أو عقوبات أو تضع عقبات غير معقولة أمام مشغلي الطائرات أو الأطراف الأخرى التي تنقل بيانات سجلات أسماء الركاب إلى دولة متعاقدة أخرى، بشرط أن يتوافق نظام بيانات سجلات أسماء الركاب لدى السلطات لعامة مع القواعد القياسية الواردة في هذا القسم من هذه اللائحة.
ب. وبالمثل الاحتفاظ بالقدرة على إدخال مستويات أعلى من الحماية لبيانات سجلات أسماء الركاب أو الحفاظ على مثل هذه المستويات من الحماية، وذلك وفقاً لإطارها القانوني والإداري، والاضطلاع بترتيبات إضافية مع الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك تحديداً لتحقيق ما يلي: تعزيز الأمن الجماعي، أو تحقيق مستويات أعلى من الحماية لبيانات سجلات أسماء الركاب، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات؛ أو صياغة أحكام أكثر تفصيلاً تتعلق بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب، شريطة ألا تتعارض تلك التدابير مع القواعد القياسية الواردة في هذا القسم من هذه اللائحة
ملاحظة - تشير عبارة "الأطراف الأخرى" إلى الجهات التي تقوم بنقل بيانات سجلات أسماء الركاب إلى السلطات العامة، مثل منظمي الرحلات والشركات السياحية.
45-9 ينبغي للسلطات العامة السماح للدول المتعاقدة الأخرى المتوافقة مع القواعد القياسية الخاصة بسجلات أسماء الركاب بتلقي تلك البيانات ولو بشكل مؤقت على الأقل بعد عقد اتفاقيات ثنائية حسب اقتضاء ذلك.
46-9 متى تقرر السلطات العامة أنه يتعين عليها الحد من نقل بيانات سجلات أسماء الركاب أو منعه أو عرقلته، أو تقرر أنه يجب عليها معاقبة مشغل الطائرات، يتعين عليها القيام بذلك بشفافية وبنية إيجاد حل للوضع الذي تسبب في هذا القرار.
47-9 ينبغي على السلطات العامة التي تنشئ برنامجاً لسجلات أسماء الركاب (PNR)، أو التي تجري تغييرات كبيرة على برنامج قائم لديها، وفقاً لهذه القواعد والتوصيات الدولية، أن تخطر بشكل استباقي الدول المتعاقدة الأخرى التي لديها خطوط للسفر الجوي معها قبل استلام البيانات، على أن يشمل ذلك ما إذا كانت الدولة تمتثل لهذه القواعد والتوصيات، بهدف تشجيع أو تيسير التشاور السريع، عند الاقتضاء.
48-9 عند محاولة البت في النزاعات المتعلقة ينقل بيانات سجلات أسماء الركاب (PNR)، ينبغي على السلطات العامة الا توقع عقوبات على مشغلي الطائرات.
أ) اللوائح الصحية الدولية والتدابير ذات الصلة
1-10في الحالات التي تطالب فيها السلطات الوطنية وفق اللوائح الصحية الدولية (2005) بتقديم دليل تلقيح أو إجراءات وقائية أخرى، يجب على السلطات العامة أن تقبل الشهادة الدولية للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى المقررة من منظمة الصحة العالمية في اللوائح الصحية الدولية (2005).
2-10 يجب على السلطات العامة أن تتخذ كل التدابير الممكنة لجعل القائمين بالتطعيم يستعملون نموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية
1-2-10 تقوم السلطات العامة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لجعل القائمين بالتطعيم يستعملون نموذج الشهادة الدولية للتطعيم او الوقاية بما يتماشى مع المادة ٣٦ والملحق السادس من اللوائح الصحية الدولية السنة (۲۰۰۵) حتى يمكن التأكد من قبولها بشكل موحد.
2-2-10 ينبغي للسلطات العامة أن تدعم الإصدار الرقمي لشهادات التلقيح وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية وينبغي أن تكون شهادات التلقيح هذه قابلة للتشغيل المتبادل مع المواصفات الواردة في تقرير الإيكاو الفني بشأن الختم الرقمي المرئي للمساحات غير المقيدة (VDS-NC).
3-10 يجب على السلطات العامة أن تتخذ الترتيبات التي تمكن جميع مشغلي الطائرات والوكالات المعنية من إخطار الركاب، قبل مغادرة الطائرة بمدة كافية، بالمعلومات الخاصة بمتطلبات التطعيم في دولة المقصد، وكذلك تزويدهم بنموذج الشهادة الدولية للتطعيم أو الوقاية بما يتماشى مع المادة ٣٦ والملحق السادس من اللوائح الصحية الدولية (السنة ٢٠٠٥).
ب) تفتيش الوثائق المتعلقة بالصحة
4-10 يجب على السلطات العامة مساعدة مشغلي الطائرات في تقييم وثائق الصحة الموحدة التي يقدمها الركاب، من أجل ردع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
5-10 ينبغي للسلطات العامة عند طلب الوثائق المتعلقة بالصحة كشرط للدخول أو العبور، أن تشجع مشغلي الطائرات على وضع إجراءات للتحقق من أن الركاب وأفراد الطاقم يمتلكون الوثائق الضرورية المتعلقة بالصحة وعند الاقتضاء، تقييم وثائق الصحة الموحدة، لتقوم بالنقل إلى أراضيها.
6-10 ينبغي للسلطات العامة التي تطلب وثائق الصحة الموحدة و/أو الوثائق المتعلقة بالصحة أن تنظر في إعداد منصة رقمية لأغراض الصحة حيث يمكن للركاب تقديم طلب للحصول على إخطار بالموافقة على السفر من قبل دول المقصد والعبور.
7-10 عندما تنشئ السلطات العامة منصة رقمية لأغراض الصحة، ينبغي لمشغلي الطائرات القيام بفحوصات عند نقطة الصعود إلى الطائرة للتأكد من حصول كل راكب من الركاب على الموافقة على السفر من قبل دول العبور والمقصد.
8-10 ينبغي للسلطات العامة أن تنظر في تطبيق النظام الآلي على عملية تفتيش الوثائق المتعلقة بالصحة أو استخدام إجراءات عدم التلامس.
9-10 ينبغي للسلطات العامة أن تنظر في اتخاذ تدابير عند الوصول للتخفيف من حدة العواقب التي يواجهها الركاب الذين قد يُمنعون من دخول الدولة أو غير ممتثلين لمتطلبات الدولة فيما يتعلق بالصحة.
10-10 يجب على السلطات العامة التي تشترط وثائق متعلقة بالصحة كشرط للدخول إلى أراضيها اتخاذ تدابير لضمان التواصل الواضح والفعال بالركاب ومشغلي الطائرات بحيث يجري إبلاغهم بالمتطلبات خلال إطار زمني معقول.
ملاحظة 1 - قيام الدول في الوقت المناسب بإبلاغ مشغلي الطائرات والركاب يعني إحاطة الجميع بمتطلبات دخول دول العبور والمقصد ويقلل إلى أدنى حد من احتمال منع الركاب الذين صعدوا إلى الطائرة من دخول الدولة بسبب تغيير في متطلبات الدخول من قبل دولة العبور والوصول.
الوقاية من الأمراض المعدية والتخفيف من حدتها
11-10 ينبغي للسلطات العامة التي تعتزم اتخاذ تدابير صحية لمنع انتشار الأمراض المعدية و/أو التخفيف منه أن تنظر في اتباع نهج متعدد المستويات على أساس المخاطر.
12-10 ينبغي للسلطات العامة أن تنظر في ترتيب أولويات العمال الأساسيين في مجال الطيران، بمن فيهم أفراد طاقم الطائرة، لأغراض التلقيح والوقاية.
آخر تحديث : 10 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.