تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المطارات الدولية - التسهيلات والخدمات المتعلقة بالحركة

‌أ) أحكام عامة

1-6 يجب على مشغلي المطارات، توفير تصميم وتطوير وصيانة التجهيزات والمرافق في المطارات الدولية لتحقيق الكفاءة والفعالية في ترتيبات تدفق الركاب.

1-1-6 يجب أن يتخذ مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات الترتيبات اللازمة لتخليص إجراءات الركاب وأعضاء الأطقم والأمتعة والبضائع والبريد على وجه السرعة.

2-1-6 يجب أن يكفل مشغل المطار توفير خدمات فعالة في المطار الدولي لتخليص إجراءات الجمارك والهجرة والحجر الصحي والصحة العامة، حسب الاقتضاء.

3-1-6 يجب أن يكفل مشغلي المطارات مرونة التجهيزات والخدمات المقدمة في المطارات الدولية وقدرتها، على استيعاب نمو الحركة، أو زيادة التدابير الأمنية الناجمة عن تزايد التهديدات أو غيرها من التغييرات اللازمة لدعم التدابير الخاصة بسلامة الحدود.

ملاحظة - فيما يتعلق بمتطلبات أمن الطيران، يجب الاطلاع على البرنامج الوطني لأمن لطيران.

2-6 ينبغي للسلطات العامة بالتعاون مع مشغلي المطارات أن تقيم بانتظام إمكانية وجود تهديدات وشيكة على الصحة العامة بالمطارات الدولية بوصفها نقاط دخول وان تضمن بذل جهود متضافرة للتصدي لهذه التهديدات.

3-6 يجب على مشغلي المطارات، عند التخطيط للتجهيزات الجديدة أو التعديلات الرئيسية للتجهيزات القائمة، بما فيها تجهيزات البضائع، في المطارات الدولية التنسيق مع مشغلي الطائرات واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية كما هو موضح في الفصل الأول.

4-6 يجب على مشغلي المطارات، عند التخطيط للتجهيزات الجديدة أو التعديلات الرئيسية للتجهيزات القائمة، بما فيها تجهيزات البضائع، في المطارات الدولية، الحصول على موافقة الرئيس.

5-6 يجب أن يقوم مشغلو الطائرات بإبلاغ مشغلي المطارات والوكالات الحكومية ذات الصلة، على أساس من الثقة التجارية، بخدماتهم وجداولهم الزمنية والخطط المتعلقة بأساطيلهم في المطار، لتسهيل حسن تخطيط التجهيزات والخدمات بالنسبة للحركة المتوقعة.

6-6 ينبغي على مشغلي المطارات عندما يتم فرض رسوم خدمة للركاب أو ضريبة المطار أو أي رسوم مماثلة أخرى في مطار دولي، تجنب التحصيل المباشر من الركاب حيثما أمكن ذلك.

7-6 ينبغي أن يسمح مشغلي المطارات لمشغلي الطائرات باختيار طريقة تسيير الخدمات الأرضية والجهة التي تنفذها، مع مراعاة اللوائح ذات الصلة وضمن الحدود التي يضعها مشغل المطار نتيجة للقيود الناجمة عن قلة المساحة أو السعة.

(ب)ترتيبات سير الحركة بالمطار

أولا – أحكام عامة

8-6 يجب على مشغلي المطارات التأكد من أن مشغلي الطائرات يوفرون تجهيزات ملائمة لتمكين الركاب من الصعود إلى الطائرة أو النزول منها بدون إبطاء.

9-6 ينبغي أن يتبادل مشغلو المطارات ومشغلو الطائرات والسلطات العامة، في الوقت المناسب، جميع المعلومات التشغيلية ذات الصلة، بهدف توفير مرور الركاب بصورة سلسة وسريعة وتخصيص الموارد بفعالية.

10-6 ينبغي على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن ينفذوا التسهيلات الآلية الخاصة بإجراءات الركاب والأمتعة، كلما كان ذلك مناسبا وبعد إجراء مشاورات.

6-10-1 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات، أن يخبروا الركاب، بواسطة الإشارات، أو المنشورات، أو الأشرطة السمعية، أو الأشرطة البصرية، أو مواقع الإنترنت، أو وسائل الإعلام الأخرى، بفرض غرامات على مخالفة اللوائح المتعلقة بدخول أي مواد محظورة أو مقيدة وخروجها ومحاولة استيرادها أو تصديرها.

11-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب الأجهزة الآلية لنقل الأشخاص، عندما تقتضي ذلك مسافات السير على الأقدام وحجم الحركة بين مباني محطات الركاب وداخلها.

12-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب نظم معلومات الرحلات الجوية القادرة على توفير معلومات دقيقة وكافية وفورية عن عمليات المغادرة والوصول والإلغاء والتأخير وتخصيص مباني محطات الركاب والبوابات.

13-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات لوقوف السيارات كي يستخدمها الركاب والزوار وطواقم الطائرة والعاملون المعنيون لفترة قصيرة في المطار الدولي.

ثانيا - ترتيبات الخدمة ووقوف الطائرات

14-6 يجب على مشغل المطارات أن تتأكد من توافر تجهيزات الوقوف والخدمات الملائمة للطائرات من أجل التعجيل بالتخليص وإتمام العمليات في ساحة الوقوف وتقليص الفترة الزمنية التي تتوقف فيها الطائرة على أرض المطار.

ثالثا - الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات المغادرة

15-6 ينبغي على مشغل المطارات أن تتأكد من توفير مواصلات كافية من الجهة المناسبة المقدمة للخدمات بين مباني محطات الركاب المختلفة في أثناء ساعات تشغيل المطار.

16-6 ينبغي للسلطات العامة أن تسمح للمطار ومشغلي الطائرة بتوفير تسهيلات خارج المطار للتحقق من أوراق الركاب طالما استوفيت جميع التدابير الأمنية اللازمة وشروط المراقبة الأخرى.

17-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة على ان موظفي الأمن و/أو مراقبة الحدود يقومون باستخدام تقنيات الفحص والتدقيق الفعالة في عمليات فحص الركاب وأمتعتهم، تيسيرا لمغادرة الطائرة.

18-6 يجب تأمين خصوصية الركاب خلال عمليات الفحص الفعلي اللازمة، ويفضل أن تكون هناك غرف خاصة، ولكن يمكن استخدام الحواجز المنقولة. وينبغي إجراء عمليات الفحص المادي بواسطة ضابط من نفس جنس الراكب.

19-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات تيسير عملية تسجيل أعضاء طاقم الطائرة والتجهيزات اللازمة لأعمالهم، وأن تكون تلك التجهيزات قريبة من بعضها.

20-6 يجب على مشغلو المطارات توفير خدمات فعالة لمشغلي الطيران العام أو وكلائهم بخصوص متطلباتهم التشغيلية والإدارية بالتنسيق مع السلطات العامة العاملة بالمطار.

21-6 يجب على مشغلي المطارات عمل الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم إنهاء إجراءات الركاب المغادرين بأقل تأخير ممكن كما يجب توفير قنوات مراقبة إضافية، قدر الإمكان لتناول الحالات المعقدة دون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.

رابعا - الركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة على الرحلات القادمة

22-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم التخليص على الركاب القادمين بأقل تأخير ممكن كما يجب توفير قناة أو قنوات مراقبة إضافية بقدر الإمكان، تحول إليها الحالات المعقدة بدون تأخير التدفق الرئيسي للركاب.

23-6 يجب على مشغلي المطارات توفير مساحة كافية في منطقة استلام الأمتعة حتى يسهل على كل راكب التعرف على أمتعته المسجلة واستردادها بسرعة.

24-6 يجب على مشغلي المطارات تركيب نظم آلية لتسليم الأمتعة في المطارات الدولية وذلك تيسيرا لحركة أمتعة الركاب.

25-6 يجب على مشغلي المطارات التأكد من حصول الركاب على المساعدة التي تمكنهم من نقل أمتعتهم من منطقة استلام الأمتعة إلى أقرب النقاط التي تتوافر فيها خدمات النقل البري من المطار أو فيما بين محطات الركاب داخل المطار ذاته.

خامسا - الركاب وأعضاء الطاقم العابرون والمحولون

26-6 يجب على مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات أن تسمح للركاب متى أمكن ذلك بالبقاء على متن الطائرة وبالنزول من الطائرة أثناء عملية التزود بالوقود بما يتفق مع تدابير السلامة والأمن.

27-6 ينبغي على مشغلي المطارات توفير مساحة كافية لمناطق تسجيل الركاب في أماكن العبور المباشر، حسب أحجام الحركة الجوية. وينبغي تحديد المساحة المطلوبة وساعات تشغيلها بالتنسيق مع مشغل الطائرة.

سادسا - التسهيلات والخدمات المختلفة في محطات الركاب

28-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تسهيلات التخزين اللازمة لحفظ الأمتعة التي يتركها أصحابها في المطارات الدولية لاستعادتها في وقت لاحق رهنا بالمتطلبات الأمنية.

29-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات حفظ الأمتعة المتخلفة والأمتعة غير المعرفة أو الضالة ريثما يتم التخليص عليها أو إرسالها أو استعادتها أو التصرف فيها وفقا للقوانين المعمول بها كما يجب السماح للموظفين المرخصين التابعين لمشغلي الطائرات أو مقدمي الخدمات بالوصول إلى الأمتعة خلال ساعات تشغيل المطار.

30-6 يجب على مشغلي المطارات تصميم وتنظيم تجهيزات محطة الركاب بحيث لا يتداخل الأشخاص غير المسافرين مع تدفق حركة الركاب القادمين والمغادرين.

3-30-6 يجب على مشغلي المطارات توفير تجهيزات لمنظمي المجموعات السياحية في أماكن عامة أو غير مراقبة من مناطق الوصول و/او المغادرة، من أجل تقليل التزاحم في مباني المطار إلى أدنى حد.

31-6 يجب على مشغلي المطارات أن تكفل عدم تسبب محلات البيع في إعاقة تدفق الركاب، مع توفير أماكن ملائمة لها.

سابعا - التجهيزات الخاصة بمناولة البضائع والبريد والتخليص عليها

32-6 يجب على مشغلي المطارات أن تضع أحكام مناسبة لتخليص الطائرة المستعملة للشحن فقط.

33-6 يجب على مشغلي المطارات أن تكفل التصميم الملائم لمحطات البضائع وطرق الوصول إليها وتشغيلها على نحو ييسر الوصول إليها بفعالية.

34-6 يجب على مشغلي المطارات تصميم محطات البضائع لضمان تيسير معالجة وتخزين البضائع على نحو سليم وصحي وفعال وآمن وفقا للقوانين واللوائح السارية.

35-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مع مشغل الطائرة، أن توفر التجهيزات الملائمة لفحص وتخزين شحنات البريد على نحو سليم وفعال وأمن ووفقا للقوانين واللوائح السارية في المطارات الدولية التي يستدعي حجم البريد فيها ذلك

 ج) التسهيلات المطلوبة لتنفيذ تدابير الصحة العامة والإسعافات الطبية والحجر الصحي الحيواني والنباتي.

36-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مع السلطات العامة، أن تكفل المحافظة على الصحة العامة في المطارات الدولية، بما في ذلك الحجر الصحي على الأشخاص والحيوانات والنباتات.

37-6 يجب على مشغلي المطارات أن تضمن قدر الإمكان، وجود تسهيلات وخدمات تتعلق بالصحة متاحة للركاب وأفراد طاقم الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية في مطاراتها الرئيسية أو بالقرب منه.

ملاحظة ١ - قد تشمل المرافق والخدمات المتعلقة بالصحة التقديم والاختبار الصحي والتلقيح أو إعادة التلقيح وتسليم الشهادات المقابلة، ولا تمثل هذه التوصية أي حق للركاب وأفراد الطاقم وموظفي الخدمات الأرضية في الاختبار أو التلقيح أو إعادة التلقيح بالمطارات الدولية.

ملاحظة ٢ - يوجه الانتباه إلى الجزء الرابع والملحق الأول من اللوائح الصحية الدولية (۲۰۰5) فيما يتعلق بمتطلبات القدرات الأساسية للمطارات المعينة من قبل السلطات العامة كنقاط دخول إلى أراضيها.

38-6 يجب على مشغلي المطارات بالتنسيق السلطات العامة ووفقاً للظروف، أن تتأكد من أن تتمتع بإمكانية استخدام التجهيزات لإدارة شؤون الصحة العامة وتطبيق تدابير الحجر الصحي على الحيوانات والنباتات، وكذلك على الطائرة وأعضاء الطاقم والأمتعة، والبضائع، والبريد، والمؤن.

39-6 ينبغي على مشغلي المطارات أن تضمن أن يتمكن أعضاء طاقم الطائرة والركاب العابرون من البقاء في مبان خالية من خطر العدوى والحشرات الحاملة للميكروبات. ويجب عند الاقتضاء توفير التجهيزات لنقل الركاب وأعضاء الطاقم إلى مبنى أو مطار آخر مجاور دون التعرض للأخطار الصحية. كما يجب اتخاذ ترتيبات مماثلة فيما يتعلق بالحيوانات.

40-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة بأن تكفل امتثال إجراءات مناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثلا، الأغذية والمشروبات وإمدادات المياه) الموجودة على متن الطائرة وفي المطار للنظم الصحية الدولية لعام ۲۰۰5 والإرشادات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة.

41-6 يجب على مشغلي المطارات التنسيق مع السلطات العامة والتأكد من أن الأشخاص والهيئات المعنية بمناولة وتوزيع المنتجات الاستهلاكية (مثل الطعام والشراب وإمدادات المياه) على متن الطائرات وبالمطار مدربون تدريباً مناسباً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية في هذا الشأن الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

42-6 يجب على مشغلي المطارات بالتعاون مشغلي الطائرات، أن تكفل إعداد نظام ملائم لإدارة النفايات بما في ذلك تجميع ورصد جميع النفايات والتخلص منها على نحو يمتثل للوائح المركز الوطني للنفايات واللوائح الصحية.

43-6 يجب على مشغلي المطارات أن يكفلوا تزويد المطارات الدولية بتجهيزات وخدمات تتعلق بالصحة وتعمل بانتظام على تقييمها بما في ذلك لأداء مهام الإسعافات الأولية بالموقع، وتوافر الترتيبات الملائمة للإسراع في إحالة الحالات الأكثر خطورة التي قد تحدث أحيانا إلى قسم الرعاية الطبية المختص المتفق عليه مسبقا.

د) التجهيزات المطلوبة لمراقبة التخليص وخدمات المراقبة

44-6 يجب على السلطات العامة أن تكفل التقديم مجانا للخدمات الكافية التي تؤديها السلطات العامة المختصة، خلال ساعات العمل التي تقررها هذه السلطات.

45-6 يجب على مشغلي المطارات، أن تعلن عن نوع وساعات عمل خدمات التخليص (الجوازات والهجرة والصحة) في دليل الطيران السعودي (AIP).

46-6 يجب على السلطات العامة أن تنظر في وضع ترتيبات مع الدول الأخرى لوضع ممثلين للسلطات العامة في أراضيها لفحص الطائرات والركاب والأمتعة والطاقم والبضائع فحصا مسبقا لأغراض الجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي الحيواني والنباتي قبل المغادرة إذا كان هذا الإجراء ييسر عملية التخليص عند الوصول إلى تلك الدول.

ه) الركاب غير المنضبطين

47-6 يجب على مشغلي المطارات والطائرات بالتعاون مع السلطات العامة أن تنشر الوعي بين الركاب بعدم مقبولية السلوك غير المنضبط والمشاغب في مرافق المطار وعلى متن الطائرات وبالعواقب القانونية لذلك السلوك، وذلك لردع ومنع السلوك غير المنضبط.

48-6 يجب على مشغلي المطارات والطائرات بالتنسيق مع السلطات العامة توفير التدريب للعاملين على تحديد وإدارة حالات السلوك غير المنضبط.

و) وسائل الراحة للركاب

49-6 يجب على مشغلي المطارات توفير التجهيزات الملائمة لرعاية الأطفال في محطات الركاب ووضع علامات مناسبة لهذه التجهيزات وأن يكون الوصول إليها ميسرا.

50-6 ينبغي للسلطات العامة التي تفرض قيودا على استيراد أو تصدير عملات الدول الأخرى أن تصدر شهادات توضح مبالغ العملات الأجنبية التي في حوزة المسافرين عند دخولهم، وأن تسمح لهؤلاء المسافرين بأن يحملوا معهم العملات التي أدخلوها عند تقديم تلك الشهادات قبل مغادرة الدولة. كما أن إثبات العملة على وثيقة السفر يخدم نفس الغرض.

51-6 ينبغي للسلطات العامة عندما تفرض قيودا على استيراد عملتها أن تكفل توفر المرافق للركاب لإيداع أي مبالغ زائدة في مطار الدخول الدولي والمطالبة باسترداد المبالغ المودعة عند المغادرة من نفس النقطة أو من أي نقطة معينة أخرى.

52-6 يجب على مشغلي المطارات بتزويد الركاب بالمعلومات عن المواصلات البرية المتاحة في المطار.

53-6 يجب على مشغلي المطارات أن يؤمنوا في المطارات الدولية وفي أوقات تفي بحاجة جمهور المسافرين تسهيلات كافية للاستبدال القانوني لعملات الدول الأخرى عن طريق وكالات حكومية أو الترخيص لوكالات خاصة بأن تقوم بذلك. ويجب توفير هذه التجهيزات للركاب الواصلين والمغادرين على السواء. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية