الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي.
الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المركز الخاص: مركز بيانات -أو جزء محدد منه ومعزول عن بقية أجزاء المركز- مقرّه في المملكة، ويخصص للاستخدام الحصري للدولة الضيف وفقاً للأنظمة واللوائح التي تنطبق فيها وذلك لغرض استضافة خدماتها وبياناتها وتطبيقاتها وبنيتها التحتية، وعلى أن يكون تشغيله وتمتعه بالمزايا الواردة في هذا النظام وفقاً للأحكام الواردة فيه.
المركز الممتد: مركز بيانات -أو جزء محدد منه ومعزول عن بقية أجزاء المركز- مقرّه في المملكة، ويخصص لاستخدام المشغل وفقاً للأنظمة واللوائح التي تنطبق في الدولة الضيف، وذلك لغرض استضافة خدماته وبياناته وتطبيقاته وبنيته التحتية، سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة مشتركيه، وعلى أن يكون تشغيله وتمتعه بالمزايا الواردة في هذا النظام وفقاً للأحكام الواردة فيه.
المركز الافتراضي: مركز بيانات -أو جزء محدد منه ومعزول عن بقية أجزاء المركز- مقرّه في المملكة، يستخدمه مزود الخدمة لغرض استضافة خدمات وبيانات وتطبيقات عملائه وتخضع للأنظمة واللوائح التي تنطبق في الدولة الأجنبية المحددة وفقا لأحكام هذا النظام.
الدولة الضيف: دولة أجنبية تبرم اتفاقية ثنائية مع المملكة لإنشاء مركز خاص أو مركز ممتد وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشغل: طرف يبرم اتفاقية مع الجهة المختصة لتشغيل مركز ممتد وذلك بحسب ما يتفق عليه مع الدولة الضيف.
الدولة الأجنبية المحددة: الدولة أو الدول الأجنبية المعتمدة والتي يخضع محتوى العميل في المركز الافتراضي للأنظمة واللوائح التي تنطبق فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
مزوّد الخدمة: جهة تأسست في المملكة وتعمل فيها ومخولة بتقديم خدمات المركز الافتراضي بموجب أحكام هذا النظام.
العميل: طرف أبرم عقد مع مزوّد خدمة للاستفادة من خدمات المركز الافتراضي.
محتوى العميل: أي برمجيات أو تطبيقات أو بيانات أو نصوص أو ملفات صوتية أو مرئية أو صور يخزنها العميل أو مستخدموه النهائيون أو ينقلها أو يعالجها عبر المركز الافتراضي، بأي شكل من الأشكال.
الاتفاقية الثنائية: اتفاقية تبرم بين المملكة والدولة الأجنبية لأغراض هذا النظام وخاضعة للأنظمة الدولية.
الاتفاقية: أي اتفاقية بين الجهة المختصة والمشغل أو مزود الخدمة تبرم لأغراض هذا النظام.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
1. تعزيز مكانة المملكة ودورها كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال توفير بيئة جاذبة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير وتبّني التقنيات الحديثة للاستخدامات السلمية.
2. تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين ثلاث قارات لتقديم الحلول التقنية للأعمال والمستهلكين العالميين بما يعزز الوصول إلى تلك التقنيات ويسد الفجوة الرقمية بطريقة مستدامة.
3. تمكين إنشاء مراكز بيانات سيادية لغرض تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والشركات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية من خلال دعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود وتعزيز الأمن والبنية التحتية الرقمية المستدامة.
4. دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة في المملكة من خلال توسيع فرص المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
المادة الثالثة: إنشاء المركز الخاص
1. لا يجوز تشغيل أي مركز خاص في المملكة إلا بموجب أحكام هذا النظام.2. للجهة المختصة الشروع في التباحث مع الدول الضيف المحتملة لغرض تحفيزها على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المملكة لدعم إنشاء المركز الخاص، ويشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة.
3. للمملكة -بناء على توصية من الجهة المختصة ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة- إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة لإنشاء المركز الخاص بموجب أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة: تشغيل المركز الخاص1. على الدولة الضيف تشغيل المركز الخاص بما يحقق أغراض هذا النظام وعلى نحو يتفق مع شروط الاتفاقية الثنائية، وتتحمل الدولة الضيف المسؤولية الكاملة عن إدارتها وتشغيلها.
2. تمنح المملكة الحصانات والامتيازات المناسبة لموظفي المركز الخاص ومقرّه واتصالاته وبياناته وحزمه التقنية، بما يتوافق مع أطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة ووفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة الضيف.
3. توفر المملكة للمركز الخاص الحماية وشبكة الاتصالات والموارد اللازمة بما يمكنه من استمرار أعماله، وفقًا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية ذات العلاقة والاتفاقية الثنائية المبرمة مع الدولة الضيف.4. تضمن الدولة الضيف ما يلي:(أ) تشغيل المركز الخاص بما يتوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، وتتحمل الدولة الضيف مسؤولية ذلك أمام المملكة والمجتمع الدولي.(ب) عدم استخدم المركز الخاص بأي طريقة تتعارض مع أهداف هذا النظام.(ج) الالتزام الكامل بأي قيود مفروضة على استيراد أو استخدام أي بيانات أو أجهزة أو برمجيات أو تقنية أخرى داخل المركز الخاص، بما في ذلك ضوابط التصدير المعمول بها ومتطلبات الترخيص.(د) التعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لضمان استمرار المركز الخاص في دعم البنية التحتية الرقمية للمملكة وفقاً للاتفاقية الثنائية المبرمة، وألا يكون له أي تأثير سلبي عليها.5. للجهات المعنية وخدمات الطوارئ في المملكة حق دخول أي مركز خاص أو مركز ممتد واتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية أو احترازية فورية في حالات الحريق أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ العامة أو في حال وجود تهديدات أو مخاطر تستدعي اتخاذ تلك الاجراءات، ويكون ذلك وفق أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتفاقية الثنائية وأنظمة المملكة وأي أنظمة أخرى معمول بها.
1. لا يجوز تشغيل أي مركز ممتد في المملكة إلا بموجب أحكام هذا النظام.2. للجهة المختصة الشروع في التباحث مع الجهات التالية:(أ) الدول الضيف المحتملة لغرض تحفيزها على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المملكة لدعم إنشاء المركز الممتد.(ب) المشغلين المحتملين من أجل التباحث بشأن إبرام اتفاقيات معهم لدعم إدارة وتشغيل المركز الممتد.على أن يشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة.3. للمملكة -بناء على توصية من الجهة المختصة ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة- إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول المشار إليها في الفقرة 2(أ)من هذه المادة لإنشاء المركز الممتد بموجب أحكام هذا النظام.4. تبرم الجهة المختصة الاتفاقيات ذات الصلة مع المشغلين المشار إليهم في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وبعد إبرام الاتفاقية الثنائية مع الدولة الضيف ذات العلاقة.
1. يلتزم كل مشغل بإدارة مركز أو مراكز البيانات ذات العلاقة والتي حددت كمركز ممتد بما يحقق أغراض هذا النظام وعلى نحو يتفق مع شروط الاتفاقية المبرمة مع الجهة المختصة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارتها وتشغيلها.2. تضمن الدولة الضيف تقيد مشغلي المركز الممتد ذي العلاقة بالأنظمة واللوائح التي تنطبق فيها، ويشمل ذلك التزام المشغلين بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات والأمن السيبراني وتقديم الخدمات المتعلقة بمراكز البيانات.3. تطبق على المركز الممتد أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام، وذلك فيما ما لم يرد به نص خاص في أي اتفاقية ثنائية مبرمة وفقاً لأحكام هذا النظام.4. دون الإخلال بالفقرة 1 من هذه المادة، يخضع المشغل لأحكام هذا النظام وأي أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة عند تشغيل أو تقديم خدماته في المملكة خارج نطاق المركز الممتد، مالم يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من أي منها.
1. لا يجوز تشغيل أي مركز افتراضي في المملكة إلا بموجب أحكام هذا النظام، ويحق لكل مزود خدمة معتمد بموجب أحكام هذه المادة تشغيل مراكز البيانات المرتبطة به في المملكة كمركز افتراضي .
2. للجهة المختصة الشروع في التباحث مع الجهات التالية:
(أ) الحكومات أو السلطات الأجنبية -عند الحاجة- لدعم تشغيل المركز الافتراضي بمنحها السيادة على البيانات وفقا لأحكام هذا النظام؛
(ب) مزوّدي الخدمات المحتملين لتشغيل المركز الافتراضي واقتراح الدولة الأجنبية المحددة.
على أن يشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة.
3. تعتمد الجهة المختصة -بناء على موافقة مجلس الوزراء - ووفقاً للأنظمة المعمول بها ما يلي:
(أ) الدولة الأجنبية المحددة.
(ب) مزودّي الخدمات والمراكز الافتراضية المرتبطة به.
4. إذا كان لمزوّد الخدمة أكثر من مركز بيانات في المملكة، فإن الاعتماد المشار إليه في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة أو إلغاؤه يشمل جميع هذه المراكز، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار الاعتماد أو الإلغاء.
1. يخضع محتوى العميل المخزن أو المعالج أو المنقول في المركز الافتراضي لأحكام الأنظمة واللوائح التي تنطبق في الدولة الأجنبية المحددة والتي تكون موطناً للعميل أو مكان تأسيسه.2. يخضع محتوى العميل المخزن أو المعالج أو المنقول في المركز الافتراضي للاختصاص القضائي الحصري ومسؤولية المحاكم والسلطات المختصة في الدولة الأجنبية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:(أ) ممارسة صلاحيات الرقابة والتحقيق والتنفيذ فيما يتعلق بمحتوى العميل.(ب) إصدار أوامر وأحكام نافذة وملزمة لمزوّد الخدمة أو العميل المعني أو عملائه النهائيين فيما يتعلق بمحتوى العميل وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المشار لها في البند (1) من هذه المادة ، بما في ذلك إتاحة المحتوى أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي أمر آخر يتعلق به.3. على المحاكم والجهات القضائية -في حدود صلاحياتها- تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة من المحاكم أو السلطات المختصة في الدولة الأجنبية المحددة وذلك بناءً على طلب يقدم من تلك الجهات وفقاً للإجراءات المعمول بها ، وبعد التحقق مما يأتي: (أ) أن المحاكم أو السلطات الأجنبية التي أصدرت الأمر أو الحكم تختص بسلطة إصداره بموجب أحكام هذا النظام.(ب) أن الأمر أو الحكم أصبح نهائياً غير قابل للطعن وفقاً لأنظمة واجراءات الجهة المصدرة له.(ج) أن يتعلق الأمر أو الحكم بمحتوى العميل، بما في ذلك إتاحة المحتوى أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي أمر آخر يتعلق به.4. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يخضع مزود الخدمة لأحكام هذا النظام وأي أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة، مالم يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من أي منها.5. لا تمنع هذه المادة أي طرف مؤسس في المملكة أو تكون المملكة موطناً له من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة من خلال مركز بيانات تم اعتماده كمركز افتراضي.6. لا يخل ما ورد في هذه المادة بقدرة الجهات الحكومية المعنية على اتخاذ الإجراءات المتاحة لها بموجب الأنظمة السارية في المملكة أو الأنظمة والاتفاقيات الدولية إذا أدت استضافة أو معالجة محتوى العميل داخل المملكة إلى الإضرار بالمملكة أو أي دولة أخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كان ذلك الضرر أو التدخل متحققاً أو يغلب تحققه بحسب تقدير تلك الجهات.7. على مزوّد الخدمة التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام ومتابعة الالتزام به.
1. لمجلس الوزراء أو من يفوضه إنهاء أي اتفاقية أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر تم بموجب أحكام هذا النظام أو إلغاء أي اعتماد لدولة أجنبية محددة وذلك لغرض حماية سلامة المملكة وأمنها الوطني وسيادتها، أو إذا لم تعد للمملكة علاقات دبلوماسية مع الدولة الضيف أو الدولة الأجنبية المحددة ذات العلاقة.
2. يراعي مجلس الوزراء أو من يفوضه عند إنهاء أي اتفاقية أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة آليات الإنهاء المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات والعقود والترتيبات، وعلى أن يخضع ذلك الإنهاء لما يلي:
(أ) تستمر الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام للمركز الخاص أو المركز الممتد للمدة المحددة في الاتفاقية الثنائية مع الدولة الضيف.
(ب) تستمر الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا النظام للمركز الافتراضي إذا تم إلغاؤه أو إلغاء اعتماد الدولة الأجنبية المحددة وذلك لمدة] مائة وعشرين يوماً[ ـ تبدأ من تاريخ سريان الإلغاء المذكور، أو أي فترة أطول يتم تحديدها في قرار الإلغاء.
1. بالإضافة إلى أي التزامات أخرى منصوص عليها في هذا النظام، تقوم الجهة المختصة بما يلي:أ- تحتفظ الجهة المختصة بسجل يتضمن:1) كل مركز خاص ومركز ممتد ومركز افتراضي.2) كل دولة ضيف ومشغل ومزوّد خدمة3) الاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية ب- على الجهة المختصة الحصول بشكل دوري على ملخص الأوامر الصادرة ضد مزودي الخدمات من كل دولة أجنبية محددة وفقاً للمادة الثامنة من هذا النظام.
1. لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بأي حكم يمنح مزايا أو يقرر حماية أفضل، ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
2. لا يفسر أي حكم من أحكام هذا النظام على نحو يمس بسلامة المملكة أو أمنها الوطني أو علاقاتها الدبلوماسية أو سيادتها.
1. على الجهات الحكومية والجهات العامة والمحاكم ذات العلاقة التعاون مع الجهة المختصة لتمكين تنفيذ أحكام هذا النظام.2. لمجلس الوزراء إبرام أي اتفاقيات أو إصدار أي لوائح أو قواعد أو تراخيص أو أي أدوات نظامية أخرى لإنفاذ أحكام هذا النظام دون الإخلال بأي اتفاقيات ثنائية مبرمة مع أي دولة ضيف، وللمجلس تفويض ذلك لمن يراه.3. يحل هذا النظام محل أي نظام سابق له يتعارض معه وذي صلة بموضوعه، ولا تعدل أو تلغى أي من أحكام هذا النظام إلا بالإشارة الصريحة إليه في نظام لاحق.4. يعمل بالنظام بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 14 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.