الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1-1 وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، ووفقاً لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تسجيل مزود سعات الأقمار الصناعية.1-2 إن عملية التسجيل ستكون إجراءاً إدارياً بسيطاً ولا يعد ترخيصاً أو تصريحاً لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات في المملكة، وعليه فلن يتم احتساب أي مقابل مالي وذلك لأجل تبسيط الإطار التنظيمي وتجنب وضع حواجز لدخول السوق مع ضمان الالتزام القانوني.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ مالم يقتض السياق خلاف ذلك.2-1 "سعة القمر الصناعي": تعني سعة النطاق العريض التي يوفرها القمر الصناعي لجهاز الإرسال.2-2 "مزود سعات الأقمار الصناعية": يعني مشغل أنظمة الأقمار الصناعية المسجل لدى الهيئة لتوفير سعات الأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية. حيث يتطلب على حاملي تراخيص خدمات الاتصالات و / أو مشغلي شبكات الاتصالات شراء سعات الأقمار الصناعية من مزودي سعات الأقمار الصناعية المسجلين لدى الهيئة فقط.2-3 "النظام الفضائي": يعني أي مجموعة من المحطات الأرضية و / أو المحطات الفضائية المرتبطة التي تستخدم الاتصالات الراديوية الفضائية لأغراض محددة.
3-1 تنطبق أحكام هذه الوثيقة على مزودي سعات الأقمار الصناعية التي تبث على المملكة العربية السعودية.
4-1 إن نطاق تطبيق السجل معرف في القسم 3 من هذه الوثيقة. حيث أن أي قمر صناعي مسجل لدى أي إدارة أخرى غير المملكة العربية السعودية يمكنه تقديم سعة القمر الصناعي داخل المملكة بعد أن يقوم بالتسجيل لدى الهيئة كمزود سعة الأقمار الصناعية مسجل.
4-2 إن عملية التسجيل لا تمنح الحق بتقديم خدمات الاتصالات باستخدام الشبكات غير الأرضية أو تشغيلها داخل المملكة، ويتطلب ذلك ترخيصاً فئوياً عاماً بالإضافة إلى تصريح تقديم خدمات تشغيل شبكات الاتصالات غير الأرضية و/أو تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية محددين في كل حالة.4-3 إن مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية ومقدمي خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية المرخصين من الهيئة يحق لهم شراء سعة القمر الصناعي لتقديم خدماتهم من خلال مزودي سعة الأقمار الصناعية المسجلين.4-4 يجب إبلاغ الهيئة عن أي تغيير قد يطرأ أثناء مرحلة التقديم على المعلومات التي تم تقديمها أثناء تعبئة الطلب.
5-1 يجب على المتقدمين الراغبين بالتسجيل توفير المعلومات التالية مع شريطة أن تكون جميع المستندات والمعلومات باللغة العربية. كما يمكن تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية:
5-1-1 تقديم الطلب من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.5-1-2 إضافة نبذة بسيطة عن الشركة وعملياتها التشغيلية.5-1-3 إضافة نبذة بسيطة عن الخدمات المزمع تقديمها داخل المملكة.5-1-4 توضيح المعلومات التنسيقية اللازمة والمواصفات الفنية للنظام الساتلي كما هو موضح في النموذج المتوفر على موقع الهيئة.
5-2 سيتم إجراء عملية التسجيل على النحو التالي:5-2-1 خلال (5) أيام عمل التي تلي تقديم الطلب، ستقوم الهيئة بطلب توضيح على أي من المعلومات والمستندات في حال رأت ذلك.5-2-2 خلال (20) يوم عمل التي تلي تقديم الطلب أو تقديم المعلومات التوضيحية، ستقوم الهيئة بإضافة مشغل أنظمة الأقمار الصناعية كمزود سعة معتمد في حال تم تحقيق جميع المتطلبات اللازمة، أو بالرد بالرفض وتوضيح أسباب ذلك.5-2-3 سيتم نشر قائمة بجميع مزودي سعة الأقمار الصناعية المسجلين على موقع الهيئة.5-2-4 يجب على جميع مزودي سعة الأقمار الصناعية المسجلين إبلاغ الهيئة عن أي تغيير يطرأ على المعلومات التي تم تقديمها في نموذج طلب التسجيل خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي هذا التغيير.
6-1 إن عملية التسجيل وتحديث أي معلومات لا تتطلب مقابلاً مالياً.
7-1 إن مدة التسجيل في السجل ستكون العمر الافتراضي للنظام الساتلي المسجل. وفي حال تم استبدال النظام الساتلي، فإنه يجب تحديث التسجيل.
8-1 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة الدورية، ويتم تحديثها تبعاً لما تراه مناسباً وفقاً لأنظمتها، وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.
8-2 ستدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشرها. وفي خلال هذه المدة، فإن مقدمي الخدمات الساتلية الحاليين بإمكانهم الاستمرار بتقديم خدماتهم و/أو تشغيل شبكاتهم باستخدام الأقمار الصناعية الأجنبية على أن يتم التقدم للهيئة بطلب التسجيل كمزود سعات الأقمار الصناعية. وبعد انقضاء هذه المدة ستدخل الوثيقة حيز التنفيذ، وسيتوجب على مقدمي الخدمة ومشغلي الشبكات شراء سعات الأقمار الصناعية من مزودي سعات الأقمار الصناعية المسجلين لدى الهيئة فقط.
آخر تحديث : 19 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.