الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ ولائحته التنفيذية (اللائحة) وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا بالاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتحقيقا للأهداف الواردة في المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ذلك تلك المتعلقة بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، ومواكبة للنمو السكاني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية؛ أصدرت الهيئة هذه الوثيقة بهدف تنظيم إجراءات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات وتحديد مسؤوليات المطورين ومقدمي الخدمة في العقارات؛ وذلك لتمكين نشر شبكات الاتصالات في تلك العقارات بالوقت المناسب وبكفاءة اقتصادية، من خلال التأسيس المشترك ومشاركة البنية التحتية وتقليل الأعمال المدنية والحد من آثارها البيئية والاجتماعية، ووضع معايير عامة لتنفيذ أعمال الشبكة، وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات بجودة عالية، ووضمان وصول مقدمي الخدمة إلى العقارات بشكل عادل لتقديم خدمات الاتصالات وتعزيز المنافسة التي توفر مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيمية الأخرى سيكون لها نفس المعنى عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
2-2 "مقدم الخدمة المستضيف": مقدم الخدمة المرخص له من الهيئة؛ الذي يقوم بإنشاء وتشغيل البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقديمها لمقدمي الخدمة الآخرين.
3-2 "مقدم الخدمة الضيف": مقدم الخدمة المرخص له من الهيئة؛ الذي يستفيد من البنية التحتية لخدمات الاتصالات من مقدم الخدمة المستضيف لغرض تقديم خدمات الاتصالات إلى المستخدم النهائي.
4-2 "المطور": هو الشخص المعني بتطوير العقارات من خلال أي من الآتي:
2-4-2 إنشاء وتشييد المباني (مطور المباني). وقد يكون مالك العقار هو المطور نفسه ويكون مسؤولا عن مراعاة المقاييس الخاصة بالبناء وتطوير الأراضي في المملكة.
5-2 "المباني والمنشآت": كل مشيد قائم بذاته ومثبت على الأرض بصفة دائمة أو مؤقتة ومعد للاستخدامات السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الحكومية، أو لأي غرض آخر.
6-2 "البنية التحتية": منظومة مادية مستخدمة لتوفير الخدمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك المرافق والشبكات والأجهزة.
7-2 "البنية التحتية الخارجية": يقصد بها المنظومة المادية اللازمة لتمديد شبكات الاتصالات خارج المباني؛ وتشمل مسارات تمديد كوابل الاتصالات (Ducts)، وغرف وفتحات التفتيش، إضافة إلى كافة الأعمال المدنية المرتبطة بها.
8-2 "البنية التحتية الداخلية": يقصد بها المنظومة المادية التي تمكن من إيصال خدمات الاتصالات إلى داخل المبنى وجميع أرجائه المختلفة؛ وتتضمن نقاط إنهاء شبكات الاتصالات، وهياكل التوزيع، وروافع الكوابل، وغرف ومساحات الاتصالات، ومسارات تمديد كوابل الاتصالات، وكوابل الاتصالات، وجميع الأعمال المرتبطة بها.
9-2 "المحطات القاعدية": التجهيزات المستخدمة للأعمال الراديوية ومعالجة الإشارة بهدف توفير خدمات الاتصالات المتنقلة.
10-2 "الربط بشبكات الاتصالات العامة": قيام مقدم الخدمة المرخص له من الهيئة بإنشاء شبكة الاتصالات والبنية التحتية اللازمة لربط العقار بشبكات الاتصالات العامة التابعة له أو لمقدم خدمة آخر.
11-2 " تشغيل العقار": إذن بإشغال العقار يصدر من الجهاز البلدي أو الجهة المعنية بذلك.
12-2 "النطاق العمراني": هي الحدود المعتمدة بقواعد النطاق العمراني والصادرة من وزارة البلديات والإسكان والتي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
13-2 "المشاريع الضخمة": هي العقارات التي تحقق أي من التالي:
1-13-2 مساحة أرض إجمالية تتجاوز (500,000) متر مربع.
2-13-2 مساحة مسطحات بناء تتجاوز (100,000) متر مربع.
3-13-2 المباني والمنشآت العامة مثل المطارات، الملاعب، الجامعات، المستشفيات، محطات ومسارات القطارات، المدن الاقتصادية، أو الرياضية أو الترفيهية، أو غيرها.
14-2 "لجنة التنسيق الفنية": لجنة يتم تأسيسها من قبل المطور تشارك فيها الهيئة ومقدمي خدمات الاتصالات وغيرهم من الجهات ذات العلاقة؛ تهدف إلى تحديد المتطلبات التقنية وتطوير خطط تأسيس البنية التحتية وتقديم خدمات الاتصالات في المشاريع الضخمة.
15-2 "حلول التغطية الداخلية": أنظمة مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة داخل المباني والمنشآت؛ وتشمل البنية التحتية الداخلية، وأجهزة بث الإشارة اللاسلكية وتمديدات كوابل الاتصالات ، والمحطات القاعدية، والربط بشبكات الاتصالات العامة.
16-2 "اتفاقية الاستلام": اتفاقية يتم إبرامها بين المطور ومقدم الخدمة بهدف توثيق قيام المطور بإكمال تنفيذ وتسليم البنية التحتية الخارجية التي تم تنفيذها في العقار العام ونقل ملكيتها إلى مقدم الخدمة.
17-2 اتفاقية المشاركة": اتفاقية يتم إبرامها بين مقدم الخدمة الضيف ومقدم الخدمة المستضيف بهدف استخدام البنية التحتية وشبكات الاتصالات داخل العقار وتقديم خدمات الاتصالات من خلالها إلى المستخدم النهائي.
1-3 تتضمن هذه الوثيقة الاشتراطات الواجب اتباعها من قبل المطورين؛ مطوري الأراضي والمباني، وذلك ليتم تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات التابعة لهم.
2-3 تطبق أحكام هذه الوثيقة على مقدمي الخدمة؛ الحاصلين على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية، أو ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
تسري الأحكام الواردة في هذا القسم على أي عقار بمساحة إجمالية تبلغ (10,000) متر مربع أو أكثر؛ يتم تجزئته إلى عقارات أو وحدات متعددة يفصل بينها طريق أو أكثر .
1-4 الاشتراطات على المطور :
1-1-4 يشترط على المطور تأسيس البنية التحتية الخارجية داخل العقار، ويشمل ذلك أعمال التصميم والتنفيذ.
2-1-4 يشترط على المطور اعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الخارجية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.
3-1-4 يشترط على المطور تخصيص المساحات والمواقع اللازمة لاستضافة مرافق خدمات الاتصالات كالأبراج والمعدات والأجهزة، وتوفير مصادر طاقة دائمة لها، وإيصالها بالبنية التحتية الخارجية في العقار.
4-1-4 يشترط على المطور الأخذ بالاعتبار المعايير المذكورة في الملحق (أ) عند تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية الخارجية.
5-1-4 على المطور مراعاة الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الخارجية قبل القيام بالأعمال الأولية لتمهيد الطرق داخل العقار.
6-1-4 يشترط على، المطور في العقار الذي يكون المالك له مسؤولا عن إنشاء وتشغيل وصيانة الشوارع والطرق والحدائق وغيرها من المساحات؛ تقديم طلب توفير خدمات الاتصالات الثابتة بتقنية الألياف الضوئية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة، وتحمل المقابل المالي الخاص بذلك.
2-4 التزامات مقدم الخدمة:
لا يجوز لمقدم الخدمة إنشاء بنية تحتية خارجية جديدة في عقار سبق تنفيذ بنية تحتية قابلة للمشاركة فيه من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.
3-4 أحكام خاصةإضافة للالتزامات الواردة في الأقسام رقم (1) ورقم (2)؛ تسري الالتزامات الواردة في هذا القسم على أي عقار بمساحة إجمالية تبلغ (10,000) متر مربع أو أكثر؛ يتم تجزئته إلى عقارات متعددة تتضمن مساحات تستقطع إلى صالح الجهات الحكومية وتكون تحت إدارة وتصرف تلك الجهات؛ كالشوارع والطرق والأرصفة وممرات المشاة والحدائق ومواقف السيارات وغيرها.
2-1-3-4 يكون المطور مسؤولا عن تسليم البنية التحتية الخارجية بعد التنفيذ إلى مقدم الخدمة الذي تحدده الهيئة.
3-1-3-4 يشترط على المطور تنفيذ البنية التحتية الخارجية من خلال مقاولين مؤهلين من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.
4-1-3-4 يشترط على المطور إبرام اتفاقية الاستلام مع مقدم الخدمة الذي تحدده الهيئة؛ وذلك بعد اكتمال تنفيذ البنية التحتية الخارجية، على أن تتضمن تلك الاتفاقية انتقال ملكية البنية التحتية الخارجية وتسليمها إلى مقدم الخدمة.
5-1-3-4 يشترط على المطور استخدام القنوات التي تحددها الهيئة لاعتماد تصاميم البنية التحتية الخارجية للاتصالات وتسليمها.
2-3-4 التزامات مقدم الخدمة:
2-2-3-4 يجب على مقدم الخدمة الإشراف على أعمال البنية التحتية الخارجية التي يتم تنفيذها من قبل المطور.
3-2-3-4 يجب على مقدم الخدمة استلام البنية التحتية الخارجية المنفذة وفقا للتصاميم المعتمدة، واعتماد اتفاقية الاستلام خلال مدة لا تتجاوز (15) أيام عمل من تاريخ اعتماد اتفاقية الاستلام من قبل المطور.
4-2-3-4 لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أي مقابل مالي على المطور نظير قيام مقدم الخدمة بمراجعة تصاميم البينة التحتية الخارجية أو اعتمادها أو الإشراف على تنفيذها أو استلامها.
5-2-3-4 يجب على مقدم الخدمة إعداد نماذج مرجعية لاتفاقيات الاستلام التي يتم إبرامها مع المطور، والحصول على موافقة الهيئة على النماذج.
6-2-3-4 يجب على مقدمي الخدمة استخدام القنوات التي تحددها الهيئة لاعتماد تصاميم البنية التحتية الخارجية للاتصالات وتسليمها.
تسري الأحكام الورادة في هذا القسم على أي مبني أو منشأة.
1-5 الاشتراطات على المطور
1-1-5 يشترط على المطور تأسيس البنية التحتية الداخلية في المبنى والمنشأة.
2-1-5 يشترط على المطور اعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ البنية التحتية الداخلية من مقدم خدمة أو مكتب هندسي مؤهل من قبل الهيئة أو الجهات التي تحددها.
3-1-5 يشترط على المطور تخصيص المساحات والمواقع اللازمة لاستضافة معدات وأجهزة الاتصالات، وتوفير مصادر طاقة دائمة لها، وإيصالها بالبنية التحتية الداخلية.
4-1-5 يشترط على المطور الأخذ بالاعتبار المعايير المذكورة في الملحق (ب) عند تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية الداخلية في المباني والمنشآت.
5-1-5 على المطور مراعاة الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الداخلية قبل القيام بالأعمال الأولية لتشطيب المباني.
6-1-5 يشترط على المطور تقديم طلب توفير حلول التغطية الداخلية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة، وذلك في أي مبنى أو منشأة يستوفي أي من الشروط التالية:
2-6-1-5 يتضمن المبنى طابقين سفليين أو أكثر تحت الأرض،
3-6-1-5 المبنى مهيأ لاستيعاب (1000) شخص أو أكثر في نفس الوقت،
4-6-1-5 مساحة مسطح البناء لأي طابق من طوابق المبنى تبلغ (3000) متر مربع أو أكثر.
5-6-1-5 إشغال المبنى يندرج ضمن أي من الإشغالات التالية المحددة في كود البناء السعودي العام (SBC 201):
2-5-6-1-5 مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Group – B): B
3-5-6-1-5 المباني التعليمية : (Group – E) E
4-5-6-1-5 المباني الصناعية : (Group – F) F-1, F-2
5-5-6-1-5 مباني الرعاية الصحية والاجتماعية : (Group – I) I-1, I-2, I-3, I-4
6-5-6-1-5 المباني الأعمال التجارية : (Group – M) M
7-5-6-1-5 المباني السكنية : (Group – R) R-1, R-2, R-4
8-5-6-1-5 مباني إشغالات غير مصنفة : (Group – U) U
7-1-5 يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف أجهزة بث الإشارة اللاسلكية وتمديدات كوابل الاتصالات المرتبطة بها أو بالمحطات القاعدية في حلول التغطية الداخلية الخاصة بالمبنى أو المنشأة.
8-1-5 يشترط على المطور توفير خدمة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي (WiFi) من خلال مقدم خدمة مرخص له في كافة أرجاء المساحات المتاحة للعموم؛ وذلك في أي من الإشغالات التالية المحددة في كود البناء السعودي العام (SBC 201):
2-8-1-5 مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Group – B): B
3-8-1-5 المباني التعليمية : (Group – E) E
4-8-1-5 مباني الرعاية الصحية والاجتماعية : (Group – I) I-2, I-3, I-4
5-8-1-5 المباني الأعمال التجارية : (Group – M) M
6-8-1-5 المباني السكنية : (Group – R) R-1, R-2, R-4
7-8-1-5 مباني إشغالات غير مصنفة : (Group – U) U
2-5 التزامات مقدم الخدمة:
2-2-5 لا يجوز لمقدم الخدمة إنشاء حلول تغطية داخلية في مبنى أو منشأة سبق إنشاء حلول تغطية داخلية قابلة للمشاركة فيها من قبل مقدم خدمة آخر؛ إلا إذا توافر لدى مقدم الخدمة أسباب مسوغة ونظامية وحصل على موافقة من الهيئة بذلك.
3-2-5 يجب على مقدم الخدمة تزويد كافة مقدمي الخدمة الآخرين بالخطط المستقبلية لتنفيذ حلول تغطية داخلية في أي مبنى أو منشأة على أساس سنوي، وتحديث تلك الخطط بشكل دوري.
4-2-5 يجب على مقدم الخدمة الذي يخطط لتصميم أو تنفيذ حلول تغطية داخلية في أي مبنى أو منشأة، إحاطة وتبليغ جميع مقدمي الخدمة قبل (90) يوما من موعد بدء التنفيذ؛ والحصول على إفادة كتابية منهم، وذلك عبر الوسائل التي تحددها الهيئة.
5-2-5 يجب على مقدم الخدمة تبليغ الهيئة قبل تنفيذ حلول تغطية داخلية في أي مبنى أو منشأة، وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التنسيق مع مقدمي الخدمة الآخرين.
6-2-5 يجب على مقدم الخدمة المستضيف ضمان أن تكون حلول التغطية الداخلية تدعم مشاركة ما لا يقل عن (3) ثلاثة من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
7-2-5 يجب على مقدم الخدمة المستضيف تلبية أسلوب المشاركة المطلوب من مقدمي الخدمة الآخرين في حلول التغطية الداخلية.
8-2-5 يجب على مقدم الخدمة المستضيف ضمان أن تكون حلول التغطية الداخلية تدعم أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة.
9-2-5 يجب على مقدم الخدمة - خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما - الإفادة عن مدى مناسبة التصاميم المقترحة لحلول التغطية الداخلية من مقدم الخدمة المستضيف، وتحديد الاحتياج الفعلي من المرافق والخدمات المخطط تنفيذها.
10-2-5 يجب تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من قبل مقدم الخدمة باستخدام حلول التغطية الداخلية المنفذة في المبنى.
11-2-5 يجب على مقدم الخدمة الضيف توفير المحطات القاعدية اللازمة لأنظمة حلول التغطية الداخلية.
12-2-5 يجب على مقدم الخدمة ربط أي موقع مخصص لمحطات الاتصالات المتنقلة باستخدام وصلات الألياف الضوئية واستخدام مصدر دائم للطاقة الكهربائية.
13-2-5 يجب على مقدم الخدمة استيفاء معايير تغطية وسرعة خدمات الاتصالات المتنقلة داخل أي مبنى أو منشأة وفقا لمعايير النطاق الجغرافي رقم (2) في الجدول رقم (2)، والنطاق الجغرافي رقم (5) في الجدول رقم (3) الواردة في وثيقة (تنظيمات تغطية وسرعات خدمات الاتصالات المتنقلة)، وتطبق منهجية وأداة القياس الواردة في تلك الوثيقة.
إضافة للالتزامات الواردة في القسم رقم (4) والقسم رقم (5)؛ تسري الأحكام الواردة في هذا القسم على المشاريع الضخمة:
1-1-6 يشترط على المطور توفير خدمات الاتصالات المتنقلة الخارجية داخل العقار من خلال مقدم خدمة مرخص له من الهيئة.
2-1-6 يشترط على المطور تحديد المساحات والمواقع اللازمة للأبراج الاتصالات والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع مقدم الخدمة.
3-1-6 يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف توفير خدمات الاتصالات المتنقلة في المشاريع الضخمة خارج النطاق العمراني.
4-1-6 يشترط على المطور تأسيس لجنة تنسيق فنية بإشراف من الهيئة، ومشاركة جميع مقدمي الخدمة المعنيين؛ بهدف ضمان تأسيس خدمات الاتصالات بشكل سلس وملائم. ويمكن أن تشمل لجنة التنسيق الفنية الجهات الهندسية الاستشارية والمقاولين المؤهلين لتنفيذ البنية التحتية لخدمات الاتصالات، ومقدمي الخدمات العامة الأخرى (مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق).
5-1-6 يشترط على المطور تقديم خطة استيفاء متطلبات خدمات الاتصالات للهيئة خلال مراحل التخطيط.
6-1-6 يراعي المطور الإجراءات التي تحددها الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات في المشاريع الضخمة؛ وذلك وفقا لدليل إجرائي تعده الهيئة وتنشره على موقعها الإلكتروني.
1-2-6 يجب على مقدم الخدمة الذي يخطط لإنشاء أبراج اتصالات إحاطة وتبليغ جميع مقدمي الخدمة قبل (90) يوما من موعد بدء التنفيذ؛ لتحديد رغبتهم بالمشاركة، وذلك عبر الوسائل التي تحددها الهيئة.
2-2-6 يجب على مقدم الخدمة المستضيف ضمان أن يكون أي برج اتصالات يتم إنشاؤه يدعم مشاركة ما لا يقل عن (3) ثلاثة من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.
3-2-6 يجب على مقدم الخدمة المستضيف تلبية أسلوب المشاركة المطلوب من مقدمي الخدمة الآخرين في أبراج الاتصالات.
4-2-6 يجب على مقدم الخدمة - خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما - الإفادة عن مدى مناسبة التصاميم المقترحة لأبراج الاتصالات من مقدم الخدمة المستضيف، وتحديد الاحتياج الفعلي من المرافق والخدمات المخطط تنفيذها.
5-2-6 يجب تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من قبل مقدم الخدمة باستخدام الأبراج المنفذة في العقار.
6-2-6 يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن تحمل تكاليف توفير خدمات الاتصالات المتنقلة في المشاريع الضخمة داخل النطاق العمراني.
7-2-6 يجب على مقدم الخدمة ربط أي موقع مخصص لمحطات الاتصالات المتنقلة باستخدام وصلات الألياف الضوئية واستخدام مصدر دائم للطاقة الكهربائية.
8-2-6 يجب على مقدم الخدمة استيفاء معايير تغطية وسرعة خدمات الاتصالات المتنقلة داخل العقار وفقا لمعايير النطاق الجغرافي رقم (2) في الجدول رقم (2)، والنطاق الجغرافي رقم (5) في الجدول رقم (3) الواردة في وثيقة (تنظيمات تغطية وسرعات خدمات الاتصالات المتنقلة)، وتطبق منهجية وأداة القياس الواردة في تلك الوثيقة.
1-7 يجب أن تكون البنية التحتية داخل العقار واحدة ومشتركة بين جميع مقدمي الخدمة.
2-7 يجب أن تعود ملكية المحطات القاعدية لأنظمة حلول التغطية الداخلية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة.
3-7 تقوم الهيئة بمراجعة المعايير المحددة في الملحقين (أ) و(ب) وتحديثها بشكل مستمر، ونشرها على موقع الهيئة الإلكتروني.
4-7 يتم استخدام أدوات قياس التزام مقدمي الخدمة بحسب ما تحدده الهيئة وذلك للتأكد من استيفاء مقدم الخدمة للالتزامات في هذه الوثيقة.
5-7 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريا، ويتم تحديثها تبعا لما تراه مناسبا وفقا لأنظمتها.
6-7 تتولى الهيئة التنسيق مع أي جهة أخرى معنية بغرض إنفاذ هذه التنظيمات.
7-7 الاشتراطات العامة على المطور
1-7-7 يشترط على المطور تقييم وتحديد أي احتياجات إضافية من خدمات الاتصالات خلال مراحل التخطيط.
2-7-7 يشترط على المطور تمكين مقدم الخدمة من استكمال كافة الأعمال اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات قبل تشغيل العقار.
3-7-7 يشترط على المطور تقديم أي طلب يختص بتوفير خدمات الاتصالات داخل العقار إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة، خلال مرحلة التخطيط الأولية وبمدة زمنية كافية قبل تشغيل العقار؛ على ألا تقل تلك المدة عن (180) يوما.
4-7-7 يشترط على المطور الوصول إلى اتفاق مكتوب مع مقدم خدمة مستضيف واحد فقط بشأن الوصول إلى العقار واستخدامه لغرض تقديم خدمات الاتصالات.
5-7-7 يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية في العقار.
8-7 التزامات عامة على مقدم الخدمة
1-8-7 يجب على مقدم الخدمة إتاحة قنوات تمكن المطور من تقديم طلبات تأسيس خدمات الاتصالات الثابتة الخارجية بتقنية الألياف الضوئية، وحلول التغطية الداخلية، وأبراج الاتصالات؛ وذلك عبر كافة منافذ تقديم الخدمة التابعة له.
2-8-7 يجب على مقدم الخدمة الحاصل على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية التجاوب مع أي طلب يرد له من المطور لتأسيس خدمات الاتصالات؛ وتزويد المطور بمتطلبات توفير الخدمة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوما.
3-8-7 يجب على مقدم الخدمة المستضيف تحقيق الوضوح والشفافية وتزويد المطور طالب خدمات الاتصالات بكافة متطلبات توفير الخدمة؛ شاملة المقابل المالي، عدد مقدمي الخدمة المشاركين، تقنيات خدمات الاتصالات التي سيتم توفيرها، الجدول الزمني للتنفيذ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ استلام الطلب.
4-8-7 يجب على مقدم الخدمة إعداد قائمة بالمكاتب الهندسية والمقاولين المؤهلين لتصميم وتنفيذ وقبول أعمال البنية التحتية، ونشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني وتحديثها بشكل منتظم.
5-8-7 يجوز لمقدم الخدمة المستضيف استيراد وإدارة وتشغيل أجهزة ومحطات الاتصالات المتنقلة، على أن تكون قابلة للمشاركة بين مقدمي الخدمة.
6-8-7 يجب على مقدم الخدمة تمكين مقدم الخدمة المستضيف من تشغيل وإدارة أجهزة ومحطات الاتصالات المتنقلة المشتركة.
7-8-7 يجب على مقدمي الخدمة استخدام البنية التحتية المنفذة بكفاءة، وتركيب الأجهزة والمعدات التي تدعم أحدث التقنيات.
8-8-7 يجب على مقدم الخدمة الضيف ومقدم الخدمة المستضيف التفاوض بحسن نية، وإبرام اتفاقية المشاركة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين إبرام الاتفاقية.
9-8-7 يجب على مقدمي الخدمة تطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة الواردة في البند الخامس من الملحق (و) في وثيقة (تنظيمات الوصول إلى المرافق المادية).
10-8-7 لا يجوز لمقدم الخدمة الدخول في اتفاقيات مبنية على مشاركة الإيراد من تقديم خدمات الاتصالات مع المطور.
11-8-7 لا يجوز لمقدم الخدمة المستضيف إبرام اتفاقية مع المطور تتضمن حصرية في تقديم خدمات الاتصالات إلى مقدم خدمة ضيف محدد أو إلى المستخدم النهائي من قبل مقدم خدمة محدد.
12-8-7 لا يجوز لمقدم الخدمة المستضيف تحميل مقدم الخدمة الضيف أي مقابل مالي نظير تمكينه من استخدام العقار أو دخوله أو الوصول له.
13-8-7 لا يجوز لمقدم الخدمة المستضيف تحميل مقدم الخدمة الضيف تكاليف إضافية نظير قيامه بمهام تتجاوز حدود مسؤولياته المحددة في هذه الوثيقة.
14-8-7 يجب أن يكون المقابل المالي المعروض من قبل المستضيف متناسبا مع الخصائص الفنية المتاحة لمقدم الخدمة الضيف ووفقا لاحتياجه.
15-8-7 لا يجوز لمقدم الخدمة تقديم خدمات الاتصالات في أي عقار لم يستوف الاشتراطات المحددة على المطور في هذه الوثيقة.
1 -1 الغرض
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الوثيقة التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية " تنظيمات البنية التحتية للاتصالات في مناطق التطوير " وتوفر المعايير الفنية للبنية التحتية والشبكات الخارجية في مناطق التطوير الجديدة لتمكين الأطراف المعنية من تصميم وبناء البنية التحتية لشبكات الاتصالات في تطوير الأراضي العامة والخاصة.
تم وضع هذه المعايير بهدف ضمان تنفيذ وتركيب الشبكات الخارجية في مناطق التطوير الجديدة وفقا لمعايير وطنية موحدة للاتصالات وفق أفضل الممارسات الدولية.، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة البنية التحتية.
1 -2 النطاق
توفر المعايير الواردة في هذه الوثيقة إرشادات عامة لمواصفات البناء والمواد المستخدمة في حميع أعمال التنفيذ والتركيب للشبكات الخارجية في مناطق التطوير الجديدة . يتعين مراعاة هذه المعايير من قبل الأطراف المطورة للأراضي. لا تغير المعايير أو تلغي أي التزامات قد تفرضها الجهات الحكوميةالأخرى. يجب مراعاة المتطلبات التي تحددها الجهات الحكوميةالمعنية عند الشروع في أعمال التنفيذ والتركيب في الطرق والطرق السريعة. عليه؛ فإنه يجب أن تمتثل جميع أعمال التنفيذ والتركيب لجميع الأحكام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الجهات الحكومية المعنية.
يستلزم أن تكون الشبكات الخارجية الذي سيتم إنشاؤها من قبل المطور لمنطقة تطوير جديدة إيصال البنية التحتية المادية داخل المبنى لكل مبنى على النحو المحدد في الوثيقة الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية "متطلبات الاتصالات داخل المباني" مع إنشاء نقطة اتصال مركزية في منطقة التطوير الجديدة تسمى نقطة التوزيع المركزية، ليتيح عمليةاإرتباط شبكات مقدمي خدمات الاتصالات مع البنية التحتية في منطقة التطوير. وفي بعض الحالات، سيتم تجهيز مناطق التطوير الجديدة بالعديد من نقاط التوزيع المركزية، خاصة مناطق تطوير الأراضي الكبيرة متعددة المراحل.
تنقسم هذه الوثيقة إلى قسمين رئيسيين:
- القسم الأول يحدد مواصفات العمل الإلزامي المتعين إكماله من قبل المطور أو نيابة عنه (3. المعايير الفنية الإلزامية). يشمل ذلك تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لشبكة الاتصالات، والتي تتكون في الأساس من قنوات تمديد الكوابل (Duct) ومساحات مثل غرف التفتيش، وما إلى ذلك.
- القسم الثاني يحدد مواصفات العمل الاختيارية للمطور، والذي يغطي بشكل أساسي أعمال تنفيذ وتركيب كوابل الألياف الضوئية في البنية التحتية المادية (7. معايير تركيب الألياف الاختيارية).
وبناء على " تنظيمات البنية التحتية للاتصالات في مناطق التطوير " ، سيتم تسليم البنية التحتية للاتصالات التي أنشأها المطور إلى مقدم خدمات اتصالات مرخص. تنتقل مسؤولية البنية التحتية إلى مقدم خدمات الاتصالات المرخص من لحظة استلام البينة التحتية. ولتسهيل عملية نقل المسؤوليات، يوصى بأن يقوم المطور بالتنسيق المبكر والمشترك مع مقدم خدمات الاتصالات المرخص، وذلك لضمان التوافق مع البنية التحتية والأساليب والإجراءات القائمة والمعمول بها.
نقطة الوصول: نقطة مادية تقع عادة خارج كل مبنى (قد يتم تجهيزها أيضا في غرفة الاتصالات بالمبنى في بعض الحالات) ويمكن لشبكات الاتصالات الوصول إليها، التي تستضيف معدات الاتصال البيني (مثل صندوق التوزيع الضوئية). وهي نقطة الالتقاء بين الشبكة الخارجية والبنية التحتية المادية داخل المبنى.
نقطة التوزيع المركزية: مبنى صغير أو غرفة في مبنى تعمل كنقطة اتصال للشبكة على حدود الأرض قيد التطوير، مما يسهل الربط البيني لشبكات مقدمي خدمات الاتصالات مع البنية التحتية التي تم إنشاؤها من قبل مطور الأرض.
CSP: مزود خدمة الاتصالات.
CST: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية.
المطور: شخص أو شركة يطور العقارات، مثل:
غالبا ما يكون مالك العقار هو المطور أيضا وسيكون مسؤولا عن ضمان الالتزام بدليل متطلبات خدمات الاتصالت في المباني.
الألياف أو الألياف الضوئية: الوسيلة والتقنية المرتبطة بنقل المعلومات كنبضات ضوئية على طول شريط زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف.
نقطة توزيع الألياف الضوئية: عبارة عن نقطة للاتصال المتبادل بين كوابل الألياف الضوئية مقسم الألياف الضوئية غير النشطة (Splitter) في الجزء الخارجي من الشبكة FTTx.
كيبل الألياف الضوئية: هو كيبل اتصالات يستخدم فيه ألياف أو أكثر كوسيلة لنقل المعلومات.
غرفة التفتيش اليدوية: غرفة ذات فتحة علوية ، أصغر من فتحة غرفة التفيش، توفر وصولا لسحب وربط كيبل الألياف الضوئية. يمكن للموظفين الميدانيين الوصول إلى الكيبلات والمعدات بالداخل ولكن لا يمكنهم دخول فتحة غرفة التفيش اليدوية لأغراض التركيب والتشغيل والصيانة.
شبكة الاتصالات عالية السرعة: شبكة اتصالات تدعم سرعات نقل بيانات لا تقل عن 1 جيجابت في الثانية.
البنية التحتية المادية داخل المبنى: مكونات شبكة الاتصالات وتقنية المعلومات غير النشطة في المبنى وتربط نقطة الوصول بنقاط الشبكة الطرفية في وحدات المبنى (المعروفة أيضا باسم الشبكة الداخلية)، بما في ذلك نقاط الشبكة الطرفية وإطارات التوزيع وغرف الاتصالات والمساحات والقنوات والبرابخ.
ITU-T: الاتحاد الدولي للاتصالات - وهو منظمة اتصالات دولية تعنى بإعداد المواصفات والمقاييس الدولية.
غرفة التفتيش: غرفة تحت الأرض ذات فتحة علوية يمكن لأي شخص دخولها لتركيب الكوابل أو المعدات أو إجراء التوصيلات أو إجراء عمليات الصيانة والتشغيل للكوابل.
وحدة متعددة المساكن: مبنى به وحدتان سكنية على الأقل. أمثلة للوحدات متعددة المساكن: الشقق والمكاتب والمباني التجارية ومراكز التسوق وما شابه ذلك. قد تتكون الوحدات متعددة المساكن من أبراج متعددة تشكل جزءا من مبنى رئيسي مشترك.
نقطة الشبكة الطرفية: هي النقطة التي تنتهي عندها البنية التحتية المادية داخل المبنى للوحدة سكنية. قد تحتوي الوحدة السكنية على نقاط شبكة طرفية متعددة.
مناطق التطوير الجديدة: التطوير على أرض خالية، بما في ذلك تخطيط الأرض وتجهيزها وتشييد المباني للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الحكومية أو أي غرض آخر.
إطار التوزيع الضوئي: مكون شبكة غير نشط، حيث ترتبط النقاط الطرفية لكوابل الألياف الضوئية للموصلات (Connecters) مما يسمح بتوصيلات متقاطعة بين الألياف الضوئية.
الشبكة الخارجية: جزء من شبكة الاتصالات يتم تنفيذه خارج المباني. ولغرض هذه الوثيقة، يقصد بـالشبكة الخارجية OSP أن تكون الشبكة الخارجية لمنطقة التطوير الجديدة، بين نقطة التوزيع المركزية على حدود منطقة التطوير الجديدة ونقاط الوصول للمباني.
مكونات الشبكة غير النشطة: العناصر المادية غير الكهربائية لشبكة الاتصالات، مثل المواقع والقنوات والأبراج والصواري وفتحات التفتيش وفتحات غرف التفتيش والخزائن والكوابل، والتي قد تكون جزءا من الشبكة الخارجية أو الداخلية لشبكات الاتصالات.
وحدة المساكن الفردية: هيكل يحتوي على وحدة سكنية واحدة فقط (سكن / مكتب / مبنى تجاري).
كبينة اتصالات: كبينة خارجية تستضيف معدات ضوئية (غير نشطة أو نشطة) وكوابل.
الوحدة: أي غرفة أو مجموعة غرف تقع داخل مبنى وتشكل منطقة واحدة مغلقة في المبنى.
موزع الوحدة: مساحة اتصالات تستضيف إطار توزيع الوحدة وتتضمن كوابل الاتصالات للوحدة.
إطار توزيع الوحدة: مكون الشبكة غير النشط الذي يسمح بالربط المتقاطعة للألياف في الوحدة.
أ) تسهل الشبكة الخارجية في مناطق التطوير الجديدة للعملاء المحتملين بالإتصال بشبكات الاتصالات العامة من خلال الاستفادة من مكونات الشبكة غير النشطة. يتعين تنفيذ المكونات والحلول التقنية لضمان توفير البيانات عالية السرعة وخدمات الوسائط المتعددة على المدى الطويل. يلزم أن تكون هذه المكونات وكذلك تصميم الشبكة والبناء وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
ب) بالنسبة إلى المواصفات الدولية (ITU-T ، ISO / IEC ، إلخ) ، تكون النسخة السارية من هذه المواصفات لحظة الموافقة على التصميم.
3 -1 تخطيط وتصميم الشبكة
أ) يلتزم المطورون بالأحكام الواردة في القسم 8 من الوثيقة التنظيمية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية "قواعد الوصول إلى المرافق المادية"، بحيث يتم إنشاء سعة قنوات كافية لمتطلبات الخدمة الحالية والمستقبلية.
ب) يتعين الأخذ بالاعتبار أثناء مرحلة التخطيط لموقع معين، البنية التحتية المتوفرة تحت الأرض والحصول على المخططات للمرافق الأخرى تحت الأرض لضمان سلامة كل من البنية التحتية العامة ومقدمي الخدمات الآخرين. يلزم استخدام طرق الكشف المناسبة، مثل رادار اختراق الأرض، لتجنب أي تأثير على البنية التحتية القائمة أثناء أعمال الحفر.
ج) تعين أن يضمن التصميم توصيل جميع المباني داخل مناطق التطوير الجديدة بالشبكة الخارجية. يلزم أن يعتمد تصميم سعة الشبكة على توقع طلب العميل الذي يأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة لشاغلي مناطق التطوير والخدمات التي قد تطلب. يجب أن تأخذ عملية التصميم في الاعتبار كلا من متطلبات المدى القصير والطويل لمناطق التطوير بما في ذلك كثافة الأرض والتضاريس واستخدام الأراضي (على سبيل المثال السكنية والتجارية والصناعية والحكومية وما إلى ذلك). يتعين أن تستند جميع البنية التحتية إلى توقعات الطلب التي لا تقل عن 10 سنوات لتقليل التأخير في تقديم الخدمة للعملاء وتجنب إزعاج العموم في المستقبل.
د) يتعين أن تأخذ جميع تصاميم قنوات الأعمال المدنية في الاعتبار مراحل التطوير المستقبلية في المنطقة لتجنب الحاجة إلى أي حفر قنوات إضافية. يتضمن ذلك أي احتياج لمناطق التطوير الجديدة المجاورة وتمديد القنوات إلى حدود مناطق التطوير للربط بمناطق التطوير المستقبلية الأخرى. تكون النهايات الطرفية لهذه القنوات عند فتحات غرف التفتيش عند حدود مناطق التطوير.
هـ) يوضح الشكل التالي عرضا تخطيطيا لشبكة نموذجية ونقاط الالتقاء بين الشبكة الراجعة والشبكة الخارجية بما في ذلك وحدة التغذية والتوزيع والبنية التحتية المادية الداخلية في منطقة التطوير الجديدة:
الشكل 1: مخطط للشبكة والالتقاء الحدود بين الشبكة الراجعة والشبكة الخارجية والبنية التحتية المادية داخل المبنى
3 -2 معايير قنوات تمديد الكوابل (Duct)
أ) يتعين أن تكون قنوات تمديد الكوابل والقنوات الفرعية القياسية والقنوات الدقيقة والانحناءات مسبقة التشكيل من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) وفقا للمعايير المعترف بها دوليا.
ب) يلزم وضع علامات على قنوات تمديد الكوابل ووسمها عند كل فتحة وفي جميع نقاط البداية والنهاية.
ج) يكون الحد الأدنى للقطر الخارجي لقنوات تمديد الكوابل لجميع التركيبات الجديدة كالتالي:
د) يجب أن تكون جميع قنوات تمديد الكوابل مرنة بدرجة كافية لتوفير حد أدنى من نصف قطر الانحناء. ويلزم أن يكون الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء 20 × القطر الخارجي للقناة أو وفقا لمواصفات الشركة المصنعة. يتعين أن يكون قنوات الانحناء من النوع البارد ولا يسمح بالتسخين. يلزم أن يكون للقنوات الانحناء الجاهزة أنصاف أقطار وفقا للقسم 3-2-4.
ت) تزيد أنظمة قنوات تمديد الكوابل الفرعية من استخدام القنوات تمديد الكوابل الأساسية وتحسين الحماية المقدمة للكوابل الفردية. ويتعين استخدام ألوان مختلفة لتحديد كل مجرى فرعي يعمل في قناة أساسية، وفقا للقسم 3-2-1.
3 -2 -1 ترقيم القنوات والألوان
أ) يتعين أن يبدأ ترقيم القنوات والقنوات الفرعية من أسفل اليمين إلى أعلى اليسار (الشكل 2).
ب) في حالة استخدام قنوات فرعية أو حزم قنوات مشكلة مسبقا، يتعين أن تتوافق مع معيار IEC 60304 ، على النحو التالي:
ج) يوضح الشكل التالي أمثلة على مخطط الترقيم والتشفير اللوني للقنوات الفرعية أو حزم القنوات.
الشكل 2: أمثلة على مخطط الترقيم واللون للقنوات الفرعية أو حزم القنوات
د) يتعين وضع الكوابل في قنوات تمديد الكوابل في غرفة التفتيش اليدوية بترتيب تسلسلي بدءا من الأرضية إلى أعلى. في أي حال، يتعين استخدام مواقع الوصلات السفلية أولا.
3 -2 -2 مد قنوات الهواء
أ) يتعين وضع قنوات تمديد الكوابل في وسط المسار بشكل صحيح.
ب) يلزم أن تكون قنوات تمديد الكوابل المثبتة في الأرض مستقيمة قدر الإمكان وبالتوازي مع الخط المركزي للطريق. وفي حالة الانحناء، تطبق الأحكام الواردة في القسم 3-2د).
ج) يتعين الحفاظ على تشكيل قنوات تمديد الكوابل بين غرف التفتيش / غرف التفتيش اليدوية. وقد يدعم استخدام الحزم أو المسطحات أو القنوات الفرعية أو ما شابه ذلك الحفاظ على تكوين قناة التمديد وتوفير المساحة.
د) توضع الطبقة الأولى من قنوات تمديد الكوابل أو حزم لقنوات تمديد الكوابل على قاع المسار المجهز بحيث تتلامس أسطحها الخارجية مع بعضها البعض. ويجب استخدام الفواصل على مسافة 2 متر للحفاظ على تشكيل قناة تمديد الكوابل في الموضع الصحيح. ويتم بعد ذلك وضع خرسانة أو أتربة خالية من الأحجار لملء الفراغات بين القنوات والطبقة التالية من قناة تمديد الكوابل عندما يتم وضع الطبقة الأخيرة.
هـ) عندما يتم وضع قناة تمديد كوابل واحدة أو حزم لقنوات بتمديد الكوابل، فإنه يجب وضع قنوات التمديد الكوابل في تشكيلة مستطيلة لتتناسب مع شكل المسار مع استخدام المثبتات المناسبة لقنوات تمديد الكوابل.
و) عندما يتم تركيب حزم قنوات تمديد الكوابل في مسار واحد ، فإنه يتعين وضع أكبر قنوات التمديد أسفل المسار.
ز) يتعين قياس طول قناة تمديد الكوابل بدقة في الموقع بين غرفتي التفتيش ويلزم قطعه في الموقع وفقا للطول المطلوب.
س) عند سحب القنوات التمديد الفرعية، يتم اختيار القناة الأولية الموجودة في الجانب الأيمن السفلي. كما أنه يتعين أن تمتد القنوات الفرعية بمقدار 10 سم من القناة الأساسية في غرفة التفتيش اليدوية.
ش) بالنسبة للأراضي الخالية، يجب وضع قنوات تمديد الكوابل على حدود الملكية وأن يتم إغلاقها بشكل صحيح. باستخدام كرة أو قرص إلكتروني (92 كيلوهيرتز) كعلامة في أقرب مكان ممكن من النقطة الطرفية لقناة تمديد الكوابل وتكون على عمق 45سم على الأقل من سطح الأرض إلى أعلى العلامة. وبمجرد تطوير قطعة الأرض، يتعين أن تمتد قنوات تمديد الكوابل إلى نقطة الوصول لدى العميل أو إلى غرفة الاتصالات.
الشكل 3: أمثلة على العلامة الإلكترونية الطرفية –الكرة- والكاشف
ص) يجب على المطور الذي يوفر البنية التحتية للشبكة الخارجية أن ينسق مع مالك الأرض بشأن مسارات قنوات التمديد للكوابل على حدود الملكية ووضع القنوات الواصلة بينها.
3 -2 -3 توصيل قنوات تمديد الكوابل
أ) يتعين توصيل النهايات الطرفية لقنوات تمديد الكوابل معا وفقا لنظام التوصيل الخاص بالمصنعين ويلزم أن ينتج عنها سطح داخلي سلس ومستمر خال من الحواف الحادة والنتوءات.
ب) يتعين وضع قناة تمديد الكوابل في قاع المسار وتنظيف النهاية الطرفية والتجويف الداخلي للقنوات المراد توصيلها جيدا. وكذلك يشترط توفير مساحة متاحة كافية، كما يمكن ربط القنوات فوق الأرض وتغذيتها في المسار من طرف واحد.
ج) مع مراعاة الاختلافات في تصنيع الوصلات النهائية في قناة تمديد الكوابل والمقابس، فيتعين عند التصميم أن تبدأ الوصلات النهائية (الرأس والذيل) في الربط مع المقبس عند نقطة بين 1/3 و 2/3 من عمق المقبس. ويتم توفير علامات على الوصلات النهائية (الرأس والذيل) على القناة لإظهار الحد الأقصى والأدنى للعمق. ويتعين أن يكون الحد الأدنى للعلامة مساويا مع المقبس.
د) عند توصيل قنوات تمديد الكوابل بالطوق الحديدي (ليست طريقة معتادة للبولي ايثيلين HDPE)، يتعين أن يتم تغطية الوصلات النهائية (الرأس والذيل) بما يكفي من مركب مانع للتسرب ثم يتم تركيبها في الطوق الحديدي بحيث ترتبط معا عند المنتصف.
هـ) يتم توصيل القنوات الفرعية وحزم قنوات تمديد الكوابل على النحو المبين أعلاه.
و) يسمح باستخدام مجمع قنوات تمديد الكوابل/القناة الفرعية، على أن تكون مجمع واحد كحد أقصى لكل نهايتين طرفية. ويتطلب إجراء اختبار لإحكام الهواء لكل قناة تمديد كوابل به مجمع قنوات. معايير الاختبار:
3 -2 -4 ربطات الانحناء لقنوات تمديد الكوابل مسبقة التشكيل
أ) يتعين أن تكون جميع ربطات الإنحناء من نفس مادة قنوات تمديد الكوابل أو حزم قنوات تمديد الكوابل التي تتصل بها.
ب) تكون ربطات الإنحناء للقنوات قصيرة المدى (<100 م) بحد أقصى 10 درجات فقط. وفي حالة الحاجة إلى رفعها لنصف قطر الانحناء (يتعين تجنبه)، يلزم استخدام ربطات الإنحناء لقنوات تمديد الكوابل مسبقة التشكيل. كما يتعين استخدام ربطات قنوات تمديد الكوابل مسبقة التشكيل في نهاية قناة تمديد الكوابل للانتقال من قناة تمديد كوابل تحت الأرض إلى نقطة الوصول المثبتة على الحائط للمباني أو المنازل (الشبكة الواصلة).
ج) يتعين عدم تركيب أكثر من ربطبتين انحناء بدرجة تسعين (أو ما يعادلها) في قناة التمديد بين أي غرفتي تفتيش.
د) الحد الأدنى لانحاء نصف قطر لربطة الإنحناء للقنوات بين غرفتي تفتيش:
المدى القصير
(< 100 m)
يفضل لتغيير اتجاه قناة تمديد الكوابل 100 مم على المدى الطويل، استخدام مجموعات من ربطات الانحناء بزوايا: 30 درجة × 5 م نصف قطر أو 45 درجة × 5 م نصف قطر.
3 -2 -5 الاختبار والتنضيج
أ) عند الانتهاء من تركيب خط قناة تمديد الكوابل أو الحزمة (بعد دك الردم ولكن قبل إعادة السطح مثل الأسفلت) بين أي غرفتي تفتيش أو غرفتي تفتيش يدوية أو مواقع لهما، يتعين تمرير فرشاة أسطوانية متبوعة بمغزل UPVC مرة واحدة عبر كل قناة لاختبار الاستمرارية وإزالة أي شوائب. كما يستلزم ألا يقل قطر المغزل عن 80٪ من قطر قناة تمديد الكوابل الداخلي.
ب) إذا تم اكتشاف أي عيب أثناء هذه العملية، فإنه يتعين إصلاح العيب.
ج) بعد اكتمال جميع العمليات، بما في ذلك إصلاح القناة، فإنه يتعين إجراء اختبار سلامة لقناة تمديد الكوابل الكامل (DIT) للتأكد من أن القنوات مغلقة بشكل فعال، كما هو موضح في الجداول أدناه. يلزم إصلاح أي عيوب وحفظ التقرير حتى انتهاء دورة عمر البنية التحتية، وذلك لضمان جودة التركيب.
اختبار سلامة القناة:
نتائج الاختبار الفاشل والأسباب:
3 -2 -6 حبل السحب
تركب حبال السحب في قنوات الهواء لأغراض سحب كوابل الألياف الضوئية. لا تحتاج القنوات الدقيقة إلى حبال أو أسلاك.
يتعين أن تتوافق حبال السحب مع المواصفات التالية:
أ) يتعين ربط حبال السحب من خلال كل قناة وتركها بداخلها مع وجود فائض كاف لتمكين عمليات عمليات السحب أو التشغيل في المستقبل. قد يتم ربط العديد من حبال السحب للحصول على الطول اللازم بين غرف الاتصال / غرف التفتيش؛ لذا يتعين اتخاذ احتياطات خاصة عند نقطة الاتصال بحيث لا تمنع الحبل من التحرك داخل القنوات.
ب) بالنسبة للقنوات الواصلة، يتعين ربط الحبل بمثبت في قناة تمديد الكوابل أو برغي تثبيت.
ج) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تركيب حبل من خلال ختم قناة تمديد الكوابل.
د) يتعين ألا يقل تصنيف حبال السحب لأي نوع من قنوات تمديد الكوابل عن 550 كجم.
3 -2 -7 إقفال قناة تمديد الكوابل
أ) بعد الانتهاء من تركيب قناة تمديد الكوابل، يجب إغلاق جميع النهايات الطرفية (بما في ذلك القنوات الفرعية وحزم القنوات) أينما كانت: غرفة التفتيش/غرفة التفتيش اليدوية/مباني العملاء/ الكبينة في الشارع الخ. وذلك لمنع دخول الماء والغاز والأتربة في قناة تمديد الكوابل وانتقال هذه المواد بين غرف التفتيش وغرف التفتيش اليدوية.
ب) يجب إدخال سدادة مناسبة في نهاية كل تجويف أو مسار لأي قناة تمديد كوابل. يجب أن تكون آلية أو مادة السد قابلة للإزالة بسهولة للسماح بتركيب قناة فرعية أو كابل في المستقبل. يوصى باستخدام حلول السد الخاصة بالشركة المصنعة للقناة من أجل المطابقة الكاملة.
3 -2 -8 الحد الأدنى لسعة قناة تمديد الكوابل
أ) يعتمد تحديد أبعاد سعة قناة تمديد الكوابل على تصميم الشبكة، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المحددة للخدمات السكنية أو الحكومية أو التجارية أو الصناعية أو الخدمات ذات الأغراض الخاصة ضمن مناطق التطوير الجديدة. ومع ذلك، يجب أن تكون الأبعاد متوافقة مع "تنظيمات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المتعلقة بالوصول إلى المرافق المادية ويجب استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات التالية:
ب) يجب تركيب ما لا يقل عن (4) قنوات تمديد كوابل رئيسية (2 لاستخدام الشبكة + 2 للسعة الاحتياطية) في شبكات التغذية والتوزيع. وبالنسبة للشبكات الواصلة، يجب اتباع متطلبات إرشادات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الخاصة بمتطلبات الاتصالات داخل المباني.
ج) يوصى بتركيب كيبل ألياف ضوئية واحد فقط في كل قناة تمديد الكوابل. ولتركيب كوابل إضافية في نفس القناة، يجب أن يكون كل كيبل في قناة فرعية.
3-3 معايير غرف التفتيش / فتحات غرف التفتيش
أ) يجب أن تكون أبعاد غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية داعمة للوصول المشترك لأكثر من شبكة اتصالات عامة واحدة.
ب) يجب تغطية غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية بغطاء مسطح مزود بقفل فريد ومحدد لكل من مقدمي خدمات الاتصالات.
ج) يجب أن تكون قدرة سعة حمل غطاء غرفة التفتيش أو غرفة التفتيش اليدوية متطابقة للمعيار الدولي EN 124، ويتم تحديدها في تصميم المشروع مع مراعاة تصنيف الطريق.
د) يجب تمييز أغطية غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية بشعار مقدم خدمة الاتصالات الذي يقوم ببناء البنية التحتية لمطور الأرض أو في حالة عدم مشاركة أي مقدم خدمة في هذه المرحلة يتم تمييزها بتسمية "الاتصالات".
هـ) تزود جميع غرف التفتيش بأعمدة دخول لا يقل ارتفاعها عن (1200) ملم من سطح التشطيب إلى أعلى سقف غرفة التفتيش. كما يجب ألا يقل عرض غرف التفتيش عن 1200 ملم ولا يقل طولها عن 1200 ملم. كما يجب ألا يقل حجم فتحة عمود الدخول عن 600 × 600 ملم أو بقطر 600 ملم. وفي الظروف العادية يمكن لغرفة التفتيش أن تخدم العدد المطلوب من قنوات تمديد الكوابل لشبكة التوزيع.
و) يتم تزويد غرف التفتيش بأعمدة دخول لا يقل ارتفاعها عن 800 ملم من سطح الأرض إلى أعلى سقف غرفة التفتيش اليدوية. ويتعين أن يكون عرضها 600 ملم وطولها 600 ملم. كما يجب ألا يقل حجم فتحة عمود الدخول عن 600 × 600 ملم.
ز) يجب أن تحتوي جميع غرف التفتيش على أعين سحب، وعادة ما تكون قضبان من الصلب (galvanized steel) على شكل عين لربط معدات سحب الكوابل في تمديد الكوابل في قنوات تمديد الكوابل وغرف التفتيش. ويتم تركيب أعين السحب مقابل كل مدخل قناة عند 300 ملم، أعلى وأسفل قنوات تمديد الكوابل العلوية والسفلية وعلى واجهة النهاية الطرفية لكل قناة تمديد.
ح) يجب أن تكون جميع غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية مسبقة الصب ومن مورد معتمد. ويجب أن يكون لها رقم تسلسلي بهدف التمييز.
ط) يتم تركيب غطاء غرفة التفتيش بشكل مساو مع سطح الإسفلت.
ى) تعتمد معايير اختيار حجم غرفة التفتيش/غرفة التفتيش اليدوية على عدد قنوات تمديد الكوابل التي ستمر من خلالها. وعادة بداية المسار يتطلب غرف تفتيش أكبر.
ك) في الظروف العادية، تخدم غرف التفتيش عددا أقل من قنوات تمديد الكوابل لشبكة التوزيع، ولكن يجب تحديد العدد الفعلي بالتصميم النهائي.
3 -3 -1 مواقع غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية
أ) يجب وضع غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية في وسط مسار قنوات تمديد الكوابل الرئيسية لتقليل الانحرافات في قنوات تمديد الكوابل.
ب) يجب تركيب غرفة التفتيش أو غرفة التفتيش اليدوية (حجم مزدوج على الأقل، أبعاد داخلية 120 × 60 سم) بالقرب من موقع نقطة التوزيع المركزية.
ج) يتم وضع غرفة التفتيش في الموقع الذي يتغير فيه اتجاه قناة تمديد الكوابل بزاوية تساوي 90 درجة أو تزيد عنها.
د) في مناطق التطوير الجديدة، يجب وضع أول غرفة تفتيش في نقطة التوزيع المركزية الخاصة بها (الشكل 1).
هـ) في مناطق التطوير الضخمة التي تم بناؤها في مراحل مختلفة وفي أوقات متباعدة، يجب وضع غرفة التفتيش في نهاية المسار الخاص بكل مرحلة في الموقع الذي سترتبط منه المرحلة التالية وفي جميع اتجاهات التوسع الجغرافي. وفي هذه الحالة يجب بناء نقطة توزيع مركزية واحدة على الأقل في كل جانب من منطقة التطوير الجديدة.
و) لا يجوز تركيب قنوات تمديد الكوابل على مسافة تزيد عن 300 متر دون المرور من خلال غرفة التفتيش التفتيش، وذلك للسماح باستخدام تقنيات السحب لتركيب الكوابل. قد يكون طول المسافة أكثر عند الأخذ بعين الاعتبار إلى تقنية التركيب (النفخ، وما إلى ذلك) ويجب أن يتم تحديد ذلك أثناء تصميم المشروع.
ز) تعتبر المناطق التالية خطرة، ويتعين تجنب وضع غرف تفتيش في هذه المناطق:
أ. في مسارات الطرقب. على الجانب الخفي من المنحنى (Blind Spot)ج. على تل أو في واد.د. الجزيرة الوسطية للطريق السريعهـ. تقاطعات الطرق
ح) ينبغي ألا تتعرض غرف التفتيش اليدوية لحركة مرور المركبات.
ط) قواعد مواقع غرفة التفتيش التي سيتم وضعها بالقرب من تقاطع الطرق:
أ. اختيار جانب الطريق الأقرب إلى شبكة مقدم خدمة الاتصالات الرئيسية.ب. اختيار جانب التقاطع الذي لن يتعارض مع أي خطط توسعية للطريق.ج. اختيار موقع ذو مساحة كافية، للسماح بعمليات تمديد الكوابل.
3 -3 -2 مدخل قناة تمديد الكوابل في غرفة التفتيش/ غرفة التفتيش اليدوية
أ) يجب أن يكون مدخل قنوات تمديد الكوابل في غرفة التفنيش/غرفة التفتيش اليدوية بزاوية 90 درجة ارتباطا بالجدران.
ب) يجب تركيب فاصل لقنوات تمديد الكوابل على الجانب الخارجي من غرفة التفتيش/غرفة التفتيش اليدوية، وذلك لضمان الفصل الصحيح بين القنوات عند مدخل غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية.
ج) يجب أن تكون قنوات تمديد الكوابل ممتدة بعض السنتيمترات (أي 8-10 سم) داخل غرفة التفتيش.
د) يجب ألا يتغير تشكيل قنوات تمديد الكوابل بين غرف التفتيش المتجاورة.
3 -3 -3 حماية الكوابل والمعدات المرتبطة بها
أ) أثناء قطع مداخل قناة تمديد الكوابل بداخل غرفة التفتيش/غرفة التفتيش اليدوية يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الكوابل الموجودة والمعدات المرتبطة بها.
ب) يجب أن تكون أعمال تحريك الكوابل الموجودة بطريقة محكمة، بحيث يمكن دعم جميع الأعمال للكوابل الموجودة بشكل متساو على امتداد المسار.
ج) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام الكوابل والوصلات والمعدات للتسلق أو الوقوف أو الجلوس عليها، كما يجب ألا تدعم الكوابل أي مواد أو معدات في أي وقت.
د) يجب توفير وتشغيل سعة ضخ كافية لضمان عدم غمر الكوابل في الماء في أي وقت عند إزالة الكوابل من حواملها.
هـ) يجب حماية الكوابل المعرضة لأضرار ميكانيكية ببعض أنواع التدريع (مثل القناة المموجة).
3 -3 -4 مداخل قنوات تمديد الكوابل في غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية القائمة
أ) يجب قطع مداخل قنوات تمديد الكوابل الجديدة في غرف التفتيش/غرف التفتيش اليدوية أو المباني الأخرى عن طريق تقنيات الثقب الرئيسي فقط. ويجب أن يتم إنهاء إعمال إدخال قناة تمديد الكوايل إلى الغرفة بشكل مكتمل ونظيف، بحيث لا تبقى أي نتوءات قد تتسبب في تلف للكوابل.
ب) يجب حماية الكوابل و/أو المعدات الموجودة قبل البدء بعمليات الثقب.
3 -4 مسارات الحفر
أ) يتم تنظيم أعمال الحفر من قبل الجهات الحكومية ؛ ويجب اتباع تعليماتهم في جميع الأوقات.
ب) يجب أن تبدأ أعمال حفر المسارات فقط بعد تحديد أماكن غرف التفتيش/فتحات غرف التفتيش.
ج) يجب أن تكون المسارات ضيقة قدر الإمكان لتقليل التكلفة.
د) يجب تنظيف المسارات بإزالة الأحجار والمواد السائبة. كما يجب تسوية السطح السفلي وتمهيده قبل تركيب القنوات وغرف التفتيش / غرف التفتيش اليدوية ويوصى بتسوية قاع المسارات برمل ناعم خال من الأحجار أو ما شابه ذلك.
هـ) وفقا للوائح الجهات الحكومية المعنية ، يبلغ عمق المسارات النموذجي في شبكة التوزيع 500 ملم عن مستوى الأرض / 600 ملم عن مستوى الأسفلت. و يبلغ عمق حفر المسارات النموذجي 400 ملم عن مستوى الأرض / 500 ملم عن مستوى الأسفلت.
و) يجب أن يكون الردم وإعادة تسوية السطح وفقا للوائح ومعايير الجهات الحكومية وحسبما تتطلبه التصاريح الممنوحة ذات الصلة.
3 -4 -1 شريط التحديد
أ) يجب وضع شريط بلاستيكي ملون قابل للكشف بسمك 0.1 ملم وعرض 50 ملم بطريقة مستمرة فوق كل قناة لتمديد الكوابل على عمق 300 ملم تحت مستوى الأرض.
ب) يجب وضع علامة وصياغة مناسبة على الشريط بشكل مستمر ولا يمحى باللغتين العربية والإنجليزية مع (مثل: تنبيه ، كابل اتصالات).
ج) يجب أن تكون الحروف بحجم ولون مناسبين للخط.
د) يجب ضمان الاستمرارية الكاملة لهذا الشريط. يجب تجنب أي إزاحة للشريط أثناء الردم.
3 -5 الوصول إلى المباني
أ) يجب أن يتم خلال عملية تنفيذ البنية التحتية الوصول إلى مبانى ومرافق العملاء بعناية تامة، وفقا للممارسات الهندسية وأي شروط أو مواصفات تتعلق بحق الطريق أو تعليمات العمل الصادرة بهذا الشأن. يجب أن يتم ذلك وفقا لـ "دليل متطلبات خدمات الاتصالات في المباني" الصادرة عن هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية، و "لائحة الوصول إلى المرافق المادية".
ب) تؤمن نقطة الوصول التوصيل البيني بين الشبكة الخارجية والشبكة الداخلية. وعلى المطور التأكد بان كل نقطة دخول قد تم ربطها بصورة صحيحة مع الشبكة الخارجية وفقا لائحة الوصول إلى المرافق المادية الصادرة عن هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية.
ج) يمكن تركيب نوع من إطار التوزيع الضوئى (مثلا إطار توزيع ضوئى) في نقطة الوصول للمباني بواسطة مقدم خدمة الاتصالات، بناء على نوع المبنى (مثل وحدة المسكن الفردي) ، ومع ذلك ، فإن تخصيص مساحة في نقطة الوصول (لمعدات التثبيت على الحائط ، غرفة التفتيش اليدوية) واعمال ربط الشبكة الخارجية وقنوات تمديد الكوابل الرئيسية الرابطة لها من مهام قبل مطور الاراضى.
وحيث يمكن ان يتم انشاء الشبكة الخارجية و الشبكة الداخلية الخاص بالمبانى في مراحل مختلفة فمن المطلوب ان يتم التنسيق بين الجهات المسئولة عن الانشاءات لتحديد مكان نقطة الوصول:
أ) انشاء الشبكة الخارجية قبل إنشاء المبنى: يجب وضع النقطة النهائية لقنوات تمديد الكوابل الخاصة بالشبكة الخارجية عند كل قطعة أرض وربطها بجهاز كهرومغناطيسي كوسم للنقطة النهائية للشبكة الخارجية. كما يجب أن تكون النقطة النهائية لقنوات تمديد الكوابل الخاصة بالشبكة الخارجية بطريقة يمكن توصيلها بسهولة إلى قنوات تمديد الكوابل في نقطة الوصول عند مرحلة تشييد المبنى. وفي أثناء تخطيط المبنى وتشييده، يجب تحديد موقع نقطة االوصول. ويمكن التنسيق مع بناء المرافق الأخرى.
ب) تشييد المبنى قبل الشبكة الخارجية : يتم تجهيز مكان نقطة الوصول في المبنى بحيث يمكن لاحقا أن يتم عملية الارتباط لقنوات تمديد الكوابل الموزعة الخاصة بالشبكة الخارجية إلى نقطة الوصول. يمكن ان يوضع محطة مؤقت نهائية لقنوات تمديد الكوابل الرئيسية إذا لزم الأمر بهدف دمج القنوات في نقطة الوصول عندما تصبح الشبكة الخارجية متاحة.
د) يجب على مقدمي خدمة الاتصالات استخدام البنية التحتية للمباني من خلال المشاركة في قنوات تمديد الكوابل وغرف التفتيش وفتحات غرف التفتيش وكبائن الطريق ونقاط الوصول ومساحات في غرف الاتصالات الخاصة بالشبكة الخارجية وفقا للوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دليل متطلبات خدمات الاتصالات في المباني المشار اليها في الفقرة 36-أ
3 -6 الخلو من خدمات المرافق
أ) يجب أن تكون جميع أنواع قنوات تمديد الكوابل المنفذة تحت الأرض الكوابل المركبة مفصولة عن قنوات شبكة المياه أوقنوات الخدمة أوالمجاري أوالطرق الفرعية أوالصناديق المشتركة أو أي شبكة اخرى تابعة لمرافق أخرى.
ب) يجب اتباع معاير نواحى الخلوعلى النحو المحدد من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (مثل وزارة الشئون البلدية و القروية والإسكان) بدقة.
3 -7 العناصر النشطة
أ) ما لم يتم النص صراحة في خطة مشروع تطوير الأراضي ، لن يتم تامين اي معدات نشطة في الشبكة الخارجية (متل الكهرباء).
أ) يجب أن تكون البنية التحتية للاتصالات التي سيتم بناؤها محايدة من الناحية التقنية للشبكات الثابتة في مناطق التطوير، ويجب التأكد من وجود سعة كافية لقنوات تمديد الكوابل لربط شبكة الألياف من نقطة إلى نقطة حسب تصميم الشبكة من نقطة التوزيع المركزية إلى كل وحدة، بحيث تستوعب على الأقل اربعة ألياف لكل وحدة. ويجب أن تسمح تصميم الشبكة بمبدأ المشاركة على مستوى قنوات تمديد الكوابل.
ب) يجب أن يدعم تصميم الشبكة إمكانية الوصول الشبكي من نقطة الى نقطة ونقطة الى نقاط متعددة .
ج) يجب مراعاة تصاميم قنوات تمديد الكوابل للنقاط التالية:
آ - الشارع المزدوج : يتم وضع قنوات تمديد الكوابل على جانبي الشارع. ويجب وضع معابر الطرق بشكل عند تقاطعات الطرق.
ii جانب واحد من الشارع: يتم وضع القناة على جانب واحد فقط من الشارع مع استخدام تقاطعات الطرق للوصول إلى الجانب الآخر من الشارع.
د) يمكن الجمع بين التصميمين.
هـ) جميع مناطق التطوير الجديدة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو حكومية ، يجب عليها توفير مسارات متعددة لتغذية نقطة التوزيع المحورية بدلا من مسار وحيد. كما يجب تضمين مواقع الخلايا في المسار الحلقي. و يجب أن تكون تنوع المسارات تتبع المواصفات المذكورة في الفقرة (4و) ادناه.
و) لتقديم تنوع المسارات ، يجب توفير مسارين مختلفين على الأقل قنوات تمديد الكوابل للتغذية الأجهزة بدون تقاطع مادي بين نقطة التوزيع المركزية إلى كل نقطة التوزيع المحورية (الشكل 1). و تعتمد متطلبات تنوع المسارات في شبكة التوزيع (من نقطة التوزيع المحورية الى نقاط الوصول) على كل نوع ووظيفة كل مبنى محددة في مرحلة التخطيط ، وسيتعين إدارتها وفقا لذلك من قبل المطور في التصميم.
ز) يجب أن يكون لكل مبنى نقطة وصول واحدة على الأقل. ويتم دمج نقاط الوصول في نقطة تجميع للشبكة (غرفة التفتيش/غرفة التفتيش اليدوية ) ، عادة كل عشرة نقاط دخول ترتبط في نقطة تجميع واحدة، ويمكن اعتماد تصاميم أخرى مماثلة. كما يتم عادة ربط كل خمسة نقاط تجميع تشترك في نفس المسار للارتباط بكبينة الطريق من خلال نفس كابل التوزيع. ثم يتم ربط العديد من كابلات التوزيع بكبينة الطريق لإكمال توصيل المنطقة المغطاة بكبائن النهاية الطرفية الضوئية. ويتم تقديم هذه التصميم كمرجع متوسط ، ويجب تحديد التصميم العام الدقيق للقناة والبنية التحتية للألياف أثناء تصميم المشروع ووفقا لهندسة الشبكة الخارجية واختيار التقنية الخاص بـمقدم خدمة الاتصالات.
هـ) يجب على مطور البنية التحتية للشبكة الخارجية أن يربط كبينة الاتصالات في الطريق مع نقطة/نقاط التوزيع الرئيسية عند حدود منطقة التطوير الجديد من خلال ربط مسارات التغذية للبنية التحتية (قنوات تمرير الكوابل 50 ملم). يجب تركيب معدات التراسل المطلوبة في نقطة التوزيع المركزية. تتطلب كل نقطة توزيع مركزية غرفة تفتيش مرتبطة بها لتسهيل إدارة الكوابل.
و) يجب أن تكون قنوات تمرير الكوابل التي تتقاطع مع الطرق تحتوي على قدرة احتياطية من السعات تقسدر بـ 50% على الأقل.
1-5 وثائق الترتيب العام
أ) يجب على مالكي المنشآت التأكد من إنشاء سجلات دقيقة للأعمال حسب التنفيذ الفعلي لها والاحتفاظ بها باستمرار. ويجب تحديث أي تغييرات على التصميم الأولي تم إجراؤها أثناء البناء في الوثائق حسب التنفيذ الفعلي ويجب أن توضح الرسومات بدقة موقع التركيبات وأنواع الكوابل والعنونة. ويجب استخدام الوثائق المحدثة حسب التنفيذ الفعلي كأساس للتوثيق الكامل للشبكة.
ب) يجب أن يحتوي كل من التصميم الأصلي والوثائق حسب التنفيذ الفعلي على المعلومات التالية على الأقل:
ج) يجب تحديث الوثائق حسب التنفيذ الفعلي عند أي عمليات وأعمال صيانة تقوم بتعديل أي معلمة من المعلمات الرئيسية المذكورة أعلاه والاحتفاظ بها طوال عمر الشبكة بالكامل.
2-5 قاعدة البيانات
أ) يجب أن تكون المعلومات الكاملة الخاصة بالتصميم والشبكة المبنية متاحة بصيغة نظام المعلومات الجغرافية، ويجب إتاحتها لأي مؤسسة خاصة أو عامة بناء على طلب ذات اختصاص.
ب) يتطلب تطبيق قواعد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بشأن الوصول إلى المرافق المادية وتوفير سجلات مفصلة ودقيقة لمرافق الاتصالات المنفذة حديثا.
أ) يجب على جميع الأطراف المشاركة في عمل الشبكة الخارجية وضع جميع التدابير لتجنب أي اخفاق أو حادث أو خطر وشيك أثناء إنشاء وتشغيل الشبكة وفقا لأحكام قانون المملكة العربية السعودية.
ب) يجب توفير عدد مناسب من الموظفين الخبراء والمعدات الكافية ومواد البناء من أجل:
• سلامة الموظفين والسكان قبل وأثناء العمل
• سلامة الممتلكات العامة والخاصة
ويتطلب ذلك التخطيط المناسب للأدوات والمعدات التي يتم استخدامها في منطقة العمل.
ج) يجب بذل جميع الجهود لحماية العمال من أي إصابة أو ضرر أو خسارة للممتلكات من خلال الامتثال للمعايير الوطنية والدولية بشأن سلامة أعمال الشبكة الخارجية
د) يجب على أي عامل ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة (معدات حماية الأفراد). اعتمادا على نوع العمل، ووفقا لخطة الصحة والسلامة الخاصة بالمشروع، قد يشمل ذلك عناصر مثل القفازات، والنظارات والأحذية الواقية، وسدادات الأذن، والقبعات الصلبة، وأجهزة التنفس، والمعاطف، والسترات، وبدلات الجسم بالكامل.
هـ) يجب ضمان سلامة الجمهور والممتلكات (عن طريق استخدام علامات التحذير، وحواجز المرور، والسياج، وما إلى ذلك). يجب تقليل الضوضاء والتلوث في العمل إلى الحد الأدنى.
و) يجب تأمين مسارات الحفر المفتوحة وتوفير علامات التحذير المناسبة.
ز) يجب ضمان ظروف عمل آمنة ومأمونة. يجب تصحيح أي أعمال أو ظروف غير آمنة على الفور.
ح) يجب اتباع قواعد وأنظمة جميع الجهات ذات الصلة بالسلامة والأمن.
ط) يجب إجراء عمليات تفتيش وتقييمات غير معلنة لاحتياطات وإجراءات السلامة في منطقة العمل من وقت لآخر لضمان التطبيق السليم لقواعد وإجراءات السلامة.
ي) يجب دائما ارتداء نظارات السلامة مع الدروع الجانبية والقفازات الواقية أثناء تركيب كوابل الالياف الضوئية. ويجب معالجة شظايا الألياف الضوئية بنفس طريقة معالجة شظايا الزجاج.
ك) يجب وضع جميع قطع الألياف في حاوية ذات علامات مناسبة للتخلص منها. ويجب تنظيف منطقة العمل تماما عند الانتهاء من العمل.
أ) على عكس البنية التحتية المدنية، يعد تركيب كابلات الألياف الضوئية خيارا لمالك الأرض والمطور لاتخاذ القرار وفقا لتقديرهما. في حالة تثبيت الكيبل، يوصى بأن يقوم المطور بذلك بالاتفاق مع واحد (أو أكثر) من مقدمى خدمة الاتصالات.وكتوصية إضافية، يجب مراعاة ما يلي:
7 -1 معايير كابلات الألياف الضوئية
أ) يجب مراعاة الخواص التالية عند اختيار كابلات الألياف الضوئية:
1. يجب أن تفي جميع الألياف البصرية بالمتطلبات والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات: الالياف الضوئية أحادية النمط G.657A )قياسي) أو G.657A (غير حساس للانحناء).
2. يجب تجنب تركيب أكثر من كيبل في أي قناة؛ ومع ذلك، إذا حدث ذلك ، يجب أن يكون كل كيبل ألياف ضوئية قابل للتمييز.
3. يجب أن يكون لكل شعيرة ألياف ضوية في الكيبل إمكانية التتبع فى سلسلة بكرة الألياف الخاصة به والقياسات الضوئية لكل من بكرة الألياف المقابلة وكيبل الألياف الضوئية
4. يجب أن يكون كيبل الالياف الضوئية دائريا في مقطع عرضي وخالي من الثقوب والوصلات والإصلاحات والعيوب الأخرى.
5. يجب ألا تؤثر المواد المستخدمة في تصنيع كيبل الالياف الضوئية على الخصائص الفيزيائية أو الضوئية للألياف طوال عمر الكيبل. ويجب أن تكون جميع المواد المستخدمة متوافقة ماديا وكيميائيا مع بعضها البعض.
6. يجب أن يتم تعليم وعنونة كوابل الالياف الضوئية عند كل غرفة تفتيش وفي جميع نقاط الوصول والنهاية الخاصة بكوابل الألياف الضوئية.
7. سيعتمد حجم كيبل الالياف الضوئية على خطة التطوير والتوقعات، وفقا للبند 3.1.c والحد الأدنى من متطلبات متطلبات الاتصالات داخل المباني.
7 -1 -1 الحلقة الراخية
أ) يوصى بأن تكون حلقة اللف الراخية الخاصة بكابلات الإسقاط لا تقل عن 7 أمتار، ويتم تركها في غرف التفتيش أو غرفة التفتيش اليدوية الأمر نفسه ينطبق على كل تهيئات الكوابل بين إطارات التوزيع داخل المباني.
ب) يجب أن يخضع الطول النهائي للارتخاء لتصميم المشروع المحدد الذي يضمن كبلا إضافيا كافيا لأعمال التشغيل والصيانة.
7 -1 -2 الاختبار
أ) يجب اختبار الكوابل المركبة وفقا لمعايير شهادة جمعية صناعة الاتصالات- النسق 2 (طرفيات الخطوط الضوئية ومقياس انعكاس المجال الضوئي) كما هو موضح بواسطة جمعية صناعة الاتصالات في البند 78ـأ 455 أو "الاختبار الموسع" بموجب مواصفات اللجنة الدولية للأساليب الكهربائية الفنية -60793-1-40.
7 -1 -3 التركيب
أ) يجب وضع أي وصلة كيبل الياف ضوئية في شبكات تحت الأرض داخل غرفة تفتيش/ غرفة تفتيش اليدوية ذات أبعاد مناسبة.
ب) في حالة سحب الكبل للداخل، يجب أن يتم مساعدة سحب الكابل يدويا في كل غرفة تفتيش أو غرفة تفتيش اليدوية بصرف النظر عن أسلوب التركيب، لا يجوز سحب الكيبل بقوة أعلى من 90٪ من قوة الشد المقدرة (قيمة الشركة المصنعة).
7 -2 كبائن الألياف الضوئية
أ) تكون كبائن الألياف الضوئية محور توزيع الألياف والتي تربط ألياف الميل الأخير بالمقسمات (PON) وألياف التوزيع.
ب) يتم تمديد كوابل التوزيع من كبائن الألياف الضوئية إلى نقطة الوصول لكل مبنى. وإذا كان المبنى عبارة عن وحدة بيانات آمنة، فقد تكون نقطة إنهاء شبكة التوزيع في غرفة وحدة البيانات الامنة، وفقا لـ "تنظيمات البنية التحتية للاتصالات في مناطق التطوير الجديدة" الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ج) يجب أن يعتمد تصميم كبائن الألياف الضوئية على المعايير التالية:
أ. يجب أن تحتوي على مقصورتين على الأقل موضوعتين رأسيا فوق بعضهما البعض. يجب أن يستضيف الجزء السفلي ويصلح القنوات والكوابل الخارجة من أقرب غرفة تفتيش. ويجب أن تحتوي المقصورة (المقصورات) الأخرى على نهاية الألياف والتوصيل المتقاطع (التصحيح)، بالإضافة إلى السعة الاحتياطية لتوسيع الشبكة الخارجية في المستقبل.
ب. يجب تحديد أبعاد كبائن الألياف الضوئية لخدمة ما لا يقل عن 3 شبكات اتصالات عامة داخل نفس الكابينة.
ج. يجب أن يعتمد العدد الإجمالي لنهايات الألياف لكل مبنى في كاببنة الألياف ضوئية واحدة على نوع الكابينة وحجمها ومتطلبات تصميم المشروع، وبحد أدنى 2 ألياف لكل وحدة سكنية.
د) قد يتم تركيب أعمدة حماية لكبائن الألياف الضوئية وفقا لمعايير مقدم خدمة الاتصالات والمعايير البلدية.
قد تكون كابينة الألياف الضوئية داخلية ويتم تركيبها في غرفة بناء أو حاوية، بدون غطاء.
تهدف هذه الوثيقة الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى ضمان:
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيمية الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى من المتطلبات الإنشائية والمعمارية والتقنية والكهربائية والميكانيكية اللازمة لتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية لشبكة الاتصالات في جميع أنواع المباني العامة والخاصة. كما تتطلب المباني أو مناطق التطوير الضخمة والخاصة (مثل المنشآت الرياضية والمطارات والمستشفيات والمهام الحرجة...) إلى مزيد من التواصل بين المطور والمقاول ومقدمي خدمات الاتصالات إضافة إلى هذه المتطلبات، وبما لا يتعارض معها.
يوضح هذا القسم المواصفات والممارسات الإلزامية لتصميم وإنشاء وتنفيذ وتشغيل الجوانب المتعلقة بالاتصالات في المباني والمنشآت.
3 × 2.6 × 0.6 م، أنظر الشكل 12
(أو حسب المشروع المعتمد)
حجم غرفة الاتصالات على أسطح المباني
(ارتفاع × عرض × عمق).
أ) ملخص للمتطلبات الرئيسية (لجميع أنواع المباني)
الجدول 9 - ملخص الحد الأدنى لمتطلبات البنية التحتية المادية للمباني
ب) ملخص للمتطلبات الرئيسية داخل المباني منفردة الوحدة
يلخص هـذا الجـدول المتطلبـات الأســــاســـيـة للبنيـة التحتيـة المـاديـة داخـل المبنى، للمبـاني منفردة الوحـدة؛ والموضـــحـة بـالتفصـــيـل بـالقســـم ٤٫٣ من هـذه الوثيقـة. ويجـب على مطور المبنى الالتزام بجميع المتطلبـات التفصيلية في ذلك القسم.
الجدول -10 ملخص الحد الأدنى لمتطلبات البنية التحتية المادية للمباني منفردة الوحدة
ج) ملخص للمتطلبات الرئيسية داخل المباني متعددة الوحدات
يلخص هـذا الجـدول المتطلبـات الأســــاســـيـة للبنيـة التحتيـة المـاديـة داخـل المبنى، للمبـاني متعـددة الوحـدات، والموضـــحـة بـالتفصـــيـل في الأقســــام المختلفـة من هـذه الوثيقـة. ويجـب على مطور المبنى الالتزام بجميع المتطلبات التفصيلية الواردة في تلك الأقسام.
م2
جدول 11 -ملخص الحد الأدنى لمتطلبات البنية التحتية المادية للمباني متعددة الوحدات
آخر تحديث : 25 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.