الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. مقدمة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 02/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة، ومراعاة لاحتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يؤدي إلى رفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز التنافسية فيه وفي الشركات العاملة فيه، ويضمن استمرار مستوى المنافسة فيها وفاعليتها، وتشجيعها في تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
2. التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التنظيمات نفس المعاني المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ويكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المنسوبة لها على النحو التالي:
1-2 "النظام": نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
2-2 "اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
3-2 "قرار التصنيف": قرار صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتحديد وتصنيف أسواق الاتصالات الواقعة تحت السيطرة أو مع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة سوقية كبرى، وتصنيف واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات على أنهم يتمتعون بقوة سوقية كبرى أو يسيطرون على ذلك السوق أو تلك الأسواق، ووضع المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية اللازمة التي تنطبق على مقدم الخدمة المسيطر للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها.
4-2 "السيطرة": القدرة على التصرف بشكل مستقل في السوق نتيجة للظروف السائدة في السوق والوضع الذي يتمتع به واحد أو أكثر من مقدمي الخدمات في السوق.
5-2 "مقدم الخدمة المسيطر": مقدم الخدمة المصنف بأنه مقدم خدمة مسيطر في قرار التصنيف الصادر عن الهيئة وفقا للمعايير المبينة في المادة (الرابعة) من هذه التنظيمات.
6-2 "تقرير MDDD": تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة".
7-2 "المتطلبات التنظيمية اللاحقة لوقوع الحدث": إجراءات تنظيمية تطبق على مقدم خدمة عند ارتكابه سلوكا غير تنافسي.
8-2 "المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات غير التنافسية": المتطلبات المحددة التي تفرضها الهيئة على مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات محدد، لتلافي أو منع أو إبطال أثر السيطرة والممارسات غير التنافسية الأخرى وحماية المستخدمين في ذلك السوق كما هو موضح في المادة (السابعة) من هذه التنظيمات.
9-2 "القوة السوقية الكبرى": القدرة على تقييد الإنتاج ورفع الأسعار وخفض الجودة، أو التصرف بطريقة أخرى بشكل مستقل إلى حد كبير عن قوى السوق التنافسية.
10-2 "سوق الاتصالات": جميع الخدمات المقدمة من خلال شبكات الاتصالات من قبل مقدمي الخدمات المرخص لهم (من ذلك مقدمي خدمة البنية التحتية، والخدمات القريبة من أسواق الاتصالات والملحقة بها ومنها خدمات بث المحتوى عبر شبكة الإنترنت، وبروتوكول الصوت عبر الإنترنت، وإنترنت الأشياء، وخدمات الأمن السيبراني وحماية البيانات).
11-2 "الشركة التابعة": أي منشأة تسيطر سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أخرى، أو تسيطر عليها منشأة أخرى، أو تخضع لسيطرة مشتركة مع منشأة أخرى، وتعني السيطرة القدرة على ممارسة تأثير حاسم في القرارات الإستراتيجية أو المالية أو التشغيلية للمنشأة، سواء من خلال الملكية أو حقوق التصويت أو الترتيبات التعاقدية أو غير ذلك.
3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية
1-3 تغطي هذه التنظيمات المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المطبقة على مقدمي الخدمات المسيطرين، سواء كانوا يتمتعون بالسيطرة على السوق أو القدرة على ممارسة قوة سوقية كبرى.
2-3 تحدد هذه التنظيمات آلية تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، ولا تتناول هذه التنظيمات التعامل مع ممارسات السيطرة بعد وقوعها. ويمكن استخدام جدول المتطلبات التنظيمية الاسترشادية الوارد في الملحق (2).
4. إجراءات إصدار "تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" و"قرارات التصنيف"
1-4 قبل إصدار قرار التحديد، تعد الهيئة تقريرا لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة طلبا لمرئيات العموم؛ وفقا لأوضاع الهيئة وأحكام القسم الرابع من هذه التنظيمات.
2-4 للهيئة -حسب تقديرها- إدراج تحليل القوى المحركة للسوق في تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة"؛ لتقييم تطور الأسواق ذات الصلة واتجاهاتها، والظروف التنافسية في السوق. وبناء عليه، قد تتم دراسة تحليل التغيرات والاتجاهات في حصص السوق ومؤشر "هيرفيندال هيرشمان" على مدى مدة زمنية معقولة تحددها الهيئة، مع مراعاة التطورات التاريخية والمتوقعة للأسواق ذات الصلة.
3-4 للهيئة في أي وقت -حسب تقديرها أو بناء على طلب يرد إليها- أن تعد أو تستعرض أو تستكمل أو تعدل منهجية التحديد والتصنيف أو تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة"، وذلك في ضوء ظروف السوق المتغيرة والمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية أو القانونية أو الخبرات الفعلية في السوق.
4-4 للهيئة أن ترفض أيا من الطلبات المقدمة إليها لإعداد تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" أو مراجعته أو تعديله، وذلك وفقا لسلطتها التقديرية، لأسباب منها على سبيل المثال: أن الطلب المقدم غير جدي أو غير مدعم بالأدلة، أو أن أسواق الاتصالات المحددة لم تتغير تغيرا ملحوظا منذ صدور آخر قرار تصنيف.
5-4 تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير جديد عن تعريف وتحديد السوق والسيطرة في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إصدار قرار التصنيف الأخير.
5. تحديد وتصنيف الأسواق ذات الصلة في التقرير
1-5 يوضح تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" موقف الهيئة من كل أسواق الاتصالات أو بعضها، التي ترى تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية عليها. وقد يقتصر التقرير على سوق جغرافية واحدة أو أكثر، أو على خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات.
2-5 تقوم الهيئة بتحديد وتصنيف سوق أو أسواق الاتصالات المحددة من أجل تحديد الأسواق التي يحتمل تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية عليها، من خلال تقييم مجموعة من معايير ومنهجيات السوق لأفضل الممارسات، بما في ذلك ما يلي:
1-2-5 تقيم الهيئة ما إذا كانت أسواق التجزئة قادرة على المنافسة دون لوائح تنظيمية لأسواق الجملة؛ بهدف تحديد ما إذا كانت الأسواق مناسبة لتطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية عليها.
2-2-5 تحدد الهيئة الأسواق بناء على تعريف سوق المنتجات لتظهر الاتجاهات الحالية والتطور المحتمل.
3-2-5 تراقب الهيئة الأداء الدوري للأسواق باستمرار، وتراجع وتحليل اتجاهاتها.
4-2-5 تنظر الهيئة في تأثير إتاحة باقات الخدمات غير المتعلقة بالاتصالات، التي قد تمنح مقدم الخدمة المزيد من القوة في السوق (مثل برامج الولاء والشراكات مع الشركات الأخرى غير العاملة في قطاع الاتصالات).
5-2-5 تحلل الهيئة خدمات الاتصالات التي تشكل سوقا واحدة، ومجموعة المستخدمين المعنيين بتلك الخدمات، والمنطقة الجغرافية لهذا السوق. تشمل هذه التصنيفات أسواقا فرعية مختلفة للبيع بالتجزئة والجملة.
6-2-5 تحدد الأسواق وفقا لتصنيف فئات الخدمات والبنية التحتية التي تقوم عليها. وإذا لم تندرج الخدمات الجديدة ضمن الأسواق الحالية، فلن ينطبق عليها أي افتراض للسيطرة.
7-2-5 قد تكون هناك أسواق محددة لمقدمي خدمات البنية التحتية التي ستقيم منفصلة حسب المنتج/الخدمة في مناطق جغرافية محددة.
8-2-5 تعد أسواق مقدمي خدمات البنية التحتية أسواقا فرعية لكل سوق من الأسواق المحددة بدقة.
9-2-5 يمكن للهيئة تقسيم أسواق الاتصالات إلى أسواق فرعية منفصلة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، وفق خصائص وشروط المنافسة في كل سوق فرعية، مثل درجة التمايز والاستبدال والاعتماد المتبادل بين الخدمات، التي يقدمها مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة، ومشغلو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية. وقد تنظر الهيئة على نحو منفصل في تحليل أسواق الاتصالات مع مراعاة وجود وتأثير مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أو بدون مراعاة ذلك.
3-5 عند تحديد أسواق المنتجات ذات الصلة، تقوم الهيئة بتقييم وتحديد أبعاد الأسواق الجغرافية ذات الصلة وشرائحها، ويجوز لها تصنيف الأسواق على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الإقليمي الفرعي من أجل تحديد الظروف التنافسية لكل سوق. وستحدد الهيئة الأسواق الجغرافية ذات الصلة، وهي التي تعد مناطق تشارك فيها الجهات المعنية في العرض والطلب على المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، حيث تكون شروط المنافسة متسقة وموحدة. تقوم الهيئة بمراجعة شرائح السوق الجغرافية دوريا، والتكيف مع التغيرات التقنية وتطورات السوق التي قد تؤثر في التخطيط المكاني للبنى التحتية للاتصالات وتوافر المنتجات أو الخدمات وإمكانية استبدالها.
4-5 قد يحدد القسم المتعلق بالسوق في تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" الأسواق الرئيسية التي تؤدي دورا محوريا في الأهداف التنموية الوطنية الأوسع نطاقا وذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة، مع ترتيبها حسب الأولوية.
5-5 عند تحليل الهيئة لسوق اتصالات أو أسواق اتصالات محددة، قد تخضع للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية، فلها أن تراعي ما يلي:
1-5-5 البدائل في جانب الطلب، وذلك لتحديد مدى توافر خدمات اتصالات بديلة عن خدمات الاتصالات محل الدراسة، يمكن لمستخدمي خدمات الاتصالات استخدامها.
2-5-5 البدائل في جانب العرض، وذلك لتحديد مدى توافر خدمات اتصالات بديلة عن خدمات الاتصالات محل الدراسة، يمكن لمقدمي خدمات الاتصالات تقديمها.
3-5-5 أي بدائل مساعدة ترى الهيئة أنها يمكن أن تعد عاملا مؤثرا في تحديد السوق، بما في ذلك تقييم أصغر مجموعة للخدمات وأصغر منطقة جغرافية، يمكن لمقدم الخدمة في حدودها المحافظة على زيادة في الأسعار لمدة غير مؤقتة، وفي معظم الحالات، تعد نسبة (5%) خمسة بالمئة زيادة ملحوظة في الأسعار، وتعد مدة سنة واحدة أو أقل مدة مؤقتة.
6. تصنيف مقدم الخدمة المسيطر
1-6 قد تكون السيطرة سيطرة منفردة أو مشتركة في السوق. وسوف تطبق الهيئة المعايير والاختبارات الموضحة في تحليل السوق لمعايير السيطرة الموضحة في الملحق (1) من هذه التنظيمات، وذلك عند تصنيف مقدم خدمة اتصالات على أنه مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أسواق اتصالات محددة في تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة".
2-6 يجوز للهيئة إجراء مراجعات للسوق؛ لضمان بقاء المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية مناسبة ومتسقة في ضوء ظروف السوق المتغيرة. ويجوز للهيئة -حسب تقديرها وفي أي وقت- تصنيف وتحديد سوق أو مقدم خدمة بأنه مسيطر، وإصدار المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية ذات الصلة، وذلك بقرار صادر عنها، إذا كان من الضروري إجراء التصحيح العاجل لاتجاهات السوق، ودون الحاجة إلى تحديث تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة".
3-6 تقيم الهيئة وضع مقدم الخدمة في السوق وسلوكه، بما في ذلك الشركات التابعة له، وفقا لما يلي:
1-3-6 استخدام مقدم خدمة ما منشأة أخرى من مجموعته لتنفيذ الأنشطة التي قد تؤدي إلى تصنيف مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر.
2-3-6 تشكيل عدة مقدمي خدمات لوضع السيطرة إذا كانت لديهم ارتباط هيكلي أو غيره، مثل الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة، أو إذا قاموا بتنسيق أعمالهم بطريقة تشكل سيطرة مشتركة.
3-3-6 يمكن تحليل الأسواق التي تقدم فيها منشأة أخرى تابعة للمجموعة الخدمات بما يضمن أنها تنفذ أنشطة وتلتزم بالشروط التي عادة ما تقع ضمن مسؤولية مقدم الخدمة المسيطر.
4-6 ستقوم الهيئة بإعداد دراسة شاملة لتحديد مدى وجود قوة سوقية كبرى أو مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أسواق اتصالات معينة وفقا للقسم (6) من هذه التنظيمات، وللهيئة عند تحديد السوق أو الأسواق التي قد تخضع للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية أن تراعي المعايير التالية:
1-4-6 ما إذا كان سوق الاتصالات محل الدراسة خاضعة لعوائق دخول عالية ودائمة.
2-4-6 ما إذا كانت الحركة في سوق الاتصالات محل الدراسة طبيعية على المدى القصير أو المتوسط، وتتصف بمنافسة كافية تحقق الحماية لمصالح المستخدمين، دون وجود تدخل تنظيمي.
3-4-6 ما إذا كان تطبيق التنظيم الخاص بمعالجة ممارسات السيطرة بعد وقوعها في سوق الاتصالات كافيا عن تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية، وذلك لتقليص الآثار المتوقع ظهورها نتيجة للسيطرة.
7. تحديد وتطبيق المتطلبات التنظيمية في التقرير
1-7 إذا صنفت الهيئة مقدم خدمة أو أكثر على أنه مقدم خدمة مسـيطر في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات بالجملة؛ فإنه يجوز للهيئة أن تقرر ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية المطبقة في سوق الاتصالات بالجملة كافية لتقليص الآثار المتوقع ظهورها للسيطرة على أسواق التجزئة ذات العلاقة.
2-7 يجوز للهيئة -إضافة إلى المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المحددة في اللائحة التنفيذية- أن تلزم مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات التابعة له، في سوق أو في أسواق اتصالات محددة، بمتطلـب أو أكثر من المتطلبات التالية:
1-2-7 الحصول على موافقة الهيئة على أسعار خدماته قبل تطبيقها، وكذلك إشعار جميع عملائه بها.
2-2-7 نشر العرض المرجعي لخدمات الجملة.
3-2-7 إتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق المادية، إذا كان ذلك ممكنا فنيا، بشروط وأحكام عادلة ومعقولة وأسعار مناسبة.
4-2-7 تقديم حسابات منفصلة للتكاليف والإيرادات المرتبطة بخدماته.
5-2-7 وضع منهجية للتسعير قائمة على التكلفة لتقديم خدمات التجزئة والجملة، وضمان تغطية السعر لجميع التكاليف المرتبطة بتقديم المنتج أو الخدمة، وتحقيق هامش الربح الذي تعده الهيئة معقولا.
6-2-7 وضع منهجية للتسعير قائمة على المعاملة بالمثل مع مقدم خدمة آخر.
7-2-7 أي متطلبات تنظيمية مسبقة أخرى للحد من الممارسات غير التنافسية ترى الهيئة أنها مناسبة للتطبيق.
3-7 تقدم الهيئة معلومات مفصلة عن المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية ضمن تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة"؛ لتمكين مقدمي الخدمات المعنيين من فهم المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية بشكل كامل، بما في ذلك أحكامها المحددة، وكيفية الامتثال لها والتدابير العلاجية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، والسوق والمدة ذات الصلة.
4-7 للهيئة فرض متطلبات تنظيمية مسبقة متخصصة للغاية على مقدم خدمة معين أو سوق معينة للحد من الممارسات غير التنافسية؛ لتحسين نتائج المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية؛ بهدف الحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، ويمكن أن يتضمن ذلك حلولا مصممة خصيصا للنفاذ إلى الشبكة، ومكافحة التمييز، وإنشاء عروض مرجعية محددة، ونشر العروض المرجعية، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، أو طلب معلومات عن جودة الخدمة، أو طلب تقارير مالية، أو المطالبة بالشفافية في الأسعار لبعض المنتجات حصريا.
5-7 إن كانت المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية لتلافي الضرر المحتمل من جراء السيطرة أو القوة السوقية الكبرى غير كافية؛ فإن للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات التابعة له تنفيذ الفصل التنظيمي بين وحدات العمل بشكل فعال (مثل فصل الأجزاء ذات العلاقة بالبنية التحتية، التي تعد من الأجزاء التي لا يمكن تكرارها على نحو اقتصادي مجد، في وحدة عمل منفصلة)، على أن يقوم مقدم الخدمة المسيطر و/أو الشركات التابعة له بتشــغيل هذه الوحدة بمعزل عن وحدات أعماله للبيع بالتجزئة، ووحدات أعماله الأخرى؛ وذلك لضمان المساواة بين جميع هذه الوحدات ووحدات العمل المشابهة لها لدى مقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، وذلك لضمان وصولهما المتكافئ للمعلومات والخدمات.
8. استشارة مقدمي الخدمات وإشراكهم
1-8 تقوم الهيئة بإشعار مقدمي الخدمات بتقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة"، وحثهم على تقديم المعلومات أو البيانات أو الآراء أو التعليقات ذات الصلة التي قد تسهم في تطوير التقرير وتعزز من دقته واكتماله وصحته. وتنشر الهيئة التقرير بهدف طلب مرئيات العموم من الجهات المعنية الأخرى، وسوف تراعي جميع النقاط الرئيسية (إن وجدت) التي أثارها مقدمو الخدمات في التقرير. وللهيئة تعديل تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" بناء على نتائج مراقبة السوق وعمليات التواصل.
الملحق 1: تحليل السوق لمعايير السيطرة
1. لمحة عامة
1-1 عند تصنيف مقدم خدمة الاتصالات على أنه مقدم خدمة مسيطر، تطبق الهيئة المعايير والاختبارات الموضحة في المادة (الخامسة عشر) من النظام والمادة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية، إضافة إلى معيار أو أكثر من معايير أو مقاييس السوق الأخرى بناء على تقدير الهيئة الموضح أدناه.
2. معايير السيطرة الفردية
1-2 دون الحد من قدرة الهيئة على النظر في عوامل ومعايير أخرى لتحديد وجود السيطرة الفردية في السوق، تراعي الهيئة تطبيق المعايير غير الحصرية التالية:
1-1-2 القوة السوقية الكبيرة: قدرة مقدم الخدمة، سواء بمفرده أو بالاتفاق مع مقدمي الخدمة الآخرين، على ممارسة قوة سوقية كبيرة في أي سوق يقدم فيها الخدمات بموجب ترخيصه.
2-1-2 مستوى حجم الحصص السوقية: إذا ما كان مقدم الخدمة، كما يظهر من الإيرادات أو عدد المشتركين أو الإحصائيات الأخرى ذات الصلة، مالكا لحصة سوقية كبيرة.
3-1-2 تطور الحصة السوقية: إذا ما قام مقدم الخدمة بتطوير حصته السوقية في خدمات الاتصالات بشكل كبير مع مرور الوقت.
4-1-2 التغييرات السعرية: مستوى تغير أسعار خدمات الاتصالات لمقدم الخدمة منذ آخر تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة".
5-1-2 الأرباح غير العادية: قدرة مقدم خدمات الاتصالات على تحقيق أرباح غير عادية.
6-1-2 سهولة أو امتياز الوصول إلى أسواق رأس المال/الموارد المالية: الموارد المالية لمقدم خدمة الاتصالات والقدرة على الحصول على تمويل يمكن مقدم الخدمة من تمويل استثماراته أو التوسع أو الابتكار، أو المشاركة في ممارسات كيدية أو إقصائية، دون مواجهة قيود أو مخاطر جوهرية.
7-1-2 المزايا والتفوق التقني: قدرة مقدم خدمة الاتصالات على الاسـتفادة من تقنيات لا يمكن للمنافسين الاستفادة منها.
8-1-2 العقود ذات الطابع التفضيلي: قدرة مقدم خدمة الاتصالات على الحصول على عقود ذات طابع تفضيلي أو طويلة المدى لتقديم الخدمات ذات الصلة لكبار المستخدمين.
9-1-2 الحجم الكلي لمقدم الخدمة: من حيث حصته السوقية أو إيراداته أو أصوله أو غيرها من مقاييس القوة الاقتصادية، بالنسبة لمنافسيه والسوق ككل.
10-1-2 عدم تكرار السيطرة على البنية التحتية بسهولة: مثل المرافق أو الشبكات أو المنصات أو التقنيات الأساسية التي تمنح مقدم الخدمة ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول مقدمي خدمة جدد إلى السوق أو توسع مقدمي الخدمة الحاليين.
11-1-2 تأثيرات الشبكة: تأثيرات الملاحظات الإيجابية التي تنشأ عندما تزداد قيمة أو فائدة منتج أو خدمة ما مع زيادة عدد أو حجم مستخدميها أو عملائها، التي قد تخلق أو تعزز القوة السوقية أو تأثيرات الاحتكار.
12-1-2 غياب القوة الشرائية التعويضية أو انخفاضها: قدرة العملاء على ممارسة الضغط على مقدم الخدمة عن طريق التحول إلى مقدمي خدمة آخرين، أو التفاوض على شروط وأحكام أفضل، أو دعم دخول مقدمي الخدمات الآخرين إلى السوق أو توسعهم فيها.
13-1-2 وفورات الحجم: مزايا التكلفة التي تمكن مقدم الخدمة من تحقيق ميزة والاحتفاظ بها وربما تحقيق السيطرة في السوق.
14-1-2 وفورات النطاق: عندما تتمكن الشركة من توزيع التكاليف والنفقات المشتركة والعامة الثابتة على كامل مجموعة الخدمات التي تقدمها نظرا لتنوع أعمالها وعملياتها.
15-1-2 التكامل الرأسي: يقاس على أساس سيطرة أو تأثير مقدم الخدمة في مراحل مختلفة من سلسلة الإنتاج أو التوزيع التي قد تمنحه ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول أو توسيع مقدمي الخدمات الآخرين، أو تؤثر في الوصول إلى المدخلات أو العملاء أو الأسواق.
16-1-2 شبكة توزيع ومبيعات بالغة التطور: قد تمنح مقدم الخدمة ميزة تنافسية أو تخلق عوائق أمام دخول أو توسيع مقدمي الخدمات الآخرين، أو تؤثر على الوصول إلى العملاء أو الأسواق.
17-1-2 غياب المنافسة المحتملة: يقاس بعدم وجود تهديدات موثوقة أو فعالة بدخول أو توسيع مقدمي الخدمات الجدد أو الحاليين.
18-1-2 العوائق أمام التوسع: تقيم من خلال العوائق أو الصعوبات التي يواجهها منافسو مقدم الخدمة لزيادة إنتاجهم أو قدرتهم أو حصتهم في السوق.
19-1-2 سهولة الدخول إلى السوق: تقيم بناء على جدوى وتكلفة دخول مقدمي الخدمة الجدد إلى السوق ذات الصلة.
20-1-2 المبالغة في الأسعار والربحية: تقاس بربحية مقدم الخدمة في السوق ذات الصلة مقارنة بالربحية التي قد تكون متوقعة في السوق إذا كانت تنافسية.
21-1-2 عدم وجود منافسة نشطة على العوامل غير المرتبطة بالأسعار: مثل الجودة أو التنوع أو الابتكار أو الخدمة، التي قد تشير إلى وجود أو ممارسة القوة السوقية أو عدم وجود ضغط فعال من العملاء.
22-1-2 العوائق أمام التحول: تقاس بالتكاليف أو الصعوبات التي تواجه العملاء لتغيير موردهم أو منتجهم، سواء من حيث العوامل النقدية أو الفنية أو التعاقدية.
23-1-2 قدرة العملاء على الوصول إلى المعلومات واستخدامها: مدى توافر وجودة المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو الأسعار أو الشروط والأحكام التي يقدمها مقدم الخدمة ومنافسوه، التي تؤثر في قدرة العميل على مقارنة الخدمات الأخرى بالخدمات التي يقدمها.
3. معايير السيطرة المشتركة
1-3 يمكن ممارسة الوضع المسيطر جماعيا (السيطرة المشتركة) عند ربط اثنين أو أكثر من مقدمي الخدمات المستقلين قانونيا على نحو يتيح لهم اعتماد سياسة مشتركة فيما يتعلق بالسوق.
2-3 هناك ثلاثة شروط أساسية لتحديد السيطرة المشتركة:
1-2-3 أن تتسم السوق بالشفافية الكافية لكل مقدم خدمة من محتكري القلة لمراقبة سلوك مقدمي الخدمة الآخرين.
2-2-3 توافر حوافز واضحة لمقدمي الخدمة الأفراد في احتكار القلة لتفادي التلاعب عن طريق الحياد عن أي سياسة مشتركة في السوق (وبهذا يجب أن تكون هناك آليات رادعة كافية لضمان الامتثال على المدى الطويل).
3-2-3 إثبات أن ردود فعل المنافسين أو العملاء الفعليين أو المستقبليين لن تؤدي إلى تعريض النتائج المتوقعة من السياسة المشتركة للخطر.
3-3 دون الحد من قدرة الهيئة على النظر في عوامل ومعايير أخرى لتحديد وجود السيطرة المشتركة في السوق، ستراعي الهيئة تطبيق بعض أو كل المعايير التالية:
1-3-3 تركيز السوق: درجة سيطرة عدد قليل من مقدمي الخدمات على السوق، مما قد يسهل التواطؤ أو المؤازرة.
2-3-3 الشفافية: مدى اطلاع مقدمي الخدمات على الأسعار والكميات التي يقدمها كل منهم، مما قد يحد من درجة عدم اليقين ويعزز الاستقرار.
3-3-3 السوق الناضجة: مرحلة تطوير السوق التي قد تحد من نطاق الابتكار والتمايز والانضمام إلى السوق.
4-3-3 النمو الراكد أو المعتدل على جانب الطلب: مستوى نشاط المبيعات مع مرور الوقت، والمعبر عنه بمصطلحات الحجم (وليس السعر). وتعد هذه العوامل في الأساس مقاييس لخمول السوق.
5-3-3 انخفاض مرونة الطلب: مدى استجابة الطلب للتغيرات في الأسعار.
6-3-3 المنتج المتماثل: درجة قابلية استبدال وتمايز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات، والتي قد تؤثر على كثافة وطبيعة المنافسة أو التواطؤ.
7-3-3 هيكل التكلفة المماثل: درجة التشابه أو عدم التطابق بين تكاليف مقدمي الخدمات، والتي قد تؤثر على هوامش ربحهم وحوافزهم وقدرتهم على التواطؤ أو الانحراف عن اتفاقية قائمة على التواطؤ أو تفاهم ضمني.
8-3-3 الحصة المماثلة في السوق: درجة المساواة أو التفاوت بين حصص مقدمي الخدمات في السوق، والتي قد تؤثر على قدرتهم النسبية على التفاوض وتأثيرهم واستقرارهم في السوق.
9-3-3 ضعف الابتكار التقني والتقنية الناضجة: مستوى الابتكار والتغير التقني في السوق، والذي قد يؤثر على إمكانية تمايز المنتج وخفض التكلفة والانضمام إلى السوق.
10-3-3 عدم توفر قدرات إضافية: والتي تقاس من خلال التدقيق على السعة الزائدة أو الاستفسار من المشاركين في السوق عن استخدام الشبكة.
11-3-3 العوائق الكبيرة أمام الدخول إلى السوق: العقبات أو التكاليف التي تمنع أو تثبط المنضمين الجدد أو المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق أو توسيع نشاطهم فيه.
12-3-3 ضعف القوة الشرائية التعويضية: قدرة العملاء على ممارسة الضغط على مقدم الخدمة عن طريق التحول إلى مقدمين بدلاء، أو التفاوض على شروط وأحكام أفضل، أو رعاية دخول مقدمي الخدمات الآخرين إلى السوق أو توسعهم.
13-3-3 ضعف المنافسة المحتملة: والذي يقاس بعدم وجود تهديدات موثوقة أو فعالة لدخول مقدمي الخدمات الجدد أو الحاليين إلى السوق أو توسعهم.
14-3-3 الأنواع المختلفة من الروابط غير الرسمية وغيرها بين مقدمي الخدمات المعنيين: وجود وطبيعة أي روابط أو علاقات قانونية أو اقتصادية أو شخصية بين مقدمي الخدمات، مما قد يسهل التواصل بينهم أو تنسيق أو مواءمة سلوكهم في السوق.
15-3-3 آليات الرد: مستوى نشاط البيع بالجملة بين الشركات يعد مقياسا للفرص المتاحة لأحد المنافسين بإلحاق الضرر بالمنافسين الآخرين. ويتمثل المقياس الثاني فيما إذا كانت ظروف حرب الأسعار - أي الرد التدريجي على مبادرات الأسعار التي تعرض أسعارا منخفضة - موجودة في السوق.
16-3-3 عدم وجود أو تقليل نطاق المنافسة السعرية: درجة المنافسة السعرية أو غير السعرية في السوق، مما قد يؤثر على حوافز مقدمي الخدمات وقدرتهم على التواطؤ أو المنافسة على أبعاد أخرى، مثل الجودة أو الخدمة أو الابتكار.
17-3-3 وجود حوافز للتواطؤ الضمني: وجود وقوة أي عوامل أو ظروف قد تحفز أو تشجع مقدمي الخدمات على مواءمة سلوكهم في السوق، دون الحاجة إلى اتصالات أو اتفاقيات صريحة، مثل التفاعل المتكرر أو نقاط الاتصال أو قيادة الأسعار.
18-3-3 القدرة على تطبيق شروط الاتفاقية التواطئية أو التفاهم الضمني: وجود ومدى جدوى أي آليات أو ترتيبات يمكن لمقدمي الخدمات استخدامها لمراقبة الامتثال لاتفاقية تواطئية أو تفاهم ضمني أو التحقق منه أو فرضه.
الملحق 2: المتطلبات التنظيمية الإرشادية للحد من الممارسات غير التنافسية
الملحق 3: أسئلة مرئيات العموم
1. هل توافق على التعريف المبدئي الذي وضعته الهيئة للشركات التابعة وهل ترى أنه يجب تقييم وضع مقدم الخدمة وسلوكه في السوق، بما في ذلك الشركات التابعة له؟ إذا كنت لا توافق على ما سبق وكانت لديك وجهة نظر مختلفة، يرجى توضيح المبررات لها وتقديم المعلومات التي تثبت صحتها.
2. هل توافق على التعريف المبدئي الذي وضعته الهيئة لمقدمي خدمات البنية التحتية وعلى تحليل أسواقها؟ إذا كنت لا توافق على ما سبق وكانت لديك وجهة نظر مختلفة، يرجى توضيح المبررات لها وتقديم المعلومات التي تثبت صحتها.
3. هل توافق على التعريف المبدئي الذي وضعته الهيئة للسيطرة المشتركة والمعايير المنصوص عليها في البند 3 من الملحق 1؟ إذا كنت لا توافق على ما سبق وكانت لديك وجهة نظر مختلفة، يرجى توضيح المبررات لها وتقديم المعلومات التي تثبت صحتها.
4. هل تتفق مع الهيئة في أنه يجوز لها، حسب تقديرها وفي أي وقت، تصنيف وتحديد سوق أو مقدم خدمة مسيطر وإصدار المتطلبات التنظيمية ذات الصلة؟ إذا كنت لا توافق على ما سبق وكانت لديك وجهة نظر مختلفة، يرجى توضيح المبررات لها وتقديم المعلومات التي تثبت صحتها.
5. هل تتفق مع الهيئة في أنه قد يحدد تقرير "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة" الأسواق الرئيسية التي تؤدي دورا محوريا في الأهداف التنموية الوطنية الأوسع نطاقا وذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة مع ترتيبها حسب الأولوية وفقا لما ورد في الفقرة 5-4؟ إذا كنت لا توافق على ما سبق وكانت لديك وجهة نظر مختلفة، يرجى توضيح المبررات لها وتقديم المعلومات التي تثبت صحتها
1. الملخص التنفيذي
1-1 المقدمة
أجرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (المشار إليها فيما يلي بلفظ "الهيئة") تحليلا شاملا للبيئة التنافسية في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، استنادا على الالتزامات المنصوص عليها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات واللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التحليل، المعروف بعملية تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، إلى تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين على أسواق خدمات الاتصالات ووضع المتطلبات التنظيمية اللازمة للحد من ممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها.
2-1 تحديد الأسواق وقابليتها للتنظيم المسبق
بدأت الهيئة مراجعة عملية تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة بإجراء تحليل شامل لقطاع الاتصالات في المملكة، بما في ذلك دراسة الخدمات المتاحة لكل من عملاء التجزئة والجملة.
وفي المرحلة التالية تم تحديد ما إذا كانت هذه الخدمات تندرج ضمن نفس السوق، وتعريف الحدود الجغرافية للسوق. ويتضمن ذلك دراسة قابلية الإحلال من جانب العرض والطلب من خلال اختبار الزيادة الافتراضية في السعر. وقد درست الهيئة أثر تصنيف خدمات معينة في مجموعة واحدة وخلصت إلى عدم تأثير ذلك على المراحل الأخرى من عملية تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة. ولا يقتصر أثر هذ النهج على تبسيط التعقيدات التنظيمية فحسب، بل يسهم أيضا في التخفيف من حدة القيود المحتملة. وأما على صعيد النطاق الجغرافي، فسيتم إجراء تحليل وطني عند اتساق ظروف السوق في جميع أنحاء المملكة؛ وفي حالة وجود تباينات محتملة، فسيتم اللجوء إلى التحليل على حسب المنطقة.
ومن ثم في المرحلة الأخيرة تم استخدام اختبار المعايير الثلاثة لتقييم هذه الأسواق من حيث قابليتها لتطبيق التنظيم المسبق عليها، وتضمنت هذه المعايير تحديد ما إذا كان السوق يتضمن عوائق كبيرة وغير مؤقتة لدخوله، وتقييم ما إذا كان السوق يميل بشكل طبيعي إلى وجود منافسة كافية فيه، وتقييم ما إذا كان الاعتماد فقط على المتطلبات التنظيمية اللاحقة لوقوع الحدث غير كاف لمعالجة الممارسات غير التنافسية. وقد أسفر هذا التحليل عن النتائج التالية:
الجدول 1-2: لمحة عامة عن الأسواق القابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها
يرجى الرجوع إلى الملحق 7.2 للاطلاع على وصف كامل للخدمات المشمولة في السوق. [1]
1-3 تصنيف السيطرة
فيما يلي قائمة بمقدمي الخدمة المقرر أنهم أصحاب مراكز مسيطرة في كل سوق من الأسواق الواردة أعلاه:
على مستوى المملكة: شركة الاتصالات السعودية وشركة توال وشركة Center3 وشركة ضوئيات المتكاملة
تتمتع الهيئة بصلاحية تحديد مقدم الخدمة المسيطر في منطقة ما إذا استوفى المعايير المحددة في الملحق 7-3
على مستوى المملكة: شركة الاتصالات السعودية وشركة ضوئيات المتكاملة
الجدول 1-3: لمحة عامة عن تقييمات السيطرة في أسواق التجزئة والجملة
1-4 المتطلبات التنظيميةيوضح الجدول أدناه المتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، إن وجدت، لكل سوق ذي صلة:
الجدول 1-4: لمحة عامة عن المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها في جميع أسواق التجزئة والجملة ذات الصلة
2. المقدمة
تقوم الهيئة بإجراء تحليل للبيئة التنافسية في قطاع الاتصالات بالمملكة استنادا على ما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (2022) واللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات (2022). ويهدف هذا التحليل إلى تحديد الأسواق القابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها، وتحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في السوق، ووضع تدابير الحد من هذه السيطرة من خلال المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها. وتعرف هذه العملية باسم "تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة"، وترد تفاصيل منهجيتها في تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة (2024).
في إطار إجراء هذا التقييم لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، أجرت الهيئة محادثات أولية مع الجهات المعنية في المملكة، وجمعت بيانات من مقدمي الخدمة، وحصلت على رؤى من الخبراء الدوليين حول ممارسات التنظيم المسبق الفعالة خارج المملكة. كما درست الهيئة المعايير والمنهجيات العالمية لتقييم تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، وتصميم المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها وتحديد أثرها المحتمل على السوق.
1-2 هيكل التقرير
يشمل هذا التقرير الأقسام التالية:
• القسم 2.2: شرح المنهجية المقترحة من الهيئة لإعداد تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة
• القسم 3: منهجية تحديد أسواق التجزئة والجملة
• القسم 4: اختبار المعايير الثلاثة لأسواق التجزئة والجملة
• القسم 5: تقييم التنافسية لأسواق التجزئة والجملة
• القسم 6: المتطلبات التنظيمية لأسواق التجزئة والجملة
• القسم 7: ملحق يتضمن تحديد السوق والمتطلبات التنظيمية
2-2 المنهجية العامة لإعداد تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة
اعتمد تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة منهجية تتألف من أربع خطوات رئيسية، وهي:
1 تحديد الأسواق: تشمل هذه الخطوة التصنيف الملائم لخدمات الاتصالات ضمن فئات معينة حسب خصائها في منطقة جغرافية معينة.
2 قابلية تطبيق المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها: يستخدم "اختبار المعايير الثلاثة" لتحديد ما إذا كانت الأسواق المحددة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها.
3 تقييم المنافسة: تشمل هذه الخطوة إجراء تقييم للمنافسة لتحديد مقدمي الخدمة المسيطرين، يليه تحليل الممارسات المخلة بالمنافسة والتي قد تنشأ من مقدمي الخدمة المسيطرين.
4 تحديد المتطلبات التنظيمية: تتضمن هذه الخطوة الأخيرة تحديد المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها.
1-2-2 تحديد الأسواق
تبدأ هذه العملية بإجراء تقييم شامل للخدمات المتاحة في المملكة للعملاء ومقدمي الخدمة في قطاع التجزئة. ثم تنتقل المنهجية إلى تصنيف الخدمات المستخدمة لأغراض متماثلة ضمن فئة واحدة. يستخدم التقييم بعد ذلك تحليل قابلية الإحلال من جانب الطلب وجانب العرض، على النحو الموضح في المادة 5-5 من تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وذلك لقياس قابلية استبدال هذه المنتجات بعضها ببعض. سيستخدم اختبار الزيادة الافتراضية في السعر كوسيلة لتحليل إمكانية إحلال الخدمات من جانبي العرض والطلب.
ستحدد الحدود الجغرافية للسوق بناء على المناطق التي تتمتع بظروف تنافسية متجانسة بالقدر الكافي ومتميزة عن المناطق المجاورة ويتوقع أن تظل مستقرة خلال فترة المراجعة التالية. ويعتمد تحديد النطاق الجغرافي للسوق عادة على عوامل من بينها نطاق تغطية الشبكة واتساق الأسعار وجودة الخدمات المقدمة وقد لا يقتصر بالضرورة على الحدود الجغرافية للترخيص. وستراعي الهيئة هذه العوامل عند تقييم النطاق الجغرافي.
2-2-2 تحديد القابلية للتنظيم المسبق (اختبار المعايير الثلاثة)
يستخدم "اختبار المعايير الثلاثة" لتحديد مدى الحاجة إلى التنظيم المسبق في كل سوق على حده. تتضمن هذه العملية تقييم الأسواق وفقا لمعايير محددة تشمل (1) وجود عوائق كبيرة ودائمة أمام الدخول للسوق، (2) وغياب المنافسة الفعالة، (3) وعدم كفاية الاعتماد فقط على التدخل بعد وقوع الحدث.
يجب أن تستوفي السوق المعايير الثلاثة مجتمعة حتى تكون مؤهلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها، فإذا لم تستوف أيا من المعايير، ستعتبر السوق غير مؤهلة لتطبيق التدابير، ويناسبها تطبيق التنظيم اللاحق لوقوع الحدث.
اجتياز سوق ما لاختبار المعايير الثلاثة لا يعني وجود مقدم خدمة مسيطر في السوق. ويجرى تقييم التنافسية بشكل منفصل للأسواق المقرر أنها قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها.
3-2-2 تقييم المنافسة
يحدد نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، وكذلك تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة المعايير التي تأخذ الهيئة بها عند تقييم المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة عشر من النظام تنص على ما يلي: (1) يعد مقدم الخدمة مسيطرا إذا كانت خدمته تغطي نسبة (40%) على الأقل من سوق الاتصالات أو تقنية المعلومات ذي الصلة أو جزء منه، (2) وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقا لأوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر.
لغاية استكمال التقييم متعدد العوامل بشأن السيطرة، تتضمن اللائحة التنفيذية والتنظيمات 32 معيارا إضافيا ترعى عند البت في تصنيف مقدم خدمة بأنه مسيطر أم لا، والتي يمكن الرجوع إليها في الملحق 7.4.
يمكن بالإضافة إلى ذلك تقييم السيطرة المشتركة بالنسبة لبعض الأسواق. ويتم تطبيق اختبار شامل من ثلاث خطوات عند تقييم السيطرة المشتركة لضمان إجراء تحليل شامل للقوى المحركة للسوق ، كالتالي:
• أن تتسم السوق بالشفافية ليتمكن كل عضو من مراقبة ممارسات الآخرين.
• توافر حوافز واضحة لمقدمي الخدمة من أجل الالتزام بسياسة مشتركة، مع فرض آليات رادعة لضمان الامتثال على المدى الطويل.
• إثبات أن ردود فعل المنافسين أو العملاء أو المستهلكين لن تؤدي إلى تقويض النتائج المتوقعة من السياسة المشتركة.
عند اكتمال تقييم كافة المعايير ذات الصلة من السوق، ستتضمن الخطوة المهمة التالية تقييم البيئة التنافسية. وسيجرى ذلك من خلال تصنيف نتائج السوق في فئتين وهما: (1) الوضع الراهن للمنافسة، (2) المنافسة المحتملة في السوق.
تراعي الهيئة مجموعة من العوامل عند تقييم المنافسة الحالية في سوق ما. وتتضمن هذه العوامل عدد مقدمي الخدمة النشطين العاملين في السوق، ونسب التركز الاقتصادي لجميع الشركات النشطة في السوق مثل مؤشر هيرفيندال هيرشمان أو نسب تركز الشركتين . وفي أسواق التجزئة، يتم أيضا النظر إلى الممارسات التي قد تحد من المنافسة مثل فرض رسوم كبيرة، أو التسعير غير التنافسي (مثل التسعير الكيدي)، أو الرسوم غير المعلنة، أو الدعم المتبادل، إلى جانب توزيع الحصص السوقية بين مقدمي الخدمة. إلا إن الاعتماد فقط على نسب التركز قد لا يوفر فهما شاملا للبيئة التنافسية، وذلك بالنظر إلى العوامل المحتملة التي تعيق دخول مقدمي الخدمة الجدد إلى السوق.
يتضمن تقييم المنافسة المحتملة في السوق دراسة مجموعة أوسع من المؤشرات لتمكين الهيئة من اتخاذ قرارات أفضل حول وجود السيطرة. وتضم هذه المؤشرات عوامل مختلفة، مثل العوائق التي تحول دون الدخول إلى السوق أو التوسع فيه، والتحكم في المرافق الأساسية (مثل البنية التحتية)، ووفورات الحجم والنطاق، وشبكة المبيعات، وإجمالي إيرادات مقدم الخدمة، والتكامل الرأسي، ومجالات التقدم التقني، وغيرها من المؤشرات.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود عدة مقدمي خدمات يسيطرون على خدمات أساسية في السوق، تحتفظ الهيئة بحقها في تصنيفهم كمقدمي خدمات مسيطرين في شبكاتهم الخاصة على المستوى الجغرافي الذي تراه الهيئة مناسبا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية.
4-2-2 المخاطر التي يمكن الحد منها من خلال التنظيم المسبق
يشكل التنظيم المسبق إجراء وقائيا ولا يتناول المخالفات الفعلية التي يرتكبها مقدمو الخدمة، والتي ينبغي معالجتها من خلال المتطلبات التنظيمية اللاحقة لوقوع الحدث. والغرض منه يكمن في توقع ومعالجة الممارسات المخلة بالمنافسة من الشركات المسيطرة. وتحدد التنظيمات قائمة تضم أمثلة نموذجية على الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمنافسة أو برفاهية العملاء نتيجة لسيطرة أحد المشغلين على قطاع الاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أن القائمة المقدمة ليست شاملة، لأن التطورات التي تطرأ على التقنيات وممارسات الأعمال قد تؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الممارسات المخلة بالمنافسة.
في أسواق التجزئة: فرض رسوم كبيرة، أو التسعير غير التنافسي (مثل التسعير الكيدي)، أو الرسوم غير المعلنة، أو الدعم المتبادل، والشروط والأحكام غير العادلة أو عدم تماثل المعلومات أو احتكار المشتركين، وانخفاض الجودة، ومحدودية توافر المنتجات المبتكرة.
بالنسبة لأسواق الجملة: الشروط والأحكام غير العادلة وعدم تماثل المعلومات واحتكار المشتركين والقضايا المماثلة، وانخفاض الجودة، ومحدودية توافر المنتجات المبتكرة، والرسوم الكبيرة والأسعار غير التنافسية، والدعم المتبادل، والممارسات المماثلة، وحجب الخدمات أو التأخر في تقديمها، والشروط والأحكام غير العادلة، وما إلى ذلك، والتمييز العام لصالح عمليات التجزئة الخاصة بمقدم الخدمة.
تؤكد الهيئة على أهمية تطبيق التنظيم المسبق لمنع مقدمي الخدمة المسيطرين من المشاركة في ممارسات معينة قد تضر بالآخرين من مقدمي الخدمة المنافسين.
5-2-2 المتطلبات التنظيمية
يشكل فرض المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها الخطوة الأخيرة في عملية مراجعة السوق التي تهدف إلى معالجة مخاوف الممارسات غير التنافسية المتعلقة بالسيطرة. ويجب أن تستوفي هذه المتطلبات التنظيمية المعايير التالية: يجب أن تكون متناسبة من حيث التكلفة، مما يضمن تقليل التكاليف المرتبطة بالتنظيم إلى أدنى حد ممكن، كما يجب أن تكون فعالة في معالجة المشكلة المحددة، أضف إلى ذلك أنه لا بد أن تكون هذه المتطلبات غير تمييزية بحيث تطبق بطريقة شفافة وعادلة.
ويوضح تنظيمات تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة نوع الأسواق المستهدفة، ومستوى السيطرة فيها، والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمنافسة أو العملاء بسبب هذه السيطرة، بالإضافة إلى فعالية وكفاءة نتائج السوق والتدخلات اللاحقة لوقوع الحدث في تخفيف هذه المخاطر.
وفقا للائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، يحق للهيئة فرض مجموعة متنوعة من المتطلبات التنظيمية اللازمة للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها على مقدمي الخدمة المسيطرين، وتتعلق هذه المتطلبات بالربط البيني والنفاذ والتحكم في الرسوم. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة في الملحق 7.5. وتمثل هذه الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمة المسيطرين إجراءات إضافية مكملة للقواعد التنظيمية الأخرى المطبقة على جميع مقدمي الخدمة. ويتم تحديد الواجبات المحددة لمقدمي الخدمة المسيطرين بشكل تفصيلي في تنظيمات الربط البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية الصادرة عن الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات الهيئة صلاحية فرض متطلبات تنظيمية إضافية معينة على مقدمي الخدمة الذين يتم تصنيفهم بأنهم مسيطرون في سوق اتصالات واحدة أو أكثر. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمتطلبات التنظيمية في الملحق 7.6.
وتحتفظ الهيئة بصلاحية تكليف مقدم الخدمة المسيطر بالالتزام بأي متطلبات تنظيمية إضافية تراها الهيئة ضرورية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة. وإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتفعيل إجراءات تنظيمية ضرورية على مختلف وحدات مقدم الخدمة المسيطر، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الواردة في التنظيمات .
---------------------------------
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بموجب قرار الوزراء رقم (592)، بتاريخ 01/11/1443 هـ (الموافق 31/05/2022 م) والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/106)، بتاريخ 02/11/1443 هـ (الموافق 01/06/2022 م). [2]
اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (13) وتاريخ 1444/05/14 هـ (الموافق 08/12/2022 م). [3]
مؤشر هيرفيندال هيرشمان (HHI) هو مقياس لتركيز السوق ويستخدم عادة لتقييم توزيع القوة السوقية. عادة ما يحتسب مؤشر هيرفيندال هيرشمان كالتالي = [(حصة السوق لكل شركة)2] ويمكن أن يتراوح المؤشر من ما يقارب 0 (والذي يشير إلى منافسة أكبر) إلى 10,000 (والذي يشير إلى الاحتكار التام). [4]
تقيس نسبة التركز الحصة السوقية لأكبر الشركات في السوق. بالنسبة لنسبة التركز 2، فإنها تقيس على وجه التحديد الحصة السوقية لأكبر شركتين بشكل عام، فإن نسبة التركز 2 = (مجموع الحصة السوقية لأكبر شركتين). [5]
3. تحديد الأسواق
1-3 تحديد أسواق التجزئة
1-1-3 المقدمة
بعد إجراء تحليل شامل للخدمات المتاحة لعملاء التجزئة في المملكة العربية السعودية، سيتم تصنيفها بناء على كيفية شراء عملاء التجزئة لها في المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى الشبكة والاتصال بها يتم ربطهما معا، فلا يمكن شراؤهما بشكل منفصل. وفيما يلي المجموعات المختلفة:
• الخدمات المتعلقة بمكالمات الخط الثابت
• خدمات اتصالات النطاق العريض
• خدمات الاتصالات المتنقلة
• خدمات الاتصال عالية السرعة، خاصة للمؤسسات (مثل: الشركات الكبرى والهيئات الحكومية)
عند إنشاء هذه المجموعات الأولية من الخدمات، سيتم وضع الحدود باستخدام قابلية الإحلال من جانب الطلب ومن جانب العرض. ستساعد هذه الحدود في تحديد أسواق التجزئة التي ستخضع لاختبار المعايير الثلاثة.
2-1-3 الخدمات المتعلقة بمكالمات الخط الثابت
تشمل خدمات مكالمات الخط الثابت توفير خدمات الاتصال والنفاذ التي تسهل التواصل الفعال للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. بمجرد حصول العملاء على إمكانية النفاذ سواء من خلال البنية التحتية الثابتة أو اللاسلكية ، يصبح بإمكانهم إجراء مكالمات صوتية عبر الشبكات الثابتة. يشتري العملاء عادة خدمات شبكات النفاذ والاتصال معا على مستوى جميع التقنيات المذكورة، إلا أن العملاء يتاح لهم أيضا اختيار باقات خدمات تشمل منتجات إضافية، مثل خدمات النطاق العريض والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين وأجهزة استقبال البث. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن ترتبط كافة منتجات النطاق العريض بالتجزئة بهذه الباقات. وعليه، فإن تحديد سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة يتمحور أساسا حول سوق منتجات البيع بالتجزئة التي تشمل كلا من خدمات النفاذ والمكالمات.
بعد ذلك، يتم تحديد نطاق السوق لتقييم ما إذا كانت جميع الخدمات والمنتجات تندرج ضمن نفس السوق. ويشمل هذا التقييم دراسة قابلية الإحلال من جانبي الطلب والعرض.
1-2-1-3 هل تقنيات البنية التحتية للشبكة الثابتة والاتصالات اللاسلكية مشمولة في تقديم خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات المكالمات والنفاذ بالتجزئة عبر البنية التحتية لشبكة الاتصال الثابت وشبكة الاتصال اللاسلكي تندرج ضمن نفس سوق المنتجات نظرا لقابلية الإحلال بينها من جهة الطلب . وفيما يلي التفاصيل:
1-1-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
توفر كل من البنية التحتية لشبكة الاتصال الثابت والبنية التحتية لشبكة الاتصال اللاسلكي إمكانية النفاذ إلى خدمات الهاتف والنطاق العريض، مع جودة مماثلة للمكالمات الصوتية وخدمات التجزئة الإضافية. ومع ذلك، فإن تقنية الألياف البصرية ارتفعت عدد اشتراكاتها في السنوات الثلاث الماضية، ما يشير إلى تفضيل العملاء للألياف البصرية عند توفرها. وترى الهيئة أن العملاء يحتمل أن ينتقلوا من التقنيات التي يستخدمونها حاليا إلى تقنية الألياف البصرية، ما يرجح حدوث تحول إلى تقنية الألياف البصرية من جانب الطلب.
تشير الهيئة إلى أنه يمكن لشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت أن تكون بديلا للتقنيات الأخرى مثل تقنية الألياف البصرية. وبعد إجراء اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، وجدت الهيئة أن العملاء الذين يستخدمون التقنيات الأخرى سيتمكنون من التحول إلى شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت، رغم أنه سيكون هناك بعض القيود مقارنة بالتقنيات الأخرى، مثل انخفاض سرعات التحميل والتنزيل، وزيادة زمن الاستجابة، وقيود النطاق والتغطية.
تمثل المقارنة بين الأسعار بين مختلف تقنيات الاتصالات تحديا بسبب اختلاف باقات الخدمات التي يقدمها المشغلون. فعلى سبيل المثال، يمكن أن توفر تقنيات الألياف البصرية والتقنيات اللاسلكية باقات تشمل النطاق العريض. وبالتركيز على استجابة العملاء للتغيرات في الأسعار، وجدت الهيئة أن المستخدمين للشبكات النحاسية قد ينتقلون إلى استخدام شبكات الألياف البصرية بتكلفة مماثلة أو أقل. بناء على ذلك، خلصت الهيئة إلى أن البنية التحتية للشبكة الثابتة والبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية يمكن تصنيفها ضمن نفس سوق المنتجات لخدمات النفاذ والمكالمات بالتجزئة.
2-1-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
يظهر اختبار الزيادة الافتراضية في السعر عدم جدوى قابلية الإحلال من جانب العرض، التي تنطوي على انتقال مقدمي خدمات شبكات النفاذ من تقنية إلى أخرى استجابة للزيادة الافتراضية في السعر، وذلك نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بتطوير شبكة النفاذ.
2-2-1-3 هل تندرج المكالمات الصوتية باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ضمن نطاق سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة؟
عند تقييم نطاق سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة، درست الهيئة إمكانية أن تكون المكالمات الصوتية باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تتم عبر اتصال النطاق العريض بديلا للمكالمات الصوتية التقليدية التي تجرى عبر الشبكات النحاسية القديمة. يتم تصنيف المكالمات الصوتية باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت باعتبارها المكالمات الصوتية المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، والتي يقدم فيها مقدم الخدمة مكالمات هاتفية إلى جانب مسار نفاذ عبر بروتوكول الإنترنت، والمكالمات الصوتية غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين، والتي تعتمد على نفاذ العملاء إليها عبر الإنترنت أو التطبيقات العامة. درست الهيئة قدرات العملاء على إجراء واستقبال المكالمات من وإلى أي موقع وأي نوع من الأرقام عند شراء خدمة النفاذ والمكالمات بالتجزئة.
وبناء عليه، تشكل خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، بالنظر إلى تشابه وظائفها وأنماط استخدامها مع خدمات الاتصالات الثابتة، جزءا من سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة. وعلى النقيض، فإن طبيعة المكالمات التي تتم عبر خدمات المكالمات غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تختلف اختلافا جوهريا عن خدمات الاتصالات الثابتة، ما يجعلها خارج نطاق هذه السوق. وبالرغم من هذا الاختلاف، تدرك الهيئة الانتشار الواسع لخدمات المكالمات غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت المقدمة عبر خدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين، وتأخذ تأثيرها التنافسي بعين الاعتبار عند تقييم سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة. وفيما يلي تفاصيل عمليات التقييم:
1-2-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
توفر خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وظائف مماثلة للمكالمات الصوتية التقليدية. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات بأرقام جغرافية في مواقع ثابتة، وغالبا باستخدام أجهزة تشبه الهواتف التقليدية. ويشير هذا التشابه في الوظائف إلى أن المستخدمين يمكنهم الانتقال إلى خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في حال كانت أسعار المكالمات الصوتية التقليدية سترتفع بشكل كبير. يتجسد أحد العوامل الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت باعتبارها بديلا في الحاجة إلى اتصال النطاق العريض. وقد يؤدي ذلك إلى تقييد بعض المستخدمين من الإحلال في حال لم يكن لديهم إمكانية النفاذ إلى النطاق العريض، ولكن الارتفاع في أعداد مشتركي النطاق العريض يحد من هذا العائق. يشير اختبار الزيادة الافتراضية في السعر إلى أن عملاء المكالمات الصوتية التقليدية سيقيمون جدوى وتكاليف الانتقال إلى بدائل أخرى مثل خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. وسيعتمد القرار إلى حد كبير على توافر النطاق العريض ومناسبة تكاليفه، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية النسبية للحصول على خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
على الرغم من أن خدمات المكالمات غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت توفر مزايا ومرونة كبيرة من حيث التكلفة، إلا إن تدني جودة الخدمة والاعتمادية الكبيرة على الإعدادات التي يديرها المستخدم تجعل من المكالمات غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت بديلا أقل احتمالا استجابة للزيادة الافتراضية في أسعار المكالمات الصوتية التقليدية.
2-2-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
تتضاءل احتمالية دخول منافس جديد إلى سوق المكالمات الصوتية التقليدية على أساس الزيادة الافتراضية في أسعار المكالمات عبر شبكات الاتصالات الثابتة. ومن المتوقع أن تحل خدمات المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت تدريجيا محل المكالمات الصوتية التقليدية التي تعمل بالدوائر، خاصة مع الانتقال التدريجي من الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف البصرية التي تتفوق عليها تقنيا.
وبالنسبة لمقدمي خدمات المكالمات غير المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، يعتبر تحولهم إلى تقديم خدمة الهاتف التقليدي احتمالا مستبعدا، إذ يتطلب تقديم وظائف مماثلة للمكالمات التقليدية من مقدمي الخدمة ضمان الوصول إلى الأرقام الجغرافية وإنشاء مسارات توجيه ومسارات اتصال خاصة بعملائهم، ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة. ولا ينظر إلى هذه الخطوة على أنها استراتيجية مجدية على المدى القصير على أساس الزيادة الافتراضية في أسعار المكالمات الصوتية التقليدية.
3-2-1-3 هل تشمل السوق مكالمات لجميع الوجهات دون تمييز؟
يتضمن نطاق وجهات الاتصال المكالمات الوطنية والدولية على حد سواء. من منظور المكالمات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، يتم التعامل مع جميع الأرقام على قدم المساواة، ويطلب من جميع مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة وضع أسعار موحدة لخدمات الاتصال الهاتفي عبر الشبكات الثابتة في جميع أنحاء المملكة.
ومع ذلك، لا يرى العملاء المكالمات الوطنية والدولية كبدائل يمكن الاستعاضة بها عن بعضها البعض، ويعود سبب ذلك إلى أن هذه المكالمات تلبي احتياجات مختلفة للعملاء. وعلى الرغم من هذا التمييز، فمن المعتاد أن يتوقع العملاء إمكانية إجراء مكالمات إلى أي وجهة باستخدام خطوطهم الثابتة.
وعليه، ترى الهيئة أن المكالمات إلى أي وجهة، سواء كانت داخلية أم دولية، تندرج ضمن نفس سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة. وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
1-3-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
على صعيد الطلب، يجد العملاء أنفسهم أمام أنظمة أسعار متفاوتة للمكالمات المحلية والدولية. ويعزى هذا التفاوت بين الأسعار بشكل كبير إلى زيادة تكاليف العبور والإنهاء المرتبطة بالمكالمات الدولية. ونظرا لهذه الاختلافات الكامنة في احتياجات العملاء والتكاليف المرتبطة بها، فإن تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر غير كاف لتحديد قابلية الإحلال من جانب الطلب بين المكالمات المحلية والدولية. وتتوقع الهيئة أن يكون للخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين تأثير تنافسي أكثر وضوحا على المكالمات الدولية منه على المكالمات المحلية.
2-3-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
يقدم مقدمو الخدمة حاليا خدمات المكالمات المحلية والدولية على حد سواء. وبما أن مقدمي الخدمة يوفرون هذه الخدمات بالفعل، فإن تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر على جانب العرض لن يوفر أدلة إضافية مفيدة في هذا الشأن.
علاوة على ذلك، يستجيب مقدمو الخدمة بشكل استباقي لمتطلبات السوق من خلال تقديم باقات دولية تستهدف وجهات الاتصال الأكثر شيوعا. كما يمكنهم بسهولة تعديل عروضهم في إطار اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لتقديم باقة أسعار للبلدان ذات الطلب المرتفع، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية والتوافق مع السوق.
4-2-1-3 هل تندرج الخدمات المقدمة للعملاء من الشركات والأفراد على حد سواء ضمن سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة؟
خلصت الهيئة أن سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة تشمل بالفعل الخدمات المقدمة للعملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، وتندرج هذه الخدمات ضمن نفس السوق نظرا لأوجه التشابه في الوظائف وشمولية عروض الخدمات.
1-4-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
تتسم خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بخصائص موحدة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء، سواء تم تقديمها عبر البنية التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة أو البنية التحتية لشبكات الاتصالات اللاسلكية. ويظهر هذا الاتساق في عدم وجود اختلافات كبيرة في استراتيجيات التسعير والتسويق لكلا شريحتي العملاء. وبالنظر إلى هذا التجانس، فإن تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لا يوفر رؤى إضافية مفيدة، إذ يقدم لكلا النوعين من العملاء خيارات متماثلة من الخدمات كما أنها يخضعان لهياكل أسعار مماثلة.
2-4-2-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من منظور العرض، يمكن لمقدمي الخدمة الذين يقدمون خدماتهم للعملاء الأفراد توسيع عروضهم بكل سهولة ويسر ليشمل العملاء من الشركات، وذلك بسبب التشابه الكبير في المتطلبات والإمكانات للخدمات المحددة. وفي الواقع العملي، يقدم المشغلون خدماتهم لكلا الشريحتين بشكل روتيني بدون تمييز. وقد سهلت قدرة تقنيات الشبكات على التكيف من قيام الموردين بتوسيع نطاق خدماتهم بكفاءة وذلك لتلبية متطلبات شريحتي السوق بدون الحاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة. وبالتالي، لن يقدم اختبار الزيادة الافتراضية في السعر رؤى إضافية مجدية في هذا السيناريو، لأنه لن يشير إلى أي تحولات كبيرة في الديناميكيات التنافسية أو تصورات السوق، نظرا لأن مقدمي الخدمة مهيؤون بالفعل لتلبية احتياجات كلا الشريحتين من العملاء.
5-2-1-3 السوق الجغرافية
تتوفر خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة بشكل موحد على مستوى المملكة، وتتميز الأسعار بالاتساق على الصعيد الوطني، مع وجود مقدمي خدمة مرخصين للعمل في جميع أنحاء المملكة. وفيما يتعلق بالنفاذ عبر شبكات الألياف البصرية، تعمل تنظيمات توصيل الألياف البصرية على تعزيز نشر شبكات الألياف. وفي حين تشير الهيئة إلى قيام مقدمي الخدمة الحاليين بتوسعة نطاق شبكات الألياف البصرية، فإن تدابير النفاذ المفتوح (Open Access) من شأنها أن تحفز على المنافسة على مستوى أسواق التجزئة من خلال تشجيع مقدمي الخدمة على إنشاء شبكات بديلة تغطي كل أنحاء المملكة.
6-2-1-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بمكالمات الخط الثابت
تشمل سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة النفاذ من خلال العديد من البنى التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة، بما في ذلك البنية التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة واللاسلكية الخاصة بالاتصال الثابت. كما تدعم أنواعا مختلفة من المكالمات، مثل المكالمات الصوتية التقليدية والمكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. وتلبي هذه السوق احتياجات قاعدة واسعة من العملاء من خلال توفير الخدمات التي تتيح الاتصال بأي وجهة، سواء كانت محلية أو دولية، وتقدم الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. ويعكس ذلك مدى اتساع نطاق تقديم الخدمات وشموليته. وتعتبر هذه السوق ذات نطاق محلي.
3-1-3 خدمات اتصالات النطاق العريض
تشمل مجموعة خدمات اتصالات النطاق العريض خيارات ثابتة مختلفة مثل خدمات النطاق العريض بالتجزئة القائمة على الألياف البصرية وخيارات شبكات لاسلكية أخرى مثل شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت والتشغيل المتبادل عالميا للاتصال عبر الموجات الدقيقة (تقنية واي ماكس) وغيرها. كما تشمل المجموعة خدمات النطاق العريض المصممة خصيصا للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. وتتوفر هذه الخدمات أيضا من قبل مقدمي خدمات الإنترنت.
تتيح التقنيات التي تمت مناقشتها للعملاء القدرة على النفاذ إلى خدمات البيانات، وبالأخص بالإنترنت. وتتوفر هذه الخدمات إما مباشرة من مقدم الخدمة الذي يوفر خدمة النفاذ أو من خلال مقدم خدمة آخر. وعليه، فإن تحديد سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة يتمحور أساسا حول سوق منتجات البيع بالتجزئة التي تشمل كلا من خدمات النفاذ والبيانات.
بعد ذلك، يتم تحديد نطاق السوق لتقييم ما إذا كانت جميع الخدمات والمنتجات تندرج ضمن نفس السوق. ويشمل هذا التقييم دراسة القابلية للتبديل من جانبي الطلب والعرض.
1-3-1-3 هل تندرج تقنيات شبكات الاتصالات الثابتة والاتصالات اللاسلكية ضمن نفس السوق؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة المقدمة عبر البنية التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة واللاسلكية تندرج ضمن نفس سوق المنتجات، لأن العملاء يمكنهم التبديل بسهولة بين هاتين التقنيتين، كما أن مقدمي الخدمة لديهم القدرة على تكييف بنيتهم التحتية لتقديم خدمات مختلفة. وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
1-1-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
من منظور الطلب، يمكن للعملاء الذين يشترون خدمات النطاق العريض التبديل بسهولة بين تقنيات خط المشترك الرقمي، والألياف البصرية، وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت. وتعتمد قابلية الإحلال هذه على الميزات الأساسية التي توفرها هذه التقنيات، مثل الاتصال الموثوق والدائم، وكذلك السرعات المماثلة حيثما ينطبق ذلك. فإذا رغب أحد محتكري سوق الألياف البصرية في رفع الأسعار من خلال اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، فمن المحتمل أن ينتقل عدد كبير من العملاء إلى خدمات خط المشترك الرقمي م أو شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت أو أي تقنيات أخرى، على افتراض أن هذه البدائل متاحة وبأسعار منافسة. وتشير هذه القدرة للعملاء على الانتقال إلى أن تقنيات النطاق العريض قابلة للتبديل وتندرج ضمن نفس سوق المنتجات من جانب الطلب.
2-1-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
تتأثر قابلية الإحلال بين تقنيات شبكات الاتصالات الثابتة واللاسلكية من جانب العرض بالعوامل المتعلقة بالبنية التحتية والاستثمارات المطلوبة. فقد يواجه مقدمو الخدمة الذين يوفرون حاليا إمكانية النفاذ عبر شبكة الاتصال الثابت تحديات تتمثل في الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة والتعديلات التقنية المعقدة اللازمة للانتقال إلى الألياف البصرية أو الحلول الأخرى، نظرا للاختلاف الجوهري في البنية التحتية للشبكة التي تتطلبها هذه التقنيات. ومع ذلك، إذا تمكن مقدم الخدمة من الاستفادة من البنية التحتية الحالية من أجل التكيف، فيمكنه تخفيف بعض العوائق التي تواجه قابلية الإحلال والنجاح في اجتياز اختبار الزيادة الافتراضية في السعر. كما يظهر عدم التماثل في قابلية الإحلال بشكل جلي، إذ إن مقدمي خدمات النطاق العريض للألياف البصرية، الذين يتمتعون بتقنيات متفوقة وسرعات أعلى، أقل ميلا لاعتبار تقنية خط المشترك الرقمي بديلا مجديا. ويشير ذلك إلى أنه على الرغم من قابلية الإحلال من جانب العرض، إلا أنها مقيدة بالقدرات التقنية والاستثمارات في البنية التحتية لمقدمي الخدمة.
2-3-1-3 هل تندرج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة وخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالتجزئة ضمن نفس السوق؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة وخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالتجزئة تلبي احتياجات مختلفة، ونتيجة لذلك لا تندرجان ضمن نفس السوق. تستخدم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة عادة أثناء التجوال، حيث توفر اتصال لاسلكيا بالإنترنت بسرعات متفاوتة وبقيود على استهلاك البيانات، في حين توفر خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة اتصال إنترنت ثابتا وعالي السرعة وتعد مثالية للأنشطة التي تتطلب سرعات عالية، فضلا عن أنها مناسبة للاستخدام من قبل العديد من المستخدمين في مواقع ثابتة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل أدناه.
1-2-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
لا تضمن خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة عادة توفير السرعات العالية أو حدود استهلاك البيانات التي توفرها حلول النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، وهذه الحلول مناسبة للأنشطة التي تتطلب سرعات عالية، مثل بث الفيديوهات عالية الدقة وعمليات التحميل الكبيرة والألعاب. تتضمن خطط شبكات الاتصالات المتنقلة عادة نطاق محدد لاستخدام البيانات، ما يؤدي إلى فرض رسوم إضافية أو تخفيض السرعة بمجرد الوصول إلى تلك الحدود، الأمر الذي يجعلها أقل ملاءمة للمهام عالية الاستهلاك للبيانات. عادة ما تكون خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة الخدمة مناسبة لاستخدام العديد من المستخدمين في موقع ثابت، في حين يستخدم الأفراد عموما خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة أثناء تجوالهم.
2-2-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
ينطوي التوسع من مجرد تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة أيضا على تحديات كبيرة لمقدمي الخدمة بسبب البنية التحتية واسعة النطاق اللازمة، مثل مد الألياف البصرية أو إنشاء نقاط النفاذ اللاسلكي الثابتة، وهي عمليات تستلزم وقتا زمنيا كبيرا وتتطلب استثمارات مالية ضخمة. وعلى العكس من ذلك، تستخدم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة الشبكات الخلوية الحالية، الأمر الذي يجعل عمليات الترقية مجدية بشكل أكبر.
3-3-1-3 هل تندرج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة المقدمة للعملاء الأفراد والشركات ضمن نفس السوق؟
خلصت الهيئة أن خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة، سواء كانت مقدمة للعملاء الأفراد أم الشركات، تندرج ضمن نفس السوق وذلك بسبب الطبيعة المتماثلة للخدمات وقدرة مقدمي الخدمة على تلبية احتياجات كلا الفئتين. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل أدناه.
1-3-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
تشترك خدمات النطاق العريض المقدمة للعملاء من الأفراد أو الشركات على حد سواء في خصائص رئيسية مثل التقنية والسرعات والتسعير، حيثما ينطبق ذلك، وهذا يجعل كلتا الخدمتين قابلتين لأن تحل إحداهما محل الأخرى. فعلى سبيل المثال، عند تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، قد تناسب الباقات المخصصة للأفراد الشركات الصغيرة، كما يمكن أن تكون الخطط المخصصة للشركات مجدية للمكاتب المنزلية ذات الاستهلاك المرتفع للبيانات، خصوصا إذا ارتفعت أسعار الخدمات المقدمة للأفراد قليلا.
2-3-3-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
يمكن لمقدمي خدمات النطاق العريض توسيع نطاق خدماتهم بسهولة ليشمل العملاء من الأفراد أو الشركات على حد سواء. وهو ما يتضح جليا من قيام جميع المشغلين الرئيسيين حاليا بتقديم خدمات النطاق العريض لكلا الفئتين من العملاء دون الحاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة أو إجراء تغييرات جوهرية في البنية التحتية، وهو ما يعزز مفهوم السوق الموحدة.
4-3-1-3 السوق الجغرافية
لم تجد الهيئة أي أدلة على وجود تباين جغرافي في عروض المنتجات أو الأسعار لخدمات النطاق العريض بالتجزئة داخل المملكة، وذلك على الرغم من وجود اختلافات في مدى توفر البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، لا تتوفر شبكات الألياف البصرية بشكل عام، ومن ثم فإن خدمات النطاق العريض المقدمة عبر تقنية الألياف البصرية مقصورة على المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية. ومع ذلك، يتوقع أن تسهم اتفاقيات النفاذ المفتوح في توسيع نطاق توافر هذه الشبكات لخدمات التجزئة لتشمل جميع مقدمي الخدمة.
5-3-1-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة باتصالات النطاق العريض
تشمل سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة، الممتدة على الصعيد الوطني، الخدمات المقدمة من خلال البنية التحتية لشبكات الاتصالات الثابتة والبنية التحتية لشبكات الاتصالات اللاسلكية، وتقدم خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. ولا تشمل هذه السوق على وجه التحديد خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة المخصصة وخدمات النفاذ للإنترنت المقدمة عبر الخطوط المؤجرة.
4-1-3 خدمات تقنية الألياف البصرية (السوق الفرعية)
يأتي قرار الهيئة بتحديد سوق فرعية لتقنية الألياف البصرية ضمن تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة متوافقا مع أهداف رؤية 2030 التي تشدد على استخدام تقنية الألياف البصرية المتقدمة لتعزيز البنية التحتية الحديثة. ويعكس هذا التوجه إدراك الهيئة للقدرات الهائلة التي تتمتع بها تقنية الألياف البصرية في رفع سرعات نقل البيانات وتعزيز كفاءة الشبكة بشكل عام.
كما يهدف القرار إلى تركيز الجهود التنظيمية على قطاع تقنية الألياف البصرية الذي يشهد نموا متسارعا في قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة. وتضمن الهيئة، من خلال تخصيص المتطلبات التنظيمية لسوق تقنية الألياف البصرية، أن تكون التنظيمات فعالة وملائمة، ما يسهم في خلق بيئة تحفز المزيد من التطوير.
علاوة على ذلك، تقر هذه الاستراتيجية بالاستثمارات الكبيرة التي ضخها مقدمو الخدمة في البنية التحتية لتقنية الألياف البصرية، الأمر الذي يسمح بتوفير متطلبات تنظيمية منفصلة وأكثر دقة. كما أنها تحول التركيز نحو تحقيق مؤشرات أداء رئيسية محددة خاصة بتقنية الألياف البصرية، ومعالجة أوجه القصور السابقة في الأداء، وضمان التحسين المستمر في تقديم الخدمات وموثوقية الشبكة.
وفي هذه الحالة، لن تطبق قابلية الإحلال من جانب الطلب أو العرض لأننا نتعامل مع سوق فرعية. وكما ورد في الفصل السابق، يمكن التوصل إلى بدائل في سوق خدمات النطاق العريض بالتجزئة.
1-4-1-3 السوق الجغرافية
تسير عملية نشر تقنية الألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفق جداول تنفيذ متنوعة، وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق اتفاقيات النفاذ المفتوح على مستوى المملكة يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لمقدمي الخدمة على الصعيد الوطني، ما يؤدي إلى تقليص الفوارق في توافر شبكة الألياف البصرية الناجمة عن التباين في ملكية شبكة الألياف البصرية بين المناطق المختلفة.
وعليه، ينظر إلى النطاق الجغرافي لشبكة الألياف البصرية على أنه محلي. ويعد هذا التقييم الجغرافي ضروريا لوضع استراتيجيات تطوير شاملة في إطار اتفاقيات النفاذ المفتوح. وتهدف هذه الطريقة إلى ضمان الوصول إلى شبكة الألياف البصرية على قدم المساواة في جميع أنحاء المملكة، من أجل الانتقال من حقبة شهدت نموا غير متكافئ بين المناطق والارتقاء إلى نهج وطني موحد يضمن إنشاء البنية التحتية المتطورة لخدمات النطاق العريض وتوفيرها بأعلى جودة ممكنة في جميع أنحاء المملكة.
5-1-3 خدمات الخطوط المؤجرة
تشهد في العادة منتجات الخطوط المؤجرة إقبالا كبيرا من قبل قطاعين رئيسيين: قطاع الأعمال بين الشركات وقطاع الأعمال بين الشركات والحكومات. ويضم هذان القطاعان مؤسسات مثل الشركات الكبرى والهيئات الحكومية التي تتطلب اتصالات إنترنت قوية وعالية السرعة لتسهيل نقل البيانات عبر المواقع المتعددة على الصعيدين المحلي والدولي. توفر عادة هذه الاتصالات نطاقا تردديا مخصصا وسرعات تحميل وتنزيل متوازنة واتفاقيات خدمة محسنة.
تتوفر العديد من حلول الاتصال عالية السرعة، بما في ذلك الخطوط المؤجرة التقليدية ذات الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني، والإيثرنت، والألياف البصرية للحلول القائمة على بروتوكول الإنترنت بالكامل، أو عن طريق تقنيات بديلة مثل حلقات الاتصال اللاسلكية. تشمل هذه السوق أيضا خدمة دخول الإنترنت المخصص (DIA) التي تستخدم لإنشاء اتصال بيانات باستخدام الشبكة القائمة على تقنية إرسال البيانات المعنونة متعدد البروتوكولات (mpls) بين العملاء من الشركات ومقدمي خدمات الإنترنت من أجل الحصول على إمكانية النفاذ إلى الإنترنت. وغالبا ما يتم دمج كافة خدمات الاتصال هذه في باقات خدمات متكاملة، والتي قد تشمل خدمة الخطوط المؤجرة الافتراضية (PLL)، وخدمة شبكة الاتصال واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، وخدمة شبكة المنطقة المحلية الافتراضية الخاصة من المستوى الثاني (VPLS Layer 2)، وخدمة اتصال الطبقة الثالثة (الشبكة الافتراضية الخاصة لبروتوكول الإنترنت (IP VPN))، وخدمة مضاعفة الإرسال بتقسيم طول الموجه (DWDM)، والخدمات السحابية وخدمات المكالمات باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وخدمات الشبكات الخاصة الافتراضية، وتنتمي جميعها إلى هذه السوق.
تندرج الشركات الكبرى ضمن قطاع الأعمال بين الشركات، في حين يندرج العملاء الحكوميون ضمن قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات. وفي الآونة الأخيرة، تم إطلاق منصة اعتماد لقطاع الأعمال بين الشركات والحكومات التي أفسحت المجال لستة من مقدمي الخدمة لتقديم العطاءات. وتشكل الأسعار عنصرا رئيسيا في آلية عمل منصة اعتماد، فكلما انخفضت الأسعار التي يعرضها مقدمو الخدمة، تعززت فرصهم في الحصول على المشاريع.
1-5-1-3 هل تندرج خدمات الخطوط المؤجرة وخدمات النطاق العريض بالتجزئة ضمن نفس السوق؟
استنادا إلى تحليل قابلية الإحلال من جانب العرض والطلب، خلصت الهيئة إلى أن خدمات الخطوط المؤجرة وخدمات النطاق العريض بالتجزئة لا تنتمي إلى نفس السوق. ويعزى هذا التمييز إلى الاختلافات الكبيرة في وظائف الخدمات، وهياكل الأسعار، والبنية التحتية اللازمة لتقديم هذه الخدمات. وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
1-1-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
يجري في العادة تحديد أسعار الخطوط المؤجرة وفقا لمتطلبات كل عميل على حدة، الأمر الذي يعكس ارتفاع أسعار هذه الخدمات مقارنة بالخدمات القياسية لأنها تلبي متطلبات محددة لتوفير خدمات عالية الجودة. وغالبا ما تضع تكلفة البيع بالجملة لهذه المدخلات حدا أدنى لأسعار التجزئة، ما يشير إلى فارق كبير في السعر بين الخطوط المؤجرة وخدمات النطاق العريض. يوجد في سوق التجزئة بعض أوجه التشابه في خصائص المنتجات بين الخطوط المؤجرة منخفضة الجودة وخدمات النطاق العريض مرتفعة الجودة، وخصوصا تلك التي تستهدف العملاء من الشركات. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الخطوط المؤجرة تتميز بخصائص فريدة من نوعها، إذ توفر سرعات مخصصة مع أقل قدر ممكن من التداخل على الشبكة، كما تقدم مستويات أمان أعلى واتفاقيات مستوى خدمة أفضل.
وبناء على هذه الميزات، فمن غير المرجح أن يتحول عميل الخطوط المؤجرة إلى خدمات النطاق العريض، حتى لو كان يفضل جوانب معينة للنطاق العريض. ومن المرجح ألا يجبر اختبار الزيادة الافتراضية في السعر في سوق خدمات النطاق العريض بالتجزئة مستخدمي الخطوط المؤجرة على التحول، إذ تظل تكلفة الخطوط المؤجرة أعلى بكثير حتى من سعر خدمات النطاق العريض الذي تمت زيادته. وتتوقع الهيئة ألا يؤدي إدخال تقنيات جديدة مثل النفاذ عبر شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس أو الألياف البصرية المتقدمة إلى تغيير تصور عملاء الخطوط المؤجرة.
2-1-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من ناحية العرض، من غير المرجح أن يتحول المشغل المتخصص في تقديم خدمات الخطوط المؤجرة عادة إلى تقديم خدمات النطاق العريض القياسية بالتجزئة عبر الألياف البصرية أو تقنية الاتصال اللاسلكي ما لم تتوفر لديه بالفعل البنية التحتية اللازمة. وتتطلب عملية التحول استثمارات كبيرة وتعديلات تشغيلية ضخمة، الأمر الذي يجعل الاستجابة للزيادة الافتراضية في السعر بالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض غير مرجحة.
2-5-1-3 هل تندرج الخطوط المؤجرة، بغض النظر عن سرعتها، ضمن سوق واحدة؟
خلصت الهيئة إلى أن الخطوط المؤجرة بمختلف سرعاتها تندرج ضمن سوق منتجات واحدة. وتقدم التفاصيل التالية رؤى إضافية.
1-2-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
عند تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، فإنه يشير إلى أن العملاء سيتنقلون بين السرعات المختلفة أو مجموعات السرعات إذا تم تخفيض الأسعار. ويشير ذلك إلى قابلية الإحلال من جانب الطلب في سوق الخطوط المؤجرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يميل العملاء إلى طلب زيادة مؤقتة في السرعة، خلال الفعاليات الخاصة أو فترات ذروة العمل، على سبيل المثال.
تؤدي الخطوط المؤجرة بمختلف سرعاتها نفس الأغراض بوجه عام، ما يشير إلى أن العملاء لديهم القدرة على تبديل الخط المؤجر عالي السرعة بخيارات متعددة منخفضة السرعة. وعلى الرغم من إمكانية تحقيق ذلك من الناحية الفنية، إلا أنه قد لا يكون مجديا من الناحية الاقتصادية للعملاء الذين يحتاجون إلى اتصال عالي السرعة بأن يقسموا احتياجاتهم على العديد من الخطوط منخفضة السرعة، إلا إن هناك إمكانية للإحلال التدريجي عبر مجموعة السرعات بناء على المتطلبات المحددة والتغيرات في الأسعار.
2-2-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، يتمتع مقدمو خدمات الخطوط المؤجرة عادة بالقدرة على تقديم مجموعة من السرعات، الأمر الذي يدعم فكرة قابلية الإحلال من جانب العرض. وتتيح هذه المرونة لمقدمي الخدمة تلبية المتطلبات المتنوعة في السوق بكل سلاسة. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لن يوفر المزيد من الرؤى حول هذا الجانب.
3-5-1-3 هل تندرج الخطوط المؤجرة التي تخدم الوجهات الوطنية والدولية على حد سواء ضمن سوق واحدة؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات الخطوط المؤجرة المقدمة إلى وجهات وطنية ودولية تندرج ضمن سوق منتجات واحدة. وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
1-3-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
قد تتطلب خدمات الاتصال التي يحتاجها العملاء داخل المملكة إما خدمات ربط داخلية أو خدمات ربط دولية. وفي حين أن خدمات الخطوط المؤجرة الوطنية والدولية لا تعد بدائل مباشرة، حيث إن العميل الذي يحتاج إلى اتصال داخل المملكة لن يستبدله باتصال دولي، إلا إنها تندرج ضمن نفس السوق. ولن يوفر إجراء اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لقابلية الإحلال من جانب الطلب المزيد من الرؤى.
2-3-5-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من منظور العرض، تظهر نتائج اختبار الزيادة الافتراضية في السعر أن مقدمي الخدمة الذين يقدمون خدمات الخطوط المؤجرة لديهم القدرة على تعديل عروض الخدمات التي يطرحونها في الأسواق الوطنية والدولية. وتتأتى هذه المرونة من توافر منتجات الخطوط المؤجرة بالجملة، والتي تتيح لهم تكييف خدماتهم بسلاسة لتلبية متطلبات خدمات الخطوط المؤجرة الوطنية والدولية على حد سواء.
4-5-1-3 السوق الجغرافية
يتركز عادة العملاء الذين يشترون الخطوط المؤجرة في مناطق جغرافية محددة. ويعد قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات، الذي يلبي احتياجات المكاتب الحكومية، أكثر انتشارا في المناطق التي تتواجد فيها هذه المكاتب، في حين يتركز قطاع الأعمال بين الشركات في المناطق التي تتواجد فيها الشركات الكبرى. وبالتالي، يميل المشغلون إلى الاستثمار في المناطق ذات الكثافة العالية من عملاء الخطوط المؤجرة، لا سيما في المناطق التي يتركز فيها العملاء من قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات. وعلى الرغم من هذه الاعتبارات الجغرافية، لم تكتشف الهيئة أي أدلة على وجود حدود جغرافية ثابتة أو ظروف تنافسية مختلفة يمكن أن تبرر تقسيم الأسواق جغرافيا. بالإضافة إلى ذلك، لم تحدد الهيئة أي أدلة على الاختلافات في الأسعار أو الاختلافات في خصائص المنتجات بناء على المنطقة الجغرافية، رغم أنه عادة ما يتم التفاوض على أسعار وميزات خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة على أساس كل حالة على حدة مع العملاء.
5-5-1-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بالخطوط المؤجرة
تغطي سوق خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة مجموعة واسعة من الدوائر ذات السرعات المختلفة. وتشمل خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة التي تربط ما بين كافة الوجهات، سواء محليا أو دوليا. تخدم هذه الخطوط المؤجرة العملاء من الشركات (قطاع الأعمال بين الشركات) والعملاء من القطاع العام (قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات). ويتسم النطاق الجغرافي لسوق خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة بأنه محلي، ما يعني أن هذه الخدمات متاحة ويمكن تقديمها في جميع أنحاء المملكة.
6-1-3 خدمات الاتصالات المتنقلة
تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك الاتصالات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة، وقدرات نقل البيانات، والتي يتم الحصول عليها من خلال العقود بنظام الدفع المسبق ونظام الدفع الآجل. تلبي هذه الخدمات احتياجات العملاء من الأفراد والشركات ويقدمها مشغلو خدمات الاتصالات المتنقلة الذين يقومون عادة بدمج خدمات الاتصالات (مثل المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات) والمنتجات غير المتعلقة بالاتصالات (مثل خدمات البث المباشر) في باقة واحدة مناسبة. ويمكن للعملاء النفاذ إلى خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الحدود الوطنية والدولية.
وعلى الرغم من اختلاف تفضيلات العملاء، إلا إن الطبيعة التجميعية لهذه الخدمات تجعل من الصعب على المستخدمين اختيار ميزات فردية من مقدمي الخدمة المختلفين (مثل: خدمات الصوت والبيانات المنفصلة). ونتيجة لذلك، غالبا ما تتأثر الخيارات بالتكلفة الإجمالية للباقة أكثر من تأثرها بأسعار المكونات الفردية.
يلي ذلك، تحديد نطاق السوق لتقييم ما إذا كانت جميع الخدمات والمنتجات تندرج ضمن نفس السوق. ويشمل هذا التقييم دراسة قابلية الإحلال من جانبي الطلب والعرض.
1-6-1-3 هل تندرج خدمات الدفع الآجل ونظام الدفع المسبق ضمن سوق واحدة؟
خلصت الهيئة إلى أن كلا من خدمات الاتصالات المتنقلة المدفوعة بنظام الدفع المسبق وتلك المدفوعة بنظام الدفع الآجل تندرج ضمن سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الأقسام الفرعية أدناه.
1-1-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
من جانب الطلب، تعتبر كل من خدمات الاتصالات المتنقلة المدفوعة بنظام الدفع المسبق وتلك المدفوعة بنظام الدفع الآجل جزءا من نفس السوق. ويمتلك العملاء حرية اختيار أي نوع من الخدمتين، ويمكن التبديل بينهما بشكل عام. وتدرك الهيئة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على رغبة العملاء في التبديل وقدرتهم على ذلك، لا سيما استجابة لاختبار الزيادة الافتراضية في السعر. فعلى سبيل المثال، قد يواجه المستخدمون في نظام الدفع الآجل قيودا تعاقدية وتكاليف مرتبطة بذلك في حال التبديل المبكر. ومن ناحية أخرى، يميل المستخدمون لنظام الدفع المسبق إلى تفضيل المرونة التي يوفرها لهم هذا النظام وقد يثنيهم ذلك عن التبديل إلى نظام الدفع الآجل. ومن العوامل المهمة الأخرى التي قد تؤثر على سلوك الإحلال لدى العملاء وجود برامج ولاء العملاء، فهذه البرامج تعمل كأداة لتقييم مدى تأثير الحوافز على قرارات العملاء بشأن الانتقال إلى خدمات أخرى.
2-1-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، يمكن لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الذين يقدمون حاليا الخدمات بنظام الدفع المسبق أو الدفع الآجل فقط أن يوفروا الخيار البديل استجابة للزيادة الافتراضية في السعر. من الناحية الفنية، تظل تقنيات توفير الشبكة وتقديم الخدمات متسقة على مستوى كلا النوعين، مع وجود اختلافات رئيسية في آلية إعداد الفواتير. ويتيح ذلك عملية انتقال سريعة وفعالة من حيث التكلفة بين نوعي الخدمة. وقد أسهمت البيئة التنظيمية وسهولة تقديم كلا النوعين من الخدمات والتقدم التقني في تبسيط عمليات الانتقال هذه لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة.
2-6-1-3 هل تندرج خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة المخصصة ضمن نطاق سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة؟
خلصت الهيئة إلى خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة المخصصة تندرج ضمن سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، وذلك لأن جميع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة العاملين في المملكة يوفرون خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة كجزء من عروض الخدمات الشاملة التي يقدمونها. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل أدناه.
1-2-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
من وجهة نظر العملاء المشتركون في خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، لا تشكل خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة المخصصة بديلا كاملا. ويرجع ذلك، إلى أن الاشتراك العام في خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة يقدم مجموعة أوسع من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، التي لا توفرها خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة وحدها.
2-2-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، يتمتع مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة بالقدرة على دمج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة المخصصة بكل يسر في عروضهم من خلال الاستفادة من البنى التحتية الحالية لشبكات الاتصالات المتنقلة. وقد لا يوفر إجراء اختبار الزيادة الافتراضية في السعر رؤى إضافية لأن مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة يقدمون بالفعل خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة المخصصة، ولكن يمكنهم ضبط حدود البيانات لباقاتهم نباء على اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، وهذا يؤكد أن هذه الخدمات تندرج ضمن نفس السوق.
3-6-1-3 هل تشكل الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين بديلا مناسبا يحل محل خدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية؟
بناء على عدم توفر قابلية الإحلال من جانب كل من الطلب والعرض، خلصت الهيئة إلى أن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين لا تندرج ضمن سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الأقسام الفرعية.
1-3-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
في حين يمكن لبعض مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة اختيار الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين للاتصال أو المراسلة بدلا من المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة عبر شبكات الاتصالات المتنقلة التقليدية، ويعتمد هذا الخيار على عوامل معينة مثل توفر باقات بيانات مناسبة وأجهزة متوافقة وظروف اتصال مواتية. وتفرض هذه العوامل قيودا على عدد المستخدمين الذين يمكنهم الانتقال فعليا إلى الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين، وبالتالي تقلل من تأثيرها الكلي على قابلية الإحلال. تتزايد وتيرة الطلب على الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين كونها مكملة لخدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية ولا يمكن الإحلال بينهما، حيث إن مكالمات خدمات (OTT) للمستخدمين تتطلب وجود اشتراك فعال بخدمات الاتصالات المتنقلة، كما أنها تعزز تجربة الاتصالات المتنقلة من خلال توفير خدمات إضافية بدلا من أن تحل محل الخدمات الأساسية.
قد يعتمد المستخدمون بشكل أكبر على الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) بناء على اختبار الزيادة الافتراضية في السعر. ومع ذلك، سيظل معظم المستخدمين يحتفظون بباقات الاتصالات المتنقلة الخاصة بهم، والتي تشمل عادة المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات، مع تحمل تكاليف إضافية لمكالمات الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين. ويشير ذلك إلى أن التحول إلى استخدام خدمات (OTT) للمستخدمين سيؤثر بشكل رئيسي على حالات محددة للاستخدام، مثل المكالمات الدولية، وليس على خدمات الاتصالات المتنقلة بشكل عام.
2-3-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من غير المحتمل، من ناحية العرض، أن يتحول مقدمو الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين إلى تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية استجابة للزيادة الافتراضية في السعر. ويتطلب هذا التحول بنية تحتية ضخمة واستثمارات كبيرة على مستوى الشبكة، ما يخلق عوائق كبيرة أمام الدخول إلى هذه السوق. وعوضا عن ذلك، لجأ مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة إلى استكشاف فرص الشراكة مع مقدمي الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين لتقديم الخدمات ضمن باقة واحدة، مما يعزز عروضهم ويسهم في الحد من التهديدات التنافسية التي تفرضها خدمات (OTT).
4-6-1-3 هل يمكن لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أن تكون بديلا لخدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لا تندرج ضمن سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم وجود طلب كبير عليها وغياب قابلية الإحلال من جانب العرض. يرجى الرجوع إلى الأقسام الفرعية للاطلاع على المزيد من التفاصيل.
1-4-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
توفر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية حلا قيما لتقديم خدمات الاتصالات لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المناطق غير الكثيفة بالسكان ومناطق الطوارئ وعلى متن الطائرات والقطارات والسفن. وفي هذه السيناريوهات، تتمتع أنظمة الأقمار الصناعية بإمكانات فريدة مثل التغطية الواسعة للمنطقة وقدرات البث/البث المتعدد الوجهات، إلا أن ارتفاع تكلفتها قد لا يجعلها الخيار المفضل لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الذين تتوفر لهم تغطية جيدة للشبكات.
خلال اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، من غير المرجح أن يتحول العديد من مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية إلى خطط الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ما لم يكن ذلك ضروريا في مناطق محددة بسبب ضعف اتفاقيات مستوى الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة.
2-4-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، من غير المحتمل للغاية أن يوفر مقدمو خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية خدمات الاتصالات المتنقلة التقليدية بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنشاء شبكة اتصالات متنقلة في المملكة العربية السعودية. وينطبق الأمر نفسه على مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة التقليدية، إذ تترتب عليهم تكاليف ثابتة باهظة غير مستردة في حال التفكير في تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
5-6-1-3 هل تندرج خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، سواء كانت مقدمة للعملاء الأفراد أم الشركات، ضمن نفس السوق؟
بالنظر إلى قابلية الإحلال سواء من جانب الطلب أم العرض، خلصت الهيئة إلى أن خدمات الاتصالات المتنقلة المقدمة للعملاء الأفراد والشركات تندرج ضمن سوق منتجات واحدة. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات أدناه.
1-5-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
توفر خدمات الاتصالات المتنقلة المقدمة للعملاء من الأفراد والشركات وظائف متماثلة، رغم الاختلافات المحتملة في باقات الخدمات والأسعار المرتبطة بها. إذ يختار العملاء، سواء كانوا من الأفراد أم الشركات الصغيرة، عادة باقات تتماشى مع احتياجاتهم المحددة، مثل باقات البيانات أو المكالمات، وهذا التوجه يشير إلى وجود تشابه ملحوظ في الخدمات في الخدمات التي تجذب كلا الفئتين من العملاء.
2-5-6-1-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، يمكن لمقدمي الخدمة المتخصصين في تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة للشركات توسيع نطاق عروضهم بكل يسر لتشمل المستخدمين الأفراد، والعكس صحيح، إذ يمكن لمقدمي الخدمة المتخصصين في تقديم الخدمات للعملاء الأفراد تلبية احتياجات العملاء من الشركات. وتتمحور الاختلافات الرئيسية في تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من العملاء حول استراتيجيات التسويق وممارسات إعداد الفواتير، وليس حول الجوانب الفنية لتقديم الخدمات. ويشير ذلك إلى أن الانتقال بين هذين السوقين يمكن أن ينجز بسرعة وبتكاليف منخفضة.
6-6-1-3 السوق الجغرافية
يتم ترخيص مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة على المستوى الوطني، ويجب عليهم تلبية معايير تغطية جغرافية وسكانية محددة. وفي حين أن شبكة مشغل ما قد لا تغطي كامل المملكة، إلا إن اتفاقيات التجوال المحلي تضمن توفر الخدمة في مختلف أنحاء المملكة، وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تصنيف سوق خدمات الاتصالات المتنقلة باعتبارها وطنية من حيث النطاق.
7-6-1-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة
قد تتميز سوق خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة بأنها تشتمل على جميع خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، مثل خدمات النفاذ والخدمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات وخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة. وتتيح هذه الخدمات خيارات الدفع المسبق والدفع الآجل، وتستهدف العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يتسم النطاق الجغرافي لسوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة بأنه وطني.
2-3 تحديد أسواق الجملة
1-2-3 المقدمة
أجرت الهيئة تحليلا شاملا لخدمات الجملة المتاحة في المملكة العربية السعودية، على منوال التحليل الذي أجري لأسواق التجزئة. والجدير بالذكر أن خدمات الجملة هذه هي خدمات أولية تدعم أسواق التجزئة، ولكن العلاقة بين خدمات التجزئة وخدمات الجملة ليست علاقة تبادلية مباشرة. وقد تعتمد إحدى خدمات التجزئة في بعض الحالات على العديد من خدمات الجملة، في حين أن إحدى خدمات الجملة المحددة قد تكون ضرورية للعديد من خدمات التجزئة المستقلة. يمكن تصنيف خدمات الجملة إلى الفئات التالية:
• خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
• خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
• خدمات التوصيل العبوري للمكالمات عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
• خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
• خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
• خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
• خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
• الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
• خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
عند إنشاء هذه المجموعات الأولية من الخدمات، سيتم وضع الحدود باستخدام قابلية الإحلال من جانب الطلب ومن جانب العرض. ستساعد هذه الحدود في تحديد أسواق الجملة التي ستخضع لاختبار المعايير الثلاثة. حيث أنه إذا تعذر استبدال خدمة الجملة بسهولة بسبب طبيعتها الفريدة، فسيتم مراعاة ذلك أيضا أثناء عملية التقييم.
2-2-3 خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
تؤدي خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة دورا حيويا في دعم جميع أسواق التجزئة، بما في ذلك خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة. وتضم مجموعة من خدمات النفاذ المحلي بالجملة، بما في ذلك المنتجات المقدمة عبر الشبكات النحاسية، والألياف البصرية، وشبكات النفاذ اللاسلكي الثابت، والوصول لدوائر شبكة النفاذ المحلية، والوصول لدوائر شبكة النفاذ الفرعية، والنفاذ الافتراضي إلى عناصر الشبكة. كما تشمل هذه الخدمات أيضا الوصول إلى البنية التحتية غير النشطة، والتي تضم البرابخ ومرافق المواقع المشتركة والمنشآت المساندة الأخرى مثل غرف التفتيش ومحطات إنزال الكوابل والأبراج والصواري والمباني والمواقع، والخدمات الضرورية مثل إمدادات الطاقة وتكييف الهواء. ومن بين الخدمات الأخرى المقدمة في هذه السوق مشاركة الموقع في محطات إنزال الكوابل والوصول إلى الألياف المعتمة وخدمة مشاركة التغطية داخل المباني وخدمات مركز البيانات وخدمة اتصال المترو وغيرها.
تحظى هذه السوق بأهمية كبيرة نظرا لتقديمها خدمات مثل النفاذ والمكالمات والنطاق العريض والخطوط المؤجرة وخدمات الاتصالات المتنقلة التي يرتفع الطلب عليها من قبل عملاء التجزئة. وقد لا تتطور سوق مستقلة لخدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة بدون تنظيمات لربط الاتصال البيني والنفاذ إلى المرافق المادية. ويعزى ذلك إلى أن مقدمي الخدمة يميلون إلى إعطاء الأولوية لخدمات التجزئة الخاصة بهم بدلا من توفير منتجات الجملة لمقدمي الخدمة الآخرين.
ولتحليل هذه السوق، نبدأ بتحديد المنتجات التي قد تؤثر على استراتيجيات التسعير لمحتكر افتراضي في خدمات النفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة. ويتضمن ذلك تقييم العروض البديلة بالجملة كخدمات منافسة مباشرة وكذلك دراسة الضغط التنافسي الذي يفرضه المشغلون المتكاملون رأسيا في السوق الذين قد يؤثرون بشكل غير مباشر على التسعير الاحتكاري. علاوة على ذلك، حدد نطاق السوق من خلال تقييم ما إذا كانت كافة الخدمات والمنتجات تندرج ضمن نفس السوق، مع مراعاة العوامل المتعلقة بقابلية الإحلال من جانبي الطلب والعرض.
1-2-2-3 هل من شأن وجود مورد متكامل رأسيا في سوق التجزئة أن يحد بشكل غير مباشر من المنافسة في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة؟
لا تعتبر الهيئة القيود غير المباشرة التي يفرضها المشغلون المتكاملون رأسيا، الذين يقدمون خدمات التجزئة على منصات الاتصالات المتنقلة والثابتة، ذات أهمية في تحديد السوق. وتتعامل الهيئة مع مقدمي الخدمة المتكاملين رأسيا وغير المتكاملين رأسيا كجزء من نفس السوق. وفيما يلي المزيد من التفاصيل موضحة أدناه.
1-1-2-2-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
عند تقييم أثر المورد المتكامل رأسيا على المنافسة في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة، تطبق الهيئة اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لتقييم قابلية الإحلال من جانب الطلب. ويقيم هذا الاختبار ما إذا كانت الزيادة في أسعار الجملة قد تتسبب في تحول عملاء التجزئة إلى مقدم خدمات بديل، الأمر الذي يحد بشكل غير مباشر من المنافسة. ولكي يكون هذا التأثير جوهريا، يجب تحقق عدة أمور: يجب نقل الزيادة في أسعار الجملة بالكامل إلى أسعار التجزئة، كما يجب أن يكون هناك رغبة كبيرة لدى العملاء في التحول إلى مقدمي خدمات آخرين، بالإضافة إلى حدوث أقل قدر ممكن من تحول العملاء إلى ذراع التجزئة الخاص بالمورد المتكامل.
ومع ذلك، يشير التحليل إلى أنه حتى في حال تحقق هذه الأمور بالكامل، لا سيما النقل الكامل للزيادة في التكلفة والرغبة الكبيرة في التحول من جانب العملاء، فإن تأثير قابلية الإحلال من جانب الطلب في تقييد أسعار الجملة قد يكون محدودا.
2-1-2-2-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من جانب العرض، تدرس الهيئة كيفية تأثير التعديلات في أسعار الجملة على البيئة التنافسية، لا سيما عندما يعمل المورد في سوقي الجملة والتجزئة. وعلى الرغم من الدور الحاسم لأسعار خدمات الجملة في تسعير خدمات التجزئة، فقد يختار الموردون عدم تحميل زيادات الأسعار هذه بالكامل على العملاء، مما يقلل من التأثير المحتمل للزيادة الافتراضية في السعر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وجود مورد متكامل رأسيا إلى إنشاء هيكل للحوافز يتم فيه استيعاب الزيادة في أسعار الجملة أو تغطيتها جزئيا من خلال عمليات التجزئة، مما قد يؤدي إلى تشويه الضغوط التنافسية الطبيعية التي يواجهها المورد العادي.
ويشير هذا الوضع إلى وجود قيود غير مباشرة من جانب المشغلين المتكاملين رأسيا، مما يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة على السوق قبل وقوعها.
2-2-2-3 هل تندرج الخدمات المقدمة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت ضمن نفس سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة؟
خلصت الهيئة إلى أن الخدمات المقدمة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت تصنف ضمن نفس سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة، بناء على اختبار الزيادة الافتراضية في السعر لقابلية الإحلال من جانب الطلب. ويعكس هذا التصنيف درجة عالية من قابلية الإحلال من وجهة نظر العميل، ويشير إلى سوق موحدة على الرغم من اختلاف التقنيات الأساسية. ومن الجدير بالذكر أن تحديد السوق يشمل أيضا النفاذ إلى البنية التحتية غير النشطة المحايدة تقنيا مثل البرابخ والأبراج وغرف التفتيش، مما يؤكد على النهج الشامل المتبع في تصنيف السوق.
1-2-2-2-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
تدرك الهيئة أهمية مواءمة هيكل أسواق الجملة لخدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة مع ما يقابلها من أسواق التجزئة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان الاتساق، مع الإقرار بأن التقنيات المتباينة تقدم منتجات جملة متماثلة. يتضح من خلال إجراء اختبار الزيادة الافتراضية في السعر من جانب الطلب للنفاذ المقدم عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت أن هذه التقنيات قابلة للتبديل بينهما بسهولة.
ويرتبط عادة الوصول لدوائر شبكة النفاذ المحلية والوصول لدوائر شبكة النفاذ الفرعية بالشبكات النحاسية، في حين يتم توفير الألياف المعتمة عادة في شبكات الألياف. كما يسهم تضمين البنى التحتية غير النشطة، مثل البرابخ والأبراج وغرف التفتيش ومحطات إنزال الكوابل ومرافق المواقع المشتركة وخدمات إمدادات الطاقة وتكييف الهواء، في تعزيز ديناميكيات هذه السوق.
2-2-2-2-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
تشير قابلية الإحلال من جانب العرض إلى دخول مورد جديد إلى السوق وطرحه لأحد منتجات خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة استجابة لأي زيادة افتراضية في السعر. ومع ذلك، ترى الهيئة أنه من المستبعد توفير مثل هذا المنتج بالجملة على المدى القصير، وذلك في ظل الافتقار إلى الالتزامات التنظيمية وإلى الاستثمارات الكبيرة في شبكات النفاذ.
3-2-2-3 السوق الجغرافية
تتوفر في المملكة منتجات خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة بشكل متسق عبر شبكات شركة الاتصالات السعودية لمنتجات البنية التحتية الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى شبكات شركة ضوئيات المتكاملة لمنتجات البنية التحتية الثابتة. ولا يوجد تباين في سياسة التسعير بناء على الموقع الجغرافي. ومع ذلك، يقتصر تقديم خدمات الألياف البصرية على المناطق التي تتوفر فيها شبكة ألياف ضوئية.
وتدرك الهيئة بأن إنشاء البنية التحتية للألياف البصرية في مناطق محددة، على النحو المنصوص عليه في تنظيمات توصيل الألياف البصرية، يؤثر بشكل جوهري على عمليات تحديد الأسواق وظروف المنافسة عند إجراء مراجعات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية للألياف البصرية تمكن المشغلين من طرح خدمات جديدة في تلك المناطق. وعليه، فإن المناطق التي تنشأ فيها شبكات الألياف البصرية تتساوى مع المناطق الأخرى من حيث توافر منتجات الجملة والأسعار ووجود مشغلين نشطين.
ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، خلصت الهيئة أنه ينبغي تقييم سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية على مستوى المناطق، مع مراعاة مشهد البنية التحتية المتنوع في مختلف المناطق.
4-2-2-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
تشمل سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة البنية التحتية للاتصالات الثابتة والمتنقلة. وتضم مجموعة من المنتجات المقدمة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت، مثل الوصول لدوائر شبكة النفاذ المحلية والوصول لدوائر شبكة النفاذ الفرعية والنفاذ الافتراضي إلى عناصر الشبكة والوصول إلى الألياف المعتمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشمل الوصول إلى البنية التحتية المادية، بما في ذلك البرابخ ومرافق المواقع المشتركة وغرف التفتيش ومحطات إنزال الكوابل والأبراج والصواري والمباني والمواقع وخدمات إمدادات الطاقة وتكييف الهواء. ومن بين الخدمات الأخرى المقدمة في هذه السوق مشاركة المواقع في محطات إنزال الكوابل والوصول إلى الألياف المعتمة وخدمة مشاركة التغطية داخل المباني وخدمات مركز البيانات وخدمة اتصال المترو وغيرها.
من جانب آخر، لا تشكل القيود غير المباشرة على مستوى التجزئة التي يفرضها موردون متكاملون رأسيا أهمية تذكر لتناولها في تحليل السوق. ويتسم النطاق الجغرافي لسوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة بأنه مناطقي.
3-2-3 خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
تم تنفيذ تدابير النفاذ المفتوح في المملكة، مما يسمح لمشغلي خدمات الاتصالات الثابتة بإبرام اتفاقيات تتيح لجميع مقدمي الخدمة الوصول إلى شبكات الألياف البصرية. ويتيح هذا الإطار للمشغلين تقديم خدمات الألياف البصرية بالتجزئة حتى دون امتلاك بنية تحتية خاصة بهم عن طريق الحصول على خدمات سيل النبضات بالجملة أو استخدام شبكات يملكها مشغلون آخرون.
تشمل خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة الخدمات المستخدمة لتوفير خدمات النطاق العريض بالتجزئة. عند استخدام أحد منتجات خدمات سيل النبضات لتقديم خدمة النطاق العريض بالتجزئة، ينبغي للباحث عن الوصول تحديد مدى اعتماد الخدمة على شبكتها الخاصة مقابل شبكة مقدم الخدمة. يمكن توفير خدمات سيل النبضات على نقاط تسليم مختلفة، مثل وحدة نفاذ خط المشترك الرقمي أو خدمات تقنية التراسل غير التزامني أو خدمات بروتوكول الإنترنت، والتي تؤثر على مستوى التحكم الذي يتمتع به باحث عن الوصول في معايير المنتجات المقدمة بالتجزئة.
ولتقديم خدمات النطاق العريض للأفراد بشكل فعال، يجب على مقدمي الخدمة التأكد من توفر سعة إرسال كافية لدى العملاء لدعم تدفق البيانات ثنائي الاتجاه بسرعات مناسبة. وعلى العكس من منتجات النفاذ المحلية بالجملة، يمكن لمقدم الخدمة النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة على مستوى أكثر مركزية في البنية التحتية، والذي يشمل معدات النطاق العريض وبعض عناصر الربط والتسليم، ولكن لا يشمل النفاذ المحلي إلى الشبكة.
1-3-2-3 هل تندرج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت ضمن نفس سوق المنتجات؟
ترى الهيئة أن منتجات خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة المقدمة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت تندرج ضمن نفس السوق نظرا لتشابهها مع خدمات النطاق العريض بالتجزئة.
2-3-2-3 هل وجود مورد متكامل رأسيا في سوق التجزئة يحد بشكل غير مباشر من المنافسة في سوق النفاذ بالجملة؟
عمدت الهيئة إلى تحليل تأثير تمرير زيادة الأسعار من سوق الجملة إلى سوق التجزئة. وأظهر التحليل أنه حتى لو قام المورد بتحميل الزيادة الكاملة على عملاء التجزئة، فإن الزيادة الافتراضية في السعر التي تتراوح بين %5 و%10 في سعر خدمات سيل النبضات ستؤدي إلى زيادة في سعر التجزئة بنسبة تتراوح بين %3 و%6. وترى الهيئة أن سلوك التحول على مستوى التجزئة نتيجة أي زيادة مخففة في أسعار الجملة لن يفرض قيودا كافية على مورد خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة، كما قد يكون هناك بعض التحول إلى ذراع التجزئة لمورد الجملة، لأنه قد يتجنب تطبيق الزيادة في أسعار الجملة على أسعار التجزئة. وعليه، فإن الهيئة لا تعتبر القيود غير المباشرة التي يفرضها المشغلون المتكاملون رأسيا الذين يقدمون خدمات التجزئة على منصات أخرى ذات أهمية في هذه المرحلة من التحليل.
3-3-2-3 السوق الجغرافية
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة لاحظت أن تطبيق تنظيمات توصيل الألياف البصرية دفع المشغلين إلى طرح خدمات سيل النبضات باستخدام شبكة الألياف البصرية في مختلف المناطق. وعليه، خلصت الهيئة إلى أنه ينبغي تحليل خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة على مستوى المناطق.
4-3-2-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بخدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة
تشمل خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة منتجات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة عبر الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت. من جانب آخر، لا تشكل القيود غير المباشرة على مستوى التجزئة التي يفرضها موردون متكاملون رأسيا أهمية تذكر لتناولها في تحليل السوق. يتسم النطاق الجغرافي لسوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة بأنه مناطقي.
4-2-3 خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
تعتمد المكالمات الصوتية بالتجزئة على التكامل بين خدمات التوصيل الابتدائي والعبوري والانتهائي للمكالمات بالجملة. تعتبر الوصلات الفعالة بين شبكات التوصيل الابتدائي والانتهائي في غاية الأهمية، لا سيما عند الافتقار إلى ربط الاتصال البيني المباشر. وتعمل خدمات التوصيل العبوري بالجملة على سد هذه الفجوة من خلال ضمان اكتمال دائرة الاتصال بسلاسة. فهي تسهل تمرير المكالمات وتوجيهها ضمن شبكة المشغل وتضمن إنهاء المكالمة بنجاح. وتعمل بمثابة حلقة وصل حيوية بين الشبكات، من خلال ربط الاتصال البيني بين نقطتي التوصيل الابتدائي والانتهائي.
وعلى نطاق أوسع، توسع خدمات التوصيل العبوري من نطاق انتشارها لتشمل الحركة الوطنية والدولية على حد سواء، ولا سيما داخل المملكة العربية السعودية. وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة التوصيل العبوري داخل المملكة، بما في ذلك تلك التي تمتد إلى البوابات الدولية. تؤدي شركة الاتصالات السعودية دورا مزدوجا في توفير خدمات التوصيل العبوري، ليس فقط لعمليات التجزئة الخاصة بها، ولكن أيضا لصالح المشغلين الآخرين. ويضع ذلك أنشطة شركة الاتصالات السعودية في صميم سوق التوصيل العبوري بالجملة. وعليه، تعتبر أنواع المكالمات، المقدمة من خلال كل من خدمات النفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة، تشكل جزءا من سوق الجملة الشاملة هذه.
تشمل خدمات التوصيل العبوري مجموعة واسعة من العمليات التي تسهل حركة البيانات الصوتية عبر البنى التحتية المختلفة للشبكة. كما تؤدي دورا مهما في إدارة المكالمات الصوتية باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي يتم نقلها عبر مختلف التقنيات مثل الشبكات النحاسية والألياف البصرية وشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت وشبكات الاتصالات المتنقلة. وبفضل هذه الخدمات، يتمكن المشغلون من الحفاظ على اتصال دائم حتى في غياب الربط البيني المباشر. وتمثل هذه الإمكانات ركيزة أساسية لتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة والحفاظ على متانة ومرونة البنية التحتية للاتصالات. وعليه، لا توجد بدائل مباشرة لخدمات التوصيل العبوري، وهو ما يثبت وجود سوق مستقلة للخدمات والمنتجات المرتبطة بها.
1-4-2-3 السوق الجغرافية
بما أن سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة تغطي أسواق خدمات المكالمات والنفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بالتجزئة على المستوى الوطني، فإن سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة تعد أيضا سوقا وطنية النطاق.
2-4-2-3 ملخص نتائج الخدمات المتعلقة بخدمات التوصيل العبوري بالجملة
تشمل سوق خدمات التوصيل العبوري بالجملة جوانب مختلفة، منها التوفير الذاتي لخدمات التوصيل العبوري، وخدمات نقل الحركة المحلية والدولية الناشئة في المملكة العربية السعودية، ونقل الحركة حتى مستوى البوابات الدولية وما يشملها. وتعمل هذه السوق على نطاق وطني وتلبي احتياجات المستخدمين في كافة أرجاء المملكة.
5-2-3 خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
تعتبر خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة ضرورية للمشغلين لتمكين عملائهم من إجراء مكالمات إلى المستخدمين النهائيين عبر مختلف الشبكات المترابطة. لا يشير إجراء تحليل لجانبي الطلب أو العرض لإنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة في المملكة العربية السعودية إلى وجود أي بدائل ممكنة، إذ يتمتع مشغل الشبكة الذي ينهي المكالمة بسيطرة حصرية على نطاق أرقامه، مما يترتب عليه احتكار فعلي لإنهاء المكالمات الصادرة لأرقامه.
المبدأ المعمول به في المملكة العربية السعودية، وكذلك في معظم البلدان الأخرى، هو مبدأ سداد الطرف المتصل، وهذا يعني تحميل سعر إنهاء المكالمات بالجملة الذي تحدده شبكة الطرف المتلقي على شبكة الطرف المتصل. توجه المكالمات الصادرة إلى المستخدمين النهائيين عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى الأرقام الجغرافية وتنهى من قبل مشغل شبكة الطرف الآخر الذي يتحكم في نقطة الإنهاء، والتي تكون عادة شبكة الطرف المتصل. أما بالنسبة للمكالمات الصادرة إلى مقدمي الخدمة، فغالبا ما تتضمن أرقاما غير جغرافية، مثل خدمات الأرقام المجانية "800" أو مقدمي خدمات المعلومات عالية الجودة "700".
وتتميز سوق خدمات إنهاء المكالمات الثابتة بالجملة عن أسواق الجملة الأخرى بعدم قدرة الجهة الجديدة المنضمة إلى السوق على النفاذ إلى سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة نظرا لعدم قدرتها على محاكاتها على المستوى التقني، ما يعني أنه لا يمكن لمقدم خدمة آخر تقديم خدمة بديلة لإنهاء المكالمات عن طريق إنشاء بنية تحتية خاصة به.
1-5-2-3 السوق الجغرافية
بما أن سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة تغطي سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة التي تتسم بأنها وطنية النطاق، فإن سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة أيضا سوق وطنية النطاق.
2-5-2-3 ملخص النتائج المتعلقة بخدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
تضم سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة خدمات إنهاء المكالمات من جميع مشغلي شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، وتشمل جميع أنواع المكالمات. وتعمل هذه السوق على نطاق وطني وتلبي احتياجات المستخدمين في كافة أرجاء المملكة.
6-2-3 خدمات الخطوط المؤجرة بالجملة
هناك فرق على الصعيد التنظيمي في المملكة العربية السعودية بين وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) ووصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بسبب توفيرها عبر أجزاء مختلفة من الشبكة. تشير وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) بالجملة على وجه التحديد إلى شبكة النفاذ، في حين تتعلق وصلات دوائر الترنك بالجملة بسعة الشبكة الأساسية. وعادة ما تربط وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) موقع المستخدم النهائي بمقسم شبكة المشغل المشتري، ما يتيح للمشغل المشتري تقديم خدمة متكاملة باستخدام مزيج من مدخلات الجملة وشبكته الخاصة. كما يمكن أن تعمل وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) كأدوات ربط بين مقسم النفاذ المحلي والشبكة الأساسية للمشغل المشتري. من ناحية أخرى، تشير وصلات دوائر الترنك إلى الخطوط المؤجرة التي تمر عبر وصلات مجمعة بين مقاسم الشبكة الرئيسية. تستخدم وصلات دوائر الترنك لربط المراكز الحضرية الرئيسية التي تشهد طلبا مكثفا على الخطوط المؤجرة وحجما كبيرا للحركة فيما بينها.
تتشابه الخطوط المؤجرة بالجملة مع الخطوط المؤجرة بالتجزئة من الناحية التقنية وتلبي العديد من الأغراض، بما في ذلك إعادة البيع لمؤسسات التجزئة وتحسين البنية التحتية للمشغل المشتري. علاوة على ذلك، يمكن للمشغلين الاستفادة من وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة لإنشاء روابط مع البوابات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن توفير الخطوط المؤجرة داخل المملكة العربية السعودية يشمل الربط حتى مستوى البوابات الدولية وضمنه.
1-6-2-3 هل تندرج خدمات الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية والثابتة ضمن نفس السوق؟
خلصت الهيئة إلى أن خدمات الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية تندرج ضمن نفس السوق نظرا لقابلية الإحلال بينها من جهة الطلب.
1-1-6-2-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
يشير التحليل على صعيد الطلب إلى أن الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية توفر سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، على الرغم من بيعها عادة بسرعات أقل. وتتشابه الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية من حيث خصائص المنتج والأسعار، مما يجعلها بدائل محتملة للعملاء. وبالنسبة لمشتري الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات السلكية الذي لا يحتاج إلى سرعات عالية، تعتبر الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات السلكية بديلا مناسبا، حسب توفر الخدمة.
2-1-6-2-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
على صعيد العرض، تجدر الإشارة إلى أن المشغل الذي يقدم خدمات الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية سيتكبد تكاليف استثمارية كبيرة إذا رغب في التحول من تقديم تلك الخدمات إلى خدمات الخطوط المؤجرة عبر شبكات الاتصالات السلكية باستخدام البنية التحتية الثابتة، ما يسلط الضوء على الاختلافات في متطلبات البنية التحتية بين نوعي الخطوط المؤجرة.
2-6-2-3 هل تندرج خدمات الخطوط المؤجرة بجميع سرعاتها ضمن نفس السوق؟
خلصت الهيئة إلى أنه يجب تصنيف منتجات الجملة التي تشمل كلا من وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) ووصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بمختلف السرعات ضمن نفس سوق المنتجات. وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
1-2-6-2-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
من منظور الطلب، ترى الهيئة أن هناك قابلية للتبديل الوظيفي بين مختلف سرعات الخطوط المؤجرة في كل من أسواق الجملة والتجزئة، إذ يمكن تلبية متطلبات عملاء الجملة على مستوى كل من خدمات وصلات دوائر الترنك ووصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة، إما من خلال خدمة واحدة عالية السرعة أو مجموعة من الخدمات منخفضة السرعة، وهو ما يعكس قابلية الإحلال من جانب الطلب.
2-2-6-2-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
يشير التحليل إلى وجود قابلية للتبديل من جانب العرض بين مختلف سرعات الخطوط المؤجرة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، أولها أن المشغلين الذين يوفرون منتجات الخطوط المؤجرة لكل من وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) ووصلات دوائر الترنك يمكنهم النفاذ إلى البنية التحتية المادية اللازمة للشبكة. فبمجرد توفر هذه البنية التحتية، يمكنها دعم الخطوط المؤجرة بكافة السرعات وواجهات الربط. بالإضافة إلى ذلك، تحدد السرعات وواجهات الربط عند نقاط الربط بالمستخدم النهائي أو شبكة المشغل الآخر. وتوفر هذه المرونة إمكانية إجراء تعديلات بكل سهولة، كما تتيح قابلية الإحلال من جانب العرض بين جميع سرعات الخطوط المؤجرة.
3-6-2-3 السوق الجغرافية
تشير الهيئة إلى وجود تشابه في الظروف التنافسية بين خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) ووصلات دوائر الترنك في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يميل المشغلون البدلاء إلى بناء شبكة الخطوط المؤجرة الجديدة في المناطق ذات الكثافة العالية التي تعمل فيها الشركات الكبرى والهيئات الحكومية. ويتوقع تحليل الهيئة اشتداد المنافسة على خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) في تلك المناطق.
لم ترصد الهيئة وجود تباين في الأسعار من حيث عروض المنتجات أو الأسعار في خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) أو وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. كما لم تشير إلى أي فروقات تنافسية كبيرة على المسارات ذات حركة البيانات الكثيفة، ما يدعم تحديد سوق جغرافية واحدة.
4-6-2-3 ملخص النتائج المتعلقة بخدمات الخطوط المؤجرة بالجملة
توجد أسواق منفصلة لخدمات وصلات دوائر الترنك ووصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة، إلا أنها تعتبر أسواقا وطنية النطاق، وتشمل خدمات الخطوط المؤجرة بجميع السرعات، وكذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية على حد سواء.
7-2-3 خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
تتألف خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة من خدمات التجوال المحلي والألياف البصرية إلى الأبراج والتغطية كخدمة، وغيرها. في المملكة العربية السعودية، يوفر مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الثلاثة بشكل ذاتي خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة، فيما توفر شركة توال خدمات الألياف البصرية إلى الأبراج والتغطية كخدمة.
1-7-2-3 السوق الجغرافية
في السابق، كانت الهيئة تميز بين الأسواق الجغرافية على أساس مناطق الخدمة الشاملة، مع مراعاة الطبيعة طويلة الأجل لعقود الخدمة الشاملة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقسيم، لم تجد الهيئة أدلة مقنعة على وجود أسواق جغرافية متمايزة داخل مناطق محددة من المملكة. وعليه، خلصت الهيئة في تحليلها إلى أن سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة تعتبر وطنية النطاق نظرا لقدرة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة على تقديم الخدمات في جميع أنحاء المملكة، كما يطمح طالبي الخدمة إلى تقديم هذه الخدمات على المستوى الوطني.
2-7-2-3 ملخص النتائج المتعلقة بخدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
تشمل سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة خدمات التجوال المحلي والتوريد الذاتي المحلي بالجملة من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة على المستوى الوطني.
8-2-3 الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
بسبب القيود التقنية، لا يمكن تنفيذ خدمات الإنهاء (المكالمات الصوتية والمكالمات المرئية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وغيرها) إلا على شبكة المشغل التي يشترك فيها المتلقي، ما يجعل من المستحيل لأي مقدم خدمة آخر تقديم خدمة بديلة عن طريق الاستثمار في إنشاء بنية تحتية خاصة به أو شراء الخدمات بالجملة. وعليه، ونظرا لعدم وجود بدائل تقنية للخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة، فلا توجد أيضا قابلية للتبديل من جانب الطلب والعرض. يحتكر كل مشغل لشبكات الاتصالات المتنقلة خدمة إنهاء المكالمات على شبكته الخاصة، وتحدد الأسعار من قبل المشغل الذي يصدر أرقام شبكة الاتصالات المتنقلة. وفي حين أن كل من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يمتلكان القدرة على التحكم في أسعار إنهاء المكالمات على شبكتهم الخاصة، يتم توجيه المكالمات الصادرة إلى مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية عبر شبكة مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة المضيف. ومن الناحية النظرية، يمكن لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تحديد رسوم إنهاء المكالمات على شبكتهم، إلا أن ذلك يخضع لاتفاقيات الاستضافة المبرمة معهم.
وفي حال تطبيق اختبار الزيادة الافتراضية في السعر، لا تتوفر أي بدائل من جانب الطلب على مستوى الجملة، ما يعني عدم إمكانية استبدال المكالمة أو الرسالة المخصصة لمستخدم معين بمستخدم آخر. وحتى إذا لوحظ ارتفاع في رسوم الإنهاء على مستوى التجزئة، والذي قد يثني العملاء عن إجراء المكالمات، فإن ذلك لا يعني وجود بديل على مستوى الجملة، ولا يدعم توسيع نطاق سوق الخدمات الانتهائية بالجملة. وبناء عليه، فإن هذه السوق تقتصر على شبكة كل مشغل، بغض النظر عن طريقة تحديد أسواق التجزئة.
1-8-2-3 السوق الجغرافية
تماشيا مع كون سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة وطنية النطاق، فإن سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة تعتبر وطنية النطاق كذلك.
2-8-2-3 ملخص النتائج المتعلقة بالخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
تشمل سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة إنهاء جميع الخدمات الصادرة إلى أرقام هواتف الشبكات المتنقلة المخصصة، وإنهاء الخدمات من أي مشغل مرخص له بغض النظر عن مصدر الاتصال، وإنهاء الخدمة من قبل أي مشغل قادر على تحديد أسعار الإنهاء الخاصة به. أما فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي لهذه السوق، فهي سوق وطنية موحدة.
9-2-3 خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
1-9-2-3 معلومات أساسية عن السوق
تشمل خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة حصريا لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الذين لديهم اتفاقيات مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة المعتمدين. وتشمل هذه الخدمات إنشاء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وإنهاء الخدمات، وإرسال الرسائل المجمعة، وحركة البيانات، وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في نسخته لعام 2020 أدرج خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ضمن سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة (إنشاء المكالمات). وعادة ما تتضمن اتفاقيات الجملة المذكورة المبرمة بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مجموعة متنوعة من الخدمات تتجاوز مجرد إنشاء المكالمات، مثل إنهاء المكالمات، وإنشاء الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وحركة البيانات واتفاقيات نقل البيانات الخاصة بالمحاسبة والفواتير.
2-9-2-3 هل تندرج خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ضمن سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة؟
1-2-9-2-3 قابلية الإحلال من جانب الطلب
تقدم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مجموعة شاملة من الوظائف، بما في ذلك إنشاء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وإنهاء المكالمات، وخدمات حركة البيانات، وغيرها. في المقابل، ينصب تركيز خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة في المقام الأول على تزويد مقدمي الخدمة بالوسائل اللازمة لإنشاء المكالمات والنفاذ إلى الشبكات المتنقلة.
وعلى الرغم من وجود بعض الخصائص المشتركة بين الخدمتين، مثل توفير خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات، فإن خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تتميز بتنوع منتجاتها واتساع نطاقها الجغرافي. كما تعتبر خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الخيار الأمثل للجهات التي ترغب في الحصول على حل شامل في مجال الاتصالات يغطي خدمات البدء والإنهاء على حد سواء.
2-2-9-2-3 قابلية الإحلال من جانب العرض
من منظور العرض، يوفر مقدمو خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة أيضا، وهم عادة ما يكونوا من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، ومع ذلك، لا يمثل ذلك توسعا في القدرات، حيث تشمل هذه الخدمات بالفعل البنية التحتية للشبكة واتفاقيات الخدمة وأنظمة الدعم الفني.
وعلى الرغم من وجود بعض التداخل بين خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وخدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة، تمتاز خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بأنها تلبي مجموعة أوسع من متطلبات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. وعليه، نخلص إلى أن هذه الخدمات تندرج ضمن أسواق منتجات منفصلة.
3-9-2-3 السوق الجغرافية
يعتبر سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بمثابة السوق الرئيسي الذي يوفر لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية الخدمات التي تمكنهم من تلبية متطلبات العملاء على مستوى التجزئة. وهؤلاء المشغلون حاصلون على تراخيص يقدمون بموجبها خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى المملكة. وعليه، خلصت الهيئة إلى أن سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية هي سوق وطنية النطاق.
4-9-2-3 ملخص النتائج المتعلقة بخدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
تشمل خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إنشاء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وإنهاء الخدمات، وإرسال الرسائل المجمعة، وحركة البيانات على الصعيد الوطني.
--------------------------
[6] وتشمل البنية التحتية الثابتة تقنيات مثل الشبكة العامة للتحويل الهاتفي والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة وخط المشترك الرقمي وتقنية الألياف البصرية وغيرها، في حين تشمل البنية التحتية اللاسلكية تقنيات مثل شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت أو واي ماكس وغيرها.
[7] لا يشمل ذلك شبكات الاتصالات المتنقلة التي لا تقع ضمن نفس السوق المحددة لخدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
[8] تشير خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات المتنقلة المخصصة إلى خدمات البيانات المخصصة المقدمة عبر شبكة الاتصالات المتنقلة التي تتيح إمكانية النفاذ إلى عالم الإنترنت الأوسع نطاقا. ويتم شراء هذه الخدمات بشكل منفصل عن الخدمات الصوتية، وذلك إما كخدمة مستقلة (على سبيل المثال، باستخدام بطاقة بيانات مثل مودم usb/ وحدة موصلة (دنغل)) أو كباقة بيانات إضافية للخدمات الصوتية، والتي تتطلب اشتراكا إضافيا.
4. اختبار المعايير الثلاثة
1-4 اختبار المعايير الثلاثة لأسواق التجزئة
1-1-4 السوق رقم (1): خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
بناء على نتائج اختبار المعايير الثلاثة، فإن سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول للسوق الحالية والانتشار المحدود للبنية التحتية لمقدمي الخدمة الأصغر نسبيا وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق العامة ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل تحليل قابلية التطبيق:
تستفيد شبكات الهواتف الحالية من الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق.
في حال رغبت شركة جديدة دخول السوق وإنشاء بنيتها التحتية الخاصة، يلزمها ضخ استثمارات ضخمة، فضلا عن تكبد تكاليف ثابتة غير مستردة.
تشكل محدودية توافر منتجات النفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة عائقا أمام دخول منافسين جدد إلى السوق.
هناك انخفاض مستمر في استخدام المكالمات التقليدية، فضلا عن محدودية انتشار البنية التحتية لمقدمي الخدمة الأصغر نسبيا (مثل شركة سلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو))
أسهم تطبيق المتطلبات التنظيمية لعام 2020 في حد مقدمي الخدمة المسيطرين من الممارسات المخلة بالمنافسة، إلا أن هذه المتطلبات يتضح أثرها الكامل على المدى البعيد.
الشكل 4-1-1: خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
2-1-4 السوق رقم (2): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
نظرا لوجود عوائق كبيرة أمام الدخول إلى السوق، يظهر سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة قابلية لتطبيق التنظيم المسبق بناء على تحليل اختبار المعايير الثلاثة. وبدون هذه التدابير التنظيمية، يمكن أن تعود الديناميكيات بالنفع على مقدم الخدمة المسيطر بشكل غير متناسب، ما قد يضر بالمشهد التنافسي للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل اختبار المعايير الثلاثة:
تشكل الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة عائقا أمام دخول هذه السوق.
يمكن الدخول إلى السوق من خلال تقديم منتجات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة، وذلك بشرط توفرها وفاعليتها.
قد يسهم التطبيق الكامل لتدابير النفاذ المفتوح في تقليل عوائق الدخول إلى السوق وتعزيز المنافسة، إلا أن تحقيق كامل إمكاناته يتطلب المزيد من الوقت.
في ضوء اعتماد المنافسة على البنية التحتية المملوكة لكل مقدم خدمة، يستبعد أن يتمكن مقدمو الخدمة الآخرين من زيادة حصصهم السوقية على مدى السنوات القليلة المقبلة بما يكفي للوصول إلى مستوى المنافسة الفعالة.
الشكل 4-1-2: خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
3-2-4 السوق رقم (2.1): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية
من المعروف أن سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية تعاني من عوائق كبيرة أمام الدخول ولا تظهر أي ميل نحو المنافسة، ما يجعلها قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها بناء على تحليل اختبار المعايير الثلاثة. ويحتاج تطبيق تدابير النفاذ المفتوح إلى مزيد من الوقت لتمكين السوق من تحقيق إمكاناتها الكاملة. وبدون هذه التدابير التنظيمية، بإمكان مقدم الخدمة المسيطر إلحاق الضرر بالبيئة التنافسية للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل اختبار المعايير الثلاثة:
تشكل الوفورات الكبيرة في الحجم والاستثمارات الضخمة والتكاليف المستهلكة عوائق أمام الدخول إلى السوق.
يسهم التطبيق الكامل لتدابير النفاذ المفتوح في تقليل عوائق الدخول إلى السوق وتعزيز المنافسة، إلا أن تحقيق كامل إمكاناته يتطلب المزيد من الوقت.
في ضوء اعتماد المنافسة على شبكة الألياف البصرية المملوكة لكل مقدم خدمة، يستبعد تمكن مقدمي الخدمة الآخرين من زيادة حصصهم السوقية على مدى السنوات القليلة المقبلة بما يكفي للوصول إلى مستوى المنافسة الفعالة.
التعامل مع الممارسات المخلة بالمنافسة بعد وقوعها قد يكون أكثر تكلفة على الأطراف المتأثرة من اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة بالإضافة إلى أن التنظيم اللاحق قد يستغرق وقتا في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
الشكل 4-1-3: خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
4-1-4 السوق رقم (3): خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة
بناء على اختبار المعايير الثلاثة، هناك عوائق كبيرة تحول دون الدخول إلى سوق خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة على مستوى قطاع الأعمال بين الشركات. ومع ذلك، هناك إمكانية للمنافسة في قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات بعد إطلاق منصة اعتماد لمقدمي الخدمة المحددين، إلا أن تحقيق هذه المنصة لكامل إمكاناتها يتطلب المزيد من الوقت. وبدون وجود التنظيم المسبق، هناك خطر من الإضرار بالمشهد التنافسي للسوق ومصالح العملاء. وعليه، فإن سوق خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفيما يلي تفاصيل تحليل اختبار المعايير الثلاثة:
تشكل الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق في شبكات الهواتف الحالية بقطاع الأعمال بين الشركات عوائق كبيرة أمام منافسين جدد إلى السوق.
في حال رغبت شركة جديدة في دخول السوق وإنشاء بنيتها التحتية الخاصة، يلزمها ضخ استثمارات ضخمة، فضلا عن تكبد تكاليف ثابتة كبيرة غير مستردة.
يمكن دخول شركات جديدة إلى السوق في قطاع الأعمال بين الشركات من خلال تقديم منتجات الخطوط المؤجرة بالجملة، بشرط توفرها وفاعليتها، إلا أن هناك عقبات تحول دون الحصول على هذه المنتجات ومشاركتها على الرغم من كفاية العرض.
يقتصر الدخول إلى السوق في قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات على ستة من مقدمي الخدمة وقع الاختيار عليهم لتقديم خدماتهم على منصة اعتماد؛ ما يمنحهم الحق الحصري في بيع منتجاتهم للقطاع الحكومي.
تضعف المنافسة في قطاع الأعمال بين الشركات بسبب الوفورات في الحجم، وهناك توقعات ضئيلة بحدوث تحولات جوهرية في الحصص السوقية لمقدمي الخدمة الآخرين في المستقبل القريب.
من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو بيئة أكثر تنافسية في قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات بفضل إطلاق منصة "اعتماد"، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في ديناميكيات المنافسة.
رغم إطلاق منصة اعتماد بقطاع الأعمال بين الشركات والحكومات، إلا أن السوق لا تزال في مراحل مبكرة من التطور، ويصعب تحديد الأثر المستقبلي والفعالية الحقيقية لهذه المنصة.
الشكل 4-1-4: تقييم قابلية خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة لتطبيق التنظيم المسبق عليها
5-1-4 السوق رقم (4): خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة
بناء على نتائج اختبار المعايير الثلاثة، لم يجتز سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة إحدى تلك المعايير، إذ ثبتت فعالية التنظيم اللاحق لوقوع الحدث في الفترة الماضية في سوق التجزئة، ما يعني أن خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة غير قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفيما يلي تفاصيل تحليل اختبار المعايير الثلاثة:
تستفيد شبكات الهواتف المتنقلة الحالية من الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق.
في حال رغبت شركة جديدة دخول السوق وإنشاء بنيتها التحتية الخاصة، يلزمها ضخ استثمارات ضخمة، فضلا عن تكبد تكاليف ثابتة كبيرة غير مستردة.
يعد دخول سوق تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة تحديا أمام الشركات الجديدة، إذ يتطلب حصولها على الطيف الترددي بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات خاصة بها.
يعد الدخول إلى السوق عن طريق مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ممكنا مع دخول لاعبين من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في الفترة ما بين 2021-2023.
ظلت مؤشرات تركز السوق، مثل مؤشر هيرفيندال هيرشمان، مستقرة خلال الفترة.
الشكل 4-1-5: خدمات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
2-4 اختبار المعايير الثلاثة بالنسبة لأسواق الجملة
1-2-4 السوق رقم (5): خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
بناء على اختبار المعايير الثلاثة، فإن سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه نجو الدخول في المنافسة وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل تحليل اختبار المعايير الثلاثة:
تستفيد شبكات النفاذ الحالية من الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق، ما يخلق عوائق أمام دخول منافسين جدد.
توجد عوائق هيكلية كبيرة تحول دون الدخول إلى السوق والتوسع فيه.
يعتمد توفير الخدمة على امتلاك شبكات النفاذ.
في حال رغبت شركة جديدة دخول السوق وإنشاء بنيتها التحتية الخاصة، يلزمها ضخ استثمارات ضخمة، إلى جانب تكبدها تكاليف ثابتة كبيرة غير مستردة.
على الرغم من تزايد توفر الشبكات البديلة باستخدام تقنية الألياف البصرية، من المستبعد تحقيق التغطية الكاملة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
أسهم تطبيق تنظيمات الربط البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية في تعزيز المنافسة.
أثمر تطبيق المتطلبات التنظيمية لعام 2020 في حد مقدمي الخدمة المسيطرين من الممارسات المخلة بالمنافسة، إلا أن هذه المتطلبات يتضح أثرها الكامل على المدى البعيد.
في ظل غياب أي متطلبات تنظيمية، من المحتمل أن يلجأ مقدم الخدمة المسيطر إلى ممارسات مخلة بالمنافسة مثل رفض تقديم الخدمة أو اعتماد سياسات تسعير غير عادلة، ما سيأثر سلبا على طالب الخدمة.
الشكل 4-2-1: خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
2-2-4 السوق رقم (6): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
بناء على التحليل الذي أجري باستخدام اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
تعزز تنظيمات توصيل الألياف البصرية عمليات طرح الخدمات القائمة على تقنية الألياف البصرية من جانب مقدمي الخدمة البديلين، إلا أن التأثير يعتبر محدودا حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
تفتقر السوق إلى منافسة حقيقية بسبب قيام الشركات بإنشاء شبكات ألياف ضوئية جديدة خاصة بها.
سيسهم تطبيق تدابير النفاذ المفتوح وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية وتنظيمات الربط البيني في تعزيز المنافسة.
في ظل غياب أي متطلبات تنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، من المحتمل أن يلجأ مقدم الخدمة المسيطر إلى ممارسة ممارسات مخلة بالمنافسة مثل رفض تقديم الخدمة أو اعتماد سياسات تسعير غير عادلة، ما سيأثر سلبا على طالب الخدمة.
الشكل 4-2-2: خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
3-2-4 السوق رقم (7): خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
بناء على اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
تستفيد شبكات التوصيل العبوري الحالية من الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق، ما يخلق عوائق الداخلين للسوق.
تفتقر السوق إلى منافسة حقيقية نظرا لأن الشركات توفر خدمات التوصيل العبوري ذاتيا.
من المستبعد ظهور طلب جديد على خدمات الاتصالات العبورية بالجملة للمكالمات الصوتية التقليدية، في ظل التحول الشامل نحو الحلول التقنية القائمة على بروتوكول الإنترنت بالكامل، فضلا عن الزيادة الملحوظة في المكالمات عبر شبكات الاتصالات المتنقلة والخدمات المتاحة بحرية على الإنترنت (OTT) للمستخدمين.
يمكن أن يكون للامتناع عن تقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة أو تطبيق تسعير غير عادل عليها آثارا سلبية فورية على طالبي الخدمة الذين يعتمدون على هذه الخدمات كمدخلات أولية مهمة لعمليات التجزئة الخاصة بها.
الشكل 4-2-3: سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
4-2-4 السوق رقم (8): خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
بناء على المرئيات المستخلصة من اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
يتحكم كل مشغل لشبكات الاتصالات الثابتة في الوصول إلى عملاء شبكته من خلال خدمة إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة.
توجد عوائق تقنية لا يمكن تجاوزها للدخول إلى السوق
الشكل 4-2-4: سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
5-2-4 السوق رقم (9): خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
بناء على نتائج اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
على الرغم من زيادة الاستثمارات الموجهة نحو إنشاء شبكات بديلة، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب.
أسهم تطبيق المتطلبات التنظيمية لعام 2020 في حد مقدمي الخدمة المسيطرين من الممارسات المخلة بالمنافسة، إلا أن هذه المتطلبات سيتضح أثرها الكامل على المدى البعيد.
من شأن امتناع الموردين الرئيسيين عن توفير المدخلات الأساسية للمنافسين على مستوى التجزئة أو اعتمادهم سياسات تسعير غير عادلة أن يأثر سلبا على طالبي الخدمة.
الشكل 4-2-5: سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
6-2-4 السوق رقم (10): خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
بناء على اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق العامة ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
امتناع الموردين الرئيسيين عن توفير المدخلات الأساسية للمنافسين على مستوى التجزئة أو اعتمادهم سياسات تسعير غير عادلة، سيأثر سلبا على طالبي الخدمة.
الشكل 4-2-6: سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
7-2-4 سوق رقم (11): خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
بناء على نتائج اختبار المعايير الثلاثة، فإن سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة قابل لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
الشكل 4-2-7: سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
8-2-4 السوق رقم (12): الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
بناء على المرئيات المستخلصة من اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة قابل لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
يتحكم كل مشغل لشبكات الاتصالات المتنقلة في الوصول إلى عملاء شبكته من خلال الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة.
توجد عوائق تقنية لا يمكن تجاوزها للدخول إلى السوق.
الشكل 4-2-8: سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق عليها
9-2-4 السوق رقم (13): خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
بناء على نتائج اختبار المعايير الثلاثة، نخلص إلى أن سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة قابلة لتطبيق التنظيم المسبق عليها. وفي ضوء عوائق الدخول الحالية وغياب التوجه التنافسي وعدم كفاية التدخلات اللاحقة، يتبين أنه بغياب المتطلبات التنظيمية المسبقة يمكن أن تؤدي القوى المحركة للسوق إلى تفضيل مقدم الخدمة المسيطر، ما قد يؤثر سلبا على القوى المحركة للسوق ومصالح العملاء. وفيما يلي تفاصيل التحليل:
يعتمد مشغلو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية على الاتفاقيات المبرمة مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، والتي قد توثر عليهم بصورة غير مباشرة.
تحدد أسعار خدمات الجملة في الاتفاقيات لفترة زمنية محددة، ويصعب تعديلها في حال حدوث تغيرات (مثل العروض الترويجية الموسمية، وما إلى ذلك)
الشكل 4-2-9: سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة: تقييم قابلية تطبيق التنظيم المسبق
5. تقييم المنافسة
في سياق تقييم مقدمي الخدمة في أسواق الاتصالات بالمملكة، تتبع الهيئة منهجية شاملة تدرس الشركات التي تعمل بصفتها وحدة اقتصادية واحدة، حتى لو كانت كيانات قانونية منفصلة، أي أن الهيئة تفحص مقدمي الخدمات على مستوى المجموعة، بحيث تعامل المجموعة كلها إلى جانب الشركات التابعة لها والفرعية بصفتها وحدة اقتصادية واحدة. ويمكن هذا النهج الهيئة من تحديد النفوذ الإجمالي الذي تفرضه الجهات المرتبطة ببعضها على السوق رغم استقلالها قانونيا، إذ تدرك الهيئة بأنه قد توجد اختلافات بين الشركات الفرعية والشركات الأم من حيث أنظمة الترخيص التي تزاول أنشطتها بموجبها، ولكنها لا تزال تعتبر وحدة اقتصادية واحدة لغرض تقييم مستوى السيطرة في السوق. ومن الضروري اتباع هذا النهج لفهم القوى المحركة للسوق وتحديد الجهات المسيطرة التي قد تتطلب تدخلا تنظيميا.
5-1 أسواق التجزئة
5-1-1 السوق رقم (1): خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
5-1-1-1 الوضع الراهن للمنافسة
تقدم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) حاليا خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، ظل توزيع حصص السوق بين هؤلاء المشغلين فيما يتعلق بخدمات النفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة مستقرا نسبيا. وتتمتع شركة الاتصالات السعودية بوضع مسيطر في هذه السوق، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة للغاية.
علاوة على ذلك، تتحكم شركة الاتصالات السعودية في المرافق الأساسية اللازمة لتقديم خدمات النفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة.
5-1-1-2 المنافسة المحتملة
هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تحد من إمكانيات المنافسة في سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة. ومن أهم هذه العوامل وفورات الحجم والنطاق وكثافة الشبكة التي تشكل عوائق كبيرة أمام الدخول إلى السوق، فضلا عن التكاليف الكبيرة المرتبطة بإنشاء شبكة اتصالات هاتفية على مستوى المملكة.
تستفيد شركة الاتصالات السعودية من نطاقها الواسع على المستوى الوطني لتقديم باقات خدمات في جميع أنحاء المملكة، ويعزز ذلك اتساع نطاق شبكة الوصول والبنية التحتية لديها. وهذه الميزة لا تتوفر للمشغلين الآخرين الذين يعيقهم نطاق شبكاتهم المحدود.
علاوة على ذلك، تخضع أسعار شركة الاتصالات السعودية في هذه السوق للتنظيم، ما يمنع الشركة من تحديد أسعار مرتفعة بشكل مفرط لهذه الخدمات. وعلى الرغم من تحول العملاء من الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف البصرية، فمن المتوقع أن تظل الحصة السوقية لشركة الاتصالات السعودية مستقرة.
5-1-1-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
5-1-2 السوق رقم (2): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
5-1-2-1 الوضع الراهن للمنافسة
يتم تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة عبر شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو)، كما يوفر مقدمو خدمات الإنترنت الأصغر حجما أيضا خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة عن طريق إعادة بيع منتجات النطاق العريض التي يتم الحصول عليها من سوق الجملة. ومع ذلك، لن يؤخذ مقدمو خدمات الإنترنت الأصغر حجما بعين الاعتبار في تقييم المنافسة نظرا لصغر حجمهم مقارنة بمقدمي الخدمة الآخرين، فضلا عن افتقارهم إلى السيطرة على البنية التحتية.
ويظهر تحليل حصة السوق لمقدمي الخدمة على مدى السنوات الثلاث الماضية أن شركة الاتصالات السعودية استأثرت بحصة سوقية عالية للغاية. وفي الآونة الأخيرة، برزت خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت كمنافس قوي لتقنية الألياف البصرية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أسعارها المنخفضة. وفي هذا السياق، حرصت شركة زين على توسيع نطاق حضورها في السوق بشكل كبير من خلال عروض خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت التي تقدمها.
5-1-2-2 المنافسة المحتملة
تهدف اتفاقيات النفاذ المفتوح إلى تعزيز القدرة التنافسية في السوق من خلال إلزام مقدمي الخدمة بمشاركة خدمات سيل النبضات، غير أن تأثيرها سيستغرق وقتا حتى يتكشف. وتركز هذه المبادرة على معالجة التحديات الراهنة المتمثلة في وفورات الحجم وكثافة الشبكة، والاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء شبكة وطنية، والتي فرضت في السابق قيودا على المنافسة.
في حين تستفيد شركة الاتصالات السعودية من شبكتها الواسعة لتقديم باقات الخدمات، يواجه مقدمو الخدمة الآخرين صعوبة في المنافسة بسبب محدودية الوصول إلى الشبكة وصعوبة الحصول على منتجات النطاق العريض بالجملة. وتهدف خدمات النفاذ بالجملة إلى تذليل هذه العوائق التي تحول دون دخول هذه السوق، غير أن الأمثلة الدولية تشير إلى أن بناء سوق تجزئة تنافسية قد يستغرق وقتا.
وعلى الرغم من التطورات التقنية، بما في ذلك التحول من تقنية خط المشترك الرقمي إلى تقنية الألياف البصرية، يتوقع أن يظل توزيع حصص السوق ثابتا إلى حد كبير. ويتضح في ضوء ذلك أن تحسينات البنية التحتية الجارية لا تعالج بشكل فعال العوائق التي تحول دون قدرة مقدمي الخدمة الآخرين على المنافسة في السوق التي تسيطر عليها شركة الاتصالات السعودية.
5-1-2-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
5-1-3 السوق رقم (2-1): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية
5-1-3-1 الوضع الراهن للمنافسة
تقدم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية من قبل شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو)؛ كما يوفر هذه الخدمات مقدمو خدمات الإنترنت الأصغر حجما، غير أنه تم استبعادهم من التحليل لنفس الأسباب الواردة في تحليل سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة.
ويظهر تحليل حصص السوق لهذه الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية أن حصة شركة الاتصالات السعودية في سوق الخدمات القائمة على تقنية الألياف البصرية لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ على المستوى الوطني.
5-1-3-2 المنافسة المحتملة
تم استحداث اتفاقيات النفاذ المفتوح بهدف معالجة تحديات السوق الحالية من خلال الإلزام بتوفير الخدمات القائمة على تقنية الألياف البصرية. وعلى غرار سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض الأوسع نطاقا، يتوقع أن يستغرق إطلاق الإمكانات الكاملة للخدمات القائمة على تقنية الألياف البصرية بعض الوقت. وتركز هذه المبادرة على معالجة العوائق الكبيرة التي تحول دون دخول هذا السوق، مثل الوفورات الكبيرة في الحجم والنطاق وكثافة الشبكة، فضلا عن التكاليف الرأسمالية الكبيرة المرتبطة بإنشاء شبكة باستخدام تقنية الألياف البصرية على مستوى المملكة.
يجب على مقدمي الخدمة الآخرين الذين يواجهون قيودا بسبب محدودية نطاق شبكاتهم الحصول على منتجات النطاق العريض بالجملة. وتهدف خدمات النفاذ بالجملة إلى تذليل هذه العوائق؛ غير أن الأمثلة الدولية تشير إلى أن التحول إلى سوق تجزئة تنافسية قد يستغرق وقتا طويلا. ومن المتوقع أن تظل شركة الاتصالات السعودية محتفظة بوضعها المسيطر في السوق حاليا بفضل نطاق تغطية شبكتها الواسع.
5-1-3-3 نتائج السيطرة
تبين أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في هذه السوق على المستوى الوطني، بما يتماشى مع وضعها في سوق خدمات النفاذ النطاق العريض بالتجزئة.
5-1-4 السوق رقم (3): خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة
5-1-4-1 الوضع الراهن للمنافسة
تقدم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) وشركة الطبقة الثالثة للإتصالات اللاسلكية (Layer 3) والعديد من مقدمي خدمات الإنترنت المستقلين خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة لكبرى الشركات والعملاء الحكوميين. ونظرا لمحدودية نطاق مقدمي خدمات الإنترنت المستقلين وعدم تحكمهم الشامل بالشبكة، فهم لا يندرجون ضمن المنافسين الرئيسيين، وبالتالي لا يشملهم نطاق هذه الدراسة.
في قطاع الأعمال بين الشركات، لم تتغير الديناميكيات التنافسية إلى حد كبير، نظرا لأن شركة الاتصالات السعودية هي مقدم الخدمة المسيطر. وبشكل عام، لم يشهد هيكل السوق أي تحولات جوهرية، حيث لا يزال هناك العديد من مقدمي الخدمة.
أدى إطلاق منصة اعتماد إلى تحويل عملية منح عقود الخطوط المؤجرة في قطاع الأعمال بين الحكومات والشركات من عملية قائمة على العلاقات، إلى عملية أكثر تنظيما وتركيزا على الأسعار. وترى الهيئة أن إطلاق منصة اعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة تنافسية تمكن الحكومة من الاستفادة من عروض الأسعار التنافسية للحصول على شروط تعاقدية أفضل. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة الاتصالات السعودية في وقت إعداد هذا التقرير تحافظ على وضعها المسيطر في سوق الأعمال بين الشركات والحكومات، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية وموارد مالية واسعة وشبكة علاقات راسخة ووفورات كبيرة في الحجم، ما يمنحها إمكانية عرض أسعار أدنى.
5-1-4-2 المنافسة المحتملة
في قطاع الأعمال بين الشركات، تتأثر القوى المحركة للسوق بشكل كبير بالمشهد الحالي للبنية التحتية الحالية ووفورات الحجم، إذ تمتلك شركة الاتصالات السعودية شبكة الاتصالات الهاتفية الثابتة. ويواجه المشغلون الأخرون تحديات من حيث محدودية نطاق الشبكة، فضلا عن صعوبة توفير منتجات الخطوط المؤجرة الفعالة بالجملة.
أما قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات، فيواجه تحديات أكبر، لا سيما بسبب العدد المحدود من مقدمي الخدمة في السوق. أما في القطاع الفرعي للجهات الحكومية الأخرى، فإن اختيار ستة مقدمين للخدمات فقط يقيد دخول السوق على مقدمي الخدمة المحددين.
ويبرز هذا القيد -الذي تم تسليط الضوء عليه في تحليل المعايير الثلاثة- العوائق الهائلة التي يواجهها مقدمو الخدمة الآخرون عند محاولة دخول سوق الأعمال بين الشركات والحكومات في ظل الظروف القائمة.
5-1-4-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في سوق خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة، وتستهدف كلا من قطاعي الأعمال بين الشركات والأعمال بين الحكومات والشركات.
5-2 أسواق الجملة
5-2-1 السوق رقم (5): خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
5-2-1-1 وضع الراهن للمنافسة
تخضع سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة إلى تنظيميين أساسيين، وهما "تنظيمات ربط الاتصال البيني" و"تنظيمات الوصول إلى المرافق المادية".
تركز تنظيمات ربط الاتصال البيني على ضمان المعاملة العادلة وغير التمييزية لجميع مقدمي الخدمة فيما يتعلق بتوفير خدمات ربط الاتصال البيني. وتتضمن أحكاما لمقدمي الخدمة المسيطرين تهدف إلى تعزيز المنافسة، ومنع أي انتهاكات، ووضع إرشادات للمتطلبات التنظيمية.
أما تنظيمات الوصول إلى المرافق المادية، فهي تهدف إلى تعزيز نشر شبكات الاتصالات عالية السرعة من خلال تشجيع الاستثمار، وتوسيع التغطية، وتحديث البنية التحتية للجيل الخامس، وتسهيل عمليات التمديد. تنص هذه التنظيمات على توخي الشفافية والمساواة وتقتضي من مقدمي الخدمة النظر في طلبات الوصول إلى مرافق الشبكات العامة على أساس نزيه، مع تبرير أي رفض للقيام بذلك. رسوم الوصول إلى المرافق "الحيوية" محددة بمعدلات قائمة على أساس التكلفة لضمان المنافسة العادلة. وتشرف الهيئة على تسوية المنازعات وإجراء التعديلات على الاتفاقيات لضمان الامتثال والوصول العادل، وفقا للمادة 34 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض هذه التنظيمات على مقدمي الخدمة المسيطرين تطبيق أسعار واضحة والالتزام بالشفافية في العمليات التشغيلية من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية ومراجعة العروض المرجعية.
يختلف المشهد التنافسي في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة حسب المنطقة، فبعض مقدمي الخدمة يتمتعون بحضور على مستوى المملكة، في حين تتركز أنشطة البعض الآخر في مناطق محددة. ويسلط التنوع في تقديم الخدمات الضوء على أهمية المتطلبات التنظيمية لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة.
في الوقت الحالي، يوفر اثنا عشر مقدم للخدمات في هذه السوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة. ويشمل ذلك مقدمي الخدمة بالتجزئة والجملة مثل شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين، وسلام، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو)؛ ومقدمي البنية التحتية بالجملة مثل شركة ضوئيات المتكاملة، ولاتيس، وتوال، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات، وشركة Center3، وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة؛ ومقدمي خدمات نقل الاتصالات مثل شركة ضوئيات وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتدرك الهيئة إمكانية دخول جهات جديدة مرخص لها في السوق مستقبلا، وسيجري إعادة تقييم السوق في حال تغير الظروف السوقية بشكل جوهري، وذلك وفقا للإطار التنظيمي لتحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات.
في قطاع خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة للشبكات الأساسية الثابتة، تستخدم شركة ضوئيات المتكاملة البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء لربط تقنيات النقل البصري مع الألياف البصرية، ما يمكن مقدمي الخدمة الآخرين من تقديم خدمات التراسل الخاصة بهم. في الوقت ذاته، يتعين على شركة الاتصالات السعودية -المعترف بها على أنها مقدم الخدمة المسيطر في هذه السوق في إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة- ربط خدمات الألياف المعتمة ضمن شبكة النفاذ الأساسية والوطنية الخاصة بها في عرضها المرجعي. كما أنه على الرغم من خضوع شركة الاتصالات السعودية للمتطلبات التنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها فيما يتعلق بتوريد حق النفاذ لدوائر شبكة النفاذ المحلية وخدمة إتاحة النفاذ الافتراضي إلى عناصر الشبكة، تبقى الخدمات المشتركة بين المشغلين محدودة بشكل كبير. وتمتلك شركة Center3 جميع مراكز بيانات شركة الاتصالات السعودية وتقدم خدمات الجملة ذات الصلة لمقدمي الخدمة الآخرين.
من ناحية أخرى، في قطاع خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة لشبكة الاتصالات الأساسية المتنقلة، تتمتع كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة توال بحصة سوقية كبيرة من الأبراج في المملكة. وتؤدي هذه السيطرة الكبيرة على البنية التحتية للأبراج إلى اختلالات في السوق.
5-2-1-2 المنافسة المحتملة
في قطاع خدمات النفاذ للشبكات الأساسية الثابتة بالجملة، تجعل مزايا وفورات الحجم والنطاق من الصعب على الشركات المنضمة حديثا إلى السوق تقديم شبكات مثل شبكات شركة الاتصالات السعودية أو شركة ضوئيات المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحكم في المرافق الأساسية إلى تقليل تكاليف الاستثمار والوقت اللازمين لشركة الاتصالات السعودية لتوسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بها مقارنة بالشركات المنضمة حديثا إلى السوق.
ورغم ذلك، يعمل العديد من مقدمي الخدمة، بما في ذلك مقدمي الخدمة بالجملة ومقدمي خدمات نقل الاتصالات، على توسيع شبكات الألياف البصرية الخاصة بهم في مختلف مناطق المملكة، بدعم من تنظيمات توصيل الألياف البصرية، ما يسهم في تحسين توفر الخدمة. ومع ذلك، قد لا تكون بدائل مقدمي الخدمة المسيطرين مجدية دائما، ما ينجم عنه ممارسات مثل المغالاة في التسعير، ورفض الإمداد، والتمييز، والدعم المتبادل في الأسواق المجاورة.
أما على صعيد خدمات النفاذ للشبكات الأساسية المتنقلة بالجملة، فمن المتوقع أن تواصل شركة الاتصالات السعودية وشركة توال توسيع شبكتهما، مستفيدتين من قدرتهما المالية، كما أنه من المتوقع أيضا أن يقوم مقدمو الخدمة الآخرون أو الشركات التابعة لهم بتطوير شبكاتهم، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
وتدرك الهيئة بأن اعتماد وتطبيق تنظيمات ربط الاتصال البيني، إلى جانب تنظيمات الوصول إلى المرافق المادية، سيدعم المشغلين البدلاء ويزيد من توافر منتجات الجملة. ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتم تجزئة السوق وتشهد منافسة حقيقية.
5-2-1-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية وشركة توال وشركة Center 3 وشركة ضوئيات المتكاملة هي الشركات المسيطرة على المستوى الوطني في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة.
وبالإضافة إلى ذلك، حددت الهيئة المناطق التي تخدمها شبكة واحدة فقط (أو شبكة واحدة فعليا). وقد تكون هذه المناطق إما على مستوى المدينة، أو على مستوى أدنى من مستوى المدينة مثل المدن الصناعية أو المجمعات السكنية أو حتى على مستوى المباني. وفي هذه الحالات، تحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر بمنطقة ما بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3.
5-2-2 السوق رقم (6): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
5-2-2-1 وضع الراهن للمنافسة
تتيح اتفاقيات النفاذ المفتوح لمقدمي الخدمة توفير خدمات الألياف البصرية للمستخدمين النهائيين، وذلك بغض النظر عن ملكية البنية التحتية. وتشمل هذه المبادرة حاليا سبعة من مقدمي الخدمة، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات وضوئيات المتكاملة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو)، والتي تستفيد من البنية التحتية القائمة لتقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض لأكثر من 3.5 مليون منزل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ركزت المرحلة الأولى من مبادرة النفاذ المفتوح، التي أطلقتها الهيئة في عام 2020، على العملاء الأفراد، واستهدفت تعزيز المنافسة وجذب الاستثمار وزيادة اشتراكات النطاق العريض من خلال تحسين جودة الخدمة وخيارات العملاء. وفي عام 2021، توسعت المرحلة الثانية من مبادرة النفاذ المفتوح لتشمل قطاع الأعمال ووقعت عليها شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات وشركة ضوئيات المتكاملة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو). وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة، المرخصة لتقديم الخدمات في هذه السوق، على اتفاقيات النفاذ المفتوح مع شركة سلام.
في سوق خدمات النطاق العريض بالتجزئة، حدث تحول في الحصة السوقية على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ حيث نمت حصة شركة زين وشركة سلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) في السوق بشكل كبير، في حين لا تزال حصة شركة الاتصالات السعودية في السوق مرتفعة. أما على مستوى الجملة، فقد يؤدي الوجود واسع النطاق لشركة الاتصالات السعودية وشركة ضوئيات المتكاملة في السوق على المستوى الوطني إلى انخراطهما في الممارسات المخلة بالمنافسة.
في إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، كانت شركة الاتصالات السعودية هي مقدم الخدمة المسيطر الوحيد في هذه السوق وخضعت لالتزامات تنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها على المستوى الوطني.
5-2-2-2 المنافسة المحتملة
يواجه المنضمون الجدد إلى السوق تحديات كبيرة في التنافس مع مقدمي الخدمة الحاليين بسبب العوائق الكبيرة للدخول إلى السوق والتكاليف الثابتة الضخمة المطلوبة لتطوير شبكة النفاذ. يستفيد مقدمو الخدمة الحاليين من وفورات الحجم والنطاق ، ما يجعل من الصعب تقديم شبكات مماثلة لشبكاتهم. على سبيل المثال، تستفيد شركة الاتصالات السعودية من حصتها الكبيرة في سوق الخدمات المقدمة عبر تقنية خط المشترك الرقمي لتحويل العملاء إلى استخدام شبكة الألياف البصرية، وبالتالي تظل مسيطرة على المرافق الأساسية. ويعتبر التكامل الرأسي والحضور في جميع الأسواق ذات الصلة جوانب حاسمة لهذه السوق.
ويعتبر طرح تقنية الألياف بموجب تنظيمات توصيل الألياف البصرية عاملا محتملا لزيادة المنافسة. وتتوقع الهيئة من المشغلين توسيع قاعدة المشتركين الخاصة بهم من خلال توفير خدمات سيل النبضات ذاتيا لتقديم خدمات البيع بالتجزئة، وكذلك من خلال شراء خدمات النطاق العريض بالجملة من مشغلين آخرين. ومن المتوقع أن يستفيد مقدمو الخدمة بالجملة مثل شركة ضوئيات المتكاملة من هذا النمو، كما من المرجح أيضا أن يستفيد مقدمو الخدمة الآخرون في سوق التجزئة من حضورهم القوي في مناطق محددة.
5-2-2-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية وشركة ضوئيات المتكاملة تتمتعان بوضع مسيطر على المستوى الوطني في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة.
وبالإضافة إلى ذلك، بناء على التحليل حسب المنطقة، حددت الهيئة المناطق التي تخدمها شبكة واحدة فقط (أو شبكة واحدة فعليا). وقد تكون هذه المناطق إما على مستوى المدينة، أو على مستوى أدنى من مستوى المدينة مثل المدن الصناعية أو المجمعات السكنية. وفي هذه الحالات، تحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3
5-2-3 السوق رقم (7): خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
5-2-3-1 الوضع الراهن للمنافسة
تقدم شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 وموبايلي وزين وسلام وضوئيات المتكاملة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) حاليا خدمات الاتصالات العبورية بالجملة. وتمتلك شركة الاتصالات السعودية حصة سوقية كبيرة في كل من خدمات الاتصالات العبورية المحلية والدولية.
5-2-3-2 المنافسة المحتملة
تستفيد شبكات مثل شبكة شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة من وفورات الحجم والنطاق . ومع ذلك، لا تتجلى هذه المزايا بوضوح في هذه السوق مقارنة بالأسواق الأخرى التي تتطلب بنية تحتية لشبكة النفاذ.
ومن المتوقع أن تحافظ شركة الاتصالات السعودية على سيطرتها على البنية التحتية للشبكة الأساسية الثابتة. كما أنه من المتوقع أن تتعزز المنافسة بدخول مقدمي خدمات آخرين من خلال منحهم التراخيص اللازمة، غير أن تقييم التأثير على هيكل السوق بشكل كامل يتطلب المزيد من الوقت.
5-2-3-3 نتائج السيطرة
تبين أن شركة الاتصالات السعودية هي مقدم الخدمة المسيطر في سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة.
5-2-4 السوق رقم (8): خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
5-2-4-1 الوضع الراهن للمنافسة
تقدم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) حاليا خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة.
ويتمتع هؤلاء المشغلون بالسيطرة الحصرية على عملية إنهاء المكالمات على شبكاتهم، ما يمنحهم فعليا السيطرة الكاملة على هذا القطاع من السوق من خلال بناهم التحتية. يحظى كل مقدم خدمة بإمكانية النفاذ الحصري إلى البنية التحتية للشبكة المادية الرئيسية التي يحتاجها لتقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكته، كما يتمتع بالسيطرة الكاملة على هذه البنية التحتية.
5-2-4-2 المنافسة المحتملة
تعتبر سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة سوق احتكارية بطبيعتها، إذ لا توجد فرصة لانضمام شركات جديدة أو التوسع من قبل مقدمي الخدمة الحاليين. وتعزز العوائق التقنية الوضع الراهن لهيكل السوق، وتمنع أي تحول في ديناميكيات المنافسة.
5-2-4-3 نتائج السيطرة
يعتبر المشغلون الذين يمكنهم إجراء إنهاء المكالمات على شبكاتهم الثابتة بأنهم يتمتعون بوضع سيطرة في سوق خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة.
وخلصت الهيئة إلى أن ذلك ينطبق حاليا على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو).
5-2-5 السوق رقم (9): خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
5-2-5-1 الوضع الراهن للمنافسة
في الوقت الحالي، يقدم سبعة من مقدمي الخدمة خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة، وهم: شركة الاتصالات السعودية وضوئيات المتكاملة وموبايلي وزين وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) وسلام وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات. ويسلط هذا المشهد التنافسي الضوء على تنوع الخيارات المتاحة في السوق لهذه الخدمات.
ومع ذلك، تحتل شركة الاتصالات السعودية مكانة بارزة في هذه السوق، حيث تسيطر على حصة كبيرة في السوق من حيث الإيرادات. وتتعزز هذه المكانة كذلك بفضل ملكية شركة الاتصالات السعودية وتحكمها بالبنية التحتية الحيوية اللازمة لتقديم خدمات النفاذ إلى الخطوط المؤجرة، ما يرسخ وضعها المسيطر في هذه السوق.
5-2-5-2 المنافسة المحتملة
تتميز شركة الاتصالات السعودية عن غيرها بفضل سيطرتها الشاملة على شبكات النفاذ، ما يضع حواجز كبيرة أمام الدخول إلى السوق والتوسع للمنافسين المحتملين. ويعتبر إنشاء شبكة نفاذ مماثلة لشبكة شركة الاتصالات السعودية تحديا بالغا في ضوء التكاليف الرأسمالية الكبيرة المطلوبة. وتسهم هذه العوامل في تعزيز وفورات الحجم والنطاق لدى شركة الاتصالات السعودية، ما يجعل من الصعب على الشركات المنضمة حديثا للسوق التنافس على قدم المساواة معها.
سوق المنتجات البديلة محدودة، وتعد شركة ضوئيات المتكاملة من أبرز الجهات التي توفر المنتجات البديلة بالجملة. ويتضمن العرض المرجعي الخاص بشركة الاتصالات السعودية خدمات أساسية مثل الربط المباشر (L2VPN) والربط (L3VPN) في سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة، ما يوضح الخيارات المتاحة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المشغلون مثل موبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) بناهم التحتية لتقديم خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة ذاتيا، ما يسلط الضوء على الديناميكيات التنافسية التي تتجاوز شركة الاتصالات السعودية.
5-2-5-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة.
5-2-6 السوق رقم (10): خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
5-2-6-1 الوضع الراهن للمنافسة
يعمل حاليا سبعة من مقدمي الخدمة على تقديم خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة، وهم: شركة الاتصالات السعودية وضوئيات المتكاملة وموبايلي وزين وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) وسلام وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات. وحتى مع الأخذ بالاعتبار توفير الخدمات ذاتيا من جانب جميع المشغلين، تظل شركة الاتصالات السعودية تحتفظ بحصة كبيرة من الإيرادات في هذه السوق.
5-2-6-2 المنافسة المحتملة
تؤدي سيطرة شركة الاتصالات السعودية على شبكات الترنك إلى خلق عقبات كبيرة أمام المنافسين المحتملين بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وتجعل هذه الميزة، إلى جانب وفورات الحجم والنطاق التي تتمتع بها شركة الاتصالات السعودية، من الصعب على المنضمين الجدد إلى السوق المشاركة في المنافسة.
خيارات المنتجات البديلة محدودة، وتعد شركة ضوئيات المتكاملة من أبرز الجهات التي توفر المنتجات البديلة بالجملة. ويوضح العرض المرجعي لشركة الاتصالات السعودية والأدلة على توفير الخدمات ذاتيا من جانب المشغلين، مثل موبايلي وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو)، واقع المنافسة بشكل أكبر؛ ومع ذلك، فأن نطاق انتشار شبكات هؤلاء المشغلين يحد من قدرتهم على المنافسة، وذلك لأن النجاح في سوق خدمات وصلات دوائر الترنك يتطلب امتلاك بنية تحتية على امتداد المسارات الحيوية.
5-2-6-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة.
5-2-7 السوق رقم (11): خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
5-2-7-1 الوضع الراهن للمنافسة
تعتبر شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين المقدمون الحاليون لخدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة.
ويظهر تحليل حصة السوق أن شركة الاتصالات السعودية تحتفظ بحصة كبيرة في هذه السوق، ما يعزز مكانتها مقارنة بمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة.
5-2-7-2 المنافسة المحتملة
يمارس مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة حاليا سيطرة كبيرة على المرافق الأساسية في البنية التحتية الأساسية المتنقلة، ما يخلق عوائق هائلة أمام الدخول إلى هذه السوق والتوسع فيها. وتشمل هذه العوائق التكاليف الرأسمالية الكبيرة اللازمة لإنشاء البنية التحتية والحصول على الطيف الترددي بالنسبة للشركات الجديدة المنضمة إلى السوق.
من المحتمل أن يؤدي التوسع المتوقع في التجوال المحلي إلى زيادة المنافسة في سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكات الاتصالات المتنقلة. في حين يقتصر التجوال المحلي حاليا على المناطق الريفية في إطار برنامج الخدمة الشاملة، فقد خضعت بعض اتفاقيات التجوال المحلي للمراجعة لتشمل المناطق غير التابعة لصندوق الخدمة الشاملة وذلك على أساس متبادل بالعادة.
5-2-7-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة.
5-2-8 السوق رقم (12): سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
5-2-8-1 الوضع الراهن للمنافسة
يتمتع مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة (شركة الاتصالات السعودية، وزين، وموبايلي) الذين يقدمون خدمة المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بالتجزئة بالقدرة على إنهاء المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة الخاصة بهم، ومن ثم يحتفظون فعليا بحصة السوق الكاملة لخدمات الإنهاء على شبكاتهم.
5-2-8-2 المنافسة المحتملة
تعتبر هذه السوق احتكارية بطبيعتها، إذ لا توجد فرصة لانضمام شركات جديدة إليها أو التوسع فيها من قبل مقدمي الخدمة الحاليين بسبب الحواجز التقنية التي تحول دون تغيير الهيكل الحالي للسوق.
5-2-8-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة إلى استمرار تصنيف شركة الاتصالات السعودية وزين وموبايلي بالضرورة كمقدمي خدمات مسيطرين في هذه السوق.
5-2-9 السوق رقم (13): خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة.
5-2-9-1 الوضع الراهن للمنافسة
يقدم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة العربية السعودية (شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين) خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية. ويوجد حاليا أربعة مشغلين لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (وهم فيرجن موبايل، وليبارا، وسلام موبايل، وريد بل موبايل).
"فيرجين موبايل" هي أكبر مشغل لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (من حيث عدد المشتركين) وتستضيفها شبكة الاتصالات السعودية، أما "ليبارا" فهي ثاني أكبر مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وتستضيفها شبكة موبايلي، في حين تحتل "سلام موبايل" و"ريد بل موبايل" المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي في قائمة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وتستضيفهما شبكة زين.
لا يمكن توفير خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلا من خلال مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة المرخص لهم الذين يمتلكون شبكة اتصالات متنقلة عاملة ويتحكمون في البنية التحتية الأساسية.
تشير الهيئة إلى احتمال ظهور بعض التحديات في السوق بسبب طبيعة الاتفاقات المبرمة بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، الأمر الذي يمكن أن يعيق القدرة التفاوضية لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية الحاليين. قد يشكل تبديل المستضيفين أو الانتقال من أحد مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة إلى آخر تحديا بالنسبة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، إذ قد يترتب على ذلك تكبد تكاليف باهظة وحدوث تعطل في الخدمة.
5-2-9-2 المنافسة المحتملة
لم يتكشف بعد التأثير الكامل لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية على سوق التجزئة. وقد يؤدي تعديل اللوائح التنظيمية لخدمات استضافة شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة إلى تحسين دور وأداء مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بشكل كبير في قطاع التجزئة.
في السنوات القادمة، من المتوقع ظهور ممكني شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية ومجمعي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية في سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
يقدم ممكنو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية مجموعة شاملة من خدمات الاتصالات دون الحاجة إلى بنية تحتية لشبكتها، ما يجعلها حل استضافة مثالي للمشغلين الافتراضيين الراغبين في دخول سوق الاتصالات، إذ توفر الأساس التقني لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
من ناحية أخرى، يقدم ممكنو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية خدمات البيانات والاتصالات المتنقلة بالجملة للشركات التي تبيع الخدمات للمستخدمين النهائيين تحت علامتها التجارية الخاصة. كما يعملون كحلقة وصل بين صغار مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، ما يسهل تنفيذ العمليات. وفي هذه الحالة، يمتلك مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة البنية التحتية الأساسية للشبكة ويشغلونها.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل التطورات المتوقعة في ديناميكيات وتقنيات السوق، مثل إنترنت الأشياء/والاتصالات بين الأجهزة (M2M)، وشبكة الجيل الخامس، وتوفير الخدمات عبر الأثير، فرصا لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لتطوير خدمات متخصصة ومبتكرة في قطاع التجزئة. ويمكن لهذه التطورات أن تعزز بشكل كبير مكانتهم ومساهمتهم في السوق، ما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة بشكل أكبر.
5-2-9-3 نتائج السيطرة
خلصت الهيئة أنه يجب تصنيف جميع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة (شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين) التي تقدم خدمة استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية على أنهم مقدمو خدمة مسيطرون في سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة.
6. المتطلبات التنظيمية
6-1 أسواق التجزئة
6-1-1 السوق رقم (1): خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
6-1-1-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في هذه السوق:
أ. ضوابط الأسعار لوضع التزامات ضبط أسعار التجزئة من قبل شركة الاتصالات السعودية.
ب. إجراء دراسات التكلفة من قبل شركة الاتصالات السعودية، وفقا لتوجيهات الهيئة.
ج. اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية قبل إطلاقها.
د. الفصل المحاسبي.
ه. السماح بدمج الخدمات وفق شروط محددة.
6-1-1-2 اعتبارات السوق الرئيسية
يوضح القسم رقم 5-1-1 أن شركة الاتصالات السعودية هي مقدم الخدمة المسيطر في سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة. وتؤكد المبادئ الرئيسية لتنظيم هذه السوق على ضرورة وجود متطلبات تنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها في السوق:
أ. تؤثر فعالية المتطلبات التنظيمية في أسواق الجملة أو الأسواق المجاورة تأثيرا كبيرا على الحاجة إلى إجراء تدخلات في سوق التجزئة، فقد أدى التنظيم الناجح لأسواق الجملة إلى تقليل المتطلبات التنظيمية في أسواق التجزئة في مناطق أخرى، ما يشير إلى إمكانية اتباع نهج تدريجي لتخفيف القيود دون إجراء تحليل إضافي للسوق.
ب. قد يكون فرض سقوف للأسعار على تعرفة إيجار الخطوط بناء على التكلفة كافيا لمعالجة أي مشاكل تتعلق بالمنافسة في هذه السوق تحديدا، نظرا للغياب المتوقع للمنافسة على هذا النوع من الخدمات في المستقبل القريب.
ج. تؤكد الأهمية التنافسية لباقات الخدمات، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وتلك غير المتعلقة بها، على ضرورة الفصل المحاسبي الصارم وإدارة التكاليف لمنع شركة الاتصالات السعودية من استغلال سيطرتها على السوق.
د. ترتبط فعالية المتطلبات التنظيمية في سوق التجزئة بشكل كبير بفعالية تنظيمات سوق الجملة، وقد تمتد تأثيرات هذه المتطلبات إلى أسواق التجزئة المجاورة. ويمكن للهيئة فرض التزامات خارج النطاق المباشر للسوق لمعالجة أوجه القصور في المنافسة، حيث تتوقف الحاجة إلى المزيد من المتطلبات التنظيمية على التنفيذ السليم لتلك الالتزامات.
تجدر الإشارة إلى أن التزامات شركة الاتصالات السعودية التنظيمية المسبقة واللاحقة للسيطرة بشأن عدم التمييز بين مستخدمي خدمات التجزئة هذه -والتي تستند إلى أنظمة الهيئة الأخرى- تعتبر كافية لمعالجة خطر التمييز وبالتالي لا حاجة إلى تكرارها في تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة الحالي.
6-1-1-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. ضوابط الأسعار: يجب أن تخضع شركة الاتصالات السعودية لالتزامات ضبط أسعار التجزئة فيما يتعلق بتعرفة التجزئة التي تطبقها في هذه السوق. ويجب أن تتضمن تلك الضوابط التزاما بتزويد الهيئة بهذه التعرفة والحصول على موافقتها قبل تطبيقها. كما تخضع إجراءات وشروط الموافقة على تلك التعرفة لأنظمة الهيئة المعمول بها فيما يتعلق بضوابط التعرفة على وجه الخصوص. وبالنسبة لهذه السوق، قد تشمل ضوابط التعرفة هذه على وجه التحديد وضع سقوف للأسعار تستند إلى التكلفة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية أو غيرها من الآليات المتاحة.
يضمن فرض التزامات ضبط أسعار التجزئة على شركة الاتصالات السعودية بالنسبة لتعرفة التجزئة في سوق خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة حماية العملاء من الأسعار غير العادلة.
كما يضمن اعتماد سقوف الأسعار المستندة إلى التكلفة والمحددة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية أن تعكس أسعار شركة الاتصالات السعودية التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات.
إلزام شركة الاتصالات السعودية بإجراء دراسات التكلفة تحت إشراف الهيئة، يضمن شفافية الأسعار ودقتها. يكفل هذا المتطلب أن تكون تعرفة شركة الاتصالات السعودية مستندة إلى التكاليف الفعلية.
يضمن تنفيذ اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية للباقات قبل إطلاقها أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بالتحقق من تنافسية أسعار الباقات الجديدة وجدوى تقديمها من الناحية التقنية بالنسبة لمقدمي الخدمة الآخرين.
د. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص تنظيمات الفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين خدمات المكالمات والنفاذ لشبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة وغيرها من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
ه. السماح بربط الخدمات وفق شروط محددة: لا يجوز لشركة الاتصالات السعودية ربط خدمات الاتصالات المتنقلة أو خدمات تمديد/تأجير الخطوط بالتجزئة أو خدمات المكالمات عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة مع أي خدمات (بخلاف خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة) أو منتجات أخرى (بما في ذلك أيضا الخدمات أو المنتجات غير المتعلقة بالاتصالات) قبل اقتناع الهيئة بامتثال شركة الاتصالات السعودية بالكامل لالتزاماتها بموجب البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه.
يضمن السماح لشركة الاتصالات السعودية ربط خدمات تمديد/تأجير الخطوط بالتجزئة أو خدمات المكالمات عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة وفق شروط محددة الامتثال للالتزامات السابقة، كما أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الممارسات المتعلقة بربط الخدمات.
6-1-2 السوق رقم (2): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة
6-1-2-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
ه. السماح بربط الخدمات وفق شروط محددة.
6-1-2-2 اعتبارات السوق الرئيسية
تتشابه القضايا الرئيسية في هذه السوق مع تلك التي ناقشناها في القسم السابق. وينطبق ذلك بشكل خاص على أهمية المتطلبات التنظيمية في أسواق الجملة أو الأسواق المجاورة، كأداة ضرورية لضمان عدم طرح شركة الاتصالات السعودية لأسعار مبالغ فيها أو تمييزية في هذه السوق، أو طرح باقات غير تنافسية. وعلى وجه الخصوص، تعتمد ضرورة تطبيق المتطلبات التنظيمية في سوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة بشكل كبير على الاعتماد والتطبيق الفعال (الذي قد يستغرق بعض الوقت) لأي متطلبات تنظيمية وغيرها من التزامات مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة.
6-1-2-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. ضوابط الأسعار: يجب أن تخضع شركة الاتصالات السعودية لالتزامات ضبط أسعار التجزئة فيما يتعلق بتعرفة التجزئة التي تطبقها في هذه السوق. ويجب أن تتضمن تلك الضوابط التزاما بتزويد الهيئة بهذه التعرفة والحصول على موافقتها قبل تطبيقها. كما تخضع إجراءات وشروط الموافقة على تلك التعرفة لأنظمة الهيئة المعمول بها فيما يتعلق بضوابط التعرفة على وجه الخصوص. ويجوز للهيئة قصر تطبيق هذا الالتزام على عروض محددة، وذلك بناء على مدى الامتثال لالتزامات شركة الاتصالات السعودية الأخرى في هذه السوق وأسواق الجملة، وكذلك وفقا للظروف المتغيرة للمنافسة.
يضمن فرض التزامات ضبط أسعار التجزئة على شركة الاتصالات السعودية بالنسبة لخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة حماية العملاء من التسعير غير العادل. كما يعزز طلب موافقة الهيئة على التعرفة قبل تطبيقها -على النحو المنصوص عليه في أنظمة الهيئة- الشفافية والعدالة في التسعير في سوق خدمات النطاق العريض.
يضمن خضوع تعرفة خدمات النطاق العريض لسقوف الأسعار المستندة إلى التكلفة والمحددة بناء على دراسات التكلفة أو توجيهات الهيئة أو المقارنات المعيارية أن تعكس أسعار شركة الاتصالات السعودية التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات بشكل دقيق.
يضمن التحقق من استناد رسوم خدمات النطاق العريض التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية إلى اعتبارات التكلفة، ودعمها بالتحليلات والمقارنات المعيارية التفصيلية المرتبطة بالتكلفة، تحقيق عدالة الأسعار وتناسبها مع تكاليف تقديم الخدمة.
يضمن إلزام شركة الاتصالات السعودية بإجراء دراسات التكلفة تحت إشراف الهيئة شفافية الأسعار ودقتها. يضمن هذا المتطلب استناد تعرفة شركة الاتصالات السعودية إلى التكلفة الفعلية، ما يعزز العدالة في ممارسات التسعير ويرسي دعائم بيئة تنافسية تعود بالنفع على العملاء وترفع من كفاءة السوق.
يضمن تنفيذ اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية للباقات قبل إطلاقها أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بالتحقق من تنافسية أسعار الباقات الجديدة في سوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة وجدوى تقديمها من الناحية التقنية.
د. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بسوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص التنظيمات للفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين منتجات سوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة الخاضعة للتنظيم والمنتجات غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
ه. السماح بدمج الخدمات وفق شروط محددة: لا يجوز لشركة الاتصالات السعودية دمج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة مع أي خدمات (بخلاف المكالمات الصوتية عبر شبكة الاتصالات الثابتة) أو منتجات أخرى (بما في ذلك أيضا الخدمات أو المنتجات غير المتعلقة بالاتصالات) قبل اقتناع الهيئة بامتثال شركة الاتصالات السعودية بالكامل لالتزاماتها الواردة في تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة ضمن البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه.
يضمن السماح لشركة الاتصالات السعودية بدمج منتجات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة وفق شروط محددة الامتثال للالتزامات السابقة، كما أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الممارسات المتعلقة بدمج الخدمات.
6-1-3 السوق رقم (2-1): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة باستخدام تقنية الألياف البصرية
6-1-3-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
استنادا إلى إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، كانت المتطلبات التنظيمية لسوق خدمات النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة تنطبق على السوق الفرعية لخدمات تقنية الألياف البصرية.
6-1-3-2 اعتبارات السوق الرئيسية
تقدم خدمات تقنية الألياف البصرية بالتجزئة من قبل شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو). وقد كشف تحليل الهيئة أن شركة الاتصالات السعودية تتمتع بوضع مسيطر في هذه السوق، بما يتماشى مع وضعها في سوق خدمات النفاذ النطاق العريض بالتجزئة.
6-1-3-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
أ. ضوابط الأسعار: يجب أن تخضع شركة الاتصالات السعودية لالتزامات ضبط أسعار التجزئة فيما يتعلق بتعرفة التجزئة التي تطبقها في هذه السوق. ويجب أن تتضمن تلك الضوابط التزاما بتزويد الهيئة بهذه التعرفة والحصول على موافقتها قبل تطبيقها. كما تخضع إجراءات وشروط الموافقة على تلك التعرفة لأنظمة الهيئة المعمول بها فيما يتعلق بضوابط التعرفة على وجه الخصوص. ويجوز للهيئة قصر تطبيق هذا الالتزام على عروض محددة، وذلك بناء على مدى الامتثال لالتزامات مقدم الخدمة المسيطر الأخرى في هذه السوق وأسواق الجملة، وكذلك وفقا للظروف المتغيرة للمنافسة.
يعتبر فرض التزامات ضبط أسعار التجزئة على شركة الاتصالات السعودية بالنسبة لخدمات النفاذ إلى النطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية بالتجزئة أمرا بالغ الأهمية لحماية العملاء من التسعير غير العادل. وتتطلب هذه الضوابط الحصول على موافقة الهيئة قبل تطبيق التعرفة، وفقا لأنظمة الهيئة، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في الأسعار.
يضمن خضوع تعرفة خدمات تقنية الألياف البصرية لسقوف الأسعار المستندة إلى التكلفة والمحددة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية أن تعكس أسعار شركة الاتصالات السعودية التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات.
يضمن تنفيذ اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية للباقات قبل إطلاقها أن تكون الباقات الجديدة لخدمات تقنية الألياف البصرية ذات أسعار تنافسية، مع جدوى تقديمها من الناحية التقنية.
د. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص التنظيمات للفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين منتجات تقنية الألياف البصرية الخاضعة للتنظيم والمنتجات الأخرى غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
ه. السماح بدمج الخدمات وفق شروط محددة: لا يجوز لمقدم الخدمة المسيطر دمج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة بالتجزئة مع أي خدمات (بخلاف المكالمات الصوتية عبر شبكة الاتصالات الثابتة) أو منتجات أخرى (بما في ذلك أيضا الخدمات أو المنتجات غير المتعلقة بالاتصالات) قبل اقتناع الهيئة بامتثال مقدم الخدمة المسيطر بالكامل لالتزاماته الواردة في تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة ضمن البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه.
يضمن السماح لشركة الاتصالات السعودية بدمج خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر تقنية الألياف البصرية وفق شروط محددة الامتثال للالتزامات السابقة، كما أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الممارسات المتعلقة بدمج الخدمات.
6-1-4 السوق رقم (3): خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة
6-1-4-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من السيطرة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في السوق (المكافئة) للخطوط المؤجرة بالتجزئة في قطاعي الأعمال بين الشركات والأعمال بين الشركات والحكومات:
6-1-4-2 اعتبارات السوق الرئيسية
لا تزال شركة الاتصالات السعودية تسيطر على هذه السوق بشكل كبير في قطاعي الأعمال بين الشركات والأعمال بين الشركات والحكومات، على الرغم من تزايد الديناميكيات التنافسية حاليا في قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات بعد إطلاق منصة اعتماد التي تقدم الخدمات لقطاع الأعمال بين الشركات والحكومات.
وفي ظل غياب المتطلبات التنظيمية في هذه السوق، يمتلك مقدم الخدمة المسيطر القدرة والدافع للانخراط في ممارسات من قبيل المغالاة في التسعير والامتناع عن توفير الخدمات والتمييز غير المبرر وطرح الباقات غير التنافسية والدعم المتبادل للخدمات الأخرى.
6-1-4-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
تتمتع الهيئة بصلاحية تطبيق المتطلبات التنظيمية التي تمت مناقشتها بشكل مستقل ومنفصل على شريحتي السوق المحددتين، وذلك إدراكا منها للطبيعة الديناميكية الفريدة لكلتا الشريحتين. وبالنظر إلى تأثير منصة اعتماد على ديناميكيات قطاع الأعمال بين الشركات والحكومات، تحتفظ الهيئة بالحق في مراجعة وضع هذا القطاع بشكل مستقل في أي وقت خلال فترة تطبيق تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة.
أ. ضوابط الأسعار: يجب على شركة الاتصالات السعودية تقديم المقترحات الخاصة بجميع التعرفة الجديدة للتجزئة أو تعديلات تعرفة التجزئة للخطوط المؤجرة بالتجزئة إلى الهيئة للموافقة عليها قبل تطبيقها.
يسهم فرض التزامات ضبط أسعار التجزئة على شركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بخدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة في ضمان حماية العملاء من التسعير غير العادل، كما تضمن الموافقة المسبقة من الهيئة على هذه الأسعار تحقيق الشفافية والعدالة في التسعير وفقا لأنظمة الهيئة.
يضمن خضوع تعرفة خدمات الخطوط المؤجرة لسقوف الأسعار المستندة إلى التكلفة والمحددة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية أن تعكس أسعار شركة الاتصالات السعودية التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات، ما يعزز المنافسة ويفسح المجال لدخول شركات جديدة إلى السوق.
يضمن إلزام شركة الاتصالات السعودية بإجراء دراسات التكلفة لمنتجات الخطوط المؤجرة بالتجزئة، تحت إشراف الهيئة، شفافية الأسعار ودقتها. يضمن هذا المتطلب استناد تعرفة شركة الاتصالات السعودية إلى التكلفة الفعلية، ما يعزز العدالة في ممارسات التسعير ويرسي دعائم بيئة تنافسية تعود بالنفع على العملاء وترفع من كفاءة السوق.
يضمن تنفيذ اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية للباقات قبل إطلاقها أن تكون الباقات الجديدة التي تطرحها شركة الاتصالات السعودية لخدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة ذات أسعار تنافسية، مع جدوى تقديمها من الناحية التقنية.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين منتجات الخطوط المؤجرة بالتجزئة الخاضعة للتنظيم والمنتجات الأخرى غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
ه. السماح بدمج الخدمات وفق شروط محددة: لا يجوز لشركة الاتصالات السعودية دمج خدمات خطوط المؤجرة بالتجزئة مع أي خدمات أو منتجات أخرى (بما في ذلك أيضا الخدمات أو المنتجات غير المتعلقة بالاتصالات)، سواء للعملاء من الأفراد أو الشركات، قبل اقتناع الهيئة بامتثال شركة الاتصالات السعودية بالكامل لالتزاماتها الواردة في تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة ضمن البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه.
يضمن السماح لشركة الاتصالات السعودية بدمج خدمات الخطوط المؤجرة بالتجزئة وفق شروط محددة الامتثال للالتزامات التنظيمية، كما أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية والمساواة في الممارسات المتعلقة بدمج الخدمات.
6-2 أسواق الجملة
6-2-1 السوق رقم (5): خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة
6-2-1-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من السيطرة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في هذه السوق:
أ. الالتزام بتقديم الخدمات/أشكال النفاذ التالية إلى هذه السوق:
1. النفاذ إلى شبكة الدائرة المحلية (المادية) عبر الشبكات النحاسية بالجملة، بما في ذلك النفاذ إلى الدائرة المحلية والدائرة الفرعية.
2. النفاذ الافتراضي إلى عناصر الشبكة، الذي يتشابه من ناحية الوظائف مع الوصول إلى دوائر شبكة النفاذ المحلية المادية.
3. النفاذ إلى البنية التحتية للشبكة غير النشطة في شبكة النفاذ الثابتة المحلية، لأغراض توفير خدمات النفاذ المحلية المادية، بما في ذلك الوصول إلى جميع المرافق/الخدمات ذات الصلة والمساحة الخاصة بالمشاركة في المواقع (الوصول إلى البرابخ وأقبية الكوابل، والألياف المعتمة، ومحطات إنزال الكوابل، ومشاركة المواقع في المباني والمواقع).
ب. عدم التمييز.
ج. تقديم اتفاقيات مقدمي الخدمة المسيطرين المعنية بخدمات النفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة المحلية المادية إلى الهيئة.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة لخدمات شركة الاتصالات السعودية بالجملة في هذه السوق.
ه. إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات الجملة التي تندرج ضمن الخدمات المحددة أعلاه.
و. الفصل المحاسبي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية ما يلي:
ز. إتاحة حق الوصول لعناصر شبكة الخدمات: يحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين جعل تقديم خدمات الوصول إلى المرافق المادية مشــروطا بربطها مــع خدمات ربط اتصال بيني منفصلة .
ح. التعديلات على الخدمات القائمة: يجب الاتفاق على أي تعديلات جوهرية على الخدمات القائمة لمقدمي الخدمة المسيطرين مع طالب الخدمة، على ألا تقل فترة الإشعار عن 60 يوما.
علاوة على ذلك، تقدم هذه التنظيمات شرحا مفصلا لمضمون المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها فيما يتعلق بعدم التمييز والشفافية (بما في ذلك العرض المرجعي) والتسعير.
6-2-1-2 اعتبارات السوق الرئيسية
أسهم صدور تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية في تعزيز الشفافية بشكل ملحوظ في أسواق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة. وقد صنف إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة شركة الاتصالات السعودية باعتبارها مقدم الخدمة الوحيد في السوق الذي يخضع لالتزامات الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها. وقد تعززت هذه الالتزامات زيادة بنشر العرض المرجعي، على الرغم من أنها لم تمتد إلى مفهوم الكيان الاقتصادي الواحد كما هو الحال في الإصدار الحالي من التقرير. وعلى عكس شركة الاتصالات السعودية، لم تخضع بعد شركة ضوئيات المتكاملة لالتزامات الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، وهي من بين مقدمي الخدمة البارزين في السوق. كذلك لم يخضع أي مقدم خدمة على مستوى المناطق لالتزامات الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها.
تتوقع الهيئة أن يؤدي التطبيق المتزايد لتنظيمات توصيل الألياف البصرية وتنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات النفاذ إلى المرافق المادية إلى تعزيز توافر خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة تدريجيا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمات، التي تقدمها مجموعة متنوعة من المشغلين -بما في ذلك مقدمي الخدمة بالجملة وشركات نقل الاتصالات، نموا على مستوى المناطق. ويسلط هذا التوسع المحلي الضوء على ضرورة وضع تنظيم للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها على المستوى المناطق. علاوة على ذلك، على صعيد المستوى الأدنى من مستوى المدن، كما هو الحال في بعض المدن الصناعية أو المجمعات السكنية، تدرك الهيئة وجود مناطق تخدمها شبكة واحدة فقط. وفي هذه الحالات، تحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر، بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3.
6-2-1-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
خلصت الهيئة إلى أن شركة الاتصالات السعودية وشركة توال وشركة Center 3 وشركة ضوئيات المتكاملة هي الشركات المسيطرة على المستوى الوطني في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة. وتحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر على المستوى الأدنى من مستوى المدن، بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3. لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على هذه السوق سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير خدمات النفاذ إلى البنية التحتية المادية: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين توفير الخدمات التالية، وذلك بناء على طلب معقول من أي مقدم خدمة يحق له الحصول على ربط الاتصال البيني بشبكة اتصالات عامة في المملكة:
3. الوصول إلى الصواري والأبراج، بغرض المشاركة في المواقع للمعدات والبنية التحتية لتوفير خدمات النفاذ المحلية:
4. الوصول إلى شبكات الألياف المعتمة، بغرض المشاركة في المواقع للمعدات والبنية التحتية لتوفير خدمات النفاذ المحلية.
5. النفاذ إلى البنية التحتية للشبكة غير النشطة في شبكة النفاذ عبر شبكة الاتصالات الثابتة والمتنقلة المحلية، لأغراض توفير خدمات النفاذ المحلية المادية، بما في ذلك الوصول إلى جميع المرافق/الخدمات ذات الصلة والمساحة الخاصة بالمشاركة في المواقع (الوصول إلى البرابخ وأقبية الكوابل، ومحطات إنزال الكوابل، والمشاركة في المباني والمواقع) ومشاركة البنية التحتية، ونفاذ التغطية داخل المباني إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات المتنقلة مثل أنظمة الهوائي الموزع ومحطات إنزال الكوابل والوصول إلى الألياف المعتمة وخدمات مركز البيانات وخدمة اتصال المترو وغيرها.
إذا رأي مقدمو الخدمة المسيطرون أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على أي من الخدمات المذكورة أعلاه غير معقول، فعليهم تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك.
ويجب أن تتوافق تفاصيل تقديم هذه الخدمات مع الأحكام ذات الصلة من تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يعتبر فرض الالتزام المتعلق بتوفير خدمات النفاذ إجراء بالغ الأهمية وخطوة صائبة بالنظر إلى القوة السوقية الكبيرة التي يتمتع بها مقدمو الخدمة المسيطرون في أسواق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة. وبالتالي، فإنه فرض التزام على مقدمي الخدمة المسيطرين بمنح النفاذ إلى الشبكة بناء على طلب معقول يشكل ركيزة أساسية لتعزيز المنافسة في أسواق التجزئة. وفي غياب ذلك الالتزام، يمكن لمقدمي الخدمة المسيطرين منع النفاذ أو فرض شروط أقل ملاءمة لصالحهم، ما يقوض المنافسة في سوق التجزئة ويؤثر سلبا على مصالح العملاء.
في إطار الالتزام المتعلق بتوفير خدمات النفاذ، يتعين على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم أي الخدمات المساعدة ضرورية لتمكين النفاذ الفعال إلى الشبكة. ومن المعلوم بأن لبعض الخدمات المساعدة، مثل الإقامة في الموقع ومرافق ربط الاتصال البيني، دور هام في مختلف أسواق الاتصالات الثابتة. وتحقيقا للشفافية، يتعين على مقدمي الخدمة المسيطرين الافصاح بكل وضوح عن الخدمات المساعدة المتاحة داخل كل سوق من خلال قوائم منتجاتهم، بما في ذلك الخدمات المنتشرة في أسواق متعددة.
ب. عدم التمييز: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم خدمات الجملة المذكورة أعلاه دون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لمقدمي الخدمة المسيطرين أو وحدات التجزئة الخاصة بهم.
تسلط المسوغات والقرارات الضوء على الأهمية الحاسمة لضمان عدم التمييز من جانب مقدمي الخدمة المسيطرين عند تقديم خدمات النفاذ. من الضروري أن يوفر مقدمو الخدمة المسيطرين خدمات النفاذ لأنفسهم، ووحدات التجزئة التابعة لهم، وشركات خدمات الاتصالات الأخرى بشروط موحدة لضمان الحفاظ على سوق تنافسية عادلة.
بدون وجود هذه المساواة، يمكن لمقدمي الخدمة المسيطرين الانخراط في ممارسات تضر بالمنافسة في سوق التجزئة ومصالح العملاء، ما قد يؤدي إلى العزوف عن نشر شبكات بديلة والتأثير سلبا على النتائج المتحققة للعملاء.
ج. تقديم اتفاقيات مقدمي الخدمة المسيطرين المعنية بخدمات النفاذ إلى شبكات الاتصالات الثابتة المحلية المادية إلى الهيئة: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تزويد الهيئة بنسخ من اتفاقيات ربط الاتصال البيني التي يبرمونها لتوفير خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة لمراجعتها والموافقة عليها، على النحو المنصوص عليه في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
تتيح مراجعة هذه الاتفاقيات للهيئة الحصول على المعلومات اللازمة لتنظيم السوق بشكل فعال، وضمان امتثال عمليات توفير خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة للمعايير والأهداف التنظيمية.
تعمل المراجعة على تعزيز وضمان امتثال مقدمي الخدمة المسيطرين للوائح الاتصالات الحالية، بما في ذلك تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
تسهم المراجعة في غرس الثقة لدى الجهات المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمنافسين والعملاء، بأن بيئة سوق الاتصالات عادلة ومحفزة على التطور والابتكار.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي يفرضها مقدمو الخدمة المسيطرون لتوفير خدمات النفاذ بالجملة عبر شبكات الاتصالات الثابتة المحلية المادية المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يضمن متطلب فرض رسوم عادلة ومعقولة إتاحة الوصول إلى الخدمات لجميع مقدمي الخدمة في السوق، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة في سوق التجزئة. في ضوء توقع اشتداد المنافسة، ستعمل هذه السياسة على تقييد قدرة مقدم الخدمة المسيطر على رفع الأسعار بشكل غير عادل، ما يضمن بقاء الرسوم عادلة ومعقولة إلى جانب دعم مسيرة تطور المشهد التنافسي في السوق.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على جميع مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات الجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ). ويجب أن يتوافق محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده والموافقة عليه مع الأحكام الواردة في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية. كما ينبغي أن يكون العرض المرجعي لمقدمي الخدمة المسيطرين المتعلق بالنفاذ إلى مرافقهم المادية ذات الصلة متوافقا تماما مع التزاماتهم بموجب الأنظمة الأخرى المعمول بها لدى الهيئة.
يعتبر نشر العرض المرجعي من الأهمية بمكان لضمان الشفافية داخل سوق الاتصالات، فهو يساعد في مراقبة الممارسات المحتملة غير التنافسية من خلال توفير إطار مرجعي واضح وعام للشروط والأحكام التي يتم بموجبها تقديم الخدمات بالجملة.
يوفر العرض المرجعي رؤية واضحة لمقدمي الخدمة الآخرين من خلال عرض الشروط والأحكام للخدمات بالجملة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار داخل السوق، وتسريع المفاوضات، والحد من احتمالات نشوب النزاعات، وتعزيز الثقة لدى مقدمي الخدمة الذين يرغبون في الحصول على خدمات الجملة بشروط عادلة وغير تمييزية.
استنادا إلى مبدأ التناسب، تفرض الالتزامات التالية على شركة الاتصالات السعودية وحدها:
و. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص التنظيمات للفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
إن فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات البنية التحتية المادية وخدمات النفاذ المحلية بالجملة أمر بالغ الأهمية لرصد فعالية التدابير التنظيمية وضمان تطبيق ممارسات غير تمييزية.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين منتجات هذه السوق والمنتجات الأخرى غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
يضمن الحظر المفروض على مقدمي الخدمة المسيطرين من جعل تقديم خدمات الوصول إلى المرافق المادية مشروطا بربطها مع خدمات ربط اتصال بيني لم يتم طلبها أن يدفع طالبي الخدمة مقابل الخدمات التي يحتاجون إليها فقط. وبالتالي، يسهم هذا النهج في تعزيز المنافسة العادلة ومنع مقدمي الخدمة المسيطرين من فرض تكاليف غير ضرورية على طالبي الخدمة، وهو ما يعزز الإنصاف في بيئة السوق.
تسعى الهيئة إلى تعزيز شفافية السوق وحرية الاختيار لطالبي الخدمة من خلال إتاحة حق الوصول لعناصر شبكة الخدمات، إذ يكبح هذا النهج الممارسات غير التنافسية، ما يتيح لطالبي الخدمة تخصيص باقات خدماتهم وفقا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة، وهو ما يصب في نهاية المطاف في صالح العملاء.
إن إلزام مقدمي الخدمة المسيطرين بالاتفاق على أي تعديلات جوهرية على الخدمات القائمة مع طالبي الخدمة، مع اشتراط منحهم إشعارا بذلك لا تقل مدته عن 60 يوما، يعتبر إجراء راسخا لتعزيز الشفافية والتعاون، إذ يتيح هذا النهج لطالبي الخدمة الوقت الكافي لفهم التأثير وإجراء التعديلات اللازمة، ما يعزز استقرار السوق وإمكانية التنبؤ به.
6-2-2 السوق رقم (6): خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة
6-2-2-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
1. "الجيل الحالي" (القائم على الشبكات النحاسية)، واعتبارا من تاريخ يحدد بقرار من الهيئة، "الجيل القادم" (القائم على الألياف البصرية) من خدمات سيل النبضات التي يمكن استخدامها لتوفير خدمات النفاذ إلى النطاق العريض و/أو خدمات المكالمات الصوتية.
2. الوصول إلى البنية التحتية لشبكة النفاذ الثابتة المحلية، لأغراض توفير خدمات سيل النبضات
ج. تقديم اتفاقيات شركات الاتصالات السعودية المعنية بخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة إلى الهيئة.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة.
ه. إعداد ونشر عرض مرجعي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بالأسعار وغيرها لتوفير جميع خدمات الجملة المذكورة أعلاه (البند الفرعي أ)، على أن يخضع لمراجعة الهيئة وموافقتها.
ز. إتاحة حق الوصول لعناصر شبكة الخدمات: يحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين جعل تقديم خدمات الوصول إلى المرافق المادية مشــروطا بربطها مــع خدمات ربط اتصال بيني منفصلة.
6-2-2-2 اعتبارات السوق الرئيسية
تهدف تدابير النفاذ المفتوح) Open Access)، التي تشمل جميع مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة ممن تتوفر لديهم شبكات تقنية الألياف البصرية، إلى توسيع نطاق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة. وفي حين لم يتضح التأثير الكامل لهذه المبادرات بعد، تدل المؤشرات الأولية أن السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك بشكل تدريجي. وفي الوقت الحالي، لا يزال يسيطر على السوق في مختلف المناطق مقدمو الخدمة المسيطرون الذين يمتلكون البنية التحتية.
تتوقع الهيئة أن يؤدي التطبيق المتزايد لتنظيمات توصيل الألياف البصرية وتنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات النفاذ إلى المرافق المادية إلى تعزيز توفر منتجات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة تدريجيا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمات، التي تقدمها مجموعة متنوعة من المشغلين -بما في ذلك مقدمي الخدمة بالجملة وشركات نقل الاتصالات، نموا على مستوى المناطق. ويسلط هذا التوسع المحلي الضوء على ضرورة وضع تنظيم للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها على مستوى المناطق. علاوة على ذلك، على صعيد المستوى الأدنى من مستوى المدن، كما هو الحال في بعض المدن الصناعية أو المجمعات السكنية، تدرك الهيئة وجود مناطق تخدمها شبكة واحدة فقط. وفي هذه الحالات، تحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر، بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3. تهدف هذه المتطلبات التنظيمية إلى التخفيف من المخاطر مثل المغالاة في التسعير، والامتناع عن تقديم الخدمات، والتمييز غير المبرر، والدعم المتبادل للخدمات الأخرى في هذه المناطق، ما يؤثر على الأسواق المجاورة المترابطة.
6-2-2-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
ترى الهيئة أن شركة الاتصالات السعودية وشركة ضوئيات المتكاملة هما المسيطرتان على المستوى الوطني في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة. وتحتفظ الهيئة بالحق في تصنيف أي مشغل يمتلك شبكة ما بصورة حصرية على أنه مقدم خدمة مسيطر على المستوى الأدنى من مستوى المدن، بما يتماشى مع المعايير الواردة في الملحق 7.3. لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على هذه السوق سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة: يتعين على مقدمي الخدمة المسيطرين توفير الخدمات التالية، بناء على طلب معقول من أي مقدم خدمة يحق له الحصول على ربط الاتصال البيني بشبكة اتصالات عامة في المملكة:
i. خدمات النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة، وتتضمن خطا من الألياف البصرية حسب الطول المطلوب.
ii. خدمات النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة باستخدام تقنية الألياف البصرية للمنازل، والتي تتألف من خط من الألياف البصرية بالطول اللازم لتوفير خدمات الألياف البصرية إلى المنازل.
iii. خدمات النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة باستخدام تقنية الألياف البصرية لقطاع الأعمال، والتي تتألف من خط من الألياف البصرية بالطول اللازم لتوفير خدمات الألياف البصرية لقطاع الأعمال.
iv. الوصول إلى البنية التحتية لشبكة النفاذ الثابتة المحلية، لأغراض توفير خدمات سيل النبضات، بما في ذلك الوصول إلى جميع المرافق/الخدمات المرتبطة بها، والمساحة الخاصة بالمشاركة في المواقع ومشاركة البنية التحتية.
يعتبر التزام مقدمي الخدمة المسيطرين بتوفير خدمات النفاذ إلى النطاق العريض الشاملة بالجملة أمرا أساسيا لمعالجة التفاوت في القوة السوقية. إذ يبرز أثر هذا الالتزام في تذليل العوائق الجوهرية للدخول إلى السوق بالنظر إلى رأس المال والوقت اللازمين لإنشاء البنية التحتية لخدمات النطاق العريض بالنسبة للشركات الجديدة المنضمة إلى السوق.
ومن ثم، يتعين على مقدمي الخدمة المسيطرين الافصاح بكل شفافية عن الخدمات المساعدة المتاحة، ما يسهل معرفة الموارد التي في حوزتهم بوضوح. وهذه الشفافية في غاية الأهمية لإزالة أوجه اللبس وتبسيط عملية النفاذ إلى خدمات الشبكة والاستفادة منها، الأمر الذي يزيد من سهولة الدخول إلى السوق ويعزز قدرتها على المنافسة.
تعمل التنظيمات على تعزيز المنافسة العادلة وحماية مصالح العملاء من خلال فرض التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ على مقدمي الخدمة المسيطرين فيما يتعلق بالنفاذ.
ب. عدم التمييز: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم خدمات الجملة المذكورة أعلاه دون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لمقدمي الخدمة المسيطرين أو وحدات التجزئة الخاصة بهم.
تسهم هذه التنظيمات في مكافحة المحسوبية، وتعزيز البيئة التنافسية، وتوسيع نطاق الخيارات أمام العملاء، والتحكم في التكاليف، كما تؤدي دورا محوريا في تعزيز التنوع وزيادة حدة المنافسة في سوق خدمات النطاق العريض، ما يعود بالفائدة على مقدمي الخدمة والعملاء على حد سواء.
ج. تقديم اتفاقيات مقدمي الخدمة المسيطرين المعنية بخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة إلى الهيئة: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تزويد الهيئة بالاتفاقيات التي يبرمونها لتوفير خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة لمراجعتها والموافقة عليها، على النحو المنصوص عليه في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
تتيح هذه العملية للهيئة اكتساب فهم عميق لسوق النطاق العريض يمكنها من مراقبتها بشكل فعال، بما يضمن امتثال الخدمات المقدمة للتنظيمات المعمول بها وتحقيقها للأهداف المرسومة.
كذلك، فإن هذه العملية في غاية الأهمية لتعزيز ثقة الجهات المعنية في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة، وإثبات الالتزام بالممارسات العادلة والامتثال للتنظيمات المعمول بها، وبالتالي فهي ترسخ اليقين لدى المستثمرين ومقدمي الخدمة المنافسين والعملاء بأن بيئة السوق عادلة ومحفزة على التطور والابتكار.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي يفرضها مقدمو الخدمة المسيطرون لتوفير خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
تضمن هذه السياسة أن تكون رسوم مقدمي الخدمة المسيطرين مقابل النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة عادلة وتحول دون ارتفاع الأسعار، مما يشجع على المنافسة والاستثمار من جانب كل من طالبي الخدمة ومشغلي الشبكات المنافسين، فضلا عن أن هذه السياسة تدعم إنشاء الشبكات البديلة وتعزز ديناميكية السوق.
يضمن متطلب فرض رسوم عادلة ومعقولة إتاحة الوصول إلى الخدمات لجميع مقدمي الخدمة في السوق، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة في سوق التجزئة. إذ يحد هذا النهج من قدرة مقدمي الخدمة المسيطرين على زيادة الأسعار بشكل غير عادل، ويضمن الحفاظ على بيئة عادلة وتنافسية في السوق.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات الجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ) ويجب أن يشمل الخدمات المساعدة. ويجب أن يتوافق محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده والموافقة عليه مع الأحكام الواردة في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يضمن نشر العرض المرجعي تحقيق الشفافية في سوق الاتصالات، فهو يساعد في مراقبة الممارسات المحتملة غير التنافسية من خلال توفير إطار مرجعي واضح وعام للشروط والأحكام التي يتم بموجبها تقديم الخدمات بالجملة.
إن فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة أمر بالغ الأهمية لرصد فعالية التدابير التنظيمية وضمان تطبيق ممارسات غير تمييزية.
ز. إتاحة حق الوصول لعناصر شبكة الخدمات: يحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين جعل تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة مشــروطا بربطها مــع خدمات ربط اتصال بيني منفصلة .
يضمن الحظر المفروض على مقدمي الخدمة المسيطرين من جعل تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالجملة مشروطا بربطها مع خدمات ربط اتصال بيني لم يتم طلبها أن يدفع طالبي الخدمة مقابل الخدمات التي يحتاجون إليها فقط. وبالتالي، يسهم هذا النهج في تعزيز المنافسة العادلة ومنع مقدمي الخدمة المسيطرين من فرض تكاليف غير ضرورية على طالبي الخدمة، وهو ما يعزز الإنصاف في بيئة السوق.
6-2-3 السوق رقم (7): خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
6-2-3-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
أ. الالتزام بتقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة والنفاذ إلى جميع مقدمي الخدمة المرخص لهم.
ب. عدم التمييز بين جميع مقدمي الخدمة بما يشمل الشركات التابعة لهم.
ج. تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة.
د. تحديد رسوم خدمات الاتصالات العبورية وفقا للتكلفة.
ه. إعداد ونشر عرض مرجعي يتضمن خدمات البيع بالجملة لربط الاتصال البيني العبوري.
6-2-3-2 اعتبارات السوق الرئيسية
يشير إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة إلى أنه من غير المتوقع أن يؤدي الطرح التدريجي للبنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة البديلة إلى تغيير المكانة الرائدة التي تحتلها شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3. وعلى الرغم من انخفاض الحصة السوقية لشركة الاتصالات السعودية وشركة Center 3 بحلول عام 2024، إلا أنهما تتبوآن مكانة بارزة في سوق خدمات الاتصالات العبورية. ويعتبر تطبيق المتطلبات التنظيمية خطوة ضرورية لمنع شركة الاتصالات السعودية من الانخراط في ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة مثل المغالاة في التسعير، ورفض تقديم خدمات الاتصالات العبورية، و/أو ممارسة أي شكل من أشكال التمييز.
6-2-3-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير خدمات الاتصالات العبورية بالجملة: يتعين على شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 تقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة لحركة المرور الوطنية والدولية الناشئة في السعودية، حتى مستوى البوابات وما يشملها، وذلك بناء على طلب معقول من أي مقدم خدمة يحق له الحصول على ربط الاتصال البيني بشبكة اتصالات عامة في المملكة. وإذا رأت شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على خدمات الاتصالات العبورية بالجملة غير معقول، فعليهما تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك.
يعد إلزام شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 بتقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة بناء على طلبات معقولة أمرا بالغ الأهمية لتعزيز المنافسة وتفادي احتمالية الامتناع عن إتاحة النفاذ أو فرض شروط غير مواتية من شأنها الإضرار بالمنافسة ومصالح العملاء.
تؤكد هذه السياسة على الالتزام بالحفاظ على سوق مفتوحة وتنافسية لخدمات الاتصالات العبورية بالجملة من خلال فرض التزامات واضحة تتعلق بالنفاذ على شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3، الأمر الذي يعزز المنافسة العادلة في السوق ويصب في مصلحة العملاء في نهاية المطاف.
ب. عدم التمييز: تلتزم شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 بتقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة بشكل عادل ودون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (شركة Center3) أو وحدات التجزئة التابعة لهما.
من الأهمية بمكان بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 التابعة لها توفير خدمات النفاذ على قدم المساواة للجميع، بما في ذلك الكيانات التابعة لهما ومقدمي خدمات الاتصالات الآخرين، لضمان الحفاظ على سوق تنافسية عادلة.
قد يفضي عدم تطبيق مبدأ المساواة إلى الإضرار بالمنافسة في سوق التجزئة، والعزوف عن نشر شبكات بديلة والتأثير سلبا على النتائج المتحققة للعملاء.
ج. تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة: يجب على شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 تزويد الهيئة بنسخ من اتفاقيات ربط الاتصال البيني التي تبرمانها بشأن توفير خدمات الاتصالات العبورية بالجملة، وذلك لمراجعتها والموافقة عليها.
تتيح مراجعة هذه الاتفاقيات للهيئة الحصول على المعلومات اللازمة لتنظيم السوق بشكل فعال، وضمان امتثال اتفاقيات توفير خدمات الاتصالات العبورية بالجملة للمعايير والأهداف التنظيمية.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تستند الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 مقابل توفير خدمات الاتصالات العبورية بالجملة المحددة إلى التكاليف.
تحول سياسة الرسوم العادلة دون ارتفاع الأسعار وتعزز المنافسة، وتحفز الاستثمار من جانب طالبي الخدمة والمشغلين المنافسين، ومن ثم فهي تسهم في إنشاء شبكات بديلة ودعم المنافسة في السوق.
يحد ضمان فرض الرسوم العادلة والمعقولة من قدرة شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 على زيادة الأسعار بشكل غير عادل ويدعم المشهد التنافسي في السوق.
ه. نشر العرض المرجعي: يتعين على شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة. ويجب أن يوضح العرض المرجعي تفاصيل تقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة على النحو المحدد سابقا، كما يجب محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده للمعايير المحددة.
يعتبر نشر العرض المرجعي من الأهمية بمكان لضمان الشفافية في سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة، فهو يساعد في مراقبة الممارسات المحتملة غير التنافسية من خلال توفير إطار مرجعي واضح وعام للشروط والأحكام التي يتم بموجبها تقديم سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة.
إلى جانب ذلك، فهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار داخل سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة، وتسريع المفاوضات، والحد من احتمالات نشوب النزاعات، وتعزيز الثقة لدى مقدمي الخدمة الذين يرغبون في الحصول على خدمات الجملة بشروط عادلة وغير تمييزية.
و. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية وشركة center3 تزويد الهيئة بالمعلومات المحاسبية الخاصة بسوق خدمات الاتصالات العبورية (وغيرها من الأسواق)، وذلك حسبما تنص تنظيمات الفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يعد فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 في سوق خدمات الاتصالات العبورية بالجملة أمرا ضروريا لرصد فعالية التدابير التنظيمية وضمان تطبيق ممارسات غير تمييزية. وتتيح هذه الشفافية للجهات المعنية التحقق من امتثال شركة الاتصالات السعودية وشركة Center3 لتنظيمات السوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة وتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها على أكمل وجه.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين خدمات الاتصالات العبورية والمنتجات الأخرى غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
6-2-4 السوق رقم (8): خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
6-2-4-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارهم مقدمي خدمة مسيطرين في هذه السوق:
أ. تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة من قبل أي مقدم خدمة على أساس غير تمييزي
ب. عدم التمييز في معاملة جميع مقدمي الخدمة، بما يشمل الشركات التابعة لهم.
ج. تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة لمراجعتها والموافقة عليها وفقا لتنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
د. تحديد رسوم خدمات إنهاء المكالمات وفقا للتكلفة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية.
ه. بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية فقط: إعداد ونشر عرض مرجعي يتضمن الخدمات التالية:
1. إنهاء المكالمات للأرقام الجغرافية
2. إنهاء المكالمات لخدمات استعلام الدليل
3. إنهاء المكالمة لخدمات الطوارئ
4. إنهاء المكالمات للأرقام غير جغرافية
و. بالنسبة لمقدمي الخدمة المسيطرين الآخرين بخلاف شركة الاتصالات السعودية: حظر فرض رسوم على خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة أعلى من تلك التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية.
ز. بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية فقط: الفصل المحاسبي
6-2-4-2 اعتبارات السوق الرئيسية
تم تصنيف شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) على أنهم مقدمو الخدمة المسيطرون على مستوى خدمات إنهاء المكالمات على شبكاتهم الخاصة في ضوء الطبيعة الاحتكارية لهذه السوق. وعليه، ستطبق المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها بهدف منع مقدمي الخدمة المذكورين من المغالاة في التسعير والامتناع عن تقديم خدمات إنهاء المكالمات وممارسة التمييز غير المبرر. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المتطلبات التنظيمية ستفرض على شركة الاتصالات السعودية وحدها.
6-2-4-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على هذه السوق سارية وسيستمر العمل بها: فيما يلي المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها التي تطبق على جميع مقدمي الخدمة الذين يقومون بإنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة الخاصة بهم وبالتالي يصنفون على أنهم مقدمو خدمة مسيطرون في هذه السوق:
أ. توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة: يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة ومرافق النفاذ ذات الصلة، بناء على طلب معقول من أي مقدم خدمة يحق له الحصول على ربط الاتصال البيني بشبكة اتصالات عامة في المملكة. وإذا رأي مقدمو الخدمة المسيطرون السالف ذكرهم أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على أي من الخدمات المذكورة أعلاه غير معقول، فعليهم تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك.
يجب تقديم خدمات إنهاء المكالمات للأرقام والخدمات التالية:
1. الأرقام الجغرافية
2. استعلام الدليل
3. خدمات الطوارئ
4. الأرقام غير الجغرافية
كما يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) توفير وصلات ربط الاتصال البيني ومساحة لمشاركة المواقع لمعدات مقدمي الخدمة المرتبطين فيما بينهما.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة تنافسية يمكن لجميع مقدمي الخدمة فيها الاستفادة من خدمات الإنهاء، الأمر الذي يسهم في تحسين الخيارات المتاحة أمام العملاء وتعزيز جودة الخدمة.
ب. عدم التمييز: يتعين على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة دون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لهم أو وحدات التجزئة الخاصة بهم.
يحول هذا النهج دون انخراطهم في ممارسات قد تعطي الأفضلية لوحدات أعمالهم أو الشركات التابعة لهم، ما يوفر بيئة تنافسية عادلة لجميع الأطراف العاملة في السوق، بما في ذلك الجهات الأصغر حجما أو الناشئة.
ج. تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة: يجب على شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) تزويد الهيئة بنسخ من اتفاقيات ربط الاتصال البيني التي يبرمونها لتوفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة، على النحو المنصوص عليه في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يعكس تزويد الهيئة بالاتفاقيات لمراجعتها الامتثال للتنظيمات المعمول بها والحرص على ترسيخ دعائم سوق عادلة، كما أن ذلك يضمن التوافق المستمر مع معايير القطاع، ويعزز الثقة في السوق.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين وسلام شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) لتوفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
من خلال ربط الرسوم بالتكاليف الفعلية لتقديم الخدمات، تحد التنظيمات من إمكانية التسعير الاستغلالي، ما يعزز بناء سوق أكثر حيوية تحفز الاستثمار وتدفع عجلة الابتكار.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة. يجب أن يتوافق محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده والموافقة عليه مع تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
تعزز هذه الخطوة مبدأ الشفافية وتوفر الخطوط العريضة الواضحة لشروط الخدمات. وهذا الوضوح يشكل دعامة أساسية لضمان المنافسة العادلة ومنع الممارسات غير التنافسية، مما يمكن جميع مقدمي الخدمة من العمل في بيئة سوقية آمنة وموثوقة.
و. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق الأخرى وتقديمها إلى الهيئة، وذلك حسبما تنص التنظيمات للفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
تضمن هذه الخطوة الشفافية في إعداد التقارير المالية من قبل شركة الاتصالات السعودية، وتخصيص التكاليف والإيرادات بدقة في سوق خدمات إنهاء المكالمات بالجملة، ما يمنع الدعم المتبادل الذي قد يؤدي إلى تشويه السوق.
لا يسري الالتزام التالي إلا على موبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) (مقدمو الخدمة المسيطرين في هذه السوق بخلاف شركة الاتصالات السعودية):
ز. حظر فرض رسوم أعلى مقابل خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة: يحظر على موبايلي وزين وسلام وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو) فرض رسوم مقابل خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة أعلى من تلك التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية نظير الخدمات المماثلة أو المكافئة، إلا في الحالات التي تقدم فيها هذه الشركات مبررات موضوعية تقتنع بها للهيئة تسوغ رفع هذه الرسوم، ولا سيما المبررات المتعلقة بالتكاليف الفعلية التي يتكبدها مقدمو الخدمة المسيطرون.
يسهم هذا الإجراء في ضمان تكافؤ الفرص في السوق، والحيلولة دون الحصول على امتيازات سعرية غير مبررة، كما يحفز مقدمي الخدمة على تبني سياسات فعالة لإدارة التكاليف.
6-2-5 السوق رقم (9): خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
6-2-5-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية حاليا للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة وخدمات تراسل الشبكة المدارة:
أ. متطلب إتاحة النفاذ إلى خدمات وصلات دوائر النفاذ (والترنك) للخطوط المؤجرة بالجملة، وخدمات تراسل الشبكة المدارة، وجميع المرافق/الخدمات المساعدة ذات الصلة ومساحة المشاركة في المواقع وذلك على أساس غير تمييزي.
ج. إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لمراجعة الهيئة وموافقتها.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة لخدمات النفاذ بالجملة في هذه السوق.
ه. الفصل المحاسبي.
6-2-5-2 اعتبارات السوق الرئيسية
شهدت سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة انفتاحا ملحوظا منذ صدور تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة لعام 2020 مع دخول جهات جديدة إلى ساحة المنافسة، بما في ذلك مقدمي الخدمة بالجملة مثل شركة ضوئيات المتكاملة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال شركة الاتصالات السعودية تهيمن على حصة كبيرة في السوق، بفضل اعتمادها على بنيتها التحتية في توفير معظم الخدمات في هذه السوق.
وفي هذا السياق، يبدو الإبقاء على المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها المفروضة على شركة الاتصالات السعودية أمرا منطقيا، إذ إن هذه التدابير ضرورية للتخفيف من مخاطر المغالاة في التسعير ورفض توفير الخدمات (بشكل عام أو خدمة الإيثرنت تحديدا) واتباع الممارسات التمييزية. وعلاوة على ذلك، يخشى أن يؤدي عدم كفاية المتطلبات التنظيمية على سياسة شركة الاتصالات السعودية التسعيرية إلى استغلالها لوضعها المسيطر، حيث يمكنها استغلال هذه الميزة لدعم وتعزيز مركزها القوي والمسيطر بالفعل في الأسواق أو قطاعات السوق المجاورة.
6-2-5-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. تقديم خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة: يجب على شركة الاتصالات السعودية، بناء على طلب معقول، توفير خدمات الخطوط المؤجرة بالجملة التالية لأي مقدم خدمة مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة في المملكة:
1. النفاذ إلى وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية)، مع الالتزام بتوفير خطوط الإيثرنت المؤجرة.
2. الوصول إلى جميع المرافق/الخدمات المساعدة ومساحة مشاركة المواقع ذات الصلة.
إذا رأت شركة الاتصالات السعودية أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على أي من الخدمات المذكورة أعلاه غير معقول، فعليها تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك.
يضمن ذلك المنافسة العادلة من خلال السماح لمقدمي الخدمة بالوصول إلى البنية التحتية الحيوية، ما يمنع شركة الاتصالات السعودية من تقييد الوصول بشكل غير عادل أو فرض شروط غير معقولة يمكن أن تضر بالمشهد التنافسي.
يعزز هذه الإجراء البيئة التنافسية من خلال تسهيل النفاذ إلى الخدمات الأساسية لجميع مقدمي خدمات الاتصالات.
تعتبر هذه الشفافية والمرونة في الوصول إلى الخدمات أمرا بالغ الأهمية لضمان العدالة في السوق وتعزيز الابتكار، وهو ما يعود بالنفع على العملاء في نهاية المطاف.
ب. عدم التمييز: يجب على شركة الاتصالات السعودية تقديم الخدمات المذكورة أعلاه دون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لمقدمي الخدمة المسيطرين أو وحدات التجزئة الخاصة بهم.
يعتبر الالتزام بعدم التمييز في توفير خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة في غاية الأهمية للحفاظ على سوق عادلة، ما يتطلب من مقدمي الخدمة المسيطرين التعامل بشكل موحد مع جميع مقدمي خدمات الاتصالات، بما في ذلك الشركات التابعة لهم.
يؤدي غياب تلك المساواة إلى خطر إضعاف المنافسة وتضييق الخيارات المتاحة للعملاء، ما قد يحول دون نمو الشبكات البديلة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات.
ج. نشر العرض المرجعي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن الشروط والأحكام الخاصة بتقديم الخدمات المحددة أعلاه (البند الفرعي أ). ويجب أن يتوافق محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده والموافقة عليه مع الأحكام الواردة في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يعد نشر العرض المرجعي لخدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة أمرا ضروريا لتحقيق الشفافية في السوق، فهو بمثابة إطار مرجعي لتقييم الشروط، فضلا عن أنه يحول دون الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تحديد شروط الخدمات بكل وضوح.
يعمل العرض المرجعي على تعزيز فعالية أداء السوق من خلال توفير شروط شفافة للخدمة، وتسريع المفاوضات، وتقليل النزاعات إلى أدنى حد ممكن، وغرس الثقة لدى مقدمي الخدمة الذين يسعون إلى الحصول على النفاذ العادل والمنصف إلى خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تستند الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية على تقديم أي من الخدمات المشار إليها أعلاه (القسم الفرعي أ)، إلى التكلفة، وأن تكون مدعومة بدراسات التكلفة التي توافق عليها الهيئة والتي قد تحدد أيضا معيار التكلفة المناسب أو تعتمد -في غياب ذلك المعيار- على المقارنات المعيارية للموافقة على تعرفة خدمات شركة الاتصالات السعودية.
يضمن متطلب فرض رسوم عادلة ومعقولة إتاحة خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة لجميع مقدمي الخدمة في السوق، وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، إذ تحد هذه السياسة من قدرة شركة الاتصالات السعودية على رفع الأسعار بدون مبرر.
ه. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد المعلومات المحاسبية الخاصة بسوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة (وغيرها من الأسواق) وتقديمها إلى الهيئة، وذلك حسبما تنص تنظيمات الفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يتيح فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة للجهات المعنية التحقق من امتثال الشركة لتنظيمات السوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة وتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها على أكمل وجه.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين الخدمات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، ما يعزز المنافسة العادلة، كما أن ذلك يضمن توزيع التكاليف بدقة وشفافية ويعود بالنفع على العملاء ويسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في قطاع الاتصالات.
6-2-6 السوق رقم (10): خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
6-2-6-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية حاليا للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة وخدمات تراسل الشبكة المدارة
أ. توفير خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة لإتاحة النفاذ إلى دوائر الترنك لخطوط الإيثرنت المؤجرة وللمرافق/الخدمات المساعدة ذات الصلة
ج. نشر عرض مرجعي يتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة ومعلومات جودة الخدمة.
د. تحديد الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية مقابل تقديم أي من الخدمات المشار إليها أعلاه وفقا للتكلفة.
6-2-6-2 اعتبارات السوق الرئيسية
شهدت سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة انفتاحا ملحوظا منذ صدور تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة لعام 2020 مع دخول جهات جديدة إلى ساحة المنافسة، بما في ذلك مقدمي الخدمة بالجملة مثل شركة ضوئيات المتكاملة. وعلى الرغم من هذا التنوع، لا تزال شركة الاتصالات السعودية تهيمن على حصة كبيرة في السوق، بفضل اعتمادها على بنيتها التحتية في توفير معظم الخدمات في هذه السوق.
وتتوافق التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه السوق بشكل وثيق مع التحديات المذكورة سابقا المتعلقة بخدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة المستمرة لشركة الاتصالات السعودية. وتجدر الإشارة إلى شركة الاتصالات السعودية تقدم خدمة الإيثرنت لدوائر الترنك للخطوط المؤجرة.
وفي هذا السياق، يبدو الإبقاء على المتطلبات التنظيمية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها المفروضة على شركة الاتصالات السعودية أمرا منطقيا، إذ إن هذه التدابير ضرورية للتخفيف من مخاطر المغالاة في التسعير ورفض توفير الخدمات (بشكل عام أو خدمة الإيثرنت تحديدا) واتباع الممارسات التمييزية. علاوة على ذلك، يخشى أن يؤدي عدم كفاية المتطلبات التنظيمية على سياسة شركة الاتصالات السعودية التسعيرية إلى استغلالها لوضعها المسيطر، حيث يمكنها استغلال هذه الميزة لدعم وتعزيز مركزها القوي والمسيطر بالفعل في الأسواق أو قطاعات السوق المجاورة.
6-2-6-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة: يجب على شركة الاتصالات السعودية، بناء على طلب معقول، توفير الخدمات التالية لأي مقدم خدمة مرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة في المملكة:
1. النفاذ إلى وصلات دوائر الترنك للإيثرنت للخطوط المؤجرة، ما لم يطلب مقدم الخدمة خلاف ذلك.
2. الوصول إلى جميع المرافق/الخدمات المساعدة ومساحة مشاركة المواقع، بما في ذلك القدرة على الربط بالشبكات الدولية، وذلك عند الطلب وللأغراض الملائمة
إذا رأت شركة الاتصالات السعودية أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على أي من الخدمات المذكورة أعلاه غير معقول، فعليها تقديم الأدلة التي تثبت ذلك.
من شأن ضمان المنافسة العادلة في سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة أن يحول دون فرض القيود أو الشروط المجحفة، مما يحمي ساحة المنافسة.
يسهم تسهيل النفاذ إلى وصلات دوائر الترنك الأساسية هذه في تعزيز البيئة التنافسية لجميع مقدمي الخدمة.
يعتبر ضمان عدم التمييز في توفير خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة في غاية الأهمية للحفاظ على سوق عادلة، ما يضمن معاملة شركة الاتصالات السعودية لجميع مقدمي الخدمة على قدم المساواة.
يمكن أن يؤدي عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات إلى الإضرار بالمنافسة في السوق وتضييق الخيارات المتاحة أمام العملاء، ما يعيق نمو الشبكات البديلة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات.
ج. نشر العرض المرجعي الذي يتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة ومعلومات جودة الخدمة: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويبين الشروط والأحكام الخاصة بتقديم الخدمات المحددة أعلاه (البند الفرعي أ).
يعد نشر العرض المرجعي لخدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة أمرا ضروريا لضمان شفافية وفعالية العمليات في السوق، فهو بمثابة إطار مرجعي لتقييم الشروط، فضلا عن أنه يكبح الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تحديد شروط الخدمات بكل وضوح.
يعزز تحديث العرض المرجعي فعالية أداء السوق من خلال توضيح شروط الخدمات، وتسريع المفاوضات، والحد من النزاعات، وتوطيد الثقة لدى مقدمي الخدمة الساعين للحصول على خدمات وصلات دوائر الترنك بالجملة بشكل عادل ومنصف.
تضمن سياسة التسعير العادل لخدمات وصلات دوائر الترنك بالجملة إتاحة وصول الخدمات للجميع، فضلا عن دورها المحوري في تعزيز الاستثمار وحماية المنافسة.
ه. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص التنظيمات للفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
يعتبر تطبيق الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات وصلات دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة أمرا ضروريا لرصد فعالية التدابير التنظيمية. تتيح هذه الشفافية للجهات المعنية التحقق من امتثال شركة الاتصالات السعودية للتنظيمات المعمول بها، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة وتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها على أكمل وجه.
يضمن هذا الفصل تخصيص التكاليف المرتبطة بمنتجات وصلات دوائر الترنك بالجملة بكل شفافية ودقة، كما يعزز المنافسة العادلة ويعود بالنفع على العملاء بشكل مباشر ويحافظ على توازن السوق.
6-2-7 السوق رقم (11): خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
6-2-7-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارها مقدم خدمة مسيطر في سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة:
أ. تقديم خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة، بما في ذلك خدمات التجوال عبر شبكة الاتصالات المتنقلة.
ج. تقديم الاتفاقيات إلى الهيئة.
ه. إعداد ونشر عرض مرجعي يتضمن خدمات التجوال عبر شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة.
6-2-7-2 اعتبارات السوق الرئيسية
جاء إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة مشتملا على متطلبات تنظيمية تتعلق بسوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة. وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة شركة الاتصالات السعودية في هذه السوق وما يترتب عليها من آثار على صعيد المنافسة ترتبط ارتباطا وثيقا بسيطرتها في الأسواق المجاورة. وتؤدي هذه السيطرة إلى تصعيد خطر الممارسات غير التنافسية، بما في ذلك المغالاة في التسعير أو التسعير الكيدي، والدعم المتبادل غير التنافسي، والدمج غير التنافسي للخدمات، ما يستلزم تطبيق المتطلبات التنظيمية المناسبة للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها.
6-2-7-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على سوق خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة: يتعين على شركة الاتصالات السعودية توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة، بما في ذلك خدمات التجوال الوطنية، إلى جميع الجهات المرخص لها. يجب على شركة الاتصالات السعودية أيضا توفير وصلات ربط الاتصال البيني (لكل من الموقع الوسطي بين مقدمي الخدمة وموقع طالب ربط الاتصال البيني (موقع الطالب))
يضمن توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة، بما في ذلك التجوال الوطني، تعزيز المنافسة العادلة من خلال منع شركة الاتصالات السعودية من رفض إتاحة النفاذ أو وضع شروط غير عادلة، مما يسهم في حماية السلامة التنافسية للسوق.
ب. عدم التمييز: تلتزم شركة الاتصالات السعودية بتقديم الخدمات المذكورة على أساس محايد لجميع الأطراف المرخص لها.
يعتبر الالتزام بعدم التمييز في توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة في غاية الأهمية للحفاظ على سوق عادلة، ما يتطلب من شركة الاتصالات السعودية التعامل بشكل موحد مع جميع مقدمي خدمات الاتصالات.
ج. تقديم الاتفاقيات إلى الهيئة: يجب على شركة الاتصالات السعودية تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقيات التي تبرمها بشأن خدمات التجوال بالجملة لمراجعتها والموافقة عليها.
توفر مراجعة اتفاقيات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة للهيئة ببيانات مهمة تمكنها من تنظيم السوق بشكل فعال، ما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية.
تضمن تلك الرقابة امتثال شركة الاتصالات السعودية لتنظيمات الاتصالات، ما يعزز الالتزام بممارسات السوق العادلة.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية لتوفير خدمات الجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يضمن التسعير العادل والمعقول لخدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة إتاحة وصول الخدمات للجميع، كما يشجع الاستثمار ويحمي المنافسة.
يمنع هذا النهج شركة الاتصالات السعودية من رفع الأسعار بشكل غير عادل، ويضمن فرض رسوم عادلة بما يسهم في إرساء دعائم بيئة سوق تنافسية ونابضة بالحياة.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات الجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ).
يعد نشر عرض مرجعي لخدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الشفافية، فهو بمثابة إطار مرجعي لتقييم الشروط، فضلا عن أنه يحول دون الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تحديد شروط الخدمات بكل وضوح.
يعزز العرض المرجعي فعالية أداء السوق من خلال توضيح شروط الخدمات، وتسريع المفاوضات، والحد من النزاعات، وتوطيد الثقة لدى مقدمي الخدمة الساعين للحصول على خدمات الاتصالات المتنقلة بشكل عادل ومنصف.
الهدف من فرض التزام الفصل المحاسبي هو رصد فعالية التدابير التنظيمية المطبقة على شركة الاتصالات السعودية وضمان الالتزام بالممارسات غير التمييزية. وتتيح هذه الشفافية للجهات المعنية التحقق من امتثال مقدم الخدمة المسيطر لتنظيمات السوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة وتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها على أكمل وجه.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة وغيرها من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
6-2-8 السوق رقم (12): الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
6-2-8-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
بناء على إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، تخضع شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين للمتطلبات التنظيمية التالية للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة قبل وقوعها، نتيجة لاعتبارهم مقدمي خدمة مسيطرين في هذه السوق:
أ. تقديم الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة.
i. خدمات إنهاء المكالمات الصوتية.
ii. خدمات إنهاء البيانات على شبكة الاتصالات المتنقلة (الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة ومكالمات الفيديو).
د. إعداد ونشر عرض مرجعي يتضمن الخدمات المحددة أعلاه.
ه. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة بناء على دراسات التكلفة أو المقارنات المعيارية.
و. الفصل المحاسبي (شركة الاتصالات السعودية وحدها).
6-2-8-2 اعتبارات السوق الرئيسية
في إصدار عام 2020 من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، كان من الضروري وضع متطلبات تنظيمية للتخفيف من المخاطر التنافسية الناشئة عن المراكز السوقية لجميع مقدمي الخدمة المسيطرين (شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين) في هذه السوق التي تشمل ثلاثة مشغلين لشبكات الاتصالات المتنقلة.
كما ذكرنا سابقا، يتعين حاليا على جميع مقدمي خدمات الاتصالات الذي يعتمدون على مرافقهم الخاصة في تقديم الخدمات عرض رسوم متماثلة للخدمات الانتهائية، وذلك بموجب الأحكام العامة المطبقة على جميع المشغلين، بغض النظر عن مسألة السيطرة.
6-2-8-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
لا تزال المتطلبات التنظيمية المطبقة سابقا على هذه السوق سارية وسيستمر العمل بها:
أ. توفير الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة: يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة ومرافق الوصول ذات الصلة المطلوبة لتقديم تلك الخدمات، بناء على طلب معقول من أي مقدم خدمة يحق له الحصول على ربط الاتصال البيني بشبكة اتصالات عامة في المملكة. إذا رأت شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين أن الطلب المقدم من أحد مقدمي الخدمة للحصول على أي من الخدمات المذكورة أعلاه غير معقول، فعليهم تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك.
يجب أن تتضمن الخدمات الانتهائية المذكورة إنهاء المكالمات الصوتية والبيانات (الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة ومكالمات الفيديو).
كما يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين توفير نقاط ربط الاتصال البيني (لكل من الموقع الوسطي بين مقدمي الخدمة وموقع طالب ربط الاتصال البيني (موقع الطالب)) ومساحة لمشاركة المواقع لمعدات ربط الاتصال البيني لمقدمي الخدمة المرتبطين فيما بينهم.
يضمن توفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكات الاتصالات المتنقلة بالجملة إلى جميع مقدمي الخدمة تعزيز المنافسة العادلة من خلال منع مقدمي الخدمة المسيطرين من رفض إتاحة النفاذ أو وضع شروط غير عادلة قد تلحق الضرر بالبيئة التنافسية.
تدعم هذه السياسة السوق التنافسية من خلال ضمان توفر خدمات إنهاء المكالمات الأساسية والمرافق المرتبطة بها لجميع مقدمي خدمات الاتصالات، ما يعزز فعالية أداء السوق.
تعتبر هذه الشفافية والمرونة في الوصول إلى خدمات إنهاء المكالمات أمرا بالغ الأهمية لضمان العدالة في السوق وتعزيز الابتكار، وهو ما يعود بالنفع على العملاء في نهاية المطاف.
ب. عدم التمييز: يتعين على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة دون تمييز بين مختلف مقدمي الخدمة أو بين مقدمي الخدمة الآخرين والشركات التابعة لهم أو وحدات التجزئة الخاصة بهم.
يعتبر الالتزام بعدم التمييز في توفير الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة أمرا مهما للحفاظ على العدالة في السوق، ما يتطلب من مقدمي الخدمة المسيطرين التعامل على قدم المساواة مع جميع مقدمي خدمات الاتصالات، بما في ذلك الشركات التابعة لهم.
يمكن أن يؤدي عدم المساواة إلى الإضرار بالمنافسة في السوق وتضييق الخيارات المتاحة أمام العملاء، ما يعيق نمو الشبكات البديلة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات.
ج. تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة: يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين تزويد الهيئة بنسخ من اتفاقيات ربط الاتصال البيني التي يبرمونها لتوفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة (بالإضافة إلى خدمات أخرى محتملة)، على النحو المنصوص عليه في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
توفر مراجعة اتفاقيات الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة للهيئة المعلومات اللازمة التي تمكنها من تنظيم السوق بشكل فعال وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
تضمن هذه الرقابة امتثال شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين للتنظيمات الخاصة بالاتصالات، ما يرسخ التزامها بممارسات السوق العادلة.
تعزز هذه الرقابة الثقة لدى الجهات المعنية، إذ تجسد التزام السوق بتحقيق المساواة وتحفيز الابتكار ودعم مسيرة التوسع.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي تفرضها كل من شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين لتوفير خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يضمن متطلب فرض رسوم عادلة ومعقولة إتاحة الوصول إلى الخدمات لجميع مقدمي الخدمة في السوق، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة في سوق التجزئة. في ضوء توقع اشتداد المنافسة، ستعمل هذه السياسة على تقييد قدرة كل من شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين على رفع الأسعار بشكل غير عادل، ما يضمن بقاء الرسوم عادلة ومعقولة إلى جانب دعم مسيرة تطور المشهد التنافسي في السوق.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على مشغلي شبكات الاتصال المتنقلة الثلاثة إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ). ويجب أن يتوافق محتوى العرض المرجعي وإجراءات إعداده والموافقة عليه مع الأحكام الواردة في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يعد نشر عرض مرجعي للخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الشفافية، فهو بمثابة إطار مرجعي لتقييم الشروط، فضلا عن أنه يحول دون الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تحديد شروط الخدمات بكل وضوح.
يعزز العرض المرجعي فعالية أداء السوق من خلال توضيح شروط الخدمات، وتسريع المفاوضات، والحد من النزاعات، وتوطيد الثقة لدى مقدمي الخدمة الساعين للحصول على خدمات الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بشكل عادل ومنصف.
إن فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة أمر بالغ الأهمية لرصد فعالية التدابير التنظيمية وضمان تطبيق ممارسات غير تمييزية.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين الخدمات الانتهائية على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة وغيرها من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
6-2-9 السوق رقم (13): خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
6-2-9-1 المتطلبات التنظيمية الحالية
في الإصدارات السابقة من تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة، لم تخضع سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للدراسة من أجل تحديد السيطرة. ويعتبر مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الجهات الوحيدة التي تقدم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة وقت إعداد هذا التقرير. وفي هذا السياق، تشير الهيئة أن شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين قد تتمتع بوضع مسيطر في اتفاقيات تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة.
6-2-9-2 اعتبارات السوق الرئيسية
يعتمد مشغلو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية بشكل كبير على الاتفاقيات المبرمة مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الذين يلتزمون بتوفير النفاذ إلى الشبكة لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية بموجب ضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، وخدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).
ومع ذلك، فإن هذه الالتزامات غير كافية لتمكين مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية من إنشاء وجود مستقل وديناميكي مناسب في سوق الاتصالات المتنقلة بالتجزئة، وهو أمر ضروري لتشجيع المنافسة وتعزيزها في سوق الاتصالات المتنقلة بالتجزئة.
ليس بإمكان مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية زيادة حركة البيانات لديهم إلى مستوى يتناسب مع اشتراكاتهم في شبكة الاتصالات المتنقلة. ومن المرجح أن تزداد تلك الحركة إذا تمكن مشغلو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية من التمتع باستقلالية أكبر عن مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة المستضيفين لهم. وعلى الرغم من دخول مشغلين جدد لشبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى السوق في السنوات الأخيرة، إلا أن القيود الراهنة تقف حجر عثرة أمام تحقيقهم للنجاح المنشود في هذه السوق.
6-2-9-3 المتطلبات التنظيمية ومسوغاتها
أ. تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة: يتعين على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية لأي مشغل لشبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية مرخص له يسعي إلى النفاذ إلى شبكة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، بناء على طلب معقول. وإذا رأى مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة أن طلب مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية للحصول على هذه الخدمات غير معقول، فعليهم تقديم المبررات والأدلة التي تثبت ذلك. كما يجب على مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة توفير نقاط ربط الاتصال البيني (لكل من الموقع الوسطي بين مقدمي الخدمة وموقع طالب ربط الاتصال البيني (موقع الطالب)) ومساحة لمشاركة المواقع لمعدات ربط الاتصال البيني لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية المرتبطين فيما بينهم.
يضمن إلزام شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين بتقديم خدمات استضافة مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية المنافسة العادلة، ويمنع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة من رفض إتاحة النفاذ أو وضع شروط صارمة تؤثر سلبا على هيكل السوق.
يعزز هذا المتطلب المشهد التنافسي من خلال ضمان وصول مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إلى خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الضرورية، ما يوفر قاعدة متنوعة من مقدمي الخدمة.
ب. عدم التمييز: تلتزم شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين بتقديم الخدمات المذكورة على أساس محايد لجميع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
يعتبر الالتزام بعدم التمييز في توفير خدمات استضافة مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية أمرا مهما لضمان العدالة في السوق، ما يتطلب من مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة التعامل على قدم المساواة مع جميع مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية، بما في ذلك الكيانات التابعة لهم.
يمكن أن يؤدي عدم المساواة إلى إضعاف المنافسة في السوق وتضييق الخيارات المتاحة أمام العملاء، ما يعيق نمو الشبكات البديلة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات.
ج. تقديم الاتفاقيات إلى الهيئة: يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين تزويد الهيئة بنسخ من الاتفاقيات التي تبرمها مع مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية بشأن توفير خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة لمراجعتها والموافقة عليها. يجب أن تمتثل هذه العملية للإجراءات الموضحة بشأن اتفاقيات ربط الاتصال البيني في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية وضوابط وشروط تقديم خدمات مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO)، وخدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).
توفر مراجعة اتفاقيات خدمة استضافة مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية مرئيات جوهرية للهيئة تمكنها من تنظيم السوق بشكل فعال، كما تضمن الامتثال للمعايير التنظيمية.
د. تحديد الرسوم وفقا للتكلفة: يجب أن تكون الرسوم التي تفرضها شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين لتوفير خدمات الجملة المحددة أعلاه (البند الفرعي أ)، قائمة على أساس التكلفة، حسبما هو موضح في تنظيمات ربط الاتصال البيني وتنظيمات الوصول إلى المرافق المادية.
يضمن متطلب فرض رسوم عادلة ومعقولة على خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية إتاحة الوصول إلى الخدمات لجميع مقدمي الخدمة في السوق، الأمر الذي يسهم في تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، ويمنع هذا النهج مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة من رفع الأسعار بشكل غير عادل، ما يضمن فرض رسوم عادلة بما يسهم في إرساء دعائم بيئة سوق تنافسية.
ه. نشر العرض المرجعي: يجب على شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين إعداد ونشر عرض مرجعي يخضع لموافقة الهيئة ويتضمن تقديم خدمات الجملة المحددة أعلاه (القسم الفرعي أ).
يعد نشر عرض مرجعي لخدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الشفافية، فهو بمثابة إطار مرجعي لتقييم الشروط، فضلا عن أنه يحول دون الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تحديد شروط الخدمات بكل وضوح.
يعزز العرض المرجعي فعالية أداء السوق من خلال توضيح شروط الخدمات، وتسريع المفاوضات، والحد من النزاعات، وتوطيد الثقة لدى مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية الساعين للحصول على خدمات على الاتصالات المتنقلة بشكل عادل ومنصف.
و. الفصل المحاسبي: يجب على شركة الاتصالات السعودية إعداد معلومات محاسبية فيما يتعلق بهذه السوق وغيرها من الأسواق وتقديمها إلى الهيئة وذلك حسبما تنص تنظيمات الفصل المحاسبي والإرشادات والقواعد العامة للفصل المحاسبي الملحقة به، مع مراعاة ما يطرأ عليها من تعديلات لاحقة.
إن فرض التزام الفصل المحاسبي على شركة الاتصالات السعودية في سوق خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أمر بالغ الأهمية لرصد فعالية التدابير التنظيمية وضمان تطبيق ممارسات غير تمييزية. وتتيح هذه الشفافية للجهات المعنية التحقق من امتثال شركة الاتصالات السعودية لتنظيمات السوق، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة وتمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها على أكمل وجه.
يمنع الفصل المحاسبي الدعم المتبادل غير العادل بين خدمات استضافة مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية والمنتجات الأخرى غير الخاضعة للتنظيم، ما يعزز المنافسة العادلة.
7. الملحق
1-7 لمحة عامة عن تحديد الأسواق وتقييم المنافسة والمتطلبات التنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها
ضوابط الأسعار
تقديم دراسات التكلفة
اختبار قابلية تقديم باقات مماثلة من الناحية الفنية والاقتصادية قبل إطلاقها
الفصل المحاسبي
السماح بدمج الخدمات وفق شروط محددة
تتمتع الهيئة بصلاحية تعيين مقدم خدمة باعتباره مسيطرا في منطقة ما إذا استوفى المعايير المحددة في الملحق 7.3
توفير خدمات النفاذ إلى البنية التحتية المادية
عدم التمييز
تقديم اتفاقيات مقدمي الخدمة المسيطرين المعنية بخدمات النفاذ عبر شبكات الاتصالات الثابتة المحلية المادية إلى الهيئة
تحديد الرسوم وفقا للتكلفة
نشر عرض مرجعي
الفصل المحاسبي (شركة الاتصالات السعودية وحدها)
فصل الخدمات عن بعضها
إجراء تعديلات على الخدمات الحالية
تقديم خدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة
تقديم اتفاقيات مقدمي الخدمة المسيطرين المعنية بخدمات النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة بالجملة إلى الهيئة
تقديم خدمات الاتصالات العبورية بالجملة
تقديم اتفاقيات ربط الاتصال البيني إلى الهيئة
تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات الثابتة بالجملة
تحديد رسوم إنهاء الخدمات وفقا للتكلفة
نشر عرض مرجعي (شركة الاتصالات السعودية فقط)
حظر فرض رسوم أعلى من رسوم شركة الاتصالات السعودية (مقدمو الخدمة الآخرون)
تقديم خدمات وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) للخطوط المؤجرة بالجملة
تقديم خدمات النفاذ إلى دوائر الترنك للخطوط المؤجرة بالجملة
تقديم خدمات النفاذ وإنشاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
إرسال الاتفاقيات إلى الهيئة
تقديم خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالجملة
الشكل أ.1: ملخص النتائج بشأن السيطرة والمتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها في جميع أسواق التجزئة والجملة ذات الصلة
2-7 نطاق الخدماتيخضع نطاق الخدمات لتنظيمات الهيئة المعمول بها. وفي حال إجراء أي تعديلات على التنظيمات الحالية، سيترتب على ذلك بالضرورة مراجعة وتحديث قائمة الخدمات المذكورة وفقا لذلك. وعليه، فإن التنظيمات المحدثة هي المرجع النهائي في هذا الشأن.
النفاذ المقدم عبر الشبكات النحاسية
النفاذ المقدم عبر الألياف البصرية
النفاذ المقدم عبر شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت
المكالمات الصوتية المحولة
المكالمات المدارة باستخدام تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
المكالمات إلى الوجهات المحلية
المكالمات إلى الوجهات الدولية
النفاذ المقدم إلى العملاء من الأفراد
النفاذ المقدم إلى العملاء من الشركات
المكالمات المقدمة للعملاء من الأفراد
المكالمات المقدمة للعملاء من الشركات
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة المقدمة عبر الألياف البصرية
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة المقدمة عبر شبكة النفاذ اللاسلكي الثابت
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة المقدمة عبر خط المشترك الرقمي
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة المقدمة للعملاء من الشركات
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض بالتجزئة المقدمة للعملاء من الأفراد
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية لقطاع الأعمال
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية للمنازل
خدمات النفاذ إلى النطاق العريض باستخدام تقنية الألياف البصرية للغرف
تشمل الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
دوائر الخطوط المؤجرة
خدمة دخول الإنترنت المخصص (DIA)
الشبكة الافتراضية الخاصة التي تعتمد على الوصول المشترك إلى الإنترنت (شبكة افتراضية خاصة عبر الإنترنت)
عناوين IP الثابتة
خدمة شبكة الاتصال واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)
خدمة الاتصال من نقطة إلى نقطة
خدمة الاتصال من نقطة إلى نقاط متعددة
خدمة معيد البث
الألياف المعتمة
خدمة اتصال الطبقة الثانية (الإيثرنت)
خدمة اتصال الطبقة الثالثة (الشبكة الافتراضية الخاصة لبروتوكول الإنترنت (IP VPN))
خدمة مضاعفة الإرسال بتقسيم طو ل الموجه (DWDM)
خدمة الدائرة المؤجرة الدولية الخاصة
خدمة نقل البيانات عبر تقنية التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن (SDH)
النفاذ إلى النطاق العريض عبر شبكة الاتصالات الثابتة إلى الشبكة الخاصة / السحابة
الخدمات السحابية
خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
خدمة الاتصال عبر بروتوكول بدء الجلسة
خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الهاتف العامة
مشاركة مواقع المعدات لخدمات ربط الاتصال البيني
خدمة مشاركة التغطية داخل المباني
خدمات مركز البيانات
خدمة اتصال المترو
خدمة الموقع الوسطي لربط الاتصال البيني
خدمة التناظر الخاص
خدمات ربط الاتصال البيني
خدمة توفير وصلات الربط البيني لموقع طالب ربط الاتصال البيني
خدمة توفير وصلات الربط البيني لموقع طالب ربط الاتصال البيني (ربط الاتصال البيني عبر بروتوكول الإنترنت)
خدمة البرابخ
الخدمات المساعدة
خدمات الألياف البصرية للأبراج
التغطية كخدمة
خدمة النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة
النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة عبر الألياف البصرية للمنازل
النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة عبر الألياف البصرية لقطاع الأعمال
النفاذ إلى سيل النبضات بالجملة عبر خط المشترك الرقمي
توفير خدمات الاتصالات العبورية ذاتيا
التوصيل العبوري للحركة الدولية الناشئة في المملكة
التوصيل العبوري للحركة الوطنية الناشئة في المملكة
التوصيل العبوري للحركة حتى مستوى البوابات الدولية وضمنه
خدمة البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الدولية
خدمة البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الصادرة الدولية
خدمة البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الواردة الدولية
خدمات مكالمات الطوارئ
خدمات استعلام الدليل
خدمة البيع بالجملة لربط الاتصال البيني العبوري
خدمة البيع بالجملة للتوصيل الابتدائي للمكالمات الذكية الثابتة
خدمة التوصيل العبوري عبر بروتوكول الإنترنت
خدمة التوصيل العبوري عبر بروتوكول الإنترنت (منفذ الإنترنت)
خدمة سعات التراسل الدولية بالجملة
إنهاء جميع أنواع المكالمات
إنهاء المكالمات من مشغلي شبكة الاتصالات الثابتة
إنهاء المكالمات من مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة
خدمة البيع بالجملة للتوصيل الانتهائي للمكالمات الصوتية الثابتة للأرقام الجغرافية لشركة الاتصالات السعودية
خدمة التوصيل الانتهائي للمكالمات الصوتية للأرقام غير الجغرافية لشركة الاتصالات السعودية
خدمات الخطوط المؤجرة بالجملة
خدمة الخطوط المؤجرة المحلية بالجملة
خدمة الخطوط المؤجرة المحلية (الشبكة الأساسية للمشغلين المرخصين الآخرين) بالجملة
خدمة وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) المحلية للخطوط المؤجرة (الشبكة الافتراضية الخاصة من المستوى 2) و (الشبكة الافتراضية الخاصة من المستوى 3) بالجملة
خدمة وصلات دوائر النفاذ (الوصلات الانتهائية) المحلية للخطوط المؤجرة بالجملة
خدمات وصلات دوائر الترنك المحلية للخطوط المؤجرة بالجملة
توفير الخدمات ذاتيا من قبل مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة
خدمة التجوال المحلي بالجملة
خدمات إنشاء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة بالجملة
خدمة البيع بالجملة للتوصيل الابتدائي للمكالمات الذكية المتنقلة
إعادة البيع المباشر لخدمات الاتصالات
خدمة الرسائل القصيرة المجمعة
إنهاء المكالمات من جميع مشغلي شبكة الاتصالات الثابتة
إنهاء المكالمات من جميع مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة
خدمات إنهاء المكالمات على شبكة الاتصالات المتنقلة بالجملة
خدمة إنهاء الرسائل النصية القصيرة
خدمة إنهاء رسائل الوسائط المتعددة
خدمات إنهاء مكالمات الفيديو بالجملة
خدمة استضافة مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية
بالنسبة لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية: خدمات إنشاء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة بالجملة
إنهاء الخدمات
إرسال الرسائل المجمعة
حركة البيانات
الشكل أ.2: ملخص نطاق الخدمات في كل سوق ذات صلة
3-7 معايير السيطرة على مستوى المناطقحسبما تنص المادة رقم 5-3 من تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، عند تحديد أسواق المنتجات ذات الصلة، تقوم الهيئة بتقييم وتحديد أبعاد الأسواق الجغرافية ذات الصلة وشرائحها، ويجوز لها تصنيف الأسواق على مستوى المملكة أو على مستوى المناطق أو على مستوى أدنى من مستوى المناطق من أجل تحديد الظروف التنافسية لكل سوق. وقد وضعت الهيئة معايير محددة لتقييم السيطرة على مستوى المناطق، وستطبق هذه المعايير على مقدمي الخدمة بخلاف مقدم الخدمة المسيطر على مستوى المملكة.
4-7 المعايير وفقا للائحة التنفيذية والتنظيمات وفقا لما ورد في المادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، على الهيئة -قبل إصدار أو تعديل قرارها بتصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر في سوق محدد، أو تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة رقم (15) من النظام- أن تأخذ المعايير التالية بالاعتبار:
الشكل 4-1 (أ): ملخص المعايير وفقا للائحة التنفيذية
كما هو موضح في "الملحق 1-2: معايير السيطرة الفردية" في التنظيمات لتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، تراعي الهيئة ما إذا كانت هناك سيطرة فردية في السوق، دون أن يحد ذلك من قدرتها على النظر في عوامل ومعايير أخرى. تنظر الهيئة في تطبيق المعايير غير الحصرية التالية.
الشكل 4-2 (أ): ملخص المعايير وفقا للإطار التنظيمي لتحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات
5-7 المتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها الواردة في اللائحة التنفيذية
الشكل 5.أ: ملخص المتطلبات التنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
6-7 المتطلبات التنظيمية للحد من السيطرة قبل وقوعها الواردة في تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات
الشكل أ.6: ملخص المتطلبات التنظيمية اللازمة للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها الواردة في تنظيمات تحديد الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات
7-7 الاختصارات
--------------------
[10] حسب ترجمة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
8. أسئلة مرئيات العموم
آخر تحديث : 14 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.