الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
وفقًا للمادة الثالثة من تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم)؛ فإنه يتم تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافٍ، منها: إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعّالة، وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، وكذلك فإن للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الواردة أمامها كما يلي:
تنطبق أحكام هذه التنظيمات على مقدمي خدمات مراكز البيانات الذين يقدمون خدمات مراكز البيانات للأخرين في مجال الجملة أو التجزئة في المملكة.
4-1 يجب على مقدمي خدمات مراكز البيانات التسجيل لدى الهيئة لكل مركزٍ من مراكز البيانات التي سيقدمون من خلالها الخدمات التجارية إلى العملاء، وفقًا للتصنيفات والحد الأدنى للمعايير المذكورة في الفقرات: (4-3/4-4/ 2-4)
جدول 1 : ملخص لتصنيفات تسجيل مراكز البيانات (مرفق)
5-1 يتحمل مقدم الخدمات المسؤولية أمام الهيئة وكذلك أمام عملائه عن أي تأثير سلبي يحدث نتيجة أي فعل أو إهمال من قبله أو من قبل وكلائه، أو المتعاقدين معه، أو موظفيه، (الذين يتصرفون ضمن إطار شركتهم أو وظائفهم أو عقودهم مع مقدم الخدمات)، وتُحمّل المسؤولية تجاه هؤلاء العملاء بموجب هذه المادة من هذه التنظيمات أو أي أنظمة أخرى معمول بها في المملكة، بغض النظر عمّا إذا كانت تلك الأفعال أو الإهمال قد وقعت داخل المملكة أو خارجها.
6-1 يجب على مقدم الخدمة التسجيل لدى الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية، وفقًا لنطاق هذه الوثيقة.6-2 يقتصر تسجيل مراكز البيانات في فئة (المحدود) على مراكز البيانات القائمة. ولن تُسجّل مراكز البيانات الجديدة أو التي قيد الإنشاء في فئة (المحدود) بعد تاريخ اعتماد هذه الوثيقة.6-3 إذا كان مقدم خدمة مركز البيانات يقدم خدمات الحوسبة السحابية تجاريًّا؛ فإنه يتعين عليه التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة الحوسبة السحابية حسب أنظمة الهيئة، وذلك بشكلٍ منفصلٍ عن تسجيله كمقدم خدمات مراكز البيانات..6-4 يحق للهيئة مراجعة مقدم الخدمات من وقت لآخر، للتأكد من امتثاله لمتطلبات الفئة المسجل فيها، والتزامه بالتنظيمات ذات الصلة.6-5 لا يمكن نقل تسجيل مركز البيانات لأي جهة أخرى.6-6 على مقدمي الخدمة الأخذ بالاعتبار المسؤولية الاجتماعية والبيئية، والمبادرة في الحد من آثار انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة.6-7 يجب على مقدم الخدمة إبقاء جميع معلوماته ومعلومات مراكز بياناته صحيحة ودقيقة ومحدثة، وذلك طيلة فترة التسجيل لدى الهيئة.6-8 للهيئة الحق في رفض طلب الحصول على التسجيل، حسب تقديرها المطلق بأن مقدم الخدمات المعني لم يثبت بما فيه الكفاية استيفاءه للحد الأدنى المطلوب من المؤهلات التقنية، والخبرة اللازمة، ومعايير الجودة، والموارد المالية، و غير ذلك من المعايير.6-9 عند عدم امتثال مقدم الخدمة للمواد والفقرات الواردة في هذه التنظيمات فإنه سيخضع للعقوبات والغرامات حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، بما فيها إلغاء التسجيل، أو تعليقه، أو فرض عقوبات مناسبة.6-10 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير مواد وفقرات هذه الوثيقة وتنفيذها، ويجوز استعمال اللغة الانجليزية لتطبيق هذه اللائحة أو جزء منها إلى جانب اللغة العربية، وإذا تعارض النصان العربي والانجليزي فإنه يُعتمد العمل بالنص العربي.6-11 تخضع هذه الوثيقة إلى المراجعة الهيئة دوريًّا، ويتم تحديثها تبعًا لما تراه الهيئة مناسبًا وفقًا لأنظمتها.
آخر تحديث : 31 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.