تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconاللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    يمكن إخفاء اسم المستخدم عند إضافة التعليق وذلك من خلال أيقونة تعديل بياناتي في صفحة حسابي,
    (فارغة)

    المادة الأولى: التعريفات
    المادة الثانية: الاستخدام الشخصي أو العائلي
    المادة الثالثة: المسوغات النظامية لمعالجة البيانات الشخصية
    المادة الرابعة: الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية
    المادة الخامسة: الحق في العلم
    المادة السادسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية
    المادة السابعة: الحق في طلب الحصول على البيانات الشخصية
    المادة الثامنة: الحق في طلب تصحيح البيانات الشخصية
    المادة التاسعة: الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية
    المادة العاشرة: إخفاء الهوية
    المادة الحادية عشرة: وسائل التواصل
    المادة الثانية عشرة: الموافقة
    المادة الثالثة عشرة: العدول عن الموافقة
    المادة الرابعة عشرة: الولي الشرعي
    المادة الخامسة عشرة: معالجة البيانات الشخصية لمصلحة متحققة
    المادة السادسة عشرة: جمع البيانات من غير صاحبها مباشرة
    المادة السابعة عشرة: المعالجة لأغراض المصلحة المشروعة
    المادة الثامنة عشرة: اختيار جهة المعالجة
    المادة التاسعة عشرة: معالجة البيانات لاستخدامات ثانوية
    المادة العشرون: جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية
    المادة الحادية والعشرون: الإفصاح عن البيانات الشخصية
    المادة الثانية والعشرون: ضوابط معالجة البيانات الشخصية لأغراض المصلحة العامة
    المادة الثالثة والعشرون: تصحيح البيانات الشخصية
    المادة الرابعة والعشرون: أمن المعلومات
    المادة الخامسة والعشرون: الإشعار عن حوادث تسرب البيانات الشخصية
    المادة السادسة والعشرون: تقويم الآثار والمخاطر المحتملة
    المادة السابعة والعشرون: معالجة البيانات الصحية
    المادة الثامنة والعشرون: معالجة البيانات الائتمانية
    المادة التاسعة والعشرون: معالجة البيانات لأغراض دعائية أو توعوية
    المادة الثلاثون: التسويق المباشر
    المادة الحادية والثلاثون: جمع ومعالجة البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية
    المادة الثانية والثلاثون: تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها
    المادة الثالثة والثلاثون: نقل البيانات أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة
    المادة الرابعة والثلاثون: مسؤول حماية البيانات الشخصية
    المادة الخامسة والثلاثون: سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية
    المادة السادسة والثلاثون: السجل الوطني لجهات التحكم
    المادة السابعة والثلاثون: جهات منح شهادات الاعتماد
    المادة الثامنة والثلاثون: الترخيص لجهات التدقيق والفحص
    المادة التاسعة والثلاثون: تقديم ومعالجة الشكاوى
    المادة الأربعون: النشر والنفاذ

آخر تحديث : 10 يوليو 2023

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية