الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية.
اللوائح: اللوائح التي تصدر لتنفيذ أحكام النظام.
الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللوائح والتي يتم تكوينها وفقًا لما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
القطاع: القطاع اللوجستي.
الخدمات اللوجستية: كل ما هو مؤثر على حركة البضائع أو الخدمات ومن ذلك النقل البري، والبحري، والجوي، ويشمل ذلك النقل عبر الوسائل الإلكترونية للبضائع أو الخدمات وغير ذلك مما يتم في سياق إجراءات تسليمها من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي أو حين اتلافها، ويشمل ذلك خدمات وساطة الشحن وتأجير الشاحنات وتزويد وسائل النقل بالاحتياجات الأساسية والنقل باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات التي تحددها اللوائح، ولا يدخل في نطاق الخدمات اللوجستية نقل الركاب.
خدمات وساطة الشحن: إدارة وتخطيط العمليات الداعمة للنقل البري، والبحري، والجوي -ويشمل ذلك النقل عبر الوسائل الإلكترونية- للبضائع أو الخدمات من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي أو حين إتلافها شاملةً الخدمات المرتجعة وإدارة المستودعات وخدمات القيمة المضافة مثل الاستلام والتعبئة والتفريغ والمناولة والمعالجة والتجميع والفرز والإصلاح والتغليف ووضع الملصقات والمعلومات ذات الصلة وخدمات إعادة التدوير وغيرها من الخدمات وفقًا لما تحدده اللوائح.
الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية: الهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي وغيرها من الجهات التي تستحدث للاضطلاع بأدوار ومهام تتعلق بالقطاع ويشمل ذلك الجهات التنظيمية والتنفيذية والرقابية.
الجهات الحكومية ذات العلاقة: الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالحكم المعني كالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو أيًا منهما بحسب سياق الحكم المعني.
المراكز اللوجستية: المراكز التي يتم فيها تقديم الخدمات اللوجستية، والتي تتم إدارتها من قبل مشغل واحد، ويكون فيها أكثر من مستأجر، ويستثنى من ذلك المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والمناطق اللوجستية الخاصة.
المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى: المراكز اللوجستية التي تدخل في نطاق اختصاص جهات أخرى وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة أيًا كان مسماها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المدن الصناعية، والمناطق الخاصة اللوجستية المتكاملة والمناطق اللوجستية في الموانئ والمطارات ومناطق الإيداع والمرافق اللوجستية والمناطق اللوجستية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة كالهيئات الملكية وغيرها من المراكز أو المناطق التي تقدم فيها خدمات لوجستية باستثناء المناطق اللوجستية الخاصة.
المناطق اللوجستية الخاصة: المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تحدد حدودها جغرافيًا وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة، والتي تخضع لاختصاص الجهة المعنية بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.
مناطق الإيداع: الأماكن التي تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود، وتضم هذه الأماكن العديد من المستودعات التي تودع فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة الصادرة من الجهة المعنية بالجمارك.
المرافق اللوجستية: المخزن أو المستودع المستخدم لتخزين البضائع في المراكز اللوجستية.
البضائع: أي مواد أو معدات أو سلع أو طرود أو أطعمة أو كائنات حية أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة.
للوائح تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام.
يهدف النظام إلى ما يلي:
الارتقاء بالقطاع في المملكة وذلك من خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية.
ضمان انسجام كافة السياسات المتعلقة بالقطاع.
تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية في المملكة.
تعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع.
تحفيز الابتكار والمنافسة في القطاع في المملكة.
توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع وضمان عدم الازدواجية في الأدوار.
تعد الوزارة مرجعًا لأي إجراء يؤثر على كفاية القطاع -وتتولى وذلك بالإضافة- إلى الصلاحيات الواردة في النظام واللوائح العمل على تحسين وتطوير البيئة التشريعية للقطاع ولها -على سبيل المثال لا الحصر- الصلاحيات المتعلقة بالآتي:
إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها والمتعلقة بالقطاع لتعزيز الخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن ولزيادة فعالية القطاع.
إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها والمتعلقة بتطوير المراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية.
إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاع من المستثمرين المحليين والأجانب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
رسم المخطط العام الوطني للمراكز اللوجستية وخاصة فيما يتعلق باستحداث وإنشاء وتطوير وتشغيل المراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى في المملكة.
إقرار اللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات التي ستمنح بموجب أحكام النظام.
الإشراف العام تنظيميًا ورقابيًا على كل ما يتعلق بالقطاع والجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
الرقابة وضمان التزام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالسياسات والخطط والاستراتيجيات المعتمدة.
متابعة أعمال التراخيص للقطاع وإجراءاتها، والإشراف والرقابة على المراكز أو المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بالقطاع، وتوحيدها لضمان أفضل تجربة للمستفيد.
إقرار نماذج الحوكمة المتعلقة بالقطاع.
إقرار الرسوم والمقابل المالي المؤثر على القطاع، على أن تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بالرفع بالمقترحات الخاصة بها إلى الوزارة للنظر فيها وإقرارها.
الموافقة على المبادرات الخاصة بالجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تؤثر على حركة البضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات ومواءمتها مع الاستراتيجيات المعتمدة والمتعلقة بالقطاع.
الموافقة على طلبات استحداث وإنشاء المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام الوطني للمراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى.
يجب أن تتم مراعاة أحكام النظام وذلك عند إصدار أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو ضوابط أو شروط أو أدلة استرشادية أو ما في حكمها تتعلق بالقطاع ويشمل ذلك أهداف النظام والاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة بالقطاع. وتعنى الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها التي تقترحها الجهات الحكومية ذات العلاقة والموافقة عليها قبل استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
للوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحدد اللوائح حدود صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بما يدخل في نطاق النظام.
1. يتطلب الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة قبل تقديم الخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل المراكز اللوجستية أو المرافق اللوجستية.
2. تحدد اللوائح، ما يلي:
أ. شروط وضوابط وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية.
ب. المقابل المالي لإصدار التراخيص والتصاريح المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة.
3. مع مراعاة ما هو وارد في المادة (الثامنة) من النظام، تصدر التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية.
على الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيٍ ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية أو مراكز لوجستية تابعة لجهات أخرى أو مناطق لوجستية خاصة أو تعديل القائم منها مراعاة الآتي:
الربط مع وسائل النقل الأساسية.
أثر التداخل في الأدوار مع المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى أو المناطق اللوجستية الخاصة المجاورة لها.
استيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية.
1. للهيئة وذلك فيما يتعلق بالمراكز اللوجستية الصلاحيات الآتية:
أ. وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المراكز اللوجستية وإدارتها وتملكها وصيانتها وتشغيلها.
ب. وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمراكز اللوجستية، وتحديد شروط إقامة المرافق والمباني، ووضع كود البناء والكود العمراني وكود التطوير ذو الصلة، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
ج. تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المراكز اللوجستية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المراكز اللوجستية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ه. مراقبة أداء مشغلي المراكز اللوجستية بما يضمن التزامهم بالنظام واللوائح.
2. للهيئة استثناء بعض المراكز اللوجستية التي يُستحدث فيها أو يُستخدم فيها معدات أو نظم أو مرافق لوجستية متقدمة أو التي يتم إنشاؤها في مناطق نائية من بعض المتطلبات الواردة في النظام أو اللوائح بحسب ما تحدده الهيئة.
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بطلبات إنشاء المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والطلبات المتعلقة بإجراء أي تعديلات عليها للحصول على موافقتها عليها وذلك لضمان انسجام تلك الطلبات مع السياسات والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة بالقطاع. وتحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - الحد الأدنى من المعايير والضوابط الواجب توافرها في المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- كود البناء والكود العمراني وكود التطوير، ولا تحد تلك المعايير والضوابط من اختصاص تلك الجهات في تطبيق أي معايير أعلى أو ضوابط أخرى.
تنسق الهيئة مع الجهة المعنية بالمناطق اللوجستية الخاصة وذلك لضمان الانسجام مع الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة بالقطاع.
للوزارة في حال رأت بأن الطلب في القطاع ينحاز إلى بعض الخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى أو المناطق اللوجستية الخاصة أو بعض وسائل النقل بما يترتب عليه التأثير على التشغيل الفعال للقطاع أو أي سياسات أو خطط أو استراتيجيات تتعلق بالقطاع، أن تطلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التشغيل الفعال للقطاع.
مع مراعاة متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للأنظمة السارية، على مقدمي الخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن ومشغلي المراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة لجهات أخرى والمناطق اللوجستية الخاصة والمرافق اللوجستية السعي إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع ومن ذلك تحقيق الآتي:
تحدد اللوائح الحالات والأنشطة التي يتعين إعداد معايير للتشغيل وضمان الجودة بشأنها من قبل مقدمي الخدمات أو المشغلين الخاضعين لأحكام النظام بما ينسجم مع الممارسات الدولية ذات الصلة.
للوزارة استطلاع مرئيات القطاع الخاص بشأن ما يقدمونه من خدمات ذات صلة بالقطاع، والرفع للجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ذات الصلة بالقطاع.
1. للوزارة إنشاء مركز للشكاوى اللوجستية أو ضم مراكز أو منصات قائمة وذلك بهدف تعزيز الممارسات العادلة في القطاع والمتعلقة بالخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمراكز اللوجستية التابعة للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والمرافق اللوجستية ومنح أي شخص الصلاحية في إشعار مركز الشكاوى اللوجستية بالمنازعات المؤثرة على الممارسة العادلة في القطاع والتي تنتج عن أي مما يلي:
أ. عدم الالتزام بالبنود التعاقدية المتعلقة بالخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو الخدمات المقدمة في المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أو المرافق اللوجستية دون سبب مشروع، أو في الحالات التي يتم فيها بالإرادة المنفردة تعديل بنود وأحكام العقد.
ب. القيام بأفعال بشكل متعمد تؤثر على الأسعار التي تم الاتفاق عليها وفقًا للعقد.
ج. إلزام الطرف المتعاقد بالتزامات تفوق الالتزامات المتفق عليها بموجب العقد.
د. أي حالات أخرى تحددها اللوائح.
2. يشترط قبل رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يتم ابتداءً تقديم الشكوى لدى مقدم الخدمة محل الشكوى، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تقديم الشكوى، لمقدم الشكوى رفع الشكوى أمام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وذلك فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الجهات، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تقديم الشكوى للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لمقدم الشكوى رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية.
للهيئة وذلك فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية وضع السياسات اللازمة لتعزيز البحث والتطوير والابتكار للتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع والاستثناء من بعض المتطلبات المشار إليها في النظام واللوائح لأي مما يأتي:
للوزارة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وبناء الشركات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية داخل المملكة وأي من الجهات ذات العلاقة بالقطاع خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
للوزارة والجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أن تطلب من الخاضعين لأحكام النظام تقديم التقارير أو البيانات اللازمة عن طريق المنصة الموحدة ذات العلاقة بالقطاع أو أي آلية أخرى تحددها الوزارة.
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال سعودي كل من يقوم بالآتي:
أ. تقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق إيداع أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
ب. تقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة بموجب النظام واللوائح.
ج. تعطيل أي من أعمال المفتشين المشار إليهم في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
د. التأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المشار إليها في النظام واللوائح بعد إصدار السجل التجاري.
2. فضلًا عما هو مشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ. الإنذار.
ب. تعليق الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت.
ج. غرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال.
د. إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.
3. يكون للجنة ما يأتي:
أ. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة في شأنها، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب. مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ج. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.
4. يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.
5. تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
6. يصدر الوزير -بقرار منه- جدولًا لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدودها المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، مراعيًا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
7. يكون قرار اللجنة قابلًا للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغ المخالف به.
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بجهات حكومية أو جهات فنية متخصصة أو جهات من القطاع الخاص، للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة أو الهيئة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.
تصدر اللوائح بقرار من الوزير، وأما فيما يتعلق باللوائح الخاصة بما يندرج في نطاق اختصاص الهيئة وفقًا لأحكام النظام، يصدر مجلس إدارة الهيئة تلك اللوائح.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.