الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تصدر اللوائح بقرار من الوزير، وأما فيما يتعلق باللوائح الخاصة بما يندرج في نطاق اختصاص الهيئة وفقًا لأحكام النظام، يصدر مجلس إدارة الهيئة تلك اللوائح.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.