تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون: آلية إصدار اللوائح

​​تصدر اللوائح بقرار من الوزير، وأما فيما يتعلق باللوائح الخاصة بما يندرج في نطاق اختصاص الهيئة وفقًا لأحكام النظام، يصدر مجلس إدارة الهيئة تلك اللوائح.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية