الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. 2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات. 3- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات. 4- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. 5- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات. 6- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة. 7- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة. 8- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه ، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليمياً وعالمياً. 9- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية. 10- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له. 11- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. 12- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. 13- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
اضاقة فقرة (14) الى المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي :...
14. تعزيز حوكمة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن سلامته وحماية مصالح المملكة الوطنية.
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة العشرون:
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
3-على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة
تعديل الفقرة (2) من المادة العشرون:
2. يجب الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي بيع أو شراء أو تنازل مباشر أو غير مباشر للحصص أو الأسهم أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة وينتج عنها تملك أو سيطرة أي شخص طبيعي أو معنوي على ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم الخدمة، أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
المادة قبل التعديل
المادة الرابعة والعشرون:
1. تقـــوم الهيئـــة -بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة- بترشـــيح الإنترنـــت والحـــد مـــن محتـــوى
معــين علــى الإنترنــت، أو منــع الاتصــال بخــدمات إنترنــت محــددة أو تقييــد الوصــول إليهــا، علــى
بوابات العبور.
2. يحظــر تجــاوز ترشــيح الإنترنــت أو تســهيل التحايــل عليــه أو تــوفير الوســائل المســاعدة علــى ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
تعديل الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرون:
2- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك –بالتنسيق مع الجهات المختصة-.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة– بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 2- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها إيقاف الخدمة محل المخالفة احترازياً. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. 3- تتحفظ الهيئة على المضبوطات إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقاً لما تحدده اللائحة، دون إخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر. 4- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. 5- على المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.
تعديل الفقرة (1) واضافة الفقرتين (6) و (7) الى المادة الخامسة والعشرون:
1. يتولى مفتشون –يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ
مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات، ولهم تفتيش مواقع المرخص لهم أو غيرهم ممن يشتبه بمخالفتهم أو يزاولون أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ وأخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.
6- للهيئة وضع ضوابط وقواعد لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنظيمات الهيئة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
7- للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر -على نفقته- تعيين شركات أو جهات فنية متخصصة لتأكد من التزام مقدم الخدمة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وذلك وفقا لما يلي
أ- أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ مالم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة.
ب- أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها. ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها.
المادة قبل التعديل
المادة السابعة والعشرون:
دون إخــلال بمــا ورد فــي النظــام، أو بــأي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب مــن ارتكــب أيًا مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (السادســة والعشــرين) مــن النظــام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال.
ب- إيقاف الخدمة محل المخالفة كليًا أو جزئيًا.
ج- حرمانــه -لمــدة محــددة- مــن الحصــول علــى تــرخيص لتقــديم خــدمات الاتصــالات أو تقنيــة
المعلومات، أو حرمانه من تجديده.
د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليًا أو جزئيًا.
حذف الفقرة (د) من رقم (1) من المادة السابعة والعشرون.
المادة الثامنة والثلاثون:
إضافة مادة جديدة
المادة الثامنة والثلاثون مكرر:
تضع الهيئة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط والقواعد والتنظيمات اللازمة لحوكمة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز حوكمتها وضمان سلامة القطاع وحماية مصالح المملكة الوطنية، على أن تتضمن التالي:
أ. تنظيم نسب التملك وحقوق التصويت المرتبطة بها في الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب. تنظيم الاتفاقيات التي يبرمها المُرخصين مع الجهات الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات الإدارة.
ج. تنظيم متطلبات الترخيص الخاصة بالشركات الحاصلة على الموارد النادرة ومن ذلك (الطيف الترددي، حق الطريق، الموارد الرقمية، وغيرها) على أن تشمل الزامية الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية.
د. تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
هـ. تنظيم الأحكام المرتبطة بحوكمة أعمال الشركات ذات الارتباط في اتفاقيات التأسيس.
و. تنظيم وحوكمة إجراءات اعتماد وتعديل النظام الأساس لتلك الشركات.
تنظيم إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال الشركات.
آخر تحديث : 04 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.