الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعاني نفسها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقضي السياق بخلاف ذلك:
2- 1- المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- 2- القرارات التنظيمية: ما تصدره الهيئة من وثائق أو أطر إلزامية تشتمل على مجموعة من القواعد أو الأحكام أو المتطلبات أو الاشتراطات بهدف تنظيم أنشطة أو استخدامات معينة وغيره مما تقتضيه حاجات القطاعات التي تشرف عليها وتعمل على مراقبتها.
2- 3- حل الخلاف: اللجوء للهيئة لحل نزاع ناشئ بين طرفين أو أكثر من مقدمي الخدمة بشأن ربط الاتصال البيني أو النفاذ، أو أي موضوع خلاف آخر ضمن صلاحيات الهيئة لحله إلزاميًا بعد تعذر الحل الودي.
2- 4- محدودة: تعني -فيما يتصل بتعريف شبكة الاتصالات الخاصة في النظام- محدودية السعة والإمكانات للربط بين أجزاء عقار أو منطقة أو نطاق محدد أو مستخدمين محددين، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
2- 5- الجدول الوطني لتوزيع الترددات: جدول توزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية المختلفة وفئات المستخدمين أخذاً بالاعتبار الاستخدامات الحالية والمستقبلة للطيف الترددي، وذلك بما ينسجم مع الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها والأنظمة والمعايير المعتمدة.
2- 6- التداخل اللاسلكي الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو اشعاع أو حث كهربائي أو إرسال يضر باستعمال أو فاعلية أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية، أو أنظمة الاتصال اللاسلكية، أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.
2- 7- العرض المرجعي: وثيقة يعدها مقدم الخدمة المسيطر تبين جملة من الأحكام والشروط القياسية المتطلبة للربط مع مقدمي الخدمة الآخرين -مثل ربط الاتصال البيني أو النفاذ- ويقدمها إلى الهيئة لاعتمادها.
2- 8- المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يدون معلوماته لدى الهيئة ووفقا لما تقرره.
2- 9- التسويق الاتصالي: استخدام شبكة الاتصالات أو أي وسيلة أخرى للدعاية والترويج لشراء أو استخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك؛ والمكالمات الآلية أو المكالمات الصادرة من الشخص الطبيعي.
2- 10- مقدم الخدمة الشاملة: الذي يُعهد إليه تقديم الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وضمن مساحة جغرافية محددة وبسعر مناسب.
2- 11- سياسة مقدم الخدمة الشاملة: السياسة المعتمدة من قبل الوزارة بناء على اقتراح الهيئة لتوفير وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
2- 12- أسماء النطاقات السعودية: أي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلوية السعودية (ويطلق عليه اختصاراً اسم نطاق).
2- 13- السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالطيف الترددي.
2- 14- الشكوى الجماعية: الشكوى المقدمة من قبل شخص بصفته وكيلًا عن مجموعة من المستخدمين وفقًا للأحكام المبنية في اللائحة.
2- 15- منصات المحتوى الرقمي: هي المنصات التي توفر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ- محتوى مرئيًا أو مسموعاً أو كليهما عبر البث الفضائي بواسطة الأقمار الصناعية أو البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى مجاناً أو بمقابل.
ب- المنصات التي تتيح تشغيل الألعاب عبر الإنترنت على الأجهزة المختلفة.
ج- المنصات الإلكترونية التي تنشر الإعلانات على مواقعها أو تطبيقاتها أو تتيح للمؤثرين (المتابعين من المستخدمين الآخرين على المنصة) الترويج للعلامات التجارية أو المنتجات والخدمات على منصاتها.
2-16- تعرفة الأسعار(التعرفة): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة نظير تقديمه خدمات الاتصالات أو مرافق الاتصالات التابعة له الى المستخدم وفقًا للمميزات والشروط والأحكام المتصلة بها.
للهيئة في سبيل ممارسة صلاحياتها التنظيمية والرقابية والاشرافية على القطاع أن تصدر القرارات التنظيمية اللازمة على نحو يحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من النظام وما يتطلبه حسن تنفيذ أحكام النظام واللائحة.
يستمر العمل بالتنظيمات والقرارات اللائحية الصادرة من الهيئة أو المجلس أو المحافظ، المعمول بها قبل نفاذ النظام واللائحة، وذلك فيما لا يتعارض معهما، وتعدل بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من اللائحة، للهيئة أن تعمل على نشر كافة التنظيمات والقرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ولها أن تمنح مقدمي الخدمة وذوي الشأن الفترة الزمنية التي تقدرها، وذلك لمراجعة أي مركز نظامي-إن وجد- مما يرى مقدمي الخدمة أو ذوي الشأن أهمية استمرار العمل به وللهيئة اتخاذ الإجراء النظامي المناسب وفقا للأداة التنظيمية الملائمة حيال ذلك المركز النظامي، وذلك من حيث تقرير استمرار العمل به أو إلغائه بما يحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من النظام.
فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر، تعد أي وثيقةٍ منشورةً في أي من الحالات الآتية:
1- إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال حساباتها الرسمية التي يمكن للعموم الدخول إليها والاطلاع على محتواها.
2- النشر في الجريدة الرسمية.
3- الإرسال إلى العناوين المدونة لدى الهيئة.
أ- يصنف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح في القطاع لخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات والأجهزة، ويُراعي المجلس الوضوح والشمولية عند تصنيف التراخيص والتسجيلات والتصاريح، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، على أن يشمل التصنيف ما يلي:
1- تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع.
2- الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
وللمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة ضمن القطاع.
ب- للهيئة أن تصدر القرارات التنظيمية التي يتم من خلالها تنظيم كل ما يتعلق بتصحيح أوضاع أي مقدم خدمة حيال الترخيص أو التصريح أو التسجيل، وذلك بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة، أو بناء على ما يصدر عن المجلس في هذا الشأن.
أ- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3/4) من النظام يقترح المحافظ المقابل المالي لكل مما يلي؛
1- تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريا،
2- إصدار التراخيص وتجديدها،
3- استخدام الترددات،
ويراعى في المقترح المرفوع للوزارة تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من النظام والمتطلبات التنظيمية للقطاع.
ب- على المجلس قبل اشتراط الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات الواردة في الفقرة (2) من المادة الخامسة من النظام الحصول على موافقة الوزارة بشأن المقابل المالي المقترح وذلك بالرفع للوزارة بمبررات القرار وأهدافه، وتصوّر عن طبيعة الترخيص المراد إصدار قرار بشأنه، والمقابل المالي المقترح مع الإشارة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة للقرار، وبعد صدور قرار الوزارة بتحديد المقابل المالي، يصدر المجلس قراره متضمنًا ما يلي:
1. اسم ونطاق الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول على المقابل المالي الذي حددته الوزارة.
إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام، للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها في الأحوال الآتية:
1- قيام مقدم الخدمة بتكرار مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
2- عدم التزام مقدم الخدمة بسداد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للهيئة.
3- عدم مزاولة مقدم الخدمة للنشاط لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة دون مبرر تقبله الهيئة.
4- قيام مقدم الخدمة بأنشطة تسبب خطرًا على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.
5- تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح دون موافقة الهيئة.
مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة من اللائحة، على الهيئة إرسال إشعار للشخص المعني بما ستقوم باتخاذه من قرارات حيال الترخيص أو التسجيل أو التصريح؛ بحيث يتضمن الاشعار تحديد مدة زمنية كافية لا تقل عن (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله ليقوم مقدم الخدمة خلالها بإبداء رأيه حيال الإجراء، وفي جميع الأحوال تراعي الهيئة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة، وتراعي الهيئة عند إصدار قرارها أن يكون القرار ذا أثر إيجابي على سوق الاتصالات وتقنية المعلومات مع بذل الجهد المعقول للحفاظ على مكتسبات مقدم الخدمة، دون اخلال بما تقتضيه المصلحة العامة حيال تنظيم القطاع والاشراف عليه.
1- يعد الترخيص أو التسجيل أو التصريح ملغى بانتهاء مدته أو إلغائه بقرار من الهيئة.
2- فيما عدا الحالات التي تمدد الهيئة فيها الترخيص أو التسجيل أو التصريح-خلال فترة دراسة الطلب- وفقا للضوابط التي تحددها في قرار التمديد، لا يجوز لمقدم الخدمة الاستمرار في تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات بعد انتهاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3- للمجلس-بقرار منه- أو من يفوضه استثناء مقدمي خدمات تقنية المعلومات مما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
في حال رغبة مقدم الخدمة في إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو التصريح فعليه التقدم بطلب للهيئة يتضمن ما يلي:
1- الأسباب التي أدت إلى عدم إمكانية الاستمرار بتقديم الخدمة المرخص له بتقديمها.
2- نوع خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات التي يقدمها، وعدد المستخدمين لديه، وإيراداته.
3- خطة عمل مقترحة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، بما في ذلك اسم مقدم الخدمة البديل، وكافة الترتيبات اللازمة لنقل المستخدمين والمدة اللازمة لذلك.
4- إقرار موقع من المسؤول التنفيذي الأول أو من ينوب عنه يتضمّن مسؤولية الموقع على بذل الجهد الكافي في دقة المعلومات المقدمة للهيئة وأنها غير مضللة.
5- طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الخدمة.
وللهيئة وفق ما تقدره استثناء مقدم الخدمة من كل أو بعض المتطلبات المشار إليها في هذه المادة وذلك بحسب طبيعة النشاط والخدمة محل الطلب، ولها عدم قبول الطلب بالإلغاء أو التعليق إلا بعد اكتمال المعلومات أو المستندات المطلوبة.
1- في حال عدم التزام مقدم الخدمة بما ورد في الفقرة (3/9) من اللائحة، فللهيئة نقل ملكية الترخيص أو التسجيل أو التصريح إلى مقدم خدمة بديل تختاره، وتسهيل إجراءات نقل المستخدمين والأصول إليه.
2- للهيئة نشر قراراتها بشأن حالات استمرارية تقديم الخدمة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تراها مناسبة.
تصدر الهيئة القواعد الخاصة بضمان استمرارية الخدمة في حالات عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو إلغائهما أو تعديلهما أو تعليقهما، وتتضمّن ما يلي:
1- التزامات مقدم الخدمة المعني في إخطار الهيئة وتقديم المعلومات التفصيلية اللازمة.
2- إجراءات عملية المراجعة من قِبل الهيئة عند استلامها إخطارًا من مقدم الخدمة.
3- الإجراءات الخاصة بإصدار ونشر قرار الهيئة بشأن استمرارية الخدمة.
4- متطلبات وإجراءات جودة واستمرارية الخدمة المقدمة لمستخدمي منصات المحتوى الرقمي.
ويجب في كل الأحوال أن تكون الآليات والإجراءات واضحة وعادلة وشفافة لضمان استمرارية الخدمة.
أ- يلتزم مقدم الخدمة بطلب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة عند إحداث أي تغيير جوهري في الإدارة العليا لديه مرفقا بالطلب ما يلي:
1- معلومات الهوية والبيانات الشخصية للمرشح.
2- سيرته الذاتية مع إيضاح الأعمال التي قام بها ضمن النشاط ذو الصلة في القطاع.
3- أي معلومات وبيانات ضرورية أخرى وذات صلة.
ب- لأغراض هذه المادة والمادة السابعة من النظام تشمل الإدارة العليا لمقدم الخدمة أيا ممن يلي:
1- عضو من أعضاء مجلس إدارة مقدم الخدمة أو المسجل،
2- كبار التنفيذيين والمدراء، ومن في حكمهم من الموظفين اللذين لهم صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية تؤثر على نشاط وعمليات مقدم الخدمة وترى الهيئة أن تلك القرارات لها بعد تنظيمي أو أثر جوهري على القطاع.
3- للهيئة اصدار قائمة بهذه الوظائف والمناصب بناء على الهيكل التنظيمي المعتمد لمقدم الخدمة أو هيكل الوظائف والموظفين المطبق لديه، ولها تحديث هذه القائمة بشكل دوري بناء على ذلك.
4- يعد تغييرا جوهريا أي تغيير يطرأ على الإدارة العليا وفقا لأحكام هذه المادة، وذلك بأي طريقة من طرق شغل المنصب أو الوظيفة أو ممارسة للصلاحيات وفقا لسياسات وإجراءات مقدم الخدمة.
ج- للهيئة إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة، ولها أن تستثني من إجراء عدم الممانعة الحالات التي تتطلب ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات حسن الاشراف على القطاع ورقابته.
دون إخلال بأحكام المنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة التقدم بطلب الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير جوهري في ملكيته، وتعد الحالات الآتية تغييرًا جوهريًا في الملكية:
1- إجراء أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساس في حال كان مقدم الخدمة شركة، أو التعديل على السجل التجاري في حال كان مقدم الخدمة مؤسسة فردية.
2- إبرام عقود مبايعة تؤثر على ملكية مقدم الخدمة، ينتج عنها انتقال ملكية المؤسسة الفردية، أو تملُّك طرف جديد حصةً محددة في الشركة.
في حال رغبة مقدم الخدمة التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير، فيجب عليه أن يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على التنازل متضمّنًا ما يلي:
1- نوع خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات التي يرغب في التنازل عنها.
2- اسم المتنازَل له، وعنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، ومستنداته الثبوتية.
3- آلية معالجة الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته.
4- طلب معلومات أو مستندات إضافية من مقدم الخدمة.
وللهيئة وفق ما تقدره الاستثناء من كل أو بعض هذه المتطلبات بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة محل الطلب.
1- تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المشار إليها في المواد الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة من اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ اكتمال الطلب، على أن يكون القرار مسبَّبًا في حال الرفض. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه المادة دون صدور قرار من الهيئة؛ فيعد ذلك في حكم الموافقة.
2- تحدد الهيئة بقرار منها مقدمي الخدمة اللذين تسري عليهم أحكام المادتين الثالثة عشرة، والرابعة عشرة من اللائحة، وللهيئة وضع الضوابط والمعايير في هذا الشأن.
يجب أن يتضمن السجل – المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من النظام - بيانات ومعلومات مقدم الخدمة على أن يشمل -بحد أدنى- الآتي:
1. اسم الجهة.
2. ونوع ورقم الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3. العنوان الوطني، وبيانات التواصل الخاصة بمقدم الخدمة.
4. أي بيانات أخرى ترى الهيئة أهمية قيدها في السجل
5. للهيئة إدارة السجل وتحديثه وفقا لأية وسائل تقنية مناسبة.
تشكل لجنة بقرار من الوزير تهدف إلى تطوير القطاع والبنية التحتية وإدارة المخصص المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الرابعة من النظام، ويحدد القرار تشكيلها، ومهامها، وآلية عملها.
تتولى الهيئة نشر الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد اعتمادها من الوزارة، على أن تتضمن ما يلي:
أ- الجدول الوطني لتوزيع الترددات.
ب- الشروط والأحكام المحلية والدولية لاستخدام النطاقات الترددية.
ج- فئات المستخدمين.
د- الخطط المستقبلية لاستخدام الطيف الترددي، حسب المستجدات التقنية واحتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في المملكة.
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة تتولى الهيئة إدارة الطيف الترددي، وفقا لما يلي:
1- توزيع وتخصيص وإصدار تراخيص استخدام الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية وفقا لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.
2- مراقبة الطيف الترددي ومعالجة التداخل اللاسلكي الضار محليا ودوليا واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.
3- تحديد متطلبات وإجراءات طلب الترخيص لاستخدام الطيف الترددي.
4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بإجراءات القياسات اللازمة لتحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، وأي قيود في هذا الشأن.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام والمادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من اللائحة، تبلغ الهيئة مرخصي الطيف الترددي بالنطاقات الترددية التي يجب إخلاؤها أو تعديلها وفق إطار زمني محدد.
مع مراعاة ما ورد بالمادة السادسة والعشرين من اللائحة، تقوم الهيئة بالتنسيق مع مستخدمي الطيف الترددي والجهات التنظيمية ذات العلاقة داخل وخارج المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يلي:
1- إنشاء اللجان -إن تطلب الأمر- لتعزيز التعاون ورفع مستوى كفاءة استخدام الطيف الترددي وإدارته على المستوى الوطني.
2- تنسيق استخدامات الطيف الترددي مع الدول المجاورة لحماية المخصصات الترددية للمملكة وفقا للإجراء النظامي المتبع في هذا الشأن.
3- تنسيق ما يتصل بالمواقع المدارية للأقمار الصناعية والطيف الترددي المرتبط بها مع الدول المتأثرة وتسجيل المواقع المدارية والطيف الترددي التابع للمملكة، وفقا للإجراء النظامي المتبع في الشأن.
مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام، وما تضمنته المادة التاسعة عشرة من اللائحة، تتولى الهيئة وضع أساليب وإجراءات ترخيص الترددات لمختلف الخدمات الراديوية، وذلك وفقًا للأهداف الآتية:
1. تعزيز مشاركة استخدام الطيف الترددي.
2. تحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي
3. تشجيع الابتكار في استخدام الطيف الترددي.
4. تشجيع المنافسة في الأسواق المختلفة.
5. تحفيز التقنيات الراديوية الناشئة.
6. توفير الترددات لمختلف المستخدمين في المملكة.
7. تحسين جودة الخدمات وتبني أحدث التقنيات في المملكة.
على الهيئة -بشكل دوري- مراجعة السجل الوطني للطيف الترددي المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من النظام، ويجوز لها -وفقاً لتقديرها- القيام بما يلي:
1- طلب معلومات أو مستندات إضافية من الجهات المستخدمة للطيف الترددي بغرض تحديث بيانات السجل، ونشر بيانات السجل الوطني للطيف الترددي أو تمكين الوصول إليها-ما لم تقتضي طبيعة تلك البيانات عدم الإفصاح عنها أو حماية سريتها-، وتلتزم تلك الجهات بتوفير البيانات المطلوبة من قبل الهيئة وتحديث بياناتها دورياً.
2- تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني الآليات والإجراءات المتبعة في إدارة الطيف الترددي وإدارة السجل الوطني للطيف الترددي.
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من النظام، ترخص الهيئة استخدام أي مورد من موارد الاستخدام المتعلقة بالطيف الترددي بما في ذلك على سبيل المثال؛ أجهزة الخدمات البحرية والجوية والبحث والإنقاذ وتخصيص إشارات النداء للخدمات البحرية، بالإضافة إلى تخصيص هوية الخدمة المتنقلة البحرية وتسجيلها دولياً وذلك وفقاً للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
مع مراعاة المادة السادسة من النظام للهيئة رفض طلب تجديد ترخيص استخدام الترددات، أو إلغاء ترخيص استخدام الترددات، أو تعليق أو تعديل ترخيص استخدام الترددات في الأحوال الآتية:
1- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بتكرار مخالفة أي شرط من شروط ترخيص استخدام الترددات، أو قيامه بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
2- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للهيئة في هذا الشأن.
3- عدم استخدام الطيف الترددي لمدة سنة دون مبرر.
4- قيام المرخص له باستخدام الطيف الترددي بأنشطة تسبب خطر على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.
5- تنازل المرخص لاستخدام الطيف الترددي عن ترخيص استخدام الطيف الترددي دون موافقة الهيئة.
تسجل الهيئة استخدامات الطيف الترددي بالمملكة في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات وتتولى موائمة استخدامه وفقًا للإجراءات الدولية المحددة من قبل الاتحاد.
1. إذا قررت الهيئة أن اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ غير مطابقة للنظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة من الهيئة، أو غير مطابقة لترخيص أحد أطراف الاتفاقية؛ فيجب على الهيئة إشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
2. يجب أن يتضمن الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وأن يُطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية خلال المدة المحددة في قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ.
3. في حالة إخفاق الأطراف في الوصول إلى اتفاق حول أي من شروط أو بنود ربط الاتصال البيني أو النفاذ بما يتماشى مع قرار الهيئة، فيتم حسم الخلاف وفقا لأحكام الفصل الثامن من هذه اللائحة.
تنظم الهيئة وسائل وآليات تطوير وتحديث جميع ما يتعلق بربط الاتصال البيني والنفاذ في المملكة بشكل ملائم وفعال لشبكات الاتصالات بين مقدمي الخدمة، وتراعي في ذلك ما يلي:
1- دعم مقدمي الخدمة في مرحلة التفاوض بينهم، وإيجاد حلول سريعة ومجدية فنيًّا وتجاريًّا تسهل المفاوضات بينهم.
2- تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في القطاع ضمن الأسواق الخاضعة لسيطرتهم حسب قرارات الهيئة ومتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بذلك، بما يشمل تنظيم أسعار الربط البيني أو النفاذ لمقدمي الخدمة المسيطرين.
3- ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر العروض المرجعية لربط الاتصال البيني والنفاذ وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.
4- تنظيم أسعار ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
5- البت في الخلافات التي تنشأ بين مقدمي الخدمة حيال ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
6- ضمان حق مقدمي الخدمة في استخدام مرافق الاتصالات والمرافق المادية الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين والوصول لها في مجال الاتصالات، أو تقنية المعلومات.
7- ضمان تحقيق اتفاقيات ربط اتصال بيني والوصول إلى المرافق المادية وفقا لأهداف النظام وهذه اللائحة.
تصنف الهيئة مقدم الخدمة أنه "مقدم خدمة مسيطر" لأغراض ربط الاتصال البيني أو النفاذ في سوق أو أكثر من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الآتي:
1- إذا انطبق عليه تعريف ومفهوم "مقدم الخدمة المسيطر" الوارد في الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من النظام.
2- إذا كان متواطئًا مع مقدم خدمة آخر ويتمتعان بوضع مساوٍ لوضع "مقدم الخدمة المسيطر".
على كل مقدم خدمة مسيطر في سوق ربط الاتصال البيني أو النفاذ أن يضمن لمقدمي الخدمة داخل وخارج المملكة ما يلي:
1- تطبيق شروط مماثلة لربط الاتصال البيني أو النفاذ في حالة تماثل ظروف الربط.
2- أن يقدم ربط اتصال بيني أو النفاذ بنفس الشروط والجودة التي يقدمها لخدماته، أو التابعين له.
3- أن يقوم بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية عند طلب مقدم الخدمة بغرض الحصول على ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
4- أن يقتصر في استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدم الخدمة على ما كان لغرض ربط الاتصال البيني أو النفاذ فقط وعدم إفشاءها إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة تنافسية.
1- على مقدم الخدمة عند تلقيه طلبًا للدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ مع مقدم خدمة آخر أو مقدم خدمة خارج المملكة أن يبذل العناية اللازمة للاتفاق وفق النظام واللائحة وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنظيمية في هذا الشأن.
2- يجب على مقدم الخدمة تجنب التصرفات التي من شأنها إعاقة الوصول إلى اتفاق ربط اتصال بيني أو نفاذ، ومنها قيام أحد الأطراف على سبيل المثال لا الحصر بأي مما يلي:
أ. تعمّد تأخير المفاوضات لمدة طويلة، أو التأخر في حل الخلافات إن وجدت.
ب. رفض تقديم معلومات ضرورية عن الأجهزة أو مرافق الاتصالات الخاصة بأحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
ج. استخدام وسائل تتضمن إكراهًا، أو خداعًا، أو تضليلًا للحصول على موافقة أو امتيازات أفضل.
د. توقيع اتفاقية عدم إفشاء معلومات ينتج عنها امتناع أحد الأطراف من تقديم أي معلومات تطلبها الهيئة.
1- على مقدم الخدمة عند توقيع اتفاقية اتصال بيني أو نفاذ أن يلتزم ويراعي القواعد والمبادئ والإجراءات التي تحددها الهيئة بناء على المادة السادسة والثلاثين من اللائحة.
2- على كل مقدم خدمة تقديم نسخة من اتفاقية ربط الاتصال البيني أو النفاذ للهيئة خلال (10) أيام من توقيعها، على أن تتضمن الاتفاقية بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني أو النفاذ، ويجوز له استبعاد البنود التي تحتوي على معلومات سرية، حسب تصنيف الهيئة.
يجب على مقدم الخدمة المسيطر توفير ربط الاتصال البيني أو النفاذ في حال تلقيه طلبًا بذلك من مقدم خدمة، مع مراعاة أن يكون الربط متوافقًا مع العروض المرجعية لربط الاتصال البيني أو النفاذ المعتمدة من الهيئة.
استثناءً من حكم المادة الثلاثين من اللائحة، يحظر على مقدم الخدمة من الدخول في اتفاقية ربط اتصال بيني أو نفاذ في الحالات الآتية:
1. إذا تبيّن عدم وجود جدوى تجارية أو فنيّة، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
2. إذا كان من شأن الدخول في الاتفاقية تحقق أي من الأسباب الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام.
1- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر بالحياد والموضوعية في معالجة طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ، كما يلتزم بالتعليمات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، وعلى وجه خاص المقابلات المالية لربط الاتصال البيني والنفاذ.
2- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر بأن يقدم للهيئة في أي وقت تحدده تقارير حول الترتيبات الخاصة بربط الاتصال البيني والنفاذ، وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
1. لمقدم الخدمة في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع مقدم خدمة آخر بشأن ربط الاتصال البيني والنفاذ، التقدم بطلب للهيئة لحل الخلاف، على أن يتضمن الطلب -كحد أدنى- ما يلي:
أ. بيانات مقدمي الخدمة.
ب. تقرير يوضح نقاط الاتفاق وأوجه الخلاف بين مقدمي الخدمة
2. تقوم الهيئة بعد استلام الطلب الموضح في الفقرة أعلاه بإشعار مقدم الخدمة الآخر، وتطلب منه تقديم رده متضمّنا الأسباب والمبررات لعدم الاتفاق، وعليه الرد خلال (10) أيام من تاريخ الإشعار، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون تقديم رده؛ فيسقط حقه في الرد.
3. تصدر الهيئة قراراها - بعد النظر في جميع وقائع الخلاف - وتبلغ به الأطراف خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً، ويعد قرارها بهذا الشأن ملزمًا.
تصدر الهيئة قواعد وضوابط ربط الاتصال البيني والنفاذ، على أن تتضمن الآتي:
1- المبادئ العامة لربط الاتصال البيني أو النفاذ والالتزامات المتعلقة بها.
2- آلية إعداد العرض المرجعي لربط الاتصال البيني أو النفاذ.
3- الجوانب الفنية والعمليات التشغيلية لربط الاتصال البيني أو النفاذ.
4- إدارة ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
5- أسس تسعير ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
6- اتفاقيات ربط الاتصال البيني أو النفاذ غير المطابقة.
7- وسائل وآليات الحل الإلزامي للخلافات بين مقدمي الخدمة.
على الهيئة ضمان تمتع جميع مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية من الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية وما تصدره من تعليمات، مع مراعاة المصلحة العامة والطريقة الأمثل لاستغلال الموارد المتاحة.
يعد في حكم مالك العقار، من له حق استغلال العقار أو حق الانتفاع به بموجب المستندات التي تخوله بذلك.
لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية العقارات العامة أو الخاصة إلا وفق الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون لدى مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إذن أو اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه، يخوّله بالدخول وإنشاء أو تركيب معدات البنية التحتية أو صيانتها.
2- أن يكون الدخول للعقار وفق الحاجة، ولغرض إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية أو صيانتها.
1- تعمل الهيئة على ضمان تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات وبما يتفق مع مبادئ المساواة وعدم التمييز عند دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية في مزايدة لاستئجار عقارات مواقع أبراج الاتصالات، وتخضع إجراءات الدخول للمزايدة لموافقة الهيئة.
2- لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية على الطرق أو تحتها، أو أي عقار عام، إلا بعد الحصول على الموافقة المكتوبة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار.
3- في حال عدم حصول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية على الموافقة اللازمة، فله التقدم إلى الهيئة بطلب المساعدة في الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المسؤولة أو المشغلة للعقار، وتقوم الهيئة بالتنسيق بين مقدم الخدمة والجهة الحكومية لإيجاد حل مقبول لكليهما.
مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من النظام عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى استخدام عقار خاص أو جزء منه من أجل إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم، فعليه إبرام اتفاق مكتوب مع مالك العقار أو من في حكمه وتوثيقه من الجهة المختصة، على أن يتضمن ما يلي:
1- المساحة المحددة لاستخدام العقار في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية متى ما كان ذلك ممكنًا.
2- المدة الزمنية اللازمة لاستخدام العقار.
3- المقابل المالي لاستخدام العقار.
4- تمكين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية بمنح الحق في النفاذ لمقدم خدمة آخر لغرض الالتزام بأحكام الاتصال البيني أو النفاذ.
5- تمكين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من خلال توفير مصدر كهرباء دائم في نطاق تغطية الشبكة الكهربائية.
6- التزام مقدم الخدمة ذي البنية التحتية – بعد انتهائه من أعمال إنشاء وتركيب أجهزة البنية التحتية- بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه قبل استخدام العقار.
وللهيئة وضع اشتراطات إضافية لغرض ضمان حقوق مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية، كما يجوز لها نشر نموذج أو أكثر للاتفاق بين مالك العقار ومقدم الخدمة ذي البنية التحتية على موقعها الإلكتروني الرسمي وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والأربعون من اللائحة، إذا تعذر على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية الوصول إلى اتفاق مع مالك العقار الخاص أو من في حكمه، فلمقدم الخدمة التقدم للهيئة بطلب نزع ملكية ذلك العقار وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، على أن يرفق في طلبه ما يلي:
1- المعلومات الخاصة بالعقار، كنوعه وموقعه ونحو ذلك.
2- معلومات عن مالك العقار أو من في حكمه، بما يشمل إثبات ملكية العقار أو صلاحية التصرف فيه.
3- تقرير بالمفاوضات السابقة للطلب بين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار أو من في حكمه.
4- أسباب حاجة مقدم الخدمة لذلك العقار دون غيره في إنشاء أو تركيب أجهزة البنية التحتية.
5- أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
وتقوم الهيئة بدراسة الطلب بالتنسيق بين مقدم الخدمة ذي البنية التحتية ومالك العقار أو من في حكمه؛ لإيجاد حل مقبول لكليهما، وفي حال تعذر ذلك تقوم الهيئة بتطبيق إجراءات أحكام نزع ملكية العقار وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من النظام، يعد من الأسباب المعقولة لمنع مقدم الخدمة ذي البنية التحتية من الدخول إلى العقار ما يلي:
1- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب في ضرر صحي متوقع لأي شخص مقيم داخل ذلك العقار.
2- إذا كان دخول مقدم الخدمة ذي البنية التحتية قد يتسبب بضرر في العقار.
3- أي أسباب أخرى ترى الهيئة أنها معقولة.
على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية - عند إنشاء أو تركيب أو صيانة أجهزة البنية التحتية - الالتزام بما يلي:
1- عدم التأثير سلبًا على شبكات الاتصالات والشبكات العامة.
2- التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن المشاركة في المواقع، والتعليمات ذات العلاقة بشأن المواقع التي لها أهمية خاصة كالمواقع البيئية أو التاريخية ونحوها.
3- أن يكون مسؤولاً عن أي ضرر يؤثر على المرافق العامة كالطرق وأنابيب المياه والغاز والتجهيزات الكهربائية، أو أجهزة البنية التحتية لمقدم خدمة آخر.
4- أي تكاليف إضافية لازمة للحفاظ على العقارات العامة أو الخاصة أو اتخاذ ترتيبات حماية لها.
5- السماح لمقدم خدمة ذي بنية تحتية آخر بمشاركة المرافق الخاصة به لتمكينه من وضع أجهزة البنية التحتية التابعة له إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ولا يتطلب أعمالاً إنشائية جوهرية إضافية في مواقع تلك المرافق.
6- تنفيذ وتمديد خدمات الاتصالات بما يتوافق مع المسارات والأبعاد الهندسية المخصصة لمرافق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة لمرافق البنية التحتية للاتصالات وضمان المحافظة عليها وبما يتماشى مع دليل مقطع الطريق المحدث الذي يتضمن المسارات والأبعاد الهندسية المعتمدة لمختلف مرافق الخدمات العامة على مستوى المملكة.
7- الحفاظ على سجلات تفصيلية للبنية التحتية والأجهزة، وفقًا لما تحدده الهيئة.
8- اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتأمين عناصر البنية التحتية من السرقات والتخريب والتجاوب مع تعليمات الجهات ذات العلاقة.
9- توفير مصدر تيار كهربائي دائم لعناصر البنية التحتية للاتصالات بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقة.
10- التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن المحافظة على النظافة العامة ومنع مظاهر التشوه البصري، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية لعناصر البنية التحتية للاتصالات والوقاية والحماية من الحرائق، وتقليل الضوضاء والمحافظة على البيئة.
11- سرعة التجاوب مع طلبات الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، والالتزام بالمدة المحددة لها.
على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية - في حال الرغبة في مشاركة مقدم خدمة ذي بنية تحتية آخر في مواقع التمديدات - أن يتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية متضمّنًا بيان مقدار الحاجة للمشاركة، ويجوز لهما أن يتفاوضا لتحديد مقابل مالي مناسب لهما، وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المالي فيجوز لهما أو لأحدهما التقدم للهيئة لتحديد المقابل المالي المناسب، وفي حال عدم قناعة أحدهما فللهيئة اتخاذ قرارها في ذلك، ويكون قرارها ملزمًا.
يلتزم مقدم الخدمة ذي البنية التحتية بالمحافظة على سرية بيانات البنية التحتية الحرجة التي يشكل نشرها تهديداً للأمن أو المصلحة العامة أو استقرار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تصدر الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – التعليمات والمتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر البنية التحتية للقطاع على أن تشمل الآتي:
1- المراحل الأساسية لعملية إدارة المخاطر.
2- إدارة سجل المخاطر لدى مقدم الخدمة.
3- آلية الاختبارات الدورية لأبرز المخاطر.
4- الأحكام المتعلقة بالبنية التحتية الحرجة.
في حال رغبة مقدم الخدمة القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر داخل المملكة أو خارجها، فعليهما التقدم معًا بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقة المجلس وذلك وفق الفقرة (1) من المادة العشرين من النظام، ويجب أن يتضمّن الطلب -كحد أدنى- ما يلي:
1- معلومات مقدمي الخدمة، ويشمل ذلك وثائق أوضاعهم النظامية..
2- معلومات الأشخاص الطبيعيين مالكي الشخصيات الاعتبارية مع وثائقهم.
3- تقرير عن عملية الاندماج بما يشمل الغرض من الاندماج، والشروط، والأحكام، والحصص.
4- تقرير عن المعلومات المالية والعوائد السنوية من أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات، وقيمة الأصول المخصصة لذلك، مع إرفاق القوائم المالية المنشورة للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.
5- أي معلومات أو مستندات إضافية ترى الهيئة إضافتها.
في حال رغبة شخص طبيعي أو معنوي شراء أسهم أو حصة تساوي (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من مقدم خدمة في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى مقدم خدمة مسيطر في سوق اتصالات محدد، فعلى مقدم الخدمة التقدم بطلب للهيئة للحصول على موافقة المجلس على أن يتضمّن الطلب -كحد أدنى- الآتي:
1- معلومات المشتري، بما يشمل وثائق أوضاعهم النظامية.
2- معلومات عن الشراء، بما يشمل الغرض من البيع والشروط والأحكام.
3- المعلومات المالية لمقدم الطلب، بما يشمل نسبة الحصص أو الأسهم من قيمة الشركة والمقابل المالي للشراء، مع إرفاق القوائم المالية المنشورة للثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.
4- أي معلومات أو مستندات إضافية ترى الهيئة إضافتها.
أ- يصدر المجلس قراره – بالنسبة للطلبات الواردة في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من اللائحة- خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ استكمال الطلب، على أن يكون القرار أيًا مما يلي:
1- الموافقة على الطلب دون شرط.
2- الموافقة على الطلب بشرط أو شروط معقولة لغرض تطوير سوق الاتصالات أو تقنية المعلومات.
3- رفض الطلب.
4- تمديد مدة دراسة الطلب بما لا يتجاوز (60) يوماً ولمرة واحدة فقط بناءً على مبررات تتطلب ذلك.
ب- ويحق للمجلس تفويض الهيئة في البت في الطلبات المرفوعة إليها في هذا الشأن متى ما رأى مناسبة ذلك.
في حال قرر المجلس تمديد مدة دراسة الطلب – وفقًا لما ورد في الفقرة (4) من المادة (الحادية والخمسون) من اللائحة - لغرض الدراسة أو التحقيق، فللهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بأسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات في المملكة بما يشمل الآتي:
1- معلومات من مقدمي الطلب عن الخدمات المتعلقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات، وحصصهم وأدائهم المالي، ومعلومات عن المستخدمين والموردين.
2- نشاط مقدمي الخدمة المنافسين في أسواق محددة.
3- تقديم خطة لتوفير منتجات بديلة في أسواق محددة
4- تأثير العملية على الموردين والمتنافسين والمستخدمين في أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات في سوق محددة أو بشكل عام.
1. على الهيئة قبل إصدار قرارها بتصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر أو تغيير ذلك التصنيف في سوق محدد، أو تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام والتي يترتب عليها تصنيف مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان يتمتع مقدم الخدمة -بمفرده أو بالاشتراك مع مقدمي خدمة آخرين- بوضع اقتصادي يمكنه من التصرف مستقلاً عن المنافسين أو المستخدمين، كما يجب عليها أن تراعي في ذلك -كحد أدنى- ما يلي:
أ. إذا كان لدى مقدم الخدمة سيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم خدمات أو مرافق اتصالات أو تقنية معلومات تتيح له إمكانية الوصول إلى المستخدمين.
ب. إجمالي إيرادات سوق اتصالات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
ج. طبيعة ومدى عوائق الدخول إلى السوق.
د. حصة مقدم الخدمة في السوق.
ه. عدد مقدمي الخدمة الآخرين وحصصهم في السوق.
و. سلوك مقدمي الخدمة في التسعير وقدرته على أخذ زمام المبادرة في تحديدها.
ز. مدى القدرة على توفير خدمة بديلة مقبولة.
وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة قبل إصدار قرار بتحديد مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر أخذ مرئيات العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار.
2. يجب أن تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين تحديد وتعريف الأسواق التي يسيطرون عليها.
3. على الهيئة القيام بنشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين على أن تشمل الأسواق المسيطر عليها من قبلهم.
يحظر على مقدم الخدمة المسيطر مزاولة الأنشطة التي قد تمثل استغلالاً لوضعه، ويعد استغلالاً لوضع السيطرة ما يلي:
1- تقديم حزمة من الخدمات كشرط لاستفادة مقدم خدمة آخر من خدمات محددة، وإكراه مقدم الخدمة للحصول على خدمات لا يرغب بها، أو قيام مقدم الخدمة المسيطر بتقديم عرض لمقدم الخدمة لا يبررها الاختلاف في التكلفة إذا حصل على خدمة أخرى لا يحتاجها.
2- المبادرة في الحصول على مرافق حيوية أو موارد نادرة متضمّنة حق الوصول، والتي يحتاجها مقدم خدمة آخر لتشغيل أعماله بهدف حرمانه من استخدام تلك المرافق أو الموارد.
3- تقديم خدمات تنافسية بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة على المدى البعيد وفقًا لتقدير الهيئة.
4- الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة أخرى تنافسية بهدف التأثير على المنافسة أو الحد منها، ويستثنى من ذلك الدعم الموافق عليه من الهيئة.
5- أي تصرف أو نشاط آخر تقرر الهيئة بأنه تصرف أو نشاط مؤثر أو يحتمل أن يؤثر بشكل جوهري في الحد من المنافسة أو الإضرار بها في أي من أسواق الاتصالات.
في حال طلب مقدم خدمة الاستفادة من مرافق مقدم الخدمة المسيطر، فإن الأفعال الآتية تعد استغلالاً لوضع السيطرة:
1- عدم الموافقة على طلبات الربط البيني أو النفاذ المقدمة من مقدم خدمة آخر وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة.
2- عدم تزويد مقدم الخدمة بالمرافق الأساسية خلال فترة زمنية مقبولة لدى الهيئة.
3- وضع اشتراطات غير اعتيادية، أو غير ميسرة، أو غير مقبولة لدى الهيئة.
4- التمييز في حق الوصول أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي الخدمة الآخرين أو الموارد المتاحة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون لها مبررات موضوعية تقبلها الهيئة ومن ذلك على سبيل المثال؛ الاختلاف في التكلفة أو النقص في المرافق.
5- للهيئة أن تصدر القرارات التنظيمية التي يتم من خلالها تحديد أي ممارسات أخرى تعد من قبيل استغلال وضع السيطرة.
يعد استغلالاً لوضع السيطرة كل فعل يقوم به مقدم الخدمة المسيطر من شأنه إعاقة أو منع توسع أو دخول مقدم خدمة لسوق الاتصالات أو تقنية المعلومات:
1- ضغط السعر وتقليل هامش الربح المتاح لمقدم خدمة آخر يحتاج تلك المنتجات من مقدم الخدمة المسيطر، وذلك إما بزيادة أسعار الجملة لتلك الخدمات أو بتخفيض أسعار التجزئة أو بهما معًا.
2- الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر.
3- تبني مواصفات فنية لشبكة الاتصالات أو الأجهزة التي من شأنها أن تمنع أو تعيق التبادل مع شبكة اتصالات أو أجهزة مقدم خدمة آخر.
4- التأخر في تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات الفنية أو المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة بشبكة الاتصالات أو الأجهزة المتعلقة بمقدم الخدمة المسيطر والمتعلقة بربط الاتصال البيني أو النفاذ.
5- استخدام معلومات حصل عليها مقدم الخدمة المسيطر من مقدم خدمة عن طريق ربط الاتصال البيني ـ أو النفاذ بغرض الاستفادة منها في التنافس معهم.
أ- يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق أو التنسيق فيما بينهم بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بأنشطة أو إجراءات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطر أو مقدمي خدمة مسيطرين على سوق اتصالات أو تقنية معلومات محدد، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، ويدخل في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
1- تحديد الأسعار أو تحديد أي شروط أو بنود أخرى للخدمة.
2- التنسيق في العطاءات أو العروض في المنافسات والمشتريات.
3- تقسيم حصص أو توزيع أسواق الاتصالات أو تقنية المعلومات فيما بينهم أو فيما بين مقدمي الخدمة الآخرين.
ب- يعد أي اتفاق أو قرار يتم اتخاذه، أو أي تنسيق أو سلوك أو ممارسة يتم القيام بها بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والعشرين من النظام وأحكام هذه المادة أيا كانت طبيعة ما يتم اتخاذه أو شكله باطلاً، وللهيئة أن تتحقق وأن تجمع أية قرائن أو أدلة تشير إلى وجود مثل هذه الممارسات ضمن سوق من أسواق القطاع ولها أن تتخذ ما يلزم نظاما في هذا الشأن.
إذا رصدت الهيئة أي من الأنشطة أو الإجراءات الواردة في المواد الرابعة والخمسون، والخامسة والخمسون، والسادسة والخمسون، والسابعة والخمسون من اللائحة، فلها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- إصدار قرار يتضمّن قيام مقدم خدمة أو أكثر بأحد الإجراءات الآتية:
أ- التوقف فورًا عن الأنشطة والأفعال المحددة في القرار مع التقيد بالشروط المذكورة فيه.، على أن يتم ذلك خلال المدة التي ينص عليها القرار.
ب- إجراء تغييرات معينة في الأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية لغرض إزالة أو تقليل تأثير استغلال السيطرة أو الحد من المنافسة.
ج- إحالة مقدم الخدمة إلى اللجنة.
2- في حال تكرار مقدم الخدمة الأنشطة أو الإجراءات غير التنافسية، أو عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة بشأن المنافسة فيجوز للهيئة – إذا رأت وفق تقديرها أن هذا هو الأمثل –تطبيق الفقرة (1) من المادة السادسة من النظام.
1- يجب أن تقوم الهيئة بالإجراءات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة قبل تطبيق الحكم الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة.
للهيئة أن تعمل على اصدار القواعد الإجرائية للممارسات التي تحد من المنافسة في القطاع على أن تتضمن الممارسات التي من شانها الحد من المنافسة أو منعها أو تقليلها.
تحدد الهيئة تصنيف مقدمي الخدمة ممن تسري عليهم أحكام هذا الفصل من اللائحة لضمان استقرار السوق والمنافسة العادلة والمساهمة في التحفيز والتمكين ودعم الابتكار في أسواق وخدمات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
1- يلتزم مقدم الخدمة بحماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم وفق المعايير التي تحددها الهيئة، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع مراعاة ما يلي:
أ- عدم السماح لأي من تابعي المستخدم، أو من يتعاقد معه من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، بالاطلاع على معلوماته ووثائقه إلا بمقدار حاجة العمل، على أن يتم إلزامهم بالتقيد بمتطلبات المحافظة على سرية المعلومات من خلال اتفاقية يتم إبرامها معهم.
ب- عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق الشخصية لأي غرض كان، ويستثنى من ذلك ما توجبه الأنظمة أو يوافق عليه المستخدم.
ويكون مقدم الخدمة مسؤولاً في حال الإفصاح أو نشر المعلومات أو الوثائق الشخصية للمستخدم أو تسريبها أو عدم بذل العناية اللازمة لحمايتها أو عدم الالتزام بتعليمات الأمن الرقمي.
2- يلتزم مقدم الخدمة بإعداد سياسة لحماية معلومات المستخدم والحفاظ على سريتها وفق التعليمات الصادرة من الهيئة، ويرفعها للهيئة لاعتمادها، ويقوم بعد ذلك بنشرها على موقعه الإلكتروني.
على مقدمي الخدمة التأكد من صحة معلومات ووثائق المستخدم ومن أنها محمية، وللمستخدم طلب الاطلاع على المعلومات والوثائق الخاصة به لدى مقدم الخدمة، وله طلب تصحيح أو إزالة أي معلومة عند تقديمه المؤيدات اللازمة لطلبه.
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تقوم الهيئة بإصدار قواعد وأحكام حوكمة بيانات المستخدم والمحافظة على خصوصية معلوماته ووثائقه تتضمن الآتي:
1- المبادئ الأساسية للمحافظة على معلومات ووثائق المستخدم.
2- المدد الزمنية اللازمة لحفظ معلومات ووثائق المستخدم.
التزامات مقدمي الخدمة تجاه المحافظة على سرية معلومات ووثائق المستخدم.
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والثلاثون من النظام، عند حدوث نزاع بين طرفين أو أكثر من مقدمي الخدمة فلأي منهم التقدم إلى الهيئة بطلب تسوية النزاع على أن يتضمن الطلب ما يلي:
1- بيانات الأطراف.
2- بيان بوقائع النزاع.
3- أسانيد المتقدم.
4- طلبات المتقدم.
5- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة في حدود احتياجها لدراسة الطلب.
1- تحدد الهيئة اجتماعاً للتسوية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مناسبة موعد الاجتماع للأطراف ما أمكن، ويجوز عقد الاجتماع بالوسائل الإلكترونية.
2- في حال غياب الأطراف أو أحدهم عن الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة، فتحدد الهيئة موعدًا آخر خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ الموعد الأول.
3- في حال الحاجة إلى اجتماع آخر، فعلى الهيئة التنسيق بين الأطراف لعقد اجتماع أو عدة اجتماعات أخرى، على ألا تتجاوز المدة الزمنية لإجراءات التسوية في مجموعها عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
4- في حال تجاوزت مدة التسوية (30) ثلاثين يومًا واتفق الأطراف على إكمال إجراءات تسوية النزاع، فيجوز للهيئة تمديد مدة التسوية لمدة مماثلة أو حسب ما تراه دون إخلال بحق المتقدم باللجوء إلى المحكمة المختصة وفقًا للمادة (الرابعة والثلاثون) من النظام.
للهيئة أن تعين أحد منسوبيها أو من غيرهم مسؤولًا عن إدارة إجراءات التسوية.
يحرر المسؤول عن التسوية – المشار إليه في المادة السادسة والستون من اللائحة - محضرًا يبيّن فيه جميع ما اتفق عليه الأطراف من شروط وأحكام لتسوية النزاع، على أن يتضمن ما يلي:
1- تاريخ التسوية.
2- اسم المسؤول عن التسوية.
3- أسماء أطراف التسوية وبياناتهم الأساسية.
4- ملخص الوقائع وطلبات الأطراف.
5- التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها.
6- طريقة تنفيذ التسوية.
يجب أن تكون شروط التسوية والتزامات الأطراف معلومة وقابلة للتنفيذ، والا تخالف أحكام النظام واللائحة والنظام العام بالمملكة.
تصدر الهيئة قراراً بإنهاء التسوية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا توصل الأطراف إلى تسوية للنزاع.
2- إذا غاب أحد الأطراف عن الجلسة المحددة دون عذر يقبله الطرف الآخر.
3- إذا انسحب أحد الأطراف في أي مرحلة من مراحل التسوية.
تكون جلسات التسوية سرية، ولا يجوز الإفصاح عما يتم تداوله خلالها من مناقشات أو إفشاء أي معلومات أو وثائق متعلقة بها، ويستثنى من ذلك ما يتم تقديمه من مستندات متعلقة بالتسوية كإثبات لدى الجهات القضائية المختصة أو لجان الفصل في المنازعات أو هيئات التحكيم.
للهيئة أن تصدر قواعد وإجراءات إضافية تنظم ما يتعلق بالتسوية الودية للنزاعات بين مقدمي الخدمة، على أن تشمل الآتي:
1- الاختصاصات التي تدخل ضمن التسوية الودية للنزاعات.
2- آليات وإجراءات التقدم بطلب التسوية الودية.
3- اعتماد أي منهجية أو وسيلة مناسبة لتسوية المنازعات بالطرق البديلة.
4- الوسائل المناسبة لتقديم الطلب وإدارة الاجتماعات.
5- آلية متابعة تنفيذ محاضر التسوية بعد صدورها.
يلتزم مقدم الخدمة – في سبيل حماية المستخدم – بالآتي:
1. إتاحة وسائل ميسرة وفعالة عبر جميع منافذه لتلقي شكاوى المستخدم وإدارتها ومعالجتها.
2. وضع إجراءات ومدد للتعامل مع الشكاوى وفق التعليمات الصادرة من الهيئة، على أن تكون الإجراءات والمدد - وما يتعلق بها من أسئلة - منشورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة.
3. وضع آلية للوقوف على مسببات نشوء الشكاوى بصورة دورية ودراستها والعمل على معالجتها.
4. قياس رضا المستخدمين، ومتابعة آراءهم ومتطلباتهم وتجاربهم بصورة دورية وإيجاد حلول لرفع مستوى رضاهم وتحسين تجربتهم.
على مقدم الخدمة توثيق وحفظ سجلات وإجراءات التعامل مع الشكاوى لديه للمدة التي تحددها الهيئة، والعمل على تكامل النظم الإلكترونية الخاصة به مع نظم الهيئة.
للمستخدم أن يتقدم للهيئة بشكوى ضد مقدم الخدمة في الحالات الآتية:
1. مضي المدة المحددة من الهيئة لمقدم الخدمة لدراسة الشكوى واتخاذ إجراء بشأنها.
2. التظلم من الإجراء الذي اتخذه مقدم الخدمة حيال الشكوى..
استثناءً من حكم المادة الثالثة والسبعون من اللائحة، يجوز للهيئة قبول شكوى المستخدم دون تقديمها إلى مقدم الخدمة في الحالات التي تستدعي المعالجة السريعة وذلك بحسب ما تصدره الهيئة من تصنيف للحالات المستعجلة.
لا يجوز لمقدم الخدمة إيقاف الخدمة أو تغييرها على المستخدم، أو مطالبته بالمبلغ المالي المعترض على صحته خلال وقت دراسة الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تقديمها إلى الهيئة دون قرار من الهيئة يسمح له بذلك.
يجوز للهيئة استقبال شكوى جماعية تكون من أكثر من مستخدم في نفس موضوع الشكوى، على أن يكون لدى مقدم الشكوى ما يثبت تمثيله لمجموعة من المستخدمين، وتصدر الهيئة قرارًا واحدًا بشأنها.
على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا رصدت من خلال استقبال الشكاوى قيام مقدم الخدمة بمخالفة النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة من الهيئة.
أ- للهيئة أن تصدر قواعد حماية حقوق المستخدم على أن تشمل ما يلي:
1- تصنيف الشكاوى.
2- آلية ومدد معالجة الشكاوى لدى مقدم الخدمة والهيئة، وما يترتب على ذلك من آثار على المستخدم ومقدم الخدمة.
3- قواعد وإجراءات معالجة الأثر المترتب عن قصور أو أخطاء أو انقطاع أو عيوب في الخدمة.
4- آلية وإجراءات الشكاوى المتكررة.
5- ممارسة التعامل العادل وعدم التمييز غير المبرر.
6- شروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق المستخدم.
7- ضوابط التسويق الاتصالي.
ب- للهيئة -عند الاقتضاء- ووفقا للقواعد التي تحددها أن تتيح لمقدم الخدمة والمستخدم إمكانية حل الشكوى وفق طرق التسوية الودية.
1- يرفع المحافظ للمجلس أسماء المفتشين من الهيئة أو من غيرهم من المختصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لإصدار قرار بتسميتهم وفقًا للفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.
2- على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية أثناء مباشرته لمهامه في الأماكن المراد تفتيشها.
3- يجب على المرخَّص لهم أو من يشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة ومنسوبيهم تمكين المفتش من أداء مهامه وعدم منعه أو إعاقته من القيام بأعمال التفتيش خلال أوقات العمل.
4- في حال المنع أو الإعاقة – بالمخالفة لما ورد بالفقرة (3) من هذه المادة -، يوثق المفتش ذلك في محضر ويرفعه للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام واللائحة.
يجوز أن يكون التفتيش من مفتش فرد أو مجموعة مفتشين، كما يجوز أن يكون التفتيش من خلال الوسائل الإلكترونية، وللمفتش في سبيل القيام بأعمال التفتيش اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- فحص وتفتيش أي من الأجهزة أو النظم أو الأدوات أو البيانات أو السجلات أو المرافق أو المعدات التي تستخدم في الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- أخذ نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادة أو سجل أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المفتش.
3- التحفظ على الوثائق أو السجلات أو الأجهزة أو النظم، أو المعدات أو الأدوات أو أي مما يدخل ضمن اختصاصه ويتم ضبطها وإثباتها في محضر خاص بذلك.
4- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة أو قرائن في حدود ما يدخل ضمن اختصاصه.
على المفتش عند ضبط مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة إعداد محضر ضبط متضمّنًا ما يلي:
1- المعلومات والبيانات المتعلقة بالتفتيش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، والإجراءات التي قام بها المفتش
2- بيانات المنشأة محل التفتيش.
3- أسماء المنسوب إليهم المخالفة أو من يمثلهم من واقع بيانات إثبات الشخصية، وأقوال العاملين أو المسؤولين لدى الجهة أو الأشخاص المنسوب إليهم المخالفة حين ضبطها وأخذ توقيعهم عليها بالوسائل العادية أو الإلكترونية، وفي حال الرفض أو تعذر أخذ الأقوال يتم إثبات ذلك في المحضر.
4- رصد الوقائع المخالفة ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك على أن يتضمن المواد المستند إليها من النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية التي تمت مخالفتها.
5- قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات أو أجهزة أو نظم أو صور ونحو ذلك.
للمفتش رفع طلب للمحافظ بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيًّا إذا كان عدم إيقاف الخدمة يتسبب بأي مما يلي:
1- ضرر على المستخدم، سواء كان الضرر ماديًا أم معنويًا.
2- اعتداء على حق مقدم خدمة آخر.
3- وقوع جريمة يستلزم منها إبلاغ الجهات المختصة.
- للمحافظ-بعد اشعار مقدم الخدمة- اصدار قرار بإيقاف الخدمة احترازيًا بناء على ما يُرفع إليه وفقًا للمادة الثالثة والثمانون من اللائحة، على أن يتضمّن القرار ما يلي:
1- بيانات مقدم الخدمة المخالف.
2- تاريخ إيقاف الخدمة المخالفة.
3- الأسباب النظامية أو الفنية لإيقاف الخدمة المخالفة.
4- المدة الزمنية لإيقاف الخدمة المخالفة.
ب- للهيئة استكمال الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو الاستعانة بها متى لزم الأمر، وللهيئة –وفقا لتقديرها- منح مقدم الخدمة المخالف مهلة لمعالجة المخالفة، ويجب عليه إجابة الهيئة بما اتخذه للمعالجة خلال المدة التي تحددها الهيئة.
للمحافظ أو من ينيبه تكليف من يراه للتحقيق مع مخالفي أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، ويتخذ المحقق في سبيل ذلك الإجراءات التالية:
1- استدعاء المخالف أو من له صلة بالمخالفة -حسب ما يراه- للتحقيق.
2- إعداد محضر بالتحقيق، ويجوز أن يكون التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية.
3- إحالة المحضر إلى الإدارة المختصة للادعاء أمام اللجنة -في حال تبين من خلال التحقيق وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة- وإكمال ما يلزم حيال الوقائع أو الأشخاص محل المخالفة.
4- على الإدارة المختصة بالادعاء أمام اللجنة أن تطلب منها إلزام المخالف بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة إلى الهيئة-إذا ثبت للجنة إدانته بالمخالفة المنسوبة إليه- بعد إعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم، وللهيئة أن تضع المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة بما في ذلك على سبيل المثال؛ آلية احتساب العوائد وتحديد مسؤوليات والتزامات الأطراف ذات الصلة بالمخالفة.
للهيئة التحفظ على المضبوطات إلى حين صدور قرار اللجنة، وفي حال صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بسلامة قرار اللجنة، أو لم يتم الاعتراض على القرار خلال المدة المحددة نظامًا، فللهيئة القيام بأي مما يلي:
1- إتلاف المضبوطات من قبل لجنة تشكل من المحافظ لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء، ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف.
2- إعادة تصدير المضبوطات إلى البلد المورد على نفقة المخالف.
وللهيئة أو اللجنة بحسب الأحوال وفقا لتقديرهما إصدار أي قرار آخر في المضبوطات، على أن يراعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة.
دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تصدر الهيئة قواعد وإجراءات التفتيش، على أن تتضمن الآتي:
1- آلية عمل المفتش وإجراءات القيام بالتفتيش.
2- قواعد التحفظ على المضبوطات وحفظ الأدلة.
3- نماذج محاضر التفتيش والضبط.
4- قواعد ومعايير التفتيش على مقدمي الخدمة.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة وغيرها من الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بإعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، على أن تشمل السياسات ما يأتي:
1- قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
2- أغراض ومعايير والتزامات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
3- تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة.
4- معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
5- معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
1- تقوم الهيئة – بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل- بإصدار قرار يحدد فيه مقدم الخدمة الشاملة.
2- تقوم الوزارة بمراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ بما يخدم توفر الخدمة الشاملة للعموم.
يُحظر على أي شخص تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تأجير أجهزة اتصالات أو تقنية معلومات، أو بيعها أو عرضها للبيع، ما لم تكن معتمدة ومطابقة للمعايير والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة، وعلى من يرغب ذلك التقدم إلى الهيئة لاعتماد تلك الأجهزة، وعلى الهيئة إجراء القياسات والاختبارات للنظر في مدى مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، وفي حال نتج عن ذلك تكاليف مالية فتكون على نفقة مقدم الطلب، على أن تكون القياسات والاختبارات في مختبر أو جهة معتمدة من الهيئة سواء كان داخل المملكة أم خارجها.
1. للهيئة إصدار قرار يلزم المستورد أو المصنّع أو البائع أن يكون على الأجهزة المرخصة للاستخدام في المملكة ملصقٌ يتضمّن معلومات الاعتماد.
2. على الهيئة نشر قائمة بأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة في المملكة.
أ- تصدر الهيئة ضوابط استيراد واعتماد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات على أن تتضمن الآتي:
1- تحديد المواصفات الفنية للأجهزة.
2- إجراءات وشروط اعتماد الأجهزة.
3- إجراءات وشروط استيراد الأجهزة.
4- إجراءات وشروط إذن الفسح الجمركي.
5- إجراءات وشروط تسجيل الأجهزة.
6- تحديد مختبرات الفحص المعتمدة.
7- المقابل المالي.
ب- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات المتعلقة بمعايير جودة الخدمة ونشر الشبكة والتغطية المقدمة للعموم وآليات المتابعة والتحقق من التزام مقدم الخدمة بها. على أن تتضمن-بحد أدنى- الآتي:
1- الآليات التي يتم من خلالها ضمان التزام مقدم الخدمة بوصول الخدمات للمستخدمين بالجودة المناسبة.
2- إجراءات مراقبة أداء مقدم الخدمة.
3- إجراءات تقديم التقارير الدورية.
تتولى الهيئة إعداد وتحديث الخطة الوطنية للترقيم واعتمادها من المجلس، وتراعي عند إعداد الخطة ما يلي:
1- مهمات ومسؤوليات الهيئة والمرخص لهم.
2- هياكل الترقيم للخدمات.
3- إجراءات الاتصال.
4- إدارة وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم.
5- مقدار الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات؛ بحيث يمكن تخصيص الأرقام دون تأخير.
6- ضمان عدم تسبب الأرقام بمضايقة أو إزعاج للمستخدمين.
7- أن تكون متوافقة مع الاستخدام الأمثل لمقدم الخدمة.
8- أن تتناسب مع إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق له.
9- أن يكون المقابل المالي للترقيم مناسب.
10- ألا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا إضافية لمقدم خدمة دون آخر.
11- الالتزام بما ورد في الاتفاقيات والأنظمة الدولية فيما يتعلق بالترقيم.
12- أي أحكام أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
تقوم الهيئة بتخصيص الأرقام وإصدار تراخيص بذلك وفقاً للخطة الوطنية للترقيم، كما تحدد متطلبات وإجراءات التخصيص والاستخدام والمقابل المالي لذلك.
يلتزم مقدم الخدمة بنقل رقم المستخدم وفقًا للالتزامات والإجراءات والإرشادات التي تعتمدها الهيئة، وتراعي الهيئة فيما تعتمده من إجراءات وإرشادات بهذا الشأن ما يلي:
1- تحديد الخدمات المشمولة في التزامات نقل الرقم.
2- توضيح الوسائل الفنية الخاصة بنقل الرقم.
3- اعتماد المقابل المالي لنقل الرقم.
4- تحديد مواعيد التنفيذ والإطلاق لنقل الرقم.
لا يملك مقدم الخدمة أو المستخدم أي حقوق ملكية على الرقم المخصص لهما، ولا يجوز لمقدم الخدمة تغيير رقم المستخدم إلا في الحالات الآتية:
1- عند طلب المستخدم.
2- إذا كان لدى مقدم الخدمة أسباب مقبولة لدى الهيئة، مع الالتزام بتوجيه إشعار مسبق للمستخدم يوضح أسباب التغيير، والتاريخ المتوقع لهذا التغيير.
تتولى الهيئة تنظيم أسماء النطاقات السعودية وإدارتها وإصدار قرار تنظيمي يتضمن كحد أدنى ما يلي:
1. متطلبات الترخيص أو الموافقات والاعتمادات ذات الصلة بالنطاقات.
2. إجراءات تسوية المنازعات.
3. أحكام وكلاء التسجيل، وآلية اعتمادهم.
4. المقابل المالي لخدمات التسجيل.
5. أحكام إدارة أسماء النطاقات السعودية، وتسجيلها، وحذفها وتعليقها.
تتولى الهيئة تنظيم ما يتعلق بتعرفة الأسعار ولها أن تصدر القرارات التنظيمية والتي تتضمن كحد أدنى ما يلي:
1- الأسس العامة لدراسة التكلفة وتنظيم تعرفة الأسعار.
2- الأحكام المتعلقة بطلبات التعرفة والتزامات مقدم الخدمة الشاملة، ومقدم الخدمة المسيطر، أو أي مقدم خدمة آخر.
3- الاستثناءات المتعلقة بتلك الأحكام بما يتناسب من طبيعة الأنشطة في القطاع أخذا بالاعتبار قوى المنافسة وحماية مصالح المستخدمين.
4- الأحكام المتعلقة بالتعرفة التفضيلية.
5- أي أحكام ومتطلبات أخرى تحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والثلاثين من النظام، تقوم الهيئة برفع مقترح خطة حالات الطوارئ للاعتماد من قبل الوزير بالتنسيق مع مقدمي الخدمة على أن تراعي الخطة الإمكانيات الفنية لدى مقدمي الخدمة.
يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أي متطلبات فنية على شبكته وأنظمته وتوفيرها للجهة التي تحددها الوزارة أو الهيئة خلال مدة زمنية محددة وذلك بناء على الأوامر والتوجيهات ذات الصلة، بما في ذلك ارسال رسائل نصية أو اشعارات لعموم المستخدمين أو فئة منهم وفقا للصيغة التي تحددها الهيئة أو بناء على طلب مرفوع لها من أي من الجهات الحكومية في حالات الطوارئ.
يصدر المجلس قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
للمجلس أن يصدر جدولا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيًا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
دون اخلال باختصاصات المجلس؛ يصدر المحافظ القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 04 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.