الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسعى هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة، وتحسين تجربة المُستفيدين مع الجهات الحكومية وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030.
وحيث أن الهيئة تُمهد الطريق أمام الجهات الحكومية من أجل دعمها في تقديم خدمات حكومية رقمية تتميز بالجودة العالية والكفاءة، حيث يُساهم هذا في رفع العائد على الاستثمار، وتعزيز قيمة الاقتصاد الوطني، علاوة على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
وانطلاقـاً مـن كـون الهيئـة هـي الجهـة المختصـة بـكل مـا يتعلـق بالحكومـة الرقميـة، والمرجـع الوطنـي في شـؤونها، وبنـاء علـى اختصـاصها بوضع المعايير والضوابط الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتنفيذا لتوجهاتها الاستراتيجية بتعزيز المشاركة الإلكترونية والتفاعل بشكل فعال مع المستفيدين، فقد قامت الهيئة بإعداد ضوابط المُشاركة الإلكترونية.
وقد أعدّت الهيئة هذه الوثيقة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للمساهمة بشكل فعّال في إيجاد بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام، حيث ترتكز الضوابط على إطار مرجعي يهدف إلى تعزيز تمكين المستفيدين من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية، ويهدف إلى المسارعة في تعزيز المشاركة المجتمعية النشطة في المملكة العربية السعودية.
يعدّ تعزيز المشاركة المجتمعيّة والتفاعل مع المستفيدين أحد أبرز أولويات الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. حيث تنصّ رؤية المملكة 2030 ضمن محاورها على ما يلي:
"سنعمل على تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهةٍ أخرى، ونُيسّر سبل التفاعل بوسائل ذكية، وسنستمع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة وجهات نظرهم ونُشجع الجهات الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من جودة الخدمات التي تُقدمها. نُريد من الجميع التفاعل والمُبادرة عبر مشاركتنا بالآراء والمُقترحات، وستعمل أجهزتنا على تحقيق التطلعات والآمال." (رؤية المملكة 2030، ص. 61)
تعزّز هذه الوثيقة هذا التوجّه وترتكز على إطار مرجعي تمّ تصميمه بناء على أفضل الممارسات التي تُحدد المُقومات الرئيسة للتصميم الفعّال والتنفيذ الاستراتيجي بغرض تحقيق مستوياتٍ أعلى من التفاعل والمُشاركة على مستوى المملكة. ويتوقّع أن تلتزم الجهات الحكومية تدريجيًا لمختلف المتطلبات وأن يتم تقييمها بشكل مستمر بناءً على جهودها ومبادراتها لتعزيز المشاركة الإلكترونية، ويكمن الهدف الرئيس لهذه الضوابط في المساهمة في تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتمكين المسؤولية المجتمعية عبر التفاعل مع المستفيدين ، وسيُساهم هذا بدوره في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المُستفيدين بما في ذلك الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء مختلف أصحاب المصلحة.
وتعدّ وثيقة "ضوابط المُشاركة الإلكترونية" إحدى الضوابط المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تفعيل "مركزية المستفيد" داخل الجهات الحكومية من خلال تعزيز المشاركة الفعّالة المبنية على حرية المعلومات والتشاور والتمكين والتطوير المشترك والابتكار.
تهدف "ضوابط المشاركة الإلكترونية" لتعزيز المشاركة النشطة وتفاعل الجهات الحكومية مع المستفيدين. وذلك من خلال تحقيق ما يلي:
1. تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
2. دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال وممثلي القطاع الغير ربحي، ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين.
3. تمكين الجهات الحكومية من التعامل بفاعلية مع المستفيدين، وزيادة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
4. تشجيع ودعم تبني آليات المشاركة الإلكترونية لتحسين الأنظمة واللوائح وما في حكمها والخدمات الرقمية.
5. ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.
6. تعزيز انفتاح الجهات الحكومية على البناء التعاوني للأنظمة واللوائح وما في حكمها.
تحدد هذه الوثيقة الإطار التنظيمي والتشغيلي لجميع الأنشطة ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية، بناء على الإطار المرجعي الموضح في الشكل (1).
تغطي المرحلة “الأولى" طرح موضوعات وفرص المُشاركة الإلكترونية والتي يجب أن يكون لها أهداف وإطار زمني واضح ومعلومات وتعليمات كافية لمشاركة المستفيدين، في حين تهدف المرحلة “الثانية" إلى تمكين المستفيدين من المشاركة في الفرص المطروحة، وتتضمن المرحلة “النهائية" نشر نتائج المشاركة الإلكترونية وتوضيح نتائج وأثر مشاركة الأفراد على السياسة العامة النهائية وعلى قرارات وخدمات الجهات الحكومية.
الشكل(1): الإطار المرجعي للمشاركة الإلكترونية
في سياق هذا الإطار، تشمل "المشاركة المجتمعية" جميع الأشكال والأساليب والتجارب ذات العلاقة بالمشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمُستفيدين والقطاع الخاص في المملكة، ويُقصد بمفهوم المُشاركة الإلكترونية "التفاعل والمشاركة الرقمية التي تسمح للمستفيدين للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم ومقترحاتهم في مواضيع محددة مرتبطة بالمجتمع، ويشمل ذلك سعي الجهات الحكومية إلى سماع صوت المستفيدين وتقوية مشاركتهم، وذلك لتحسين الخدمات الحكومية المتمحورة حول احتياجات المواطن. "
تطبّق "ضوابط المشاركة الإلكترونية" على:
- الجهات الحكومية.
- القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل لمبادرات المشاركة الإلكترونية.تنطبق ضوابط المُشاركة الإلكترونية على جميع القنوات الرقمية التي تستخدمها الجهات الحكومية، مثل المواقع الإلكترونية والبوابات الرقمية وتطبيقات الأجهزة الذكية والبريد الإلكتروني وأكشاك الخدمات الذاتية وخدمات مراكز الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته وأنظمة الرد الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستهدف المُشاركة الفعالة والتفاعل بين الجهة الحكومية والمُستفيدين.
تطبيقاً لما ورد في الفقرة (التاسعة) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية والتي نصت على أن تتولى الهيئة "وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة"، وبناءً عليه تقوم الهيئة بتقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق هذه الضوابط وفق الآلية التي تقرّها الهيئة.
7.1 ضوابط طرح موضوعات وفرص المشاركة الالكترونية
طرح موضوعات وفرص المشاركة الإلكترونية
الهدف: مُشاركة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ابتداءً من المراحل الأولى لإعدادها، من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء المستفيدين ومقترحاتهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار.
يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بما يلي:
4-101-1
نشر رؤية المُشاركة الإلكترونية ورسالتها وأهدافها المُتوافقة مع التوجه الاستراتيجي لمُبادرات المُشاركة الإلكترونية في المملكة على بوابتها أو موقعها الإلكتروني الرسمي.
4-101-2
عرض معلومات واضحة حول الخدمات المُقدمة من قبل الجهة الحكومية عبر قنواتها الرقمية.
4-101-3
توفير المعلومات التالية على قنواتها الرقمية:
● المعلومات حول حقوق المُستفيدين في الوصول إلى معلومات الجهة الحكومية والمُشاركة في وضع السياسات والبرامج العامة وفق التنظيمات الصادرة بهذا الخصوص.
● التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بخصوصية البيانات وإجراءات حمايتها.
● استراتيجية أو سياسة البيانات الوطنية، إن وجدت، وفق التنظيمات الصادرة بهذا الخصوص.
● السياسة أو الاستراتيجية للشمول الرقمي، إن وجدت، وكذلك السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
● التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بالشفافية ومشاركة بيانات الميزانية والإنفاق الحكومي.
4-101-4
طرح موضوعاتها وسياساتها وبرامجها، وإتاحتها للاستشارات العامة من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء المُستفيدين، بخصوص أهداف الأنظمة واللوائح وما في حكمها وصياغتها وآليات تنفيذها، ويجب ألا تقتصر موضوعات المُشاركة الإلكترونية على الجوانب المُتعلقة بالجهة الحكومية، بل يجب أن تشمل أيضًا الموضوعات التي تتعلّق بالمستفيدين.
4-101-5
السماح بالوصول إلى بيانات نفقاتها (الحالية والسابقة)، وإتاحتها على القنوات الرقمية المخصصة لذلك .
4-101-6
توفير المعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية (المُستقبلية والحالية) بما في ذلك المعلومات المُتعلقة بنتائج هذه المشتريات، إلى جانب التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعقود (بيانات المُستفيد واسم ونوع وقيمة العقد وما إلى ذلك) من خلال بوابة المشتريات المُخصصة الوطنية "اعتماد"، كما يجب أن تكون البيانات المتعلقة بالمُشتريات الحكومية متوفّرة على موقع البيانات المفتوحة الخاص بالجهة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة data.gov.sa) ).
4-101-7
نشر جدول الفعاليات والأنشطة لأبرز الفعاليات على القنوات الرقمية للجهة الحكومية لتوضيح الأنشطة ومواعيد الاستشارات والفعاليات والأخبار والمعلومات المتعلقة بمواعيد استحقاق الخدمات الأكثر استخداما.
4-101-8
نشر مسودات الأنظمة وما يعادلها والتنظيمات على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية"منصة استطلاع "، واستخدام الأدوات اللازمة لتمكين المستفيدين من تقديم آراءهم والتعليق على التنظيمات الصادرة عن الجهات الحكومية المتعلقة بأي مجال من مجالات السياسة العامّة، مع ضرورة الالتزام بالتوجيهات المنشورة على"منصة استطلاع".
4-101-9
استخدام لغة واضحة ومبسّطة (أي لغة يسهل على الجميع قراءتها وفهمها باستخدام نصوص قصيرة ومبسّطة ورسائل واضحة) عند نشر مواضيع المشاركة الإلكترونية والسياسات والبرامج. وتجنب استخدام أي مصطلحات فنية أو قانونية أو مصطلحات تنظيمية يصعب على القارئ/ المستفيد فهمها، ويكون استخدام اللغة متوافقًا مع الإرشادات اللغوية والنحوية للمواقع والمنصات الرقمية التي تصدرها الهيئة.
4-101-10
مشاركة فرص المشاركة الإلكترونية بلغات متعددة، أو توفير ميزات الترجمة، أو تمكين ميزات الترجمة الآلية بعدة لغات.
4-101-11
تحديث موضوعات المشاركة الإلكترونية والفرص والمعلومات المشتركة بشكل دوري.
4-101-12
نشر موضوعات وفرص ومعلومات المشاركة الإلكترونية على منصّة المشاركة الإلكترونية "منصّة تفاعل"، وعلى موقع الجهة.
4-101-13
نشر حزم البيانات المفتوحة على المنصات الرقمية المتاحة من قبل الجهة الحكومية وعلى"البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة،"ويجب تحديث مجموعات البيانات بانتظام، وبشكل لحظي قدر الإمكان ، مع الأخذ بالاعتبار مختلف فئات المجتمع مثل: البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والأطفال وكبار السن والمقيمين. وتقوم الجهات الحكومية باشراك المستفيدين في استخدام هذه البيانات عبر قنواتها الرقمية.
4-101-14
توفير المتطلبات التالية عند نشر البيانات المفتوحة:
● تضمين المرجع والرابط "للبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة".
● تضمين معلومات ومراجع عن التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالبيانات الحكومية المفتوحة، وخاصة "سياسة البيانات المفتوحة "الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
● توفير البيانات كاملة وفي شكل أوّلي "Primary Format".
● نشـر أحـدث إصـدار مـن حزم البيانـات المفتوحـة بصفـة منتظمـة وإتاحتهـا للجميع حال توفرها بدون مقابل مالي.
● يجب أن تكون حزم البيانات قابلة للقراءة آلياً (بحيث يتم حفظها بصيغ الملفات شائعة الاستخدام مثل CSV أو JSON أو XML أو ما يعادلها).
● نشر دليل البيانات(Data Dictionary) ، متضمّنا بحدّ أدنى، قائمة حزم البيانات، وقائمة الملفات في كل حزمة من حزم البيانات، والسجلات في كل ملف، وتفاصيل الصفوف والأعمدة.
● عرض رخصة استخدام البيانات المفتوحة لحزم البيانات الحكومية المفتوحة.
● تضمين نموذج لطلب البيانات المفتوحة بشكل إلكتروني.
يجب أن تكون مجموعات البيانات المنشورة ذات صلة بالأعمال الأساسية للجهة بما في ذلك البيانات المتعلقة بميزانية الجهة ونفقاتها.
4-101-15
الالتزام بالتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بالمشاركة الإلكترونية، وكل ما يصدر بهذا الشأن، ومنها على سبيل المثال:
● سياسات الحكومة الرقمية .
● سياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
● سياسة حماية البيانات الشخصية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.
● ضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4-101-16
اعتماد إجراءات داخلية ومؤشرات أداء للتعامل مع مساهمات جميع فئات المستفيدين، وتحليل وجمع الموافقات رفيعة المستوى اللازمة للأخذ بالاعتبار لمساهماتهم ومرئياتهم في تصميم ومراجعة سياساتها وبرامجها العامة.
4-101-17
تكليف فريق عمل لتمكين المشاركة الإلكترونية ويجب أن يتضمّن هذا الفريق بحدّ أدنى الوظائف التالية:
● منسّق، يمكنه التواصل مع الإدارة العليا للجهة.
● مختص في السياسات والبرامج العامة للجهة.
● مختص في التواصل لتنفيذ استراتيجية التواصل مع المستفيدين.
● مختص في التقنيات الرقمية للمساعدة في إدارة وتشغيل أدوات المشاركة الإلكترونية.
قد لا تكون هناك حاجة لإحداث إدارات جديدة، إذ يمكن إنجاز العمل من خلال التعاون مع الإدارات والفرق الموجودة في الجهات الحكومية، وتحديد الأشخاص المعنيين لشغل الأدوار المذكورة أعلاه.
7.2 ضوابط تمكين المستفيدين من المشاركة في فرص المشاركة الالكترونية
تمكين المستفيدين من المشاركة
الهدف: تمكين المستفيدين، من خلال إشراكهم في عمليات صنع القرار والأخذ بالاعتبار لآرائهم وأفكارهم في تحسين جودة الخدمات والأنظمة واللوائح وما في حكمها.
4-101-18
وضع وتنفيذ استراتيجية للمشاركة والتواصل لتعزيز مشاركة المستفيدين.
4-101-19
تمكين المستفيدين من المشاركة في فرص المشاركة الإلكترونية عبر مختلف القنوات المتوفّرة، على سبيل المثال: القنوات الرقمية الرسمية للجهات الحكومية، ومنصات المشاركة الإلكترونية الوطنية: "منصة تفاعل " و"منصة استطلاع".وتعدّ صفحات الجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي من بين القنوات التي يمكن أن تستخدمها الجهات الحكومية لتحقيق نفس الغرض.
4-101-20
توفير خاصيّة للتعليق وتقييم كل خدمة تقدمها الجهة من خلال قنواتها الرقمية ومن خلال "منصّة المشاركة الإلكترونية".
4-101-21
توفير خاصيّة تمكّن المستفيدين من تقديم الشكاوى أو التوصيات، سواء من خلال البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو الدردشة، أو من خلال نموذج يمكن تعبئته إلكترونيا.
4-101-22
المتابعة المستمرة والدورية لمشاركات المستفيدين وآرائهم، والحرص على إشعار المستفيد برقم مرجعي للطلب أو المقترح وبنتائج الدراسة للطلب أو المقترح.
4-101-23
استخدام كافة الوسائل المتاحة لتمكين مشاركة وشمول مختلف فئات المجتمع، مثل: الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والأطفال وكبار السن والمقيمين.
7.3 ضوابط نشر نتائج المشاركة الالكترونية
نشر نتائج المشاركة الإلكترونية
الهدف: عرض نتائج المشاركة الإلكترونية، وتوضيح أثر مشاركة الأفراد المستفيدين على عمليات صنع القرار.
4-101-24
نشر نتائج الاستشارات على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة: "منصة تفاعل "ومنصة"استطلاع."
4-101-25
نشر المعلومات وتوثيق كيفية استخدام إسهامات المستفيدين وملاحظاتهم وتقييماتهم في عملية صنع القرار على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة:" منصة تفاعل."
4-101-26
نشر حول نتائج معالجة الشكاوى التّي تمّ استخدامها من قبل الجهة الحكومية لاتخاذ قرار أو تعديله أو إلغائه على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة: "منصة تفاعل"
4-101-27
نشر نتائج معالجة الاقتراحات والتّي تمّ استخدامها من قبل الجهة الحكومية في تحسين الخدمات المقدمة أو تحديث القرارات الحالية على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة: "منصة تفاعل. "
4-101-28
نشر نتائج الأفكار المقترحة ومدى تأثيرها على عملية صنع القرار في الجهة الحكومية على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة: "منصة تفاعل ".
4-101-29
نشر نتائج مبادرات التطوير المشترك والابتكار مثل مبادرات "الهاكاثون" التي يتمّ تطويرها بين المستفيدين والجهات الحكومية وأثرها على عملية صنع القرار على القنوات الرقمية الرسمية للجهة الحكومية، ومن خلال منصات المشاركة الإلكترونية الوطنية المتخصصة: "منصة تفاعل."
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة لكل منها مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
آخر تحديث : 16 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.