الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
*تحتسب مساحة العقار وفقاً لمساحة الأرض مضافاً إليها مساحة مسطحات البناء.
المادة السابعة عشرة (بعد التعديل):
"دون إخلال بما تتفق عليه جهة التمويل ومنشأة التقييم من مدد أطول لاستيفاء المتطلبات المهنية، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيّم وفقاً لما يلي:
*تحتسب مساحة العقار وفقاً لمساحة الأرض مضافاً إليها مساحة مسطحات البناء.
المادة الثالثة والعشرون (قبل التعديل):
للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد -عبر منصة قيّم- في الحالات الآتية:
1- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيّم.
2- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).
3- عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها عبر منصة قيّم.
المادة الثالثة والعشرون (بعد التعديل):
"للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد -عبر منصة قيّم- في الحالات الآتية:
1- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (يوم عمل) من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيّم.
2- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).
3- عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يوم عمل) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيّم".
الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرون) قبل التعديل:
صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرون) بعد التعديل:
صدور أكثر من قرارين عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة (الثامنة والعشرون) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.
المادة الثلاثون(مادة مضافة):
"تتخذ الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ما تراه مناسباً من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، بأي انقطاع أو تعطل أو نحو ذلك من ظروف طارئه تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير أعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص هذه القواعد، ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة".
آخر تحديث : 16 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.