الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1- المهنة: مهنة التقييم.
2- الوزارة: وزارة المالية.
3- الوزير: وزير المالية.
4- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
5- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
6- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.
7- التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.
8- فروع التقييم:
ـ فرع العقارات: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .
ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.
ـ فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
9- السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الهيئة.
10- لجنة قيد المقيمين: اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها.
11- معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة.
12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.
يُنشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية. أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية بوزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة قيد المقيمين" وذلك من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى الهيئة صحيحاً. وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الهيئة - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي. ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيّم المعتمد، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة .
تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، كما تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي:
1- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه.
2- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.
4- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به
5- وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
8- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ. ممثل من الوزارة. عضواً
ب. ممثل من وزارة العدل. عضواً
ج. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. عضواً
د. ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة. عضواً
ولرئيس المجلس إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه، ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ه. عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم. عضواً
و. محاسب قانوني ممارس يعينه الوزير. عضواً
ز. أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم. أعضاء
ح. اثنان من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير. عضوين
ط. الرئيس التنفيذي للهيئة. عضواً
ملغاة
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم.
2- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.
4- اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
5- تحديد المقابل المالي لفئات العضوية.
6- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7- تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها.
8- إضافة فروع تقييم أخرى.
9- إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية.
10- اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية.
11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
13- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى.
15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - الإعانات الحكومية.
3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها.
4 - عوائد استثمار أموال الهيئة.
5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص.
6 - المبالغ المحصلة من المخالفات.
7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها المجلس.
أولاً: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية:
أ ـ الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.
ه- إلغاء الترخيص.
و - إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة.
ز- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.
ح- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.
ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.
ثانياً: تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز،ح) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
ب - تقوم الهيئة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس.
تحدد -بقرار من الوزير -مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام.
يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.