الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المستجدات الدولية، وإشارة لما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته من سعي الهيئة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: "وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم، والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، وما تضمنته المادة (الثامنة والعشرون) من ذات النظام من اختصاص مجلس إدارة الهيئة بمراجعة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويره واعتماده.
ونظراً لما شهدته منشآت التقييم من تطور ونضوج مهني ملحوظ في ممارستها للمهنة وتوسعها إقليمياًّ، ولتحقيق الأهداف الواردة في نظام المقيّمين المعتمدين، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني وذلك تمشياّ مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع التجارب المهنية المماثلة.
ويهدف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني إلى رفع كفاءة مزاولي المهنة عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين بالمهنة لدى منشآت التقييم بكافة أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ ولائحته التنفيذية ومعايير التقييم والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
نصت المادة (الثانية) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9 / 7 / 1433هـ وتعديلاته على أن: "يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها"، ونصت المادة (الثالثة والعشرون) منه على أن: "تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: 5. وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون) على أن: "يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: 2. مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها"، وتسري أحكام هذا البرنامج على جميع المشتغلين بالمهنة في المملكة العربية السعودية.
يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة:
الإجراءات التي يتم تنفيذها عند فحص المنشأة للتحقق من التزامها بالآتي:
يحتـاج تقييـم مـدى الأهميـة أو الجوهريـة إلـى الحكـم المهنـي للمقيـم، والـذي ينبغـي أن يكـون حسـب السـياق التالـي:
يهـدف برنـامج مراقبـة جودة الأداء المهني إلى التـأكـد من التزام المقيمين المعتمدين والعاملين بمنشآت التقييم بـأحكـام النظـام ومعـايير التقييم والقواعد المهنية والتعليمات الفنية الصـادرة عن الهيئة، وذلك لما يلي:
تتولى الإدارة المختصة إجراء الفحص المهني لجميع منشآت التقييم المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية ولفروعها، ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه من الإدارات الداخلية أو الجهات الأخرى العامة أو الخاصة، ويكون إجراء الفحص من خلال الآتي:
* فحص البيانات المقدمة من منشأة التقييم للهيئة دورياًّ:
يعنى هذا النوع من الفحص بدراسة البيانات المودعة من قبل منشأة التقييم في الأنظمة الإلكترونية للهيئة، وتشمل هذه البيانات تقارير التقييم والوثائق النظامية للمنشأة وتحديد أوجه المخالفات والقصور فيها وممدى استيفاء متطلبات مزاولة المهنة، وإعداد التقارير اللازمة لذلك وفقاً للآتي:
* فحص الرقابة النوعية للجودة والارتباطات لدى منشأة التقييم (الفحص المجدول):
يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة من قبل فريق الفحص وفقاً للخطة السنوية للتأكد من تطبيق المنشأة لنظام الرقابة النوعية للجودة والارتباطات التي نفذتها المنشأة، وذلك وفقاً للآتي:
1- فحص نظام الرقابة النوعية للجودة:
يتمثل هذا النوع في قيام الهيئة بفحص تصميم سياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة لدى منشأة التقييم ومدى التزام العاملين بالمنشأة بسياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة المعتمدة لديها وفقاً للمعايير الآتية:
أ- مسؤوليات القيادة بشأن الجودة داخل المنشأة.
ب- المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة.
ج- قبول واستمرارية العلاقات مع العميل والارتباطات المحددة.
د- الموارد البشرية.
هـ- أداء الارتباط.
و- المتابعة.
وتتأكد الهيئة من قيام المنشأة بتوثيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة وإبلاغ العاملين لديها بهذه السياسات والإجراءات.
2- فحص الارتباطات التي نفذتها منشآت التقييم:
يتمثل هذا النوع في قيام الهيئة بفحص ارتبـاطـات إعداد و/أو مراجعة تقارير التقييم، و/أو ارتبـاطـات الخـدمـات الأخرى التي نفـذهـا المقيّم المعتمد لعملائـه المرتبطة بالمهنة، للتـأكـد من أن جميع الارتبـاطـات تتم وفقاً لمعـايير التقييم المعتمـدة ، والمتطلبـات النظـاميـة المطبقـة في المملكـة العربيـة السـعوديـة، وقواعد السلوك وغيرها من الأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصـلة، وينطوي هذا النوع من الفحص على اختيار عينات من الارتبـاطـات التي نفـذتهـا المنشأة لعملائـها خلال الفترة الخـاضعـة للفحص، وفحص تقارير التقييم وأوراق العمل و/أو مختلف التقارير الفنية لكل ارتباط تم اختياره.
3- إبلاغ منشآت التقييم عن الملاحظات التي تتبين من خلال الفحص بسبب عدم الالتزام بما ورد في معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، و/أو المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية، و/أو قواعد السلوك وغيرها من الأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصـلة.
4- تصنيف جسامة الملاحظات التي تبينت بعد الفحص لتحديد نسبة التزام منشآت التقييم بما ورد في معـايير التقييم المعتمـدة، والمتطلبـات النظـاميـة المطبقـة في المملكـة العربيـة السـعوديـة، وقواعد السلوك وغيرها من الأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصـلة، وفقا لجدول تصنيف جسامة الملاحظات الآتي:
ويوفر تصنيف جسامة الملاحظات أعلاه آلية لتحديد مستوى التزام المنشأة بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة وفقاً لجدول تحديد مستوى الالتزام الآتي:
* في حال تبين للإدارة المختصة وجود ملاحظات جوهرية قد تؤثر على تقارير التقييم أو على الرأي الصادر من المقيّم المعتمد، فعليها إحالة المقيًم المعتمد إلى لجنة النظر.
5- تتولى الإدارة المختصة إعداد تقريرها المتضمن نتائج الفحص الميداني لمنشآت التقييم ورفعه إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
6- تتولى اللجنة دراسة التقرير المعد من الإدارة المختصة واعتماده بعد إدخال ما تراه من تعديلات ورفعه لصاحب الصلاحية.
1- يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة دون إحاطتها بموعد الزيارة من قبل فريق الفحص للتأكد من تطبيق المنشأة لنظام الرقابة النوعية للجودة والارتباطات التي نفذتها المنشأة، وذلك وفقاً للآتي:
أ- صحة البيانات الدورية.
ب- فحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المقيّم.
ج- فحص نظام الرقابة النوعية للجودة المطبق لدى المنشأة.
د- الحصول على أي معلومات وبيانات إضافية عن المنشأة.
2- للإدارة المختصة تكرار زيارة المنشأة الواحدة وفحصها أكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
3- على فريق الفحص إعداد تقرير يتضمن كافة الملاحظات والنتائج في كل زيارة، على أن يتضمن التقرير إفادة المنشأة حيال ملاحظات فريق الفحص، ويوقع تقرير فحص المنشأة من قِبل فريق الفحص والمالك أو الشريك المدير أو الشريك المسؤول.
4- إذا تبين للإدارة المختصة وجود ملاحظات وأخطاء جوهرية تم رصدها على المنشأة، فعليها إحالة المنشأة إلى لجنة النظر.
يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة دون إحاطتها بموعد الزيارة للتأكد من استيفاء المتطلبات التي تم رصدها في الفحص المجدول وغير المجدول، ويتم هذا النوع من الفحص وفقاً للموعد المحدد مسبقاً لاستيفاء المتطلبات المشار إليها.
يعنى هذا النوع من الفحص بزيارة المنشأة دون إحاطتها بموعد الزيارة للتحقق من صحة شكوى أو بلاغ تم تقديمه للهيئة.
ومع ذلك فإنه في حال عدم وجود أي قصور يتطلب أن يتم الإبلاغ عنه في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يحق لمنشآت التقييم تفسير ذلك على أنه إقرار من الهيئة بأن تقارير التقييم قد تم إعدادها وفقاً لما تضمنته الأحكام النظامية ومعايير التقييم المعتمدة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المقيّم المعتمد/الشريك المسؤول عن الارتباط والمنشأة.
يجب على المقيّم المعتمد والعاملين لديه الالتزام بأحكام الأدلة المنبثقة عن هذا البرنامج المعتمدة من قبل الأمانة العامة، وهي كالآتي:
وللأمانة العامة إعداد أدلة أخرى لتنفيذ هذا البرنامج واعتمادها، مع مراعاة عدم تعارضها مع الأدلة الأخرى المنبثقة عن البرنامج.
يجب على منشأة التقييم الالتزام بتزويد الهيئة عبر الأنظمة الإلكترونية بالمعلومات والبيانات التي تمكن الإدارة المختصة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمنشأة التقييم وطبيعتها والتعرف على مدى التزام المنشأة بأحكام النظام ولوائحه، ومعايير التقييم والمعايير والقواعد والتعليمات المهنية الصادرة من الهيئة وذلك خلال فترة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ طلبها.
وتشتمل المعلومات والبيانات الواجب تقديمها آليا من منشآت التقييم للهيئة بشكل سنوي -بحد أدنى- على ما يلي:
1- نموذج كتاب التزام منشأة التقييم بتقديم المعلومات والبيانات الدورية التي يتطلبها البرنامج وفقاً لنموذج (1).
2- نماذج المعلومات العامة:
أ- نموذج معلومات عامة وفقاً للنموذج (1/2).
ب- نموذج المعلومات الشخصية عن المقيمين المعتمدين وفقاً للنموذج (2/2).
ج- نموذج المعلومات الشخصية عن المقيمين المعتمدين بمزاولة المهنة، ويعملون كموظفين في المكتب وفقاً للنموذج (3/2).
د- نموذج ملخص بعدد العاملين حسب تأهيلهم وطبيعة عملهم وفقاً للنموذج (4/2).
ه_ نموذج ملخص بعدد العملاء وساعات العمل للعمليات التي تم تنفيذها خلال السنة المالية وفقاً للنموذج (5/2).
3- نماذج بيانات العاملين:
أ- بيان بأسماء العاملين الفنيين بالمركز الرئيسي والفروع وفقاً للنموذج (1/3).
ب- بيان بالمقيمين المعتمدين العاملين في المكتب (شركاء/موظفين) الذين توقفوا عن مزاولة المهنة وفقاً للنموذج (2/3).
ج- بيان بهويات الشركاء غير السعوديين/أو من يمثلهم خلال السنة المالية للمكتب وفقاً للنموذج (3/3).
د- بيان بالأعمال التي يزاولها المقيم المعتمد بجانب ممارسة المهنة والجهات ذات العلاقة بالمقيم المعتمد وفقاً للنموذج (4/3).
4- نماذج بيانات العملاء والعمليات:
أ- بيان بأسماء العملاء الذين قام المقيم المعتمد بتقديم الخدمات لهم ومبلغ الأتعاب المهنية وذلك حسب نوع الخدمة (تقييم/مراجعة تقييم/استشارات/أخرى) وفقاً للنموذج (1/4).
ب- ملخص بعدد الساعات/العمليات لكل فرع وفقاً للنموذج (2/4).
ج- ملخص بعدد الساعات/العمليات لكل شريك وفقاً للنموذج (3/4).
د- بيان عمليات التقييم التي تجاوزت الساعات المتاحة وفقاً للنموذج (4/4).
5- معلومات عامة عن الجهات الخارجية التي تتعاون المنشأة معها وفقاً للنموذج (5).
6- إقـرار بالتزام المقيم المعتمد بالمتطلبات النظامية والمهنية وفقاً للنموذج (6).
7- يجب على المنشأة أن تقدم للهيئة نسخة فارغة من المطبوعات الرسمية للمنشأة وفقاً للضوابط التالية:
أ- يدرج بالمطبوعات العبارة التالية: - " هذه النسخة من المطبوعات قدمت للهيئة لمتطلبات الفحص الدوري". وفي حال عدم إدراج هذه العبارة تقع مسؤولية أي ضرر على مالك /شركاء المنشأة.
ب- يكون اسم المنشأة/الشركة ورقم الترخيص وتاريخه مطابق لما ورد في ترخيص مزاولة المهنة/السجل التجاري على مطبوعات المنشأة.
8- يجب على كل منشأة لديها عضوية معتمدة/شراكة مع جهة خارجية، مراعاة ما يلي:
أ- أن يكون اسم المنشأة على مطبوعاته أوضح من العلامة الخارجية، في أعلى صفحة المطبوعات.
ب- أن ينص على علاقة العضوية بخط واضح ومقروء على مطبوعات المنشأة بإدراج النص التالي: " منشأة /شركة (اسم المنشأة) مسجل في المملكة العربية السعودية ومنشأة عضو غير شريك في (اسم الجهة الأجنبية) "
9- يجب على المنشأة تقديم نسخة من كشف التأمينات الاجتماعية، مؤرخ بنهاية السنة المالية للمنشأة تحتوي على أسماء وبيانات منسوبي المنشأة.
10- يحق للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية وفقا لما تراه مناسباً.
1- تلتزم منشآت التقييم عند تعبئتها للنماذج الواردة في البند (ثانياً) من هذا الفصل بما يلي:
أ- المصادقة على البيانات المدونة في النماذج ذوات الأرقام من (1) إلى (5) وما يتفرع منها من قبل مالك المنشأة أو من الشريك المدير في المنشأة.
ب- المصادقة على البيانات المدونة في النموذج رقم (6) من قبل كل مقيّم معتمد سواءً كان مالكاً لمنشأة فردية أو شريكاً في شركة مهنية.
2- يتعين على الهيئة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المقدمة من منشآت التقييم المشار إليها أعلاه، ولا يعتبر تقديم الهيئة معلومات تتعلق بمدى التزام المقيم المعتمد/ المرخص بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين والمعايير المهنية إلى لجنة القيد، أو لجنة النظر، أو أية جهة قضائية بمثابة إفشاء للأسرار، على أن يقتصر استخدام هذه المعلومات لأغراض التحقق من تطبيق الأنظمة المرعية والمعايير المهنية، ويستثنى من ذلك نشر الهيئة لمعلومات عن منشآت التقييم على موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك معلومات عن المنشأة والعاملين بها، والخدمات المقدمة منها، ونتائج الفحص ومستوى الالتزام، وأية معلومات أو بيانات أخرى ترى اللجنة أهمية نشرها.
3- يتعين على منشأة التقييم بصرف النظر عن حجمها، الالتزام بتصميم وتطبيق دليل نظام الرقابة النوعية للجودة بما يتفق مع عناصر معايير التقييم.
4- يجب على منشأة التقييم قبول الآتي:
أ- فحص البيانات الدورية التي تقدمها منشأة التقييم والرد على الملاحظات التي تتبين من خلال الفحص.
ب- الفحص الميداني لنظام الرقابة النوعية للجودة المطبق لدى المنشأة وأي ارتباطات نفذتها المنشأة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل والأدلة المنبثقة عن البرنامج.
ج- الزيارات الميدانية المفاجئة التي تنفذها الهيئة للتأكد من صحة البيانات الدورية، و/أو فحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المنشأة عن أي سنة مالية، و/أو فحص دليل الرقابة النوعية للجودة المطبق لدى المقيم، و/أو الحصول على أي معلومات وبيانات إضافية عن المنشأة للاحتفاظ بها في مقر الهيئة، وقد تكون هذه الزيارات أكثر من مرة خلال السنة وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً.
د- تمكين فريق الفحص من القيام بمهامه وتقديم التسهيلات والأدوات اللازمة.
1- تلتزم منشأة التقييم بتعبئة البيانات المطلوبة في هذه النماذج وعدم تعديل المتطلبات الواردة بها.
2- يتم اعتماد النماذج وتوقيعها من قبل مالك المنشأة أو الشريك المدير فيها، ولا تقبل الإنابة بالتوقيع فيها.
3- تتولى الأمانة العامة بالهيئة تحديث هذه النماذج بشكل دوري بما يتوافق مع المستجدات التي تطرأ على المهنة، ويتم إلحاقها بالبرنامج وإتاحتها عبر الأنظمة الإلكترونية.
نموذج (1)
إقرار وتعهد التزام منشأة التقييم بتقديم المعلومات
والبيانات الدورية التي يتطلبها برنامج مراقبة جودة الأداء المهني
نؤكد بهذا أن المعلومات والبيانات المرفقة للعام 202م والمقدمة للهيئة صحيحة ومثبتة لدى(المنشأة/الشركة)؛ وأكون مسؤولاً مسؤولية كاملة إذا ثبت خلاف ذلك. وتشتمل هذه البيانات التي يتم إعدادها وفقا للنماذج الموضحة في القسم الثالث من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني على ما يلي:
الوظيفة (صاحب المنشأة / الشريك المدير):
الاسـم: ...................................................................................................................................................
التوقيـع: ................................................................................................................................................. (يتم توقيع هذا النموذج بشكل يدوي في حال طلب ذلك من قبل الهيئة).
التاريـخ:
نموذج (1/2)
بيانات المقيمين المعتمدين المرخص لهم بمزاولة المهنة العاملين في المنشأة:
نموذج (2/2)
ملخص بعدد العاملين حسب تأهيلهم وطبيعة عملهم
اسم المنشأة: لعام:
نموذج (3/2)
ملخص بعدد العملاء وساعات عمل العمليات التي تم تنفيذها خلال عام 202م:
نموذج (1/3)
بيان بأسماء العاملين بالمنشأة الرئيسية والفروع بما فيهم الشركاء (لكل فرع على حدة)
اسم المنشأة: الفـرع:
نموذج (2/3)
بيان بالمقيمين المعتمدين في المنشأة
(شركاء / موظفين) الذين توقفوا عن مزاولة المهنة للفترة من / / حتى / /
اسم المنشأة:
نموذج (3/3)
بيان بهويات الشركاء غير السعوديين/ أو من يمثلهم للفترة من / / حتى / / .
تاريـخ
التأشيرة
رقم تأشيرة الخروج والعودة أو الزيارة
رقم الهوية / الجواز
نموذج (4/3)
بيان بالأعمال التي يزاولها المقيم المعتمد بجانب ممارسة المهنة
والجهات ذات العلاقة بالمقيم المعتمد
نموذج (1/4)
بيان بأسماء العملاء حسب نوع الخدمة
(*) مدير التقييم أو المدير التنفيذي الذي لديه تأهيل عال وخبرة متميزة في مستويات عليا من التقييم، وتم الاستفادة من خبراتهم في أعمال فنية تتعلق بالعمليات.
(**) إدخال الأتعاب التفصيلية اختياري وليس إجباري، ولكن يجب على المنشأة تزويد الهيئة بإجمالي الإيرادات لكل خدمة.
(***) يتم إدخال العملاء الذين أصدرت لهم المنشأة تقرير التقييم خلال السنة المالية للمنشأة.
نموذج (2/4)
ملخص بعدد الساعات /العمليات لكل فرع
نسبة ساعات التقييم
نموذج (3/4)
ملخص بعدد الساعات /العمليات لكل شريك
اسم المنشأة: لعام: 202م.
نموذج (4/4)
يعبأ هذا النموذج في حالة زيادة عدد ساعات التقييم الفعلية عن الحد الأعلى
اسم المالك/ الشريك: ......................... رقم الترخيص: ...................................
اسم المنشأة: ..................................... تاريخ الترخيص: .................................
نموذج (5)
معلومات عامة عن الجهات الخارجية التي تتعاون معها المنشأة (*) (إن وجدت)
1. اسم الجهة:
2. العنوان:
3ـ رقم العضوية بالجهة المهنيـة (إن وجد):
4. رقم ترخيص مزاولة المهنـة (إن وجد):
5. تاريخ تأسيس الجهة الخارجية:
6. مدة العلاقة مع الجهة الخارجية:
7. الدولة التي تأسست فيها الجهة الخارجية:
8. طبيعة التعاون القائـم وتحديد مجالاته:
(*) الجهة الخارجية: هي منشأة أو منظمة تقييم دولية أو محلية، والتي يحق فيها لمنشأة الحصول على العضوية فيها أو التعاون معها وفقاً لضوابط الهيئة.
نموذج (6)
إقرار بالتزام المقيًم المعتمد بالمتطلبات النظامية والمهنية
نؤكد بهذا أن المعلومات المبينة أدناه حتى تاريخ / / هي معلومات صحيحة ومثبتة لدى المنشأة وأكون مسؤولا مسئولية كاملة إذا ثبت خلاف ذلك.
لا
(*) يراعى أن يتم تطبيق النسبة وفقاً لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ألا تقل عما تم تحديده في اللائحة التنفيذية.
آخر تحديث : 09 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.