الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.
يظهر المقيّم المعتمد - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
يتحلى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته المهنة.
يحرص المقيّم المعتمد على التطوير والتعليم المهني المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد ومعايير وأدلة وقرارات ذات صلة، وما في حكمها في مجال المهنة، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.
لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
يتأكد المقيّم المعتمد – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:
يؤدي المقيم المعتمد أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب تحدد فيه التزامات وواجبات وحقوق أطرافه، على أن يتضمن – بحد أدنى – المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.
يلتزم المقيم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه -بحد أدنى- المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:
1. أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.
2. تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة المهنية المعتمدة.
3. ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.
لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
يوثّق المقيّم المعتمد ما يزوّد به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها.
1. يجب على المقيم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة تقرير التقييم.2. يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع النظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة.3. على المقيم المعتمد الاحتفاظ بملف العمل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.
يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم.
يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:
1. دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأنظمة واللوائح والقواعد، أو كان الاعتذار لسبب مشروع.
2. يجب على المقيم المعتمد إذا أراد الاعتذار عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إبلاغ العميل قبل ذلك بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.
يجب على المقيّم المعتمد عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها.
لا يجوز للمقيّم المعتمد تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة ذات الصلة، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.
يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي:
على منشأة التقييم أن تتخذ مقراً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.
على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم الرقابية.
يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للنظام أو اللوائح أو القواعد، أو في حال طُلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم.
تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.
تطبق أحكام المادة (الثانية والثلاثون) من النظام على كل من يخالف القواعد.
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.
تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 01 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.