تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. النظامنظام المقيّمين المعتمدين.
  2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  3. القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
  4. الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
  5. الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.
  6. المهنة: مهنة التقييم.
  7. المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً للنظام.
  8. منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم. 
  9. تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبيَّنة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.
  10. العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيم بأداء مهمة التقييم.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية