الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة العاشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
نوع الأصل
موقع الأصل الجغرافي
المساحة أقل من 1000 م
المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م
المساحة أكثر من 5000 م
أرض فضاء
داخل المدن الرئيسية
يومين
3 أيام
5 أيام
خارج المدن الرئيسية
4 أيام
شقة/دوبلكس/ مبنى/ فيلا ونحوها
المادة العشرون:
يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيّم وفقاً للآتي:
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
الحد الأقصى لعدد الطلبات يومياً
21 عضو فأكثر
120
15 -20 عضو
90
10-15 عضو
50
6-9 أعضاء
25
5 أعضاء
15
تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقاً للقواعد.
مقدار الحسم
مدة التأخر بالأيام
10٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يوم
15٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان
20٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
ثلاثة أيام
المادة السادسة والعشرون:
نوع المخالفة
الجزاء
إيقاف 5 أيام
إيقاف 10 أيام
إيقاف 15 يوم
استبعاد كلي من المنصة
التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيّم
في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ( 6%-15%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً،
في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من 20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً
التأخر في الرد على/ معالجة الاعتراضات
في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة ( 6%-15%) خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات ما نسبته ( أكثر من 20%) من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً
المادة التاسعة والعشرون:
آخر تحديث : 02 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.