الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها: -
2.1. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2.2. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
2.3. اللائحة: لائحة ضوابط إصدار الرخـص المهنيـة لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة والتي تضع الشروط والاحكام والقواعد التي يتم من خلالها إصدار الرخص المهنية ومتابعة استمرارية الكفاءات والكوادر البشرية التي تشغل وظائف ومهن الجودة.
2.4. الضوابط: ضوابط إصدار الرخص المهنية لشاغلي وظـائـف ومهن الجودة.
2.5. المعايير والضوابط المهنية: كل ما يجب على شاغلي وظـائـف ومهن الجودة معرفته وممارسته وفق قيم مهن الجودة ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة وكذلك عن الممارسات والأدلة واللوائح والمواصفات الدولية.
2.6. الرخصة المهنية: وثيقة تصدرها الهيئة، وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة أحد وظائف ومهن الجودة بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية إحدى متطلبات الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط معين.
2.7. إلغاء صلاحية وإيقاف الرخصة المهنية: إجراء يكون بموجبه إلغاء صلاحية وإيقاف الرخصة المهنية وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى التي تقرها الهيئة.
تغطي بنود ومواد هذه اللائحة ضوابط إصدار الرخـص المهنيـة لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة للمجالات التالية:
3.1.1. وظائف ومهن الجودة الاستشارية
3.1.2. وظائف ومهن الجودة الإدارية
3.1.3. وظائف ومهن الجودة الفنية
ويغطي الدليل الإرشادي لإصدار الرخص المهنية لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة مجموعة من المستويات المهنية تحت كل مجال من المجالات المذكورة أعلاه.
تتم عمليات إصدار الرخص المهنية للكفاءات والكوادر البشرية المتخصصة في مهن وانشطة الجودة وفق المبادئ الأساسية للجدارات الوظيفية المطلوبة المحددة في الأدلة والمواصفات الدولية وكذلك ضمن ادلة وإجراءات عمل جمعيات ومعاهد الجودة الدولية (IRCA /CQI//IEC/ISO/CASCO CACO/ASQ) وذلك من خلال توفر السمات الشخصية والسلوك الأخلاقي بحيث يتصف المتقدم بالأخلاق، النزاهة، السرية، الصدق، الإخلاص، الرصانة الملاحظة، الإدراك، التنوع، المثابرة وشغف العمل، الاعتماد على الذات، التواصل الفعال، الواقعية والمرونة مع إدارة الوقت بشكل جيد ،مسئول ولدية القدرة على تحمل المسئولية عن أفعاله، ميسر وقادر على مساعدة المنظمة والعاملين بها خلال تحقيق مهنة الجودة مجال الرخصة المهنية . لذا على المتقدم اثبات:
4.1. البيانات الشخصية:
يكون لدى المتقدم ما يثبت هويته الوطنية (سواء بطاقة الاحول /الإقامة /جواز السفر) على ان تشمل جميع البينات والمعلومات المتعلقة بالصورة والاسم والصفات والجنسية والعمر محددا بتاريخ الميلاد وتكون ضمن فترة سريان تلك الوثائق.
4.2. التعليم ذو الصلة والمعارف والمهارات اللازمة:
يجب ان يكون التعليم والشهادات العلمية ذات صلة بالمهنة ونشاط الجودة المستهدف بإصدار الرخصة المهنية وتحقق الشروط والقوانين واللوائح المطبقة في المملكة فيما يتعلق بالمستويات العلمية كما يجب ان يكون لدى المتقدم المعرفة والمهارة الكافية.
4.3. الخبرات والممارسات العملية المطلوبة:
يجب ان تكون الخبرة والممارسة العملية ذات صلة بالمهنة ونشاط الجودة المستهدف بإصدار الرخصة المهنية.
4.4. البرامج والدورات التدريبية والندوات المطلوب تحقيقها:
يجب استكمال جميع المتطلبات المتعلقة بالبرامج التدريبية المطلوب تحقيقها والمتعلقة بنشاط الجودة المستهدف بإصدار الرخصة المهنية.
5.1. تعبئة واستكمال جميع البينات والمعلومات الواردة في نموذج طلب إصدار رخصة مهنية في مجال الجودة.
5.2. ارفاق نسخة من وثيقة (الهوية الوطنية/الإقامة /جواز السفر) على ان تون سارية المفعول.
5.3. إرفاق نسخة من وثيقة العنوان الوطني.
5.4. إرفاق نسخة معتمدة من وثائق التعليم والمعارف طبقا لما تحدده أنظمة ولوائح التعليم في المملكة.
5.5. ارفاق نسخة معتمدة من وثائق اثبات الخبرة والممارسة العملية
5.6. إرفاق نسخة معتمدة من التدريب المحقق والمتحصل علية حسب المحدد ضمن الدليل الإرشادي لإصدار الرخص المهنية لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة.
5.7. سداد الالتزامات والمستحقات المالية.
5.8. اجتياز وتحقيق معيار قياس الكفاءة والقدرة المهنية والذي قد يتطلب اجراء اختبار معين أو مقابلة شخصية او عرض تقديمي.
5.9. عند رغبة المستفيد سواء كان (فرد، أو مجموعة من الافراد، أو مؤسسة)، في المساهمة بوضع وتحديد شروط اصدار الرخصة المهنية لمجال أو مستوى معين، فعلية تزويد الهيئة بالضوابط والمتطلبات التي سيتم تقييم كفاءة وقدرة المتقدم بناء عليها مع مراعاة بأن يكون مجال ومستوى الرخصة المهنية المستهدفة ضمن المجالات المذكورة والواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
5.10. أي شروط أخرى ترى الهيئة إضافتها للتأكد من كفاءة وقدرة المتقدم بطلب الرخصة المهنية.
6.1. تتولى الهيئة وضع الترتيبات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط ويتم إصدار الرخصة المهنية بقرار لجنة فنية مختصة يتم تشكيل أعضائها من قبل صاحب الصلاحية في الهيئة (نائب المحافظ للمطابقة والعمليات) ويحق للجنة أن تطلب من المتقدم الوفاء بتحقيق بعض الشروط علاوة على تلك الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة على سبيل المثال لا الحصر:
- إجراء أو إعادة اجراء مقابلة شخصية.
- الوفاء بمتطلبات حضور واجتياز لبرنامج تدريبي معين.
- وغيرها من الاشتراطات التي تراها اللجنة وفق معايير وضوابط إصدار الرخصة المهنية.
6.2. فور اكتمال ملف المتقدم تصدر اللجنة قرار منح الرخصة المهنية ويتم اعتماده من قبل صاحب الصلاحية في الهيئة.
6.3. في حالة عدم اجتياز مرحلة التقييم يحق للمتقدم تقديم طلب إعادة التقييم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم على الأكثر من إصدار وإعلان نتيجة التقييم، مع سداد المستلزمات والمستحقات المالية.
6.4. يتم طباعة وإصدار الرخصة المهنية من قبل الإدارة المعنية في الهيئة وتكون فترة الصلاحية ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.
6.5. يتم تزويد المرخص له عبر عناوين التواصل المحددة في نماذج ووثائق التقديم والطلب بنسخة من ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنية لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة وكذلك يتم تحديد المكان الذي سيتم تسليم المرخص له رخصته المهنية واستلام النسخة المعتمدة من ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنية لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة.
6.6. في الحالات التي لا يستطيع المرخص له الحضور لاستلام الرخصة المهنية يحق له تفويض ممثل عنة لاستكمال أعمال استلام الرخصة المهنية مع احضار خطاب التفويض على ان يكون معتمد من قبل المرخص له ويتم تسليمة للهيئة.
6.7. عند استلام الرخصة المهنية يلتزم المرخص له مهنياً أو من يفوضه بتسليم ميثاق أخلاقيات وقواعد المهنية لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة المعتمد من قبل المرخص له وكذلك توقيع نموذج استلام أصل الرخصة المهنية والوثائق الأخرى ذات الصلة.
6.8. يتم إضافة ونشر أسم المرخص له مهنياً ضمن قائمة الحاصلين على الترخيص المهني.
6.9. في حالة فقدان أو تلف الرخصة المهنية يتم إبلاغ الهيئة حسب قناة التواصل التي تحددها ويتم تقديم طلب إصدار بدل مفقود أو بدل تالف ودفع الالتزامات والمستحقات المالية.
يجب على المرخص لهم مهنياً لشغل وظائف ومهن الجودة خلال فترة سريان صلاحية الرخصة المهنية كما هو محدد في المادة الخامسة فقرة 6.4 الالتزام بالتالي:
7.1. المحافظة على استخدام الرخصة وعدم استخدامها لغير الغرض المرخص له.
7.2. يحضر حجز أو رهن أو ارتهان الرخصة المهنية.
7.3. تزويد الهيئة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق التي يتم طلبها خلال فترة سريان صلاحية الرخصة المهنية.
7.4. عند التعديل أو التحديث على أحد البنود الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة فإنه يجب على المرخص له مهنياً على الفور أخطار وتزويد الهيئة حسب قناة التواصل التي تحددها مع ارفاق نسخة من الوثيقة المعدلة أو المحدثة.
7.5. في الحالات التي يطرا تغيير ما على المراجع الواردة ضمن مجال الرخصة المهنية جراء تحديث أو سحب واستبدال أو إيقاف وإلغاء سواء كانت "أدلة أو مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو غيرها " وعند رغبة المرخص له مهنياً ممارسة المهنة طبقاً لهذا التغيير فإنه يجب علية الاستجابة للتعديل بما يتماشى مع متطلبات هذا التغيير الهيئة حسب قناة التواصل التي تحددها مع إرفاق نسخة من الإجراءات والوثائق التي توضح استجابة المرخص له خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من التأريخ لتلك الحالة.
يشترط عند رغبة المرخص له تجديد الرخصة المهنية التالي:
8.1. تقديم طلب الترقية/التجديد
8.2. استكمال نماذج ووثائق الترقية /التجديد.
8.3. يجب ان يتم تقديم طلب التجديد قبل فترة انتهاء صلاحية الرخصة المهنية بثلاثة أشهر.
8.4. كما يجوز التقدم بطلب تجديد الرخصة المهنية قبل فترة الانتهاء المحدد بمدة ستة أشهر.
بالإضافة الى الشروط والالتزامات الواردة خلال مواد وبنود الدليل الإرشادي لإصدار الرخص المهنية وكذلك ميثاق أخلاقيات وقواعد إصدار الرخص المهنة لشاغلـي وظـائـف ومهن الجودة يحق للهيئة إلغاء أو إيقاف صلاحية العمل بالرخصة المهنية في الحلات التالية:
9.1. إساءة الاستخدام أو الاخلال وعدم الالتزام بشروط ومتطلبات إصدار الرخص المهنية الواردة في مواد وبنود هذه اللائحة أو اللوائح والأدلة الأخرى التي تقرها الهيئة.
9.2. ممارسة أنشطة غير قانونية أو انتهاك أي من الأنظمة أو اللوائح المفروضة والمطبقة في المملكة العربية السعودية.
10.1. في حالات الاعتراض على توصية رفض إصدار ومنح الترخيص المهني من قبل اللجنة الفنية أو إلغاء صلاحية أو إيقاف الرخصة المهنية أو عدم التجديد، يتم تنفيذ أعمال التحقق المناسبة، على البيانات المقدمة موضوع النزاع، بشكل مشترك بين الهيئة والشخص المرخص له مهنياً أو طالب الترخيص مع مشاركة كفاءات مختصة محايدة، وذلك وفقا للمتطلبات المحددة.
10.2. ونتيجة لهذا التحقق يتم مناقشة النتائج في لجنة مشكلة من قبل الهيئة من أجل اتخاذ القرار المناسب والتوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.
10.3. ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقوم الهيئة بتنفيذ قرار رفض إصدار أو إلغاء صلاحية أو إيقاف الرخصة المهنية حتى التحقق من الموضوع محل الخلاف والتوصل إلى اتفاق في اللجنة ويتم إشعار الطرف الاخر بالرفض أو إلغاء صلاحية أو إيقاف العمل بالرخصة المهنية ويتم استبعاد الشخص من قائمة الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة.
11.1. فور إصدار الرخصة المهنية يتم إضافة ونشر اسم وعناوين المرخص له ضمن قائمة المرخص لهم مهنياً عبر القنوات المحددة من قبل الهيئة.
11.2. في الحالات التي يتم من خلالها إلغاء صلاحية أو إيقاف العمل بالرخصة المهنية، يحق للهيئة الإعلام عن ذلك وفق الوسائل المتاحة.
تكون بينات الرخصة المهنية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل البينات التالية:
12.1. اسم الشخص المرخص
12.2. رقم الرخصة
12.3. رقم الهوية الوطنية (بطاقة الاحول/الإقامة /جواز السفر)
12.4. صورة المرخص له حديثة
12.4.1. مجال الرخصة المهنية
12.4.2. الفئة(العائلة):
12.4.3. النشاط: نشاط الفحص والتفتيش
12.4.4. المستوى: مفتش جودة مشارك
12.4.5. التصنيف (التخصص): (ويتم الاكتفاء بذكر التخصص العام الوارد في اشتراطات التعليم ذو الصلة).
12.5. تأريخ الإصدار
12.6. تاريخ الانتهاء
12.7. رقم الهاتف
12.8. العنوان
12.9. يحق للهيئة إضافة أي معلومات أخرى ترى اضافتها.
13.1. يلتزم المتقدم أو المرشح او المرخص له بدفع الالتزامات والمستحقات المالية الخاصة بدراسة ومراجعة الوثائق وإصدار أو /وترقية أو /وتجديد أو /وأصدر بدل مفقود أو بدل تالف حسب الوارد والمحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
13.2. يتم احتساب الالتزامات والمستحقات المالية بالريال السعودي كما في الجدول ادناه:
13.3. لا تغطي هذه الالتزامات والمستحقات المالية البرامج والمجالات المهنية التي يتم وضع وتحديد ضوابط تقييم كفاءة وقدرة المتقدم بناء عليها حيث يتم دراسة تلك الضوابط وتحديد الالتزامات والمستحقات المالية المترتبة عليها.
13.4. تكون هذه الالتزامات والمستحقات المالية قابلة للتعديل وفقا لما تقره وتصدره الهيئة في هذا الشأن.
14.1. يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
14.2. لا يعتد بأي تعديلات على هذه اللائحة ما لم يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.