الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة.
9/5
حذف
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات و التعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، و للهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك .
1.
يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية
لا يوجد
2.
يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
3.
تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
4.
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
5.
عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
6.
للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
7.
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها.
1
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة ، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها.
2
أ. تحديث عدد (6) مواصفات كالتالي:
المنظفات الاصطناعية السائلة للأقمشة والملابس
(SASO-2059)
SASO GSO 2059))
المنظفات التركيبية- مساحيق الغسيل التركيبية المنزلية
(SASO-151)
(SASO GSO 151)
قُشارات الصابون
(GSO-877)
)SASO GSO 877(
المنظفات السائلة المضادة للجراثيم للأسطح العامة
(SASO-1948)
المنظفات السائلة المضادة للجراثيم للأغراض العامة
)SASO GSO 1948(
محلول هيبوكلوريت الصوديوم للإستخدامات المنزلية
(GSO-802)
محلول هيبوكلوريت الصوديوم للاستخدامات المنزلية
(SASO GSO 802)
مزيلات روائح الحمام
(SASO-1958)
مزيلات رائحة الحمام
(SASO 1958)
ب.إضافة عدد (11) مواصفات كالتالي:
منصعات (مزهيات) الغسيل
SASO-GSO-2013
منظف مراحيض الحمام
SASO-2925
سائل تلميع الأرضيات للإستخدام اليدوي
SASO-GSO-1221
مزيل بقع المائدة
SASO-2332
منظف حافة المرحاض
SASO-2983
مسحوق تنظيف الايدي (صابون بالبوراكس)
SASO-2067
النظام الدولي لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GSO-2654
7.
التعبئة والتغليف المقاوم لعبث الأطفال – المتطلبات - وإجراءات الاختبار لإعادة الاغلاق
SASO-ISO-8317
8.
منظف و مزيل الشحوم للأفران
SASO-2919
9.
المتطلبات القياسية لكربونات الصوديوم
GSO-ASTM-D928
10.
المنظفات الاصطناعية لغسيل الخضار والفواكه
SASO-2065
11.
ج.حذف عدد (9) مواصفات كالتالي:
منظفات المطبخ الصناعية
SASO GSO 1946
بيكربونات الصوديوم
SASO GSO 1110
منظف الزجاج السائل
SASO GSO 884
صابون غسيل الأيدي السائل
SASO GSO 1894
صابون الجليسرين الشفاف ونصف الشفاف والمعتم
SASO GSO 1944
صابون التواليت للأطفال
SASO GSO 1895
زهرة الغسيل (النيلة)
SASO-2620
صابون زيت الزيتون
SASO GSO 2172
المنظفات الصناعية في صورة معجون للملابس
SASO GSO 2301
9.
الرقم
فئات المنتجات
ال بند الجمركي(HS Code)
1
هيبو كلوريت الصوديوم
2828
2
كربونات ثنائي الصوديوم،كربونات الصوديوم الهيـدروجينيــة (ثاني كربونات الصوديوم)
2836
3
النيلة التركيبية
3204
4
"صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشـكال مقولبة، وإن احتوت على صابون ؛منتجات"
3401
5
محضرات غسيل
3402
6
ملطف أقمشة ومناشف
3809
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.