الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية WTO
الفقرة الأولى
تحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال
تحقق متطلبات WTO
الفقرة الثانية
بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة
بقرار مجلس الوزراء رقم 216، بتاريخ 17/6/1431 هـ، الموافق 31/5/2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة
الفقرة الخامسة
على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية.
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.
فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
الفقرة السادسة
تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق في أسواق المملكة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
المتطلبات العامة: متطلبات عامة خاصة بالمنتج، التي قد يؤثر عدم الالتزام بها على السلامة والصحة والبيئة.
يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.
2
5/5 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية, وتكون العبرة بما دون اللغة العربية.
إضافة
5/5
يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.
حذف البند (أ) للتكرار مع البند الرئيسي
10/3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة و آثارها من السوق ، ولها في سبيل ذلك:
أ) عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
3
عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
عند ضبط مخالفة لأجهزة إطفاء والوقاية من الحرائق، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
4
دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.
5
يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية
يتحمل المورِّد كامل المسئولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
يجب على جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
يجب على جميع مورِّدي أجهزة الإطفاء والوقاية من الحرائق؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة
7
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب على المورِّد الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يُمنع تداول المنتجات غير المستوفية لمتطلبات هذه اللائحة الفنية بعد سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2
:أ) حذف عدد (13) مواصفات قياسية وهي كالتالي
SASO 63
مطافئ (طفايات ) الحريق - الجزء الأول : مطافئ الصلب اليدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون
SASO 81
طفايات الحريق - الجزء الثاني: الطفايات اليدوية بالهيكسفلوروبروبان 1,1,1,3,3,3
SASO 124
مطافئ الحريق اليدوية - الجزء الثالث : مطافئ الحريق باستخدام الرغوة.
SASO 125
مطافئ الحريق اليدوية - الجزء الرابع: مطافئ الحريق باستخدام المسحوق الجاف.
SASO 419
مطافئ الحريق - الجزء الخامس: المطافئ النقالي ( المحمولة على عجلات ) التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون.
5
SASO 420
مطافئ الحريق، الجزء السادس: المطافئ النقالي (المحمولة على عجلات) التي تعمل بالمسحوق الجاف
6
SASO 64
طرق اختبار مطافئ (طفايات) الحريق اليدوية .
7
SASO 37
أسطوانات ثاني أكسيد الكربون المصنوعة من الصلب الخاصة بمطافئ الحريق.
8
SASO 38
طرق اختبار أسطوانات ثاني أكسيد الكربون المصنوعة من الصلب الخاصة بمطافئ الحريق.
9
SASO 418
طرق اختبار مطافئ الحريق النقالي (المحمولة على عجلات).
10
SASO GSO ISO 7165
مكافحة الحرائق – مطافئ الحريق اليدوية – الأداء والتركيب
11
SASO GSO ISO 11601
مطافئ الحريق ذات العجلات – الأداء والتركيب
12
SASO 647
مسحوق إطفاء الحريق الكيميائي الجاف - المتطلبات العامة
13
:ب) إضافة عدد (5) مواصفة قياسية وهي كالتالي
SASO-ISO-7165
مكافحة الحريق – مطافئ الحريق اليدوية – الأداء و التركيب
SASO-ISO-11601
مكافحة الحريق – مطافئ الحريق المحمولة على عجلات – الأداء و التركيب
SASO UL 448
المواصفة القياسية الخاصة بمضخات الطرد المركزي الثابتة للحماية من الحريق
SASO-ISO-7201-2
وسيلة إطفاء الحريق – الهيدروكربونات المهلجنة - الجزء 2: قاعدة العمل للإستخدام الأمن - إجراءات النقل لهالون 1211 وهالون 1301
SASO-GSO-340
مسحوق إطفاء الحريق الكيميائي الجاف اشتراطات عامة
آخر تحديث : 01 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.