الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة الغش التجاري وتنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووثائق هيئة الاتصالات التنظيمية الأخرى المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير الواردة المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
هيئة الاتصالات: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
الجهة المختصة: الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.
سلطات مسح السوق: كل جهة حكومية تمارس اختصاصاً ذات صلة بمراقبة الأسواق ومطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من المجلس تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
الأجهزة: أي أجهــــزة ســــلكية أو لاســــلكية، أو معــــدات حساســــة للبــــث اللاســــلكي، أو أجهــــزة ومعــــدات مســــببة للتــــداخل اللاسلكي، وأي معــــدات، أو أجهــــزة، أو منتجــــات، أو أدوات، أو آلات أو عتــــاد آخـــر؛ يكـــون متصـــلا بشـــبكة اتصـــالات أو قـــد يـــؤثر اســـتعماله فـــي الإمكانيـــة الفنيـــة لتقـــديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
المنتَج: الأجهزة المستخدمة للاتصالات وتقنية والمعلومات.
الجهاز اللاسلكي: أي جهاز أو اّلة أو مجموعة آلات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأي أغراض أخرى.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
المتطلبات الفنية: تتضمن المعايير والخصائص الفنية للمنتجات، أو استخدامها في المملكة، بالإضافة إلى أي متطلبات خاصة عن استخدامها، وذلك وفقا للمواصفات القياسية والتنظيمات ذات العلاقة.
الخطر (أخطار): مصدر محتمل للضرر.
المخاطر: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الإجراءات والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من المجلس توضح الإجراء المتخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
الاتصال اللاسلكي: أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو أصوات إخبارية من أي نوع عن بالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة للطيف الترددي.
التداخل الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق بشكل متكرر استعمال أو تشغيل أجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لا سلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.
الأجهزة والمعدات المسببة للتداخل: أي اّلات أو معدات أو أجهزة أو أي شيء مادي أو افتراضي يتسم بإمكانية تعريفه واتصاله مع بعضه البعض، يسبب التداخل اللاسلكي في الاتصالات اللاسلكية.
الموجة: ذبذبات تحمل شكل من أشكال الطاقة وتنقسم إلى: موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تعبر خلال الفضاء وموجات ميكانيكية بحاجة إلى مدى لكي تنتقل من خلاله.
الاستدلال الراديوي: تحديد الموقع والسرعة و / أو الخصائص الأخرى لجسم ما، والحصول على المعلومات المتعلقة بهذه المعايير، عن طريق خصائص انتشار الموجات الراديوية؛
موجات الراديو: هي موجات الكهرومغناطيسية تتراوح تردداتها ما بين 3 كيلوهرتز و300 جيجا هرتز، منتشرة في الفضاء أو الهواء بدون قيود أو بدون دليل اصطناعي.
التشويش الكهرومغناطيسي: أي ظاهـرة كهرومغناطيسـية يمكـن أن تفسد أداء جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام. ويمكن أن يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغير في انتشار الوسط ذاته.
التوافق الكهرومغناطيسي: مقدرة جهاز أو معدة كهربائية أو وحدة من جهاز أو معدة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم دون أن يؤثر في أي من مكونات تلك البيئـة بتشويهات كهـرومغناطيسية غير محتملة.
2/1 تطبق أحكام هذه اللائحة الفنية على جميع أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1).
2/2 يستثنى من هذه اللائحة الفنية أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المستخدمة من الجهات العسكرية والأمنية.
تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها في المنتج، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، ولضمان مطابقة المتطلبات الفنية الموضحة في المواصفات القياسية، بما يساهم في حماية الطيف الترددي من التداخل اللاسلكي الضار والمواءمة مع شبكات الاتصالات العامة، إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو استخدام هذه الأجهزة.
يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات العامة
1/1/4 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية.
2/1/4 يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1)،
3/1/4 يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء متطلبات التراخيص و/أو متطلبات التسجيل و/أو المتطلبات الإضافية وفقا للمواصفات القياسية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات العلاقة المبينة في الملحق (1)،
4/1/4 يجب على المورِّد الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصادرة من الجهة المختصة والتي تشمل تنظيمات تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.
5/1/4 يجب توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر من قبل الجهات ذات العلاقة.
6/1/4 يجب على المورِّد، قبل وضع وعرض المنتج في السوق، استيفاء المتطلبات لتوحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المبينة في الملحق (2) و المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
2/4 المتطلبات الفنية
1/2/4 يجب التأكد من أن الأجهزة تحمي الإنسان والحيوانات والممتلكات الخاصة بغض النظر عن تطبيق حدود للجهد الكهربائي.
2/2/4 يجب تصنيع الأجهزة بحيث تستخدم بشكلٍ فعّال وتحقق الاستخدام الفعال للطيف الترددي من أجل تجنب التداخل اللاسلكي الضّار في الأجهزة الأخرى.
3/2/4 يجب تصنيع الأجهزة ضمن فئات معينة بحيث تمتثل لما يلي:
أ) أن تتوافق الأجهزة عبر الشبكات مع الأجهزة الأخرى.
ب) أن تصنع الأجهزة بما يضمن ألا تسبب وقوع أي أضرار بشبكات الاتصالات أو طريقة عملها وألا تسيء استخدام موارد الشبكة، مما قد يتسبب في تدني الخدمة بشكل غير مقبول.
ج) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة لضمان الحماية من الاحتيال.
د) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك لضمان الوصول الى خدمات الطوارئ.
ه) أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك من أجل تسهيل استخدامها من قبل المستخدمين لذوي الاحتياجات الخاصة.
و) أن تشتمل الأجهزة على ضمانات بحيث تضمن بأن البيانات الشخصية وخصوصية المستخدم والمشترك تكون محمية بالكامل.
4/2/4 إذا احتوى الجهاز على ملحقات أخرى غير الشحن، فيجب استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
5/2/4 يجب أن تحتوي الأجهزة اللاسلكية على ما يضمن أن تحميل أو تحديث البرامج لا يؤثر في المطابقة الممنوحة مسبقا.
6/2/4 إذا احتوى الجهاز على أكثر من واجهة (Interface)، فيجب أن تفي كل واجهة منها بالمواصفة الفنية ذات العلاقة.
7/2/4 يجب الالتزام بمتطلبات السلامة في الأجهزة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وهي كالتالي:
أ) السلامة الكهربائية.
ب) التعرض للإشعاعات.
ج) الضوء والليزر.
د) التوافق الكهرومغناطيسي.
3/4 المتطلبات المتعلقة بالتغليف
التأكد من تجميع وترتيب أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
4/4 المتطلبات المترولوجية (القياسية)
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات ما يلي:
1/5 استيفاء متطلبات المواصفات القياسية السعودية الموضحة في الملحق (1) والمتعلقة بالبيانات الإيضاحية.
2/5 أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دوّن باللغة العربية.
3/5 ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
4/5 أن تحمل المنتجات في مكان ظاهر وبطريقة تظهر بوضوح المعلومات التالية:
- الاسم وبيانات المورد.
- العلامة التجارية.
- اسم وبيانات الصانع.
- الموديل الصناعي للمنتج.
- بلد المنشأ.
- تحذيرات الاستخدام.
5/5 يجب على المورد التأكد من أن الجهاز يحمل ما يشير إلى الطراز أو المجموعة أو رقمًا تسلسليًا أو عنصرًا آخر يسمح بتعريفه، أو إذا كان حجم أو طبيعة الجهاز لا تسمح بذلك، تكون المعلومات المطلوبة مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
6/5 يجب على المورد أن يشير على الأجهزة إلى أسمائهم أو اسمهم التجاري المسجل أو علامتهم التجارية المسجلة والعنوان البريدي الذي يمكن الاتصال به، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون المعلومات الإيضاحية مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
7/5 يجب على المورد استيفاء متطلبات الملصقات/ الشارات الخاصة بالجهة المختصة التي توضح بيانات المطابقة على الأجهزة، أو إذا كان حجم أو طبيعة الأجهزة لا تسمح بذلك، تكون الملصقات/ الشارات مرفقة على عبوتها أو في مستند مرفق بالجهاز.
8/5 يجب على الشركات المصنعة التأكد من أن الأجهزة مصحوبة بمعلومات السلامة بلغة يسهل فهمها من قبل المستهلكين والمستخدمين.
9/5 يجب أن تتضمن الأجهزة اللاسلكية على معلومات النطاق/النطاقات الترددية التي تدعمها، وقدرة الخرج القصوى لكل نطاق.
10/5 يجب أن تتضمن الأجهزة تعليمات تحدد غرض الاستخدام بناءً على مكونات وملحقات هذه الأجهزة.
11/5 يلزم إطلاع المستخدم النهائي على المعلومات والشروط الواجب الالتزام بها لاستخدام الأجهزة والمعدات.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن وضع الأجهزة الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (4).
1/1/6 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).
2/1/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (5).
ب) وثيقة تقييم المخاطر.
ج) وصفاً عاماً للأجهزة بما في ذلك:
-آلية عمل الأجهزة والغرض من استخدامها.
-صور فتوغرافية أو رسوم توضيحية تُظهر الميزات الخارجية والعلامات والتصميم الداخلي.
البرامج المثبتة أو المحدثة على الأجهزة التي تؤثر في الامتثال للمتطلبات الأساسية.
أن تكون هنالك معلومات للمستخدم وتعليمات عن كيفية التركيب.
النطاقات الترددية المدعومة من الأجهزة، وطاقة الخرج القصوى لكل نطاق ترددي.
أنظمة التشفير المضمنة بالأجهزة.
د) يجب أن يكون هنالك مفاهيم للتصميم أو التصنيع أو مخططات للمكونات أو التجمعات الفرعية أو دوائر وعناصر مماثلة ذات علاقة.
ه) أن يكون هنالك وصف أو توضيحات لازمة لفهم تلك الرسومات أو المخططات التشغيلية للأجهزة.
2/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن عرض و/أو وضع الأجهزة المبينة في الملحق (3) الحصول على شهادة اعتراف وطنية (IECEE) وفق نظم تقويم المطابقة للمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC).
*ملاحظة: يجب أن تغطي شهادة الاعتراف الوطنية (IECEE) جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية.
1/2/6 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:
أ) جميع الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذه اللائحة الفنية.
ب) إقرار المورِّد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (5)
ج) وثيقة تقييم المخاطر.
3/6 يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
4/6 المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها تعد مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/7 التحقق من استيفاء الأجهزة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.
2/7 يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب الأجهزة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
1/8 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات الموردين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
2/8 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.
3/8 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1/9 يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
2/9 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
ج) عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
د) عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
3/9 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.
ب) سحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
4/9 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
5/9 دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
1/10 يجب على جميع مورِّدي الأجهزة، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يحتفظوا ببيانات تحدد ما يلي:
أ) أي مورد زوَّدهم بالأجهزة.
ب) أي مورد زوَّده بالأجهزة.
على أن يحتفظوا بها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات ويقدموها لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند طلبها.
2/10 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
3/10 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
4/10 تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، تتحقق من صحة هذه الشكاوى، وتتخذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
5/10 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
6/10 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
7/10 للهيئة فقط - بالتنسيق مع هيئة الاتصالات - حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عنهما من تفسيرات.
8/10 في حال عرض الأجهزة -غير الحاصلة على شهادة المطابقة- في المعارض والمؤتمرات والأحداث المماثلة لأغراض استعراض الخصائص، فيشترط أن يشار بوضوح على الأجهزة أن هذه الأجهزة قد لا تكون متاحة في السوق أو لا يمكن استخدامها في المملكة إلا بالحصول على شهادة المطابقة، ولا يجوز إجراء عرض توضيحي للأجهزة اللاسلكية إلا بشرط اتخاذ التدابير المناسبة والحصول على الموافقة من هيئة الاتصالات، لتجنب التداخل اللاسلكي الضار والتوافق الكهرومغناطيسي والمخاطر على صحة أو سلامة الأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات
1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
Radiation protection instrumentation - Equipment for monitoring airborne tritium
المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي
(+AM/FM/T- DAB)
الملاحة البحرية ونظم ومعدات الاتصال اللاسلكية - الأسطح البينية الرقمية- الجزء 450: تعدد المتحدثين وتعدد المستمعين- توصيلات إيثرنت البينية
ملحوظة: قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب ) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم
الفئة
البند الجمركي
1
آلة الفاكس
844331
2
جهاز لوحي / كمبيوتر محمول
847130
3
معدات الحوسبة / الكمبيوتر الشخصي
847141
4
الخوادم
847150
5
أجهزة ومعدات الألياف البصرية
847190
6
معدات ONT الطرفية للشبكة الضوئية
7
معدات GPON
8
أجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو RFID
9
معدات البنية التحتية للألياف البصرية
10
هاتف لاسلكي / قاعدة - هواتف ديكت
851711
11
الهاتف المتنقل الخلوي / الهاتف الذكي - للاتصالات الحرجة - داعم لخاصية اضغط وتحدث PTT
851713
12
الهاتف المتنقل الخلوي / الهاتف الذكي
13
أجهزة ومعدات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية
851714
14
أجهزة الهاتف السلكية - IP Phone
851718
15
أجهزة الهاتف السلكية
16
هواتف الدفع
17
مكونات المحطات القاعدية الخلوية الأخرى
851761
18
معدات المحطات القاعدية للاتصالات المتنقلة الدولية والمعدات المتعلقة بها
19
معدات مكرر الإشارة الخلوية
20
معدات الميكروويف الخلوية / معدات الربط الراديوية
21
قطع غيار البنية التحتية الخلوية
22
أجهزة ومعدات المزامنة
851762
23
بطاقة واجهة الشبكة NIC
24
الخطوط والوصلات والدوائر الإلكترونية
25
ميكروفون لاسلكي / جهاز محمول
26
أجهزة المساعدة على السمع
27
سماعات لاسلكية
28
أجهزة ومعدات أنظمة الصوت اللاسلكي
29
أجهزة النطاق العريض قصيرة المدى UWB
30
أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص
31
أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية
32
أجهزة الشبكة المحلية اللاسلكية (خارجي)
33
أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة (LPWAN) - نقاط الوصول
34
أجهزة ومعدات شبكة المنطقة الواسعة منخفضة الطاقة (LPWAN) - الأجهزة الطرفية
35
أجهزة ومعدات التشفير
36
معدات أجهزة سنترال (PBX)
37
معدات الاتصال عبر خطوط الطاقة (PLC)
38
الساعات الذكية
39
معدات نقل الصوت عبر معدات بروتوكول الإنترنت
40
المودم
41
أجهزة راوتر لاسلكي / نقاط الوصول
42
بدالات
43
أجهزة النفاذ - بوابات
44
أجهزة التتبع / أجهزة تتبع المركبات
45
الأجهزة والمعدات الخلوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية (ITS)
46
أجهزة الراوتر CPE (داخلي / خارجي)
47
أجهزة (إنترنت الأشياء / آلة لآلة) الخلوية
48
أجهزة ومعدات الاتصالات البحرية
49
أجهزة نظام التعرف الآلي (AIS)
50
أجهزة ومعدات الراديو لأنظمة الطائرات
51
أجهزة ومعدات جمع الأخبار عبر الأقمار الصناعية (SNG)
52
أي معدات أخرى متعلقة بالأقمار الصناعية
53
أجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات (SDR)
54
أجهزة ومعدات المحطات الطرفية الصغيرة (VSAT)
55
أجهزة ومعدات خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS)
56
أجهزة ومعدات المحطات التفاعلية للأقمار الصناعية (SIT) ومحطات مستخدمي الأقمار الصناعية (SUT)
57
58
59
أجهزة ومعدات الأقمار الصناعية / المحطات الأرضية - ثابتة / متحركة
60
أجهزة أنظمة النداء الآلي - البيجر
851769
61
معدات المؤتمرات عن بعد
62
أجهزة جدار الحماية
63
معدات أنظمة الإنذار
64
معدات البنية التحتية للشبكة الأخرى
65
أجهزة إنذار لاسلكية
66
أجهزة العنونة والتنبيه
67
أجهزة المنارات والتعريف - قصيرة المدى
68
منارات الانهيار الجليدي
69
أجهزة اتصالات قصيرة المدى أخرى
70
أجهزة مكرر الإرسال الخلوية / مقويات إشارة الهاتف المتنقل
851771
71
أنظمة الراديو الثابتة ؛ معدات الربط من نقطة إلى نقطة ومن نقطة إلى نقاط متعددة
72
معدات وأجهزة طرفية أخرى
851779
73
قطع غيار أخرى لمعدات الراديو
74
بطاقة SIM لوحدة تعريف المشترك / شرائح الهاتف
852352
75
أجهزة ومعدات البث
852550
76
راديو أرضي متنقل - ثابت / محمول - PMR / DMR
852560
77
راديو أرضى متنقل - ثابت / محمول - الراديو المتنقل الخاص P25
78
راديو أرضي متنقل - ثابت / محمول - الراديو المتنقل الرقمي TETRA
79
راديو أرضي متنقل - ثابت / محمول - راديو VHF / UHF / جهاز اتصال لاسلكي
80
راديو أرضي متنقل - ثابت / متنقل - أجهزة مرتادي البر "براري"
81
أجهزة ومعدات راديو متنقلة أرضية أخرى
82
أجهزة معدات الراديو لأنظمة السكك الحديدية
83
أجهزة ومعدات هواة الراديو
84
معدات راديو عالية ومتوسطة النطاق MF / HF
85
أجهزة ومعدات راديو النطاق المدني (CB)
86
أجهزة تتبع الحيوانات
852691
87
معدات مساعدات الأرصاد الجوية (Met Aids)
88
منارات تحديد المواقع الشخصية - أجهزة الاستغاثة البرية
89
90
EPIRBأجهزة الاستغاثة البحرية
91
أجهزة ومعدات الملاحة الأرضية
92
أجهزة ومعدات الملاحة البحرية
93
أجهزة ومعدات الملاحة الجوية
94
جهاز التحكم عن بعد بالراديو
852692
95
أجهزة التحكم بنماذج المعدات البرية والجوية والبحرية
852610
96
النقل وتقنيات المعلومات المرورية (RTTT) ؛ أجهزة ومعدات رادار السيارات
97
أجهزة الرادار - قصير المدى
98
أجهزة الرادار البحرية
99
محطات السواحل البحرية
100
أجهزة ومعدات الرادار
101
معدات التلغراف أو المعلومات الملاحية (NAVTEX)
852799
102
الهوائيات
852910
103
موجهات الموجة
104
وحدات الراديو / وحدات الاتصالات
105
أجهزة مضخم الإشارة
106
أجهزة تضخيم الإشارة منخفضة الضوضاء (LNA)
107
محول تقليل مستوى الضجيج المنخفض (LNB)
108
معدات السكك الحديدية قصيرة المدى
853010
109
معدات GSM-R الخلوية
110
معدات الاتصالات الراديوية المستخدمة في أنظمة النقل الذكية (ITS)
853080
111
أجهزة ومعدات الاتصالات الجوية
112
أنظمة الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات (MCOBA)
880790
113
معدات اتصالات النطاق العريض المباشرة جو-أرض
114
معدات الاختبار
903040
115
معدات قياس خاصة بالشبكة
116
أجهزة مسح الترددات التناظري / الرقمي
117
أجهزة تحليل الترددات
118
أجهزة قياس قوة المجال العامة
119
معدات قياس خاصة لاستخدامها في الاتصالات
ملحوظة: المنتجات والرموز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
متطلبات توحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية
يوضح هذا الملحق من اللائحة المتطلبات الفنية والإدارية التي يجب توافرها لغرض توحيد أشكال شواحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والالكترونية وذلك وفقاً للشكل (USB-TYPE C) بحسب المراحل أدناه.
أ) المرحلة الأولى:
المنتجات المشمولة
تاريخ التطبيق
الهواتف المحمولة
01/01/2025م
الكاميرات الرقمية
سماعات الاذن السلكية واللاسلكية
أجهزة القراءة الالكترونية
أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة
سماعات الرأس
السماعات
لوحات المفاتيح
أجهزة مؤشر الحاسوب (الفأرة)
أنظمة الملاحة المحمولة
مكبرات الصوت المحمولة
الأجهزة اللوحية
الموجهات اللاسلكية (راوتر)
ب) المرحلة الثانية:
أجهزة الكمبيوتر المحمولة
01/04/2026م
2.المتطلبات الفنية
يجب على الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والالكترونية تلبية المتطلبات التالية:
يجب أن يوضع على منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية شكل مقبس ثلاثي – حسب الموضح أدناه – بطريقة واضحة للمستهلك على أن يتم تعديله حسب الحالات أدناه:
أ) في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متضمنه جهاز شحن يجب على المورد لمنتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى توفر جهاز الشحن مع الجهاز. بحيث يكون مرئياً للمستهلك بحسب الشكل رقم (1) الموضح ادناه:
الشكل رقم (1)
ب) في حالة بيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية دون تضمين جهاز الشحن مع الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، فيمكن المورد اختيارياً توضيح ذلك برمز خاص، وذلك للإشارة بوضوح إلى عدم توفر جهاز الشحن مع الجهاز. بحيث يكون مرئياً للمستهلك بحسب الشكل رقم (2) الموضح ادناه:
الشكل رقم (2)
ج) إذا تم تضمين جهاز الشحن مع الجهاز، فيتم توفير رقمين يحددان الحد الأدنى والحد الأقصى للطاقة التي يحتاجها جهاز الشحن لتزويد الجهاز بالشحن بأعلى سرعة ممكنة.
د) إذا كان الجهاز يدعم توصيل الطاقة عبر منفذ USB بتقنية (USB Power Delivery)، فيرمز لها بـــــ “USB PD”.
المنتجات الملزمة بشهادات الاعتراف الوطنية (IECEE)
قائمة المنتجات
أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها (الشاحن الكهربائي السلكي واللاسلكي، الشاحن المستخدم بالسيارات، السماعات اللاسلكية للهواتف المحمولة)
الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وملحقاتها (شاحن الكمبيوتر المحمول، شاحن الجهاز اللوحي).
أجهزة التلفاز وشاشات العرض
أجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها (أجهزة التحكم، السماعات اللاسلكية، الشواحن وملحقاتها)
كابلات شواحن الهواتف المحمولة
أجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC)
نموذج تقويم المطابقة (Type 1a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067
اعتماد الطراز (Type Approval)
1) اعتماد الطراز
يُعرَّف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضاه بمراجعة التصميم الفني للمنتَج، والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة.
ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
1) فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المرتقب، (نموذج الإنتاج).
2) تقويم مدى مطابقة التصميم الفني للمنتَج من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع فحص عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، لواحدة أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج (جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم).
2) إجراءات اعتماد الطراز
1/2 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة
يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
1) اسم وعنوان الصانع.
2) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
3) وثائق فنية تُمكِّن من تقويم مدى مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
4) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم -التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
5) يجب أن تشمل الوثائق الفنية -على الأقل -العناصر التالية:
أ) وصف عام للمنتَج، وفقا للفقرة 6/3 من هذه اللائحة الفنية.
ب) رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
ج) التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج المشار إليها.
د) إصدارات البرامج أو البرامج الثابتة التي تؤثر على الامتثال للمتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية.
ه) قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة وهيئة الاتصالات، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وفي حالة الاستعمال الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المطبقة.
و) نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
ز) تقارير اختبارات من مختبرات فحص معتمدة توضح تفاصيل الفحوصات التي تم إجراؤها على الأجهزة، ونتائج تلك الفحوصات. مع بيان أسماء تلك المختبرات وعناوينها وتاريخ إجراء الفحوصات.
ح) نتائج الاختبارات وتأكيد مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية بموائمة الأجهزة للخصائص الفنية الإلزامية، في حال تطلب الجهاز ذلك وفقا للمواصفات القياسية.
ط) عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
ي) الأدلة (البراهين) التي تدعم ملائمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل الوثائق المُتبَعة، خاصة في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الملائمة المشار إليها، ويجب أن تشمل الأدلة الداعمة -متى ما اقتضى الأمر ذلك -نتائج الاختبارات المُجراة في المختبر المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.
2/2 مهام الجهة المقبولة
أ) بالنسبة للمنتَج
1) دراسة الوثائق الفنية والأدلة (البراهين) الداعمة بغرض تقويم ملائمة التصميم الفني للمنتَج.
2) تحديد أي متطلبات واجب استيفائها لاستيراد و/أو استخدام المنتج وفقا للمواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق (1).
ب) بالنسبة للعينات
1) التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، وتحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات القياسية السعودية، والعناصر المُصمَّمة وفقا للمواصفات الأخرى.
2) إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن الحلول الفنية (Technical Solutions) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.
3) إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد -في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الأخرى الملائمة -بأن الحلول الفنية التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية.
4) الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.
ج) بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة
1) يجب على الجهة المقبولة إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.
2) إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن الجهة المقبولة تُصدِر شهادة اعتماد طراز للصانع، ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها -إن وُجِدت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
3) يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز المُختبَر وللمراقبة أثناء التشغيل.
4) إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على الجهة المقبولة ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد الطراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّلة حيال عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.
5) يجب على الجهة المقبولة أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز المصادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الهيئة بذلك.
6) يجب على الصانع إبلاغ الجهة المقبولة -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصة بشهادة اعتماد الطراز -بكل التغييرات المُدخلة على الطراز المصادق عليه؛ التي من شأنها أن تُؤثِّر على مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، أو لشروط سريان شهادة اعتماد الطراز، حيث أن مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقة إضافية على شهادة اعتماد الطراز الأولية.
7) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري -أو عند الطلب -بتقديم قائمة بشهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
8) يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الجهات المقبولة الأخرى عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافات قد رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك -عند الطلب -عن شهادات اعتماد الطراز وأي إضافة قد أُصدِرت.
9) يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/أو الإضافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة – عند الطلب -أن تحصل على نسخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج الاختبارات التي قامت بها الجهة المقبولة، ويجب على الجهة المقبولة الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
10) يجب على الصانع الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضافات المدخلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.
11) يمكن للمورِّد تقديم الطلب المشار إليه في البند (2/1/1) أعلاه، والقيام بالواجبات المشار إليها سلفا باسم الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع ووفقاً للمتطلبات الموضحة في المواصفات القياسية ذات العلاقة.
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
- الاســــــــم: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- العنوان: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: ---------------------------------------------------------------------------------------------
- البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- رقم الهاتف: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الفاكس: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) تفاصيل المنتج:
- العلامة التجارية للمنتج: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الطراز: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- الدفعة أو (الرقم التسلسلي): --------------------------------------------------------------------------------------------------
- الملحقات أو العناصر (إصدار البرنامج): ---------------------------------------------------------------------------------------
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: ---------------------------------------------------------------------------
- الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول: -------------------------------------------------------------------------------------------
نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية ( )
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.
الشخص المسؤول: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم الشركة: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التوقيع: ----------------------------------------------------------------------------- التاريخ: --/--/-----
آخر تحديث : 22 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.