تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconمشروع تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني.

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    الهدف من التعديل
    المادة (9) المخالفات والعقوبات
    المادة (11) الأحكام الانتقالية
    الملحق رقم (1-أ) منتجات قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني والمواصفات القياسية ذات العلاقة
    تحديث الملحق (1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي

آخر تحديث : 31 مارس 2022

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية