الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أُعدت هذه المتطلبات لأغراض تحديد المجالات الفنية التي يمكن على أساسها اعتماد أو قبول جهات التفتيش والرقابة عليها والتي تقوم بالتفتيش على أعمال كود البناء السعودي وفق متطلبات القسم (110) من كود البناء السعودي العام (SBC 201) والمراجع الفنية واللوائح ذات الصلة التي تصدرها اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة والمركز.
هذه المتطلبات تعد أحد الركائز المهمة لتطبيق كود البناء السعودي، حيث أن الإلزام بتطبيق كود البناء صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1438/04/26ه بالموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، وهو ما تطلب إعداد وثيقة لأغراض اعتماد جهات التفتيش على أعمال البناء والتشييد لتطبيقها من قبل الجهة المعنية بالقبول أو الاعتماد لجهات التفتيش، ومن أهدافها ما يلي:
• تحديد المجالات الفنية التي يمكن على أساسها الاعتماد أو القبول لجهات التفتيش التي تقوم بأعمال التفتيش على أعمال كود البناء السعودي والرقابة عليها.
• تسهيل إجراءات اعتماد جهات التفتيش من قبل المركز السعودي للاعتماد.
• استهداف جهات/ منشآت التفتيش التي تقوم بالتفتيش على أعمال كود البناء من خلال إعداد متطلبات إدارية وتنظيمية وفنية للتأكد من استيفاءها لمتطلبات التفتيش حسب متطلبات كود البناء.
1-1 المصطلحات والتعاريف
لأغراض هذه الوثيقة تطبق المصطلحات والتعاريف الواردة في نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية ولائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي على الترتيب.
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
2-1 المراجع والوثائق التنظيمية
يجب أن تلتزم جهة التفتيش بالمراجع الفنية والتنظيمية التالية وأية متطلبات تصدرها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
1/2-1 المواصفات القياسية والمرجعية
المواصفة القياسية (ISO IEC 17020) (تقييم المطابقة – المعايير العامة لتشغيل الأنواع المختلفة من الجهات التي تقوم بالتفتيش).
المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المواصفات القياسية الإقليمية أو الدولية المعترف بها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
لوائح ومتطلبات المركز.
الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في كود البناء السعودي ذات العلاقة.
2/2-1 الوثائق التنظيمية
نظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية ولائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
منظومة كود البناء السعودي وأية لوائح أو وثائق ذات صلة تصدرها أو تنشرها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللوائح التنظيمية أو الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي.
3-1 التراخيص والتفويضات
1/3-1 السياسات اللازمة
1/1/3-1 يجب أن تضع جهة التفتيش السياسات اللازمة للتحقق من الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها للحصول على التراخيص والتفويضات بما في ذلك التراخيص منتهية الصلاحية أو غير النشطة على أن تتضمن هذه السياسات التالي:
كيفية تنفيذ عملية التحقق وإثبات الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها لإصدار التراخيص والتفويضات.
تحديد ومراجعة أهداف خدمات أعمال التفتيش لإصدار التراخيص والتفويضات اللازمة، ويجب أن يكون هناك برنامج لرصد الأداء (KPI's) بانتظام واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
تعيين أهداف خدمات أعمال التفتيش في مؤشرات قابلة للقياس وبشكل خاص ما يلي:
الملاحظات على الجداول الزمنية.
مخرجات مراجعة إدارة المشروع.
التأهيل الفني للموظفين الرئيسيين ومتابعة استمرارية كفاءتهم.
4-1 التراخيص المهنية
1/4-1 السياسات اللازمة
1/1/4-1 يجب على جهة التفتيش تأسيس إجراء تحقق الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المطلوبة للتفتيش للتالي:
فحص التراخيص والتأمين للمقاول.
التحقق من التراخيص المهنية للمصممين المسجلين.
التحقق من مؤهلات المفتشين.
وثائق وعمليات التفتيش.
عمليات التفتيش في الموقع.
التحقق من تقديم تقارير تفتيش واضحة وموجزة ودقيقة.
2/4-1 شهادات تصاريح الموافقة
1-4/2/1 يجب جمع شهادات تصاريح الموافقة على منسوب البناء قبل إصدار شهادة الإشغال في المناطق عالية الخطورة مثل مناطق الفيضانات أو الزلازل، ويجب تحديث ترخيص شهادات منسوب البناء بشكل دائم.
5-1 التنسيق والأنشطة
1/5-1 السياسات اللازمة
1/1/5-1 يجب أن تضع جهة التفتيش الإجراءات والسياسات اللازمة للإجراءات الإدارية للتنسيق لسير العمل مع الأنشطة الأخرى ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر:
النطاق الجغرافي للمشروع.
وسائل النقل.
مياه الأمطار.
إدارة خطط الطوارئ عند حصول الفيضانات بمناطق السهول والأودية.
عمليات التفتيش على متطلبات الوقاية والحماية من الحريق.
تراخيص المقاول.
التراخيص المهنية.
إدارة الكوراث الطبيعية.
2/5-1 ضمان متابعة الأعمال والأنشطة
1/2/5-1 يجب بناء نظام تنسيق لضمان متابعة أعمال إدارة تشغيل كل الأنشطة ومنها على سبيل المثال:
(مثلا: أعمال التصميم، مراجعة المخططات، إصدار التراخيص، تنسيق أعمال التفتيش،....)
تصميم خطة السلامة والطوارئ، وإعدادها بشكل ملائم وتحديد المباني المتضررة وإجراء عمليات التفتيش على السلامة بعد وقوع أي كارثة طبيعية خطيرة.
بناء سياسات مناسبة لإدارة الحفاظ على الحيادية والنزاهة وعمل التدابير اللازمة مع تحديد معايير الاستقلالية.
توثيق وإبلاغ الجهات المعنية على سبيل المثال لا الحصر: (المقاول، مقاول الباطن، الموردين) بالالتزام بقواعد الحياد والنزاهة.
بناء نظام إداري للتوثيق (ورقي و / أو إلكتروني) والمحافظة عليه على أن يتضمن على الأقل:
أ) التزام وسياسات الإدارة العليا بشأن السلامة والكفاءة.
ب) المراجعة الدورية على أساس البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي / الخارجي.
ج) الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية دون تأخير غير مبرر لكل ما قد يتعلق بالتالي:
المراجعة والتقييم الداخلي والخارجي.
عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية.
كفاءة أداء العمليات الإدارية.
رصد البيانات ونتائج القياس والتفتيش.
رضا العملاء وملاحظات جهات التطبيق ذات العلاقة.
قياس أداء الموردين الخارجيين.
التطوير المستمر والاستفادة من التغذية الراجعة.
د) كفاية الموارد لتحقيق الأهداف.
ه) إدارة المخاطر وفرص التحسين.
6/1 العاملين
1/6-1 السياسات والإجراءات الإدارية
1/1/6-1 يجب أن تقوم جهة التفتيش بتوظيف أو التعاقد مع عدد كاف من العاملين المؤهلين وأن يكون لديها سياسات وإجراءات في إدارة الموارد البشرية تتضمن ما يلي:
1) الهيكل التنظيمي الذي يحدد الأشخاص الرئيسيين في المنظمة الأسماء والألقاب ونوع العقد (بدوام كامل أو بدوام جزئي) والمناصب الوظيفية والعدد الإجمالي للموظفين.
2) الوصف الوظيفي الذي يحدد الكفاءات المطلوبة مثل:
الحد الأدنى من المؤهلات الفنية.
التعليم والتدريب.
الخبرة والمعرفة الفنية والمهارات.
متطلبات الاعتماد / الترخيص.
3) الاحتفاظ بسجلات للمراقبة والتعليم والتدريب والمعرفة الفنية والمهارات والخبرات والتراخيص والشهادات المطلوبة لكل عامل يؤدي عمل لجهة التفتيش.
4) برنامج التدريب السنوي للطاقات البشرية.
5) تقييم الموظفين بانتظام والاحتفاظ بسجلات التقييم.
2/6-1 تأهيل المفتشين
1/2/6-1 يجب أن تكون جهة التفتيش قادرة من خلال "عملية تأهيل المفتشين" على تقييم وتوثيق المعرفة والخبرة الفنية للمفتشين من خلال برنامج تدريبي أو تقييم وفقًا للجدول التالي:
جدول (1-1): المعرفة والخبرة الفنية للمفتشين
المعرفة العامة
معرفة المبادئ والمحتويات العامة لـكود البناء السعودي العام (SBC 201) وكودات البناء السعودية الأخرى حسب المجال.
فهم المبادئ العامة للأبواب (14، 15، 16، 17) من كود البناء السعودي العام (SBC 201).
معرفة نطاق مسؤوليات وسلطات الجهات الرقابية والتفتيشية مثل الهيئات المهنية والجهات ذات العلاقة بتطبيق الكود والجهات ذات الصلة بما في ذلك اللجان المتخصصة والاستشارية.
المعرفة بالتزامات العقود والمتعاقدين المشغلين وفقا لكود البناء السعودي حسب المجال.
معرفة نطاق وأهداف العمل لتنمية استشعار المسؤولية المهنية للتحقق الفني.
مهارات التصميم / البناء
تحديد اللائحة أو اللوائح الفنية المتعلقة بالتحقق المهني والتي من خلالها تستطيع المنشأة تقييم كفاءة وإلمام المفتش للقيام بالأعمال.
المعرفة بسبل الوقاية من الحريق وإجراءات السلامة المهنية من الحرائق الموضحة في الكود السعودي للتشييد (SBC 302) القسمين (14-5 و14-6).
معرفة مدى مقاومة المواد والمنتجات للحريق وفق الكود.
معرفة المخاطر المتعلقة بالتركيبات والمعدات بما في ذلك استخدام المبنى واشغاله.
معرفة إجراءات تقييم المطابقة والامتثال للمباني أو الخدمات أو المعدات وفقًا للوائح الفنية والاشتراطات والمواصفات القياسية خلال المراحل المختلفة (للبناء و / أو الاشغال).
الكفاءة في مرحلة التشغيل
المعرفة والخبرة الفنية بتحديد متطلبات اللائحة أو اللوائح الفنية المطبقة على أنشطة و / أو أعمال التفتيش.
معرفة المعدات والأدوات اللازمة لعمل نشاط التفتيش والتحقق (النطاق والتقنية والمعدات والعمليات).
معرفة طريقة التقييم المتعلقة بصيانة ومطابقة المعدات والمنشآت وفقًا للوائح الفنية والاستخدام.
3/6-1 معايير مراقبة المفتشين
1/3/6-1 يجب أن يكون من معايير مراقبة ومتابعة كفاءة مفتشي جهة التفتيش، من بين المعايير الأخرى، المعايير المتعلقة بتأهيله في التالي:
ممارسة عمليات التفتيش بناءً على مؤهلاته.
فهم إجراءات عمليات التفتيش الفني وقوائم التفتيش واللوائح الفنية والقدرة على إيجاد الثغرات واكتشاف حالات عدم المطابقة.
7-1 طرق التفتيش والتحقق
1-7/1 الطرق المختلفة للتحقق
1/1/7-1 يجب أن يكون من معايير مراقبة مفتشي جهة التفتيش، من بين المعايير الأخرى، المعايير المتعلقة بتأهيله في التالي:
إجادة المراجعة الفنية للوثائق على سبيل المثال لا الحصر: (تقرير الحسابات الهندسية، تقارير التربة، الوثائق الفنية، المخططات والرسوم البيانية، المواصفات).
القدرة على التحقق في الموقع.
إجادة الاختبار والقياس.
2/7-1 التحقق من تقارير الحسابات
1/2/7-1 إذا تم إجراء تقرير الحسابات باستخدام برنامج حاسب آلي فني معتمد يتم التحقق من التالي:
1) المدخلات والفرضيات الأولية.
2) يلزم فعالية مخرجات البيانات بتقرير برنامج الحاسب الآلي على سبيل المثال لا الحصر:
تقارير التربة والكشط أو حفر الأساسات.
الخرسانة.
مساحة المقطع (للأسلاك الكهربائية، للأنابيب، حديد التسليح).
معايرة تركيبات الحماية.
الجهد الكهربائي، قصر الدائرة الكهربائية.
الحسابات الهيدروليكية لأنظمة المكافحة ومعدات الحريق.
قدرة مولدات الطاقة.
3) مراجعة الترابط والتناسب المنطقي للنتائج.
4) ملاءمة المعدات المستخدمة في المشروع.
2/2/7-1 إذا تم إجراء تقرير الحسابات بدون استخدام برنامج حاسب آلي فني، فإن التحقق يتوقف على فحص دقة الحسابات.
3/7-1 التحقق من المخططات والرسوم البيانية
1/3/7-1 يجب التحقق من وجود المخططات والرسومات على أن تحتوي على المعلومات الضرورية والجدولة الزمنية للعمل المخصص.
2/3/7/-1 يجب التحقق من التقارير الحسابية.
4/7-1 التحقق من الوثائق الفنية
1/4/7-1 يجب على جهة التفتيش التحقق من الوثائق والتوثيق والمواد الفنية ومدى ملائمة هذه المواد لخصائص التركيب.
5/7-1 التحقق من مواد البناء
1/5/7-1 يجب على جهة التفتيش التحقق من أن جميع المنتجات المستخدمة في موقع البناء على سبيل المثال لا الحصر (الخرسانة والحديد الصلب والأسمنت والطوب والكابلات الكهربائية والصحية والبلاط والمقابس الكهربائية والدهانات وأنظمة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق) مطابقة لوثائق البناء ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
2/5/7-1 يتم التحقق من مطابقة المواد المستخدمة في المشاريع للمواصفات القياسية السعودية إما عن طريق التحقق من وجود شهادة مطابقة صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو الجهات المقبولة لديها أو التحقق من حصول المنتج على علامة الجودة السعودية الصادرة عن الهيئة أو عن طريق اختبار العينات المأخوذة من الموقع في المختبرات المعتمدة من المركز وفقًا للمواصفة القياسية (ISO17025).
6/7-1 التحقق في الموقع
1/6/7-1 يجب على جهة التفتيش إجراء التحقق الأولي للأعمال التالية:
التحقق من مطابقة أعمال البناء للجدول الزمني للتنفيذ ولتوريد المواد والخطط التنفيذية والتصحيحية والمخططات.
التحقق من مطابقة التنفيذ وتركيب المعدات حسب ما هو معتمد، ويتم هذا التحقق عن طريق الفحص البصري مع الكشف على الأعمال المغطاة إذا لزم الأمر.
2/6/7/1 يجب على جهة التفتيش إجراء التحقق الدوري للأعمال التالية:
التحقق من خواص وفعالية أنشطة البناء المنتهية التي تم عمل التفتيش عليها خلال التفتيش السابق الأولي والحفاظ على الامتثال.
التحقق من مطابقة تركيب العناصر التي تم إجراء التعديل عليها عدا الهياكل الإنشائي.
7/7-1 الاختبار والقياس
1/7/7-1 يجب التحقق من المواد الأولية للإنشاء (الخام)، و / أو الخرسانة، و / أو أي منتج ميكانيكي أو كهربائي أو منتج بناء والتحقق من الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو الهيكلية لأي جهاز أو عملية تثبيت.
2/7/7-1 يجب التحقق من الكميات والمقاسات الفيزيائية لتقييم مطابقة التركيبات في المبنى والتحقق من الاختبار والقياس للقيم المنصوص عليها في المواصفات القياسية على سبيل المثال لا الحصر: (الأوزان والكتل والنسب المئوية) والمعلومات الواردة بأدلة التركيب.
3/7/7-1 يجب أن تستند جميع القياسات على استخدام معدات القياس المعايرة ويجب أن تتم المعايرة من قبل مختبر معتمد من المركز وفقًا للمواصفة (ISO17025) ويجب على جهة التفتيش التحقق من صحة شهادة الاعتماد وكفاية مجال الاعتماد للمختبر المعتمد.
8/7-1 التحقق من العمل وتجهيزات الحماية
1/8/7-1 ملائمة معدات العمل للمهام على سبيل المثال لا الحصر: (خصائص التركيب الكهربائي لمحطات الطاقة الثابتة، وفيما يتعلق بنمط التأريض وتيار دائرة القصر المفترض عند نقطة الربط).
2/8/7-1 الحماية من المخاطر المباشرة وغير المباشرة.
3/8/7-1 الحماية الفردية والجماعية.
8-1 تقارير وشهادات التفتيش
1/8-1 التقارير
1/1/8-1 بعد كل عملية تفتيش، يجب على جهة التفتيش تقديم تقرير تفتيش مؤرشف قابل للاسترجاع ودقيق وواضح وموضوعي لا لبس فيه يعكس جميع الأنشطة التي تقوم بها جهة التفتيش، ويجب أن يشتمل على جميع حالات عدم المطابقة والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال وفقًا للقسمين أرقام (13-8 و13-9) من الكود السعودي للتشييد (SBC 302) واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة.
2/1/8-1 عندما لا تغطي عمليات التفتيش جميع الأنشطة أو الخدمات لأسباب مشروعة مثل (استحالة الوصول، إيقاف التشغيل)، فإنه يجب الإبلاغ عن الأجزاء / النشاطات غير المنتهية وكتابة أسباب عدم استكمالها وتدوين المخاطر المتوقع حدوثها من جراء عدم التفتيش عليها في تقرير واضح ومفصل وموثق.
3/1/8-1 يجب ترقيم تقارير التفتيش بشكل واضح ومتوالي مع العدد الإجمالي للصفحات وتشمل الملخص، ويجب ترقيم الصفحات المرفقة كملاحق للتقرير بشكل مستقل وبما يدل على أنها ملاحق مرفقة.
4/1/8-1 يجب الإشارة إلى معنى كل اختصار مستخدم وتوحيده في كل معلومات التقرير.
5/1/8-1 يجب أن يتضمن تقرير جهة التفتيش المعتمدة ما يشير إلى اعتمادها من المركز.
6/1/8-1 يجب أن يتضمن التقرير إشارة واضحة إلى المطابقة مع مخططات ومواصفات المشروع المعتمدة.
7/1/8-1 لا يجوز اجتزاء تقرير التفتيش دون موافقة كتابية مسبقة من جهة التفتيش التي أصدرته.
2/8-1 محتوى تقرير التفتيش الأولي
1/2/8-1 المعلومات العامة عن المشروع (اسم المالك، اسم المصمم/ المصمم لمخططات السلامة، اسم المشرف/ المشرف على تنفيذ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق، اسم المقاول/ مقاولي الباطن، اسم مدير المشروع) و / أو التركيب و / أو الإنشاء والتفتيش الذي تم تنفيذه:
تحديد المشروع أو المنشأة أو التركيب أو النشاط الرئيسي الذي تم فحصه.
اسم جهة التفتيش ورقم ترخيصه.
اسم مشرف التفتيش/ المفتش الرئيس أو أياً كان المسمى المستخدم ورقم ترخيصه.
نطاق التفتيش الواضح (المكان، موقع ورقم المبنى).
قائمة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والمراجع الفنية ذات العلاقة.
نوع التفتيش (أولي، دوري، نهائي، ما قبل الفحص أو إضافي).
المواعيد الزمنية ومدة التفتيش بما في ذلك الزيارة الميدانية اللاحقة والمراقبة المطلوبة.
تاريخ إصدار التقرير.
تعيين الأشخاص الرئيسيين.
قائمة المفتشين.
اسم ومنصب الشخص المسؤول عن إدارة المشروع / واتخاذ القرار.
اسم ووظيفة الشخص مقدم الخدمة.
تحديد وصف الموقع وطرق أخذ العينات وتدوين التواريخ والالتزام بالإجراءات حسب المتطلبات المرجعية.
الظروف البيئية.
3/8-1 قائمة الأنشطة غير المطابقة والملاحظات والتوصيات
1/3/8-1 يجب أن تتضمن تقارير التفتيش قائمة الأنشطة غير المطابقة والمكتوبة والمحددة بوضوح، بحيث يتم كتابة الإجراء التصحيحي لحالات عدم المطابقة من قبل المشرف، ويتم مصادقتها من قبل جهة التفتيش، ويجب أن تتضمن القائمة الملاحظات أو التوصيات مع تضمين المرجعية في كود البناء السعودي أو اللوائح ذات الصلة أو متطلبات مواصفات التركيب أو الاختبار التي تحتوي على الطريقة الصحيحة والعملية لتنفيذ النشاط، ويجب أن يشار إليها بوضوح، على سبيل المثال لا الحصر: ("مطابق"، "غير قابل للتطبيق "،" غير مطابق").
4/8-1 مراجعة المتطلبات التنظيمية ووصف التركيب و / أو النشاط الذي تم فحصه
1/4/8-1 يجب مراجعة جميع المتطلبات الفنية لـكود البناء السعودي ذات الصلة بما في ذلك اللوائح الفنية والمواصفات الفنية للتركيب وفحصها بالتفصيل، وتقييمها بوضوح (على سبيل المثال يجب ذكر "مطابق" أو "غير مطابق" أو "غير قابل للتطبيق " بوضوح).
2/4/8-1 يجب أن يتضمن تقرير التفتيش على الأقل البيانات التالية:
1) تقرير التفتيش على الأساسات وصف (حيثما ينطبق ذلك) للبندين (1705-12 و1705-13) من كود البناء السعودي العام (SBC 201) من حيث:
نطاق نظام الزلازل.
نظام مقاومة الزلازل.
سطح الفولاذ الإنشائي (الأبواب 15 و16) من الكود السعودي للمنشآت الفولاذية (SBC 306).
الروافد الفولاذية المفتوحة والعوارض الرافدة.
المكونات المعمارية.
الأرضية.
خصائص مواد البناء.
2) تقرير التفتيش على المباني (البناء الطوبي-الخرساني -الفولاذ) يجب أن يتضمن وصفاً (حيثما ينطبق ذلك) للتالي:
لحام قضبان التسليح حسب متطلبات المواصفة (AWS D1.4).
فحص اللحام والاختبارات غير الإتلافية البابين (15 و16) من الكود السعودي للمنشآت الفولاذية (SBC 306).
اختبارات المواد طبقًا لـلكود السعودي للمنشآت الخرسانية (SBC 304)، البابين (3 و4)
البناء المصمم تجريبيا.
بناء الطوب (المدافئ، مراجل التسخين، المداخن).
تحديد هوية مواصفة منتجات البناء.
3) تقرير التفتيش الكهربائي يجب أن يتضمن وصفاً حول:
خصائص المحولات والكابلات (العلامة التجارية والمواصفات الفنية، العدد، الطاقة، الجهد، التوصيلات، جهد دائرة القصر، العزل، خصائص اللوحات).
خصائص الحماية الأولية والثانوية والجداول الرئيسية في تركيبات الجهد العالي والمولدات.
4) تقرير فحص أعمال الإنذار ومكافحة الحريق يجب أن يتضمن وصفاً حول الفحص الفني والتحقق من متطلبات التفتيش على الحريق، وتغيير التراخيص المتعلقة بالعمليات داخل المبنى بما في ذلك:
حنفيات الحريق وطرق وصول سيارات الإطفاء.
نقاط التجمع.
سلامة الهيكل الإنشائي وقطاعات الحريق.
سبل الهروب ومخارج الطوارئ.
أنظمة الحماية من الحريق.
التهوية وأنظمة التحكم بالدخان.
الخدمات الهندسية.
الديكورات والتشطيبات الداخلية.
المواد الخطرة.
5) تقرير كفاءة الطاقة (SBC601-602) يجب أن يتضمن وصفاً حول الفحص الفني والتحقق من متطلبات التفتيش على كفاءة الطاقة بما في ذلك:
التراخيص والترتيبات.
العمليات داخل المبنى ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة بما في ذلك الخدمات الكهربائية والميكانيكية.
الجدران الخارجية.
الأبواب والنوافذ الخارجية.
الأسطح.
5/8-1 نتائج القياس والاختبار
1-8/5/1 يجب أن يذكر في تقرير التفتيش:
وحدات القياس طبقاً للأنظمة الوطنية ذات العلاقة.
نطاق ومنهجية القياس والاختبارات.
معايير تقييم نتائج القياس.
مراجع (نطاق ونوع) أجهزة القياس:
الرقم التسلسلي المعرف للمعدة والصانع وأي تمييز فريد آخر.
تاريخ وموقع الاستلام وحالة المعدة أثناء الاستلام (جديدة، مستعملة، مجددة).
تفاصيل الصيانة والمعايرة التي تم تنفيذها على المعدات وأجهزة القياس على سبيل المثال لا الحصر (التواريخ، المورد، تواريخ المعايرة التالية أو الصيانة حسب تعليمات الأدلة الفنية للمصنع).
1-8/5/2 يجب أن تكون قيم القياس والاختبارات غير المطابقة موضحة بوضوح في تقرير التفتيش.
1-8/5/3 يجب على جهة التفتيش التحقق من سريان مفعول شهادة الاعتماد والتأكد من شمول مجال الاعتماد لنطاق استخدام المعدات والمنتجات و / أو الاختبارات أو القياس.
9-1 مراجعة المخططات
1/9-1 السياسات والإجراءات للمتطلبات التنظيمية والقانونية
1/1/9-1 يجب أن تضع جهة التفتيش السياسات اللازمة للتحقق من الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها لمراجعة المخططات، بما في ذلك التراخيص منتهية الصلاحية أو غير النشطة على أن تتضمن هذه السياسات ما يلي:
الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية للموافقات الجزئية أو التقديمات المؤجلة، بما في ذلك طرق الموافقة النهائية على البناء والمواد و / أو المعدات.
تقييم أداء مراجعة المخطط.
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
رصد الأداء بناءً على أهداف قابلة للقياس بما في ذلك المخاطر الرئيسية المتعلقة بما يلي:
قواعد وإجراءات السلامة.
الأخطاء الرئيسية التي تؤخر التصميم والبناء و / أو الخطط التي تؤثر على سير العمل.
الأخطاء الطفيفة التي تؤخر التصميم والبناء و / أو الخطط دون التأثير على سير العمل.
ANNEXE A
Scopes of Accreditation
1. Scopes of accreditation:
The scope of accreditation of inspection bodies is conformed, but not limited, to those annexed in the following tables (see annexes below).
Agencies can ask for one or more technical scope of accreditation, it shall be clearly identify and expressed in the application of accreditation.
It is not allowed to the Agency to express its scope of accreditation based on type of project or installation.
2. On site witnessing and observation:
The number of witnessing and on site observations to be carried out during the accreditation cycle is determined based on the scope and the period of accreditation. Prior onsite witnessing and observation the agreement of the Agency will be reached by SAC. The duration and the scope of onsite witness visit will be fixed by SAC.
3. Coordination with Authorities:
Agency shall notify to related agreement authority such as MOMRA, General Directorate of Civil Defense, Ministry of Energy, Municipalities…etc) of any withdrawal, suspension or modification of their accreditation.
Inspection and verification carried out by an agreed Agency according SBC requirement
Inspection and verification carried out by authorized and approved Agency safety regulations for the construction of higher buildings and their protection against risks. technical inspection and verification in the operating phase
Inspection and verification carried out by authorized and approved Agency safety regulations for the construction of higher steel buildings and their protection against risks. technical inspection and verification in the operating phase
a. technical inspection and verification in the construction and operating phase
Technical inspection and verification in the operating phase of electrical installation
Technical inspection and verification in plumbing system inspection requirements, disposition and permits
Annexes B
Table of foundation-soil and building inspection methods and shudling:
Verification of the compliance of the products used in the projects should be a part of inspection report, It is carried out either by the verification of conformity certificate issued by SASO or notified bodies by SASO or the Saudi Quality Mark of compliance and/or GSO G-Mark with SASO and/ or SASO technical regulation, GSO Technical regulation or by testing of samples taken by the Agency on site. Tests and calibration shall be made in accredited laboratories according to (ISO17025) by SAC.
All calibration certificates of measurement equipment used for approval of a part or total project or phases, or steps shall be verify by the Agency. Calibration shall be made in accredited calibration laboratory according (ISO17025) by SAC
The following table shows, for each of the main points to be considered, the methods to be used in distinguishing between initial and periodic verification.
Annexes C
Table of inspection tasks on welding and Bolting
I) Welding Inspection tasks:
Inspection tasks prior to welding:
Key point inspection
Inspection tasks during to welding:
Key point inspection
Inspection tasks after to welding:
Inspection tasks prior to Bolting:
Key point inspection
Key point inspection
Annexes D
Inspection composite structures prior to concrete placement
I) Composite structure:
Prescription according LV
Annexes F
Table of fire inspection methods and shudling:
Verification of the compliance of the products used in the projects should be a part of fire inspection report, It is carried out either by the verification of conformity certificate issued by SASO or notified bodies by SASO or the Saudi Quality Mark of compliance and/or GSO G-Mark with SASO and/ or SASO technical regulation, GSO Technical regulation or by testing of samples taken by the Agency on site. Tests and calibration shall be made in accredited laboratories according to (ISO17025) by SAC.
Annexes G
Table of Energy efficiency methods and shudling:
Verification of the compliance of products used in the projects should be a part of inspection report, It is carried out by the verification of the Energy Efficiency Label and license certificate of compliance with SASO energy efficiency general regulation and the related Saudi standards or by testing of samples taken by the Agency on site. Tests and calibration shall be made in accredited laboratories according to (ISO17025) by SAC.
I) ISO building standards
https://www.iso.org/search.html?q=building&hPP=10&idx=all_en&p=0&hFR%5Bcategory%5D%5B0%5D=standard
II) ASTM building Standards
https://www.astm.org/Standards/building-standards.html
III) SASO building standards
https://wasif.saso.gov.sa/Pages/User/AdvanceSearch.aspx?StandardNoEn=&StandardTitle=&OrganaizationIds=&ICS=&ICSFilter=&hasArabic=false&hasEnglish=true&StandardStatusIds=1&ApplyingScopeIds=14&ApplyingTypeIds=1,2&ComitteeNo=
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.