الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
عنوان اللائحة
اللائحة الفنية لألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)
المادة (1) المصطلحات والتعاريف
اضافة
المنتَج: وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر)
السكوتر: هي ألواح التوازن الذاتي الكهربائية electric self-balancing scooter.
وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) : هي أجهزة التنقل الفردية المزودة بمحركات كهربائية، سواءً بمقود أو بدونه، وغير مصنفة كدراجة آلية.
المادة (2) المجال
تُطبق هذه اللائحة على ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)، وذلك في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
تُطبق هذه اللائحة على وسائل التنقل الفردية الكهربائية وبطاريات وأجهزة الشحن وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (1) والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1)
المادة (3) الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) ؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، و تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بوسائل التنقل الفردية (السكوتر) المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
المادة (4) التزامات المورد
1. المتطلبات الفنية
1-متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية ومتطلبات بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن.
1-متطلبات السلامة العامة للأجهزة الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن.
2-يجب أن تتطابق كل ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) مع متطلبات التوازن المحددة في المواصفة القياسية رقم SASO EN 71-1.
حذف
ii. توضيح شروط وأماكن الاستخدام (التأكيد على الالتزام بعدم استخدامها إلاَّ في الأماكن المسموح بها من السلطات المختصة في المملكة).
4- يجب الا تزيد سرعة الجهاز عن 15كم/ ساعة
4-يجب الا تزيد سرعة الجهاز عن 25كم/ ساعة.
6-يجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بعواكس وأضواء ومكابح أمامية وخلفية.
7- يجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بجهاز تنبيه صوتي.
2. متطلبات التعبئة والتغليف
أ) التأكد من خلو عبوات تغليف ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) من مادة الرصاص أو أيٍّ من المعادن الثقيلة.
ب) التأكد من أن عبوة تغليف ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية.
التأكد من تجميع وترتيب وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
المادة (9) المخالفات والعقوبات
5)يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة.
5)دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
المادة (10) أحكام عامة
تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك.
يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ؛ المتعلقة بتداول ألواح التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر) و نقلها وتخزينها ، و كذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة و الأمن و السلامة.
لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه واستخدامه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.
تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّم بطلب جديد.
للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
المادة (11) الأحكام الانتقالية
يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر) من تاريخ نشرها
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشرها.
الملحق رقم (1-أ) قائمة والمواصفات القياسية ذات العلاقة
إضافة عدد (1) من المواصفات
الرقم
عنوان المواصفة القياسية باللغة العربية
عنوان المواصفة القياسية باللغة الانجليزية
رقم المواصفة القياسية
الأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها - السلامة - الجزء 2-114: المتطلبات الخاصة لأجهزة النقل الشخصي ذات الموازنة الذاتية للاستخدام مع البطاريات التي تحتوي على القلويات أو غيرها من الإلكتروليتات غير الحمضية
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-114: Particular requirements for self-balancing personal transport devices for use with batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
SASO-IEC-60335-2-114
ملحق(1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
إضافة عدد (2) من التراميز الجمركية
المنتج
الترميز الجمركي
1
الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات مندمج بها محرك كهربائي
9503
2
الدراجات المسماة "سكوتر" بعجلتين أو بثلاث عجلات مندمج بها محرك كهربائي وغير مندمج بها محرك كهربائي
آخر تحديث : 23 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.