الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذا الدليل - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة (SASO): الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المُخوَّلة نظاما بإصدار لوائح فنية أو تعيين جهات المنح حسب اختصاصها.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
جهة مراقبة السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مراقبة (مسح) السوق، أو الجهات المخولة بذلك من الجهات الحكومية.
مراقبة الأسواق (Market surveillance): هي الأنشطة والتدابير التي تُنفذِّها الجهات الرقابية ذات العلاقة للتحقق من أن المنتجات مستوفية المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، وأنَّ تلك المنتجات لا تُشكِّل خطرا على الصحة والسلامة أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المستهلكين أو المصلحة العامة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة، تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبَّقة؛ التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية (Standard): وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعدَ والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
الاعتماد (Accreditation): شهادة من طرف ثالث تُثبِت - بصفة رسمية - أن جهة تقويم مطابقة ما، مؤهلةً لأداء مهام تقويم مطابقة محددة.
المطابقة (Conformity): استيفاء متطلبات ما، ويعني هذا استيفاء السلعة أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص للمتطلبات الخاصة بكلٍّ منها، وقد تكون هذه المتطلبات مواصفات قياسية أو لوائح فنية أو شروط عقد أو متطلبات المستهلك...إلخ.
تقويم المطابقة (Conformity Assessment): إثبات أن متطلبات محدَّدة خاصة بمنتج أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد استُوفيت.
جهات تقويم المطابقة: الجهات التي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقا لنموذج محدَّد، بما في ذلك المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.
الجهات المقبولة (Accepted Bodies): جهات تقويم المطابقة المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، على أن تُعيَّن من الجهة المختصة ذات العلاقة.
جهة المنح: الهيئة أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة تقوم بإصدار شهادات المطابقة.
المراقبة الدورية (Surveillance): تكرار منهجي لأنشطة تقويم المطابقة بصفته أساسا للمحافظة على صحة الإقرار بالمطابقة.
نموذج المطابقة: إجراء محدَّد للمطابقة، له حدود ومدخلات ومخرجات معيَّنة، ويُستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن المتطلبات الواردة في اللائحة الفنية أو المواصفات القياسية قد استُوفيت، ويشمل ذلك إجراءات سحب العينات واختبارها، والتفتيش والتقويم وضمان المطابقة والتسجيل والإقرار وأي إجراءات أخرى مشتركة بينها.
المراقبة الداخلية (Internal Control): إجراء تقويم مطابقة طرف أول، يقوم به الصانع دون تدخل جهة تقويم مطابقة، او أي جهة أخرى مهتمة بالمنتج.
دليل نماذج المطابقة (الدليل): دليل إرشادي تُصدره الهيئة لتحديد نماذج المطابقة المعتمدة في اللوائح الفنية، وذلك بناءً على الممارسات والأدلة الدولية لمنح الشهادات، خاصة المواصفة الدولية (ISO/CEI 17067) - تقويم المطابقة - أساسيات منح الشهادة للمنتج، والإرشادات الخاصة لنماذج منح الشهادات للمنتج).
طرف أول: الصانع
طرف ثالث: جهة تقويم مطابقة محايدة ومعتمدة حسب مجال نشاطها في الاختبارات أو التفتيش أو منح شهادة المطابقة، ومستقلة عن المنشأة الخاضعة للتقويم.
إجراءات تقويم المطابقة: وثائق صادرة من الصانع أو من جهات المنح تصف مراحل ومسؤوليات ومهام الأطراف ذات العلاقة بعملية التحقق من مطابقة المنتَج، وذلك وفقا لأحد نماذج المطابقة المبيَّنة في هذا الدليل، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية في المجال.
إقرار المورِّد بالمطابقة (Supplier Declaration of Conformity): وثيقة تَصدر من المورِّد المسؤول عن وضع المنتج في السوق - قبل وضعه - يتعهد فيها تحت كامل مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات الأساسية الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية ولإجراء منح المنتج والمواصفات القياسية الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية الخاصة بها.
عمليات الإنتاج: مجموع الأنشطة المتتالية المستمرة التي تُحوِّل المدخلات (المواد الأولية والتقنية والمعرفة والطاقة والإجراءات والبيانات ...) إلى مخرجات (منتج نهائي).
إجراءات الإنتاج: طريقة محدَّدة لتنفيذ عمليات الإنتاج.
الطراز ((Type: فئة/تصميم من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية محددة، ويمكن أن يشمل مجموعة من النماذج (Models) للمنتَج الواحد، التي لا تؤثر الاختلافات فيما بينها في مستوى السلامة والأمان، ولا في المتطلبات الأخرى ذات العلاقة بالأداء.
المنتَج: أي منتَج، وطنياً كان أم مستوردا؛ موجَّه للاستهلاك أو الاستخدام، حتى لو كان ذلك في إطار تقديم الخدمات، أو الذي يُرجَّح - في ظروف محتملة - أن يستخدمه المستهلك، حتى لو كان استخداما غير مقصود، ويكون مُورَّدا في إطار نشاط تجاري، بمقابل أو بدون مقابل، ولا ينطبق هذا التعريف على المنتجات المورَّدة (الموضوعة في السوق) على أنها تُحف تعرض في المتاحف، أو تلك التي يجب إصلاحها قبل استخدامها، على أن يُبلِّغ المورِّد الشخص المُورَّد له صراحة بذلك.
فئة المنتجات: مجموعة من المنتجات الصناعية التي تشترك معا في صفات ومميزات؛ بحيث يمكن إصدار لائحة فنية تشملها جميعاً.
المستهلِك: أي شخص منفرد حصل على المنتَج مباشرة أو من خلال خدمة، ويستخدمه لأغراضه الشخصية أو لأغراض أفراد أسرته أو ممتلكاته.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
يوضح هذا الدليل نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الاستهلاكية الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، والمكوِّنات التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.
يهدف هذا الدليل إلى ضمان التزام المورد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والمختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين.
المبدأ الأول: تطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني – بصفته طرفا أولا– حيث يقوم بإصدار إقرار المورد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (1)، وذلك وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.
المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح –بصفتها طرفا ثالثا – حيث تقوم جهة المنح - حسب اختصاصها ومجال نشاطها - بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.
المبدأ الثالث: تطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث اشتراطات الفنية ونموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.
المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.
1/6 النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج
6/1/1 التعريف
هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة.
6/1/2 الملف الفني
يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:
أ) وصفا عاما للمنتَج.
ب) رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر، إلخ....
ج) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.
د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
ه) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.
و) تقارير الاختبارات.6/1/3 التصنيعيجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.6/1/4 إقرار المورِّد بالمطابقة
أ) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.
ب) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.
2/6 النموذج (Type S1):المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح
6/2/1 التعريف
هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة كما هو مبين في الملحق (1).
6/2/2 الملف الفني
أ) وصف عام للمنتَج.
ب) رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر، إلخ....
ج) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.
د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
ه) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.
و) تقارير الاختبارات.
أ) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.
ب) في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فإن إصدار إقرار المورد بالمطابقة يكون تحت إشراف جهة المنح
ج) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.
3/6 النموذج (Type S2): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة المنح
6/3/1 التعريف
هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة. كما هو مبين في الملحق (1).
6/3/2 الملف الفني
أ) وصف عام للمنتَج.
د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.
و) تقارير الاختبارات.
1/7 النموذج (Type 1a): اعتماد طراز (Type Approval)
7/1/1 التعريف
هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/1/2 إجراءات اعتماد طراز
7/1/2/1 يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ) اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).
ب) تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.
أ) اسم وعنوان الصانع.
ب) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
ج) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
د) وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
ه) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
و) يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:
أ) للمنتَج دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.
ب) للعينات
ج) لاتخاذ القرار
2/7 النموذج (Type 1b): مطابقة إرسالية محدَّدة
7/2/1 التعريف
هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
7/2/2 إجراءات مطابقة الإرسالية
7/2/2/1 تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح
يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح - يختارها - طلبا لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
د) شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.
ه) إذا كان المنتًج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:
أ) للمنتَج:
1) في حال كان المنتَج حاصلا على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:
2) في حال لم يكن المنتج حاصلا على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:
ب) للعينات:
ج) لاتخاذ القرار:
3/7 النموذج (Type 2): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد
7/3/1 التعريف
هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.
وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.
7/3/2 إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق
7/3/2/1 تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح
يجب على المورد أن يقدم طلبا لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:
4/7 النموذج :(Type 3) مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد
7/4/1 التعريف
هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح – بمقتضى هذا النموذج - المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.
7/4/2 التصنيع
يجب على المورِّد /الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند.
7/4/3 تقويم عمليات الإنتاج ((Production Assessment
أ) يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح – يختارها - طلبا لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:
ب) يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.
د) إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.
ه) يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
ح) يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/4/3/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ط) يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند(7/4/3/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
ل) يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
م) يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.
ن) يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.
س) يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند ( 7/4/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.7/4/4 المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/4/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.
ب) يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.
ج) يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).
د) إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.
ه) يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحا وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق عند الطلب.
و) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.
ز) يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.
5/7 النموذج (Type 4): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق
7/5/1 التعريف
هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب و اختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج
7/5/2 التصنيع
يجب على المورد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.
7/5/3 تقويم عمليات الإنتاج ((Production Assessment والتوزيع
أ) يجب على المورِّد أن يقدم طلبا إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:
ب) يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.
د) وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
ح) يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (7/5/3/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
ل) يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.
م) يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
ن) يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.
س) يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.
ع) يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.7/5/4 المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح
أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.
ب) يجب على الصانع السماح للجهة المنح - خلال فترة سريان شهادة المطابقة - بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة ج) وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
د) يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.
ه) يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية)للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.
و) يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق – كلما اقتضى الأمر ذلك – وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/5/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.
ب) يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.
ج) يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).
د) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقا (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.
ه) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:
و) يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.
6/7 النموذج (Type 5): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)
1/6/7 التعريف هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع و نظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب و اختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.ملحوظة/ هذا الدليل لا يُغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
2/6/7 التصنيع يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقا لما ورد في البنود أدناه.ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001 في نظام واحد.
3/6/7 تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة
أ) يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، او من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة على أن يشمل الطلب ما يلي:
ب) يجب على الهيئة /جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.
ج) ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.
و) يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ز) يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:
ح) يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية (ISO 9001) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/6/3/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ط) يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
ي) يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية (ISO 9001)، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.
ك) يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (7/6/3/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.
ل) يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، و كلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد و نقاط العرض في الأسواق.
ن) يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.
ع) يجب على الهيئة /او من تفوضه تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة /جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.
4/6/7 المراقبة الدورية Surveillance)) من الهيئة
أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.
ب) يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة – من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب...إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات. إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.
ج) يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ISO 9001 من جهة معتمدة يعد مستوفيا لمتطلبات نظام إدارة الجودة.
د) يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.
ه) يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق – إذا اقتضى الأمر ذلك –واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.
5/6/7 شهادة المطابقة وإقرار المورد بالمطابقة
أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/6/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.
ب) يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لثلاث سنوات، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلبا بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.
ج) يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).
د) يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقا للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
ه) يجب على المورِّد أن يُصدِر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاح للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.
و) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات الرقابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:
ز) يجب على الهيئة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.
مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة الذاتية للإنتاج (طرف أول)
مخطط توضيحي عام لنماذج المطابقة للمنتجات (طرف ثالث)
مصفوفة نماذج تقويم المطابقة للمنتجات
النماذج
النشاط
نموذج
Type S
Type S1
Type S2
Type1a
Type1b
Type2
Type3
Type4
Type5
نموذج إقرار المورِّد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity
يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة
1) بيانات المورِّد
2) تفاصيل المنتج:
آخر تحديث : 14 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.