الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تطبق هذه اللائحة على جهات تقويم المطابقة المعتمدة أو الجهات المتقدمة بطلب الاعتماد.
1. يجب على جهات تقويم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد استيفاء المتطلبات التالية:
أ. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17025 المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط المختبرات (مختبرات الفحص/مختبرات المعايرة).
ب. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 15189 - المختبرات الطبية - متطلبات الجودة والكفاءة) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط المختبرات الطبية.
ج. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17043 المتطلبات العامة لكفاءة مقدمي اختبارات الكفاءة) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط تقديم اختبارات الكفاءة.
د. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 17034 المتطلبات العامة لكفاءة مصنعي المواد المرجعية) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط تصنيع المواد المرجعية.
ه. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO 20387 المتطلبات العامة للبنوك الحيوية) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط البنوك الحيوية.
و. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17020 تقييم المطابقة - متطلبات تشغيل أنواع مختلفة من عمليات التفتيش على الجهات) لجـهة تقويم المطابقة الممارسة لأنشطة التفتيش.
ز. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17021-1 تقييم المطابقة - متطلبات جهات التدقيق وإصدار الشهادات لنظم الإدارة) والمواصفات ذات العلاقة بكل مجال لجهة تقويم المطابقة الممارسة لأنشطة منح شهادات نظم الإدارة.
ح. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17065 تقييم المطابقة - متطلبات جهات التدقيق وإصدار الشهادات للمنتجات والعمليات والخدمات) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لأنشطة منح الشهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات.
ط. متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17024 تقييم المطابقة - متطلبات جهات التدقيق وإصدار الشهادات للأفراد) لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط منح الشهادات للأفراد.
ي. متطلبات المواصفات القياسية للحلال لجهة تقويم المطابقة الممارسة لنشاط منح شهادات الحلال.
ك. المتطلبات التي يحددها المركز ضمن إجراءاته وسياساته والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الالتزام بالأنظمة الوطنية واللوائح الفنية والمتطلبات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة وغيرها.
2. يجب تقديم كافة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بطلب الاعتماد حسب الآلية التي يحددها المركز.
1- يحق للمركز تعليق جزء من مجال الاعتماد أو كامله لجهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة وذلك في الحالات التالية:
أ- بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز
ب- بسبب عدم قدرتها على استمرارية تحقيق متطلبات الاعتماد.
ج- في حال عدم دفع المقابل المالي المترتب على الاعتماد.
د- عند تكرار مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
2- تكون مدة التعليق بناء على ما ورد في الإجراءات والسياسات المعتمدة بالمركز.
3- يجوز للمركز رفع التعليق عن جهة تقويم المطابقة بعد التحقق من قيامها بمعالجة أسباب التعليق المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وعلى الجهة تحمل ما يترتب على ذلك من مقابل مالي.
4- يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار التعليق مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
1. يحق للمركز تقليص مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة في الحالات التالية:أ. بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز.ب. عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة بما يؤثر في جزء محدد من مجال الاعتماد.2. يحق لجهة تقويم المطابقة في حال رغبتها بإعادة المجال الذي تم تقليصه بأن تتقدم بطلب توسيع مجال بناء على المادة الرابعة من هذه اللائحة.3. يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار التقليص مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
1. يحق للمركز سحب الاعتماد من جهة تقويم المطابقة طبقاً لإجراءات محددة في الحالات التالية:أ. بناء على طلبها بشكل طوعي دون أن يترتب أي التزام مالي على المركز.ب. عند عدم قدرتها على معالجة أي سبب من أسباب تعليق مجال الاعتماد ضمن المدة الزمنية المحددة.ج. في حال مخالفة سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي للمرة الثالثة.د. في حال تبين للمركز وجود أي ممارسات أو دليل على اتباع سلوك احتيالي أو غش أو أن الجهة تقدم عمداً معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو تخفي معلومات مهمة عن المركز.2. يقوم المركز بإخطار الجهة المانحة للترخيص أو الجهة ذات العلاقة بقرار السحب مع نشر حالة التعليق في بيانات الجهة على موقع المركز الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
على جهات تقويم المطابقة المستــفيدة من خدمات المركز الالتزام بدفع المقابل المالي عند طلبه والموضحــــــــة في الملحق (أ).
يجب على جهة تقويم المطابقة الالتزام بالآتي:1. التقيد بما ورد في هذه اللائحة وضمان صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها للمركز.2. الرد على كافة مراسلات المركز من استفسارات أو ملاحظات أو أي إجراءات ذات علاقة بطلب الجهة خلال المدة المحددة في المراسلات.3. إبلاغ المركز في حينه عن أي تغيرات تطرأ على الحالات التالية: أ. الوضع القانوني والتنظيمي للجهة، وأي من المسئولين من إداريين وفنيين. ب. الأشخاص المخولين. ج. الموقع وبيانات التواصل. د. السياسات والإجراءات. ه. التجهيزات والظروف البيئية. و. أي تغييرات أخرى ذات أهمية.ويحق للمركز في هذه الحالات إجراء زيارة تقييم ميدانية – إذا تطلب الأمر – للتأكد من عدم تأثير التغيرات على كفاءة الجهة.4. التعاون التـام مع المركز وفريق التقييم خلال قيامه بعمليات التقييم مع تقديم التسهيلات والوسائل التي تساعد على أداء الفريق لمهامه والحفاظ على سلامتهم.5. أخذ الالتزام من عملائها – عند طلب المركز – بالسماح لفريق المركز بالدخول والاطلاع على مواقعهم أثناء عملية التقييم.6. عدم التصريح بأي شكل كان بأنها معتمدة إلا للمجال الذي يغطيه الاعتماد فقط وخلال المدد المحددة بشهادة الاعتماد.7. تطبيق سياسة استخدام شعار وعلامة الاعتماد السعودي.
يلتزم المركز تجاه جهات تقويم المطابقة بما يلي:1. تقديم خدمات الاعتماد بكل شفافية وحيادية وكفاءة بما يتماشى مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية مثل ISO/IEC 17011 وغيرها.2. ضمان سريـة المعلومات لجهات تقويم المطابقة التي يطّلع عليها موظفي المركز وممثليه.3. توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق المتضمنة لشروط التقدم بطلب الاعتماد ونموذج الطلب والمتطلبات والمقابل المالي وأي وثائق أخرى تتعلق بخدمات الاعتماد بحيث تكون متاحة لجميع المستفيدين.4. النظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم بها جهة تقويم المطابقة ودراستها بموضوعية واتخاذ ما يلزم لمعالجتها طبقاً لإجراءات الشكاوى والتظلم المعتمدة من المركز.5. نشر قائمة بأسماء وبيانات التواصل لجهات تقويم المطابقة المعتمدة ومجالات اعتمادها ومدة صلاحية الشهادة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.6. إخطار الجهات عبر القنوات المناسبة حيال أي تغييرات مؤثرة على تقديم خدمات الاعتماد.
1. الاعتماد يمثل مؤشراً على كفاءة وحيادية جهة تقويم المطابقة إلا أنه لا يعد ضماناً من قبل المركز بصحة التقارير أو الشهادات التي تصدرها جهة تقويم المطابقة أو أنها تحافظ دائماً على مستوى معين من الأداء، وكذلك لا يعفي جهة تقويم المطابقة من مسئولياتها التعاقدية والقانونية أمام المستفيدين من خدماتها.2. تخضع مدة صلاحية شهادة الاعتماد والزيارات الدورية للمدد الواردة في الإجراءات المعتمدة من المركز.3. يحق للمركز إغلاق طلب منح الاعتماد في الحالات التالية: أ. في حال لم يتم استكمال أي طلب في مرحلة مراجعة الطلب والمقدم من جهة تقويم المطابقة للمركز بعد انقضاء فترة سنة كاملة من تاريخ التقديم. وللمركز الحق في تمديد هذه المدة لأي فترة إضافية أخرى وفقا للإجراءات والسياسات المعتمدة أو وفقا للأنظمة ذات العلاقة. ب. وفقا لتقدير الجهات المختصة مع إشعار مقدم الطلب بأسباب الإلغاء. ج. في حال طلبت جهة تقويم المطابقة إغلاق طلبها قبل منحها الاعتماد.لا يترتب على إغلاق طلبات منح الاعتماد أي التزام مالي بتعويض جهة تقويم المطابقة أو إرجاع أي مبالغ تم دفعها للمركز بسبب جميع الحالات الواردة أعلاه.4. يحق للمركز فيما يخص الجهات المانحة للشهادات التالي: أ. منح الجهة المانحة للشهادات الوطنية التي لا يوجد لديها عملاء لتنفيذ عمليات المشاهدة على عملائها اعتماداً بناء على الإجراءات المعتمدة للمركز، شريطة أن تقدم الجهة ما يثبت عدم توفر عملاء لديها عند تقديم الطلب. وتكون فترة المنح المشروط لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر – وللمركز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة – تقوم خلالها الجهة بإبلاغ المركز لتنفيذ عملية المشاهدة في المجال المراد اعتماده، وإلا يعد الاعتماد معلقا. ب. تضمين علامة الاعتماد على جميع شهاداتها الممنوحة لعملائها في المجالات المعتمدة من المركز. ج. تزويد المركز بالبيانات الأساسية للشهادات التي تم منحها من قبلهم لعملائها بشكل سنوي في المجالات المعتمدة وفقا للإجراءات المعتمدة من المركز.5. يحق للمركز عند ورود شكوى على أي جهة تقويم مطابقة معتمدة منه اتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذا الشكوى ومدى صحتها بما في ذلك زيارة جهة تقويم المطابقة دون إشعار مسبق. وعلى جهة تقويم المطابقة توفير كافة التسهيلات والسبل للتحقق من ذلك. وفي حال تبين صحة الشكوى فإن للمركز اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك تعليق أو سحب أو تقليص الاعتماد وفقا لنتائج التحقيقات المتخذة. وعلى الجهة تحمل جميع تكاليف الزيارات المترتبة على ذلك.6. يحق للمركز إجراء زيارات متابعة مخطط لها أو غير مخطط لها للتحقق من التزام الجهة لمتطلبات الاعتماد.يطبق في حق جهات تقويم المطابقة غير المعتمدة التي تقوم باستخدام شعار الاعتماد العقوبات الواردة في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بعمليات الغش والتزوير أو ما في حكمها.
تصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المركز ويعمل بها من تاريخ صدور القرار.
توضح الجداول التالية أدناه المقابل المالي لجميع خدمات الاعتماد المقدمة من المركز لدورة اعتماد مدتها ثلاث (3) سنوات:
1. المختبرات/ مقدمو خدمة اختبارات الكفاءة/ مصنعو المواد المرجعية:
م
الإجراء
المقابل المالي
بالريال السعودي
التفاصيل
1
دراسة مراجعة الطلب
500
لكل طلب منح/توسيع مجال الاعتماد
2
دراسة ومراجعة الوثائق
3000
3
زيارة التقويم الأولية
2500
خدمةاختيارية بناءً على طلب جهة تقويم المطابقة
4
زيارات التقويم
لكل مقيم في اليوم
يطبق على جميع أنواع التقويم (المنح، الدوري، التجديد، المتابعة...الخ)
5
استخدام شعار الاعتماد
4000
لكل دورة اعتماد
6
إصدار شهادة الاعتماد
1000
7
(بدل فاقد)
لكل إصدار
8
إصدار تفصيل (قائمة) مجال الاعتماد
المختبرات: 250 ريالا لكل اختبار/معايرة.
مقدمو خدمة اختبارات الكفاءة: 250 ريالا لكل برنامج اختبار كفاءة.
مصنعو المواد المرجعية: 250 ريالا لكل مادة مرجعية.
لكل إضافة / دورة اعتماد
9
إعادة صلاحية الاعتماد بعد التعليق
1200
إضافة للمقابل المالي لزيارات المتابعة إن وجدت
10
السفر والإقامة
تتحمل جهة تقويم المطابقة جميع مصاريف التنقل والإقامة للمقيَمين.
إذا كان المقيَم من خارج المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:
قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على الدرجة الاقتصادية للمقيَمين إذا كانت الرحلة أقل من 6 ساعات.
قيمة تذاكر سفر ذهاب وعودة على درجة الأعمال للمقيَمين إذا كانت الرحلة أكثر من 6 ساعات.
بدل السكن بمقدار 700 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
بدل مواصلات بمقدار 300 ريال لكل مقيَم لليوم الواحد.
إذا كان المقيَم من داخل المدينة التي تقع بها جهة تقويم المطابقة:
2. جهات التفتيش:
لكل طلب منح / طلب توسيع مجال الاعتماد
لكل طلب منح/ توسيع مجال الاعتماد
زيارة التقويم اولية
إصدار شهادة الاعتماد (بدل فاقد)
350 ريالا لكل عملية تفتيش
3. المختبرات الطبية والبنوك الحيوية:
لكل طلب جديد أو توسيع مجال الاعتماد
1000 لكل مجموعة اختبارات تندرج تحت تحليل واحد.
1000 لكل فئة فحص.
4. جهات منح الشهادات:
10,000 ريال
3000 ريال لكل (فئة/ قطاع اقتصادي/ نطاق جغرافي) إضافي
آخر تحديث : 28 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.