الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/2/1442هـ.
جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300204497) وتاريخ 12/3/1443هـ.
التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
المخالفة: مخالفات البيع المحددة بجدول المخالفات والجزاءات البلدية.
الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل وتاريخ البيع.
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25/02/1442هـ.
الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (4300905854) وتاريخ 19/11/1444هـ.
التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات المخالفات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول.
المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.
المخالف: من يرتكب المخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.
المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.
المنشأة: كيان مرخص له نظاماً يمارس فيه نوع أو أكثر من الأنشطة التجارية.
ضبط المخالفات
1-مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة، يتولى الموظفون – الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير –ضبط المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية – مخالفات البيع وايقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقاً للجدول الموافق بالتعليمات.
2-على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:
أ٠السلوك الحين والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط وان يتحر، الدقة والأمانة في أداء واجباته.
ب٠ ابراز بطاقة اثبات صفته كموظف ضبط عند تاديته لعمله.
ج٠ بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة تأدية العمل.
د٠ المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند تادية العمل.
ه٠ الرفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة بتقارير المخالفات والمواد المضبوطة لكل مخالفة.
3- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على ان يتضمن ما يلي:
أ٠ معلومات المنشأة المخالفة وموقعها.
ب٠ نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.
ج٠ أسماء المخالفين وكافة معلوماتهم.
د٠ الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.
ه٠ هوية واسم وتوقيع موظف الضبط.
و٠ وقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة باليوم والساعة.
4- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.
5- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض او لم يتعاون، او عاق، او قاوم او تعذر الوصول اليه بعد محاولة موظف الضبط، فيثبت ذلك في المحضر ويستكمل إجراءات الضبط وايقاع الجزاء.
6- تُوقع الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وفقاً الاتي: -
أ. للمخالفات التي لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرون ألف ريال)، قرار الجزاء وفقاً للفقرة (1) من المادة (الخامسة) من اللائحة، مع اشعار المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.
ب٠ للمخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالي، (خمسة وعشرون ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام الوزارة بالمنطقة التي يتبع له لإحالة المخالفة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة اصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.
7- تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.
8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر اياً من بياناته بطلان اجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر بصورة واضحة.
9-في حال ارتكاب المخالف المخالفة ذاتها بعد مضي (6) أشهر من اخر مره ارتكبت فيها فلا يُعد ذلك تكراراً، ويطبق في شأنها الجزاء في حدها الأدنى.
10- تُوقع الغرامة للمخالفة رقم (8/2) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
11- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء ام ينبه المخالف فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (8/6) ورقم (8/8) المنصوص عليهما في الجدول المرافق وان يمهله مدة يوم واحد للتصحيح ويطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح او اذا عاد لارتكابها مرة أخرى.
12- يُلزم المخالف بإزالة المخالفة وتصحيحها على نفقته إذا تطلب ذلك، وفي حال عدم التزامه فتحتسب عليه مخالفة جديدة.
13- لا تُوقع الغرامة على ذات المخالفة لأكثر من مرة الا في حال التكرار، او عدم الالتزام بتصحيح المخالفة
14- يرفع موظف الضبط محضر الضبط بشأن جزاء الاغلاق للمخالف لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاعتماده واستكمال الإجراءات.
15-يُراعى في جزاء الاغلاق للمحل المنتجات سريعة التلف بطبيعته، فيُمهل المخالف مدة لا تزيد على (ثلا) أيام للتصرف في تلك المواد.
16- إذا ارتكبت المخالفة رقم (8/10) المنصوص عليها بالجدول المرافق يُقع موظف الضبط الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على ان يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، واحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.
17- إذا تبين ان المخالفة تستوجب إيقاع جزاء النصر فيتم رفع محاضر وتقارير المخالفة للوزير لاصدار قرار النشر وفقاً للمادة (السادسة) من اللائحة.
18- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، يُقع الجزاء على المخالفين بحسب نوع المخالفة.
1. يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.
2. على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:
أ. السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف الضبط، وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.
ب. إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.
ج. بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.
د. المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.
ه. الالتزام بالتعامل مع نظام امتثال الإلكتروني عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.
و. الرفع للإدارة المختصة بفرع الوزارة عن المنتجات التي يتم حجزها.
ز. إشعار الرئيس المباشر عن الحالات الغير عادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.
3. يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:
أ. معلومات المخالفين والمنشأة المخالفة وموقعها.
ب. نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.
ج. الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.
د. اسم موظف الضبط وتوقيعه.
ه. تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.
و. توقيع المخالف.
4. لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.
5. يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم أو تعذر الوصول إليه، فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.
أحكام ختامية
1-يجوز التظلم امام الوزير- او من يفوضه – من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ ابلاغ المخالف بايقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير – او من يفوضه امام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2- لا تنفذ الجزاءات الا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم او كان الحكم الصادر في شانه مكتسباً للصفة القطعية.
3-للويز منح المكافات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
إيقاع الجزاءات:
يراعى عند إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول الآتي: -
1. إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.
2. يجب على الموظف المختص قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاماً أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.
3. تٌوقع الجزاءات الواردة في الجدول من قبل الموظفين الصادر قرار من الوزير بتسميتهم بإيقاع الغرامة المالية التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرون) ألف ريال.
4. يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفق للآتي:
أ - يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة بالمنطقة لإحالتها إلى وكيل الوزارة المساعد للأعمال الرقابية.
ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبين مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.
ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.
5. المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرون ألف ريال) يتم رفع المخالفة لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.
6. تُوقع جزاءات التكرار للمخالفة ذاتها وفقاً للمعايير الواردة في الجدول المرافق.
7. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، يترتب على فقدان المحضر أيًّا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير المحضر وفق المتطلبات النظامية.
8. تُوقع الغرامة عن المخالفة رقم (2/1/8) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
9. يعد توفير وسيلة الكترونية تمكن المستهلك من معرفة سعر المنتج محقق للالتزام الوارد في البند رقم (5/1/8).
10. يتم ضبط المخالفة رقم (9/1/8) في الجدول وفق الضوابط التالية: أولا: المنتجات مجهولة المصدر: أ. تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شراءها.ب. يتعين التحقق من سلامة المنتجات، والتعامل معها وفق الآلية المتبعة حسب نوع المنتج.ثانياً: المنتجات المتضمنة معلومات مضللة.
أ- يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها للنيابة العامة كمخالفة لنظام مكافحة الغش وفق توجيه ومسئولية مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة. وذلك وفق الضوابط التالية:
ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد عن ثلاثة آلاف (3.000) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ج. إذا تجاوز قيمة المنتجات المتضمنة معلومات مضللة ثلاثة آلف (3.000) ريال يتم ضبط مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.
11. يتم ضبط المخالفة رقم (11/1/8) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:
أ- يتمّ حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.
ب- يتم ضبط المخالفات وفق الآلية المتبعة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ج- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.
12. يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتمّ إدراجها تحت المخالفة رقم (12/1/8)، وينص عليها في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.
13. في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويُوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.
1. يجوز التظلم أمام الوزير ـ أو من يفوضه ـ من إيقاع الجزاء خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بإيقاع الجزاء، ويجوز التظلم من القرار الصادر من الوزير ـ أو من يفوضه ـ أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
2. لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة النهائية.
3. للوزير منح المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
4. يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات العلاقة باختصاص وزارة التجارة. المرفق بهذا القرار.
آخر تحديث : 08 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.