من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الجمعة 11 ذو القعدة 1446 | 09 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

مشروع نظام الأسماء التجارية

    نبذة عن المشروع

    يهدف مشروع نظام الأسماء التجارية إلى توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، بالإضافة إلى معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية. وقد جاء بعدد من الأحكام من أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية. وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

    24/03/2021

    01/06/2021

    قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار

    منتهي

    نظام

    وزارة التجارة

    يهدف مشروع نظام الأسماء التجارية إلى توفير الثقة في البيئة التجارية وإضفاء المرونة والسرعة في التعاملات، بالإضافة إلى معالجة حالات التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء التجارية بما يضمن تحقيق الشفافية. وقد جاء بعدد من الأحكام من أبرزها: السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري المراد قيده أو حجزه، والأسماء التجارية المحظور حجزها أو قيدها في السجل التجاري، كما وسع المشروع في نطاق الأسماء التجارية القابلة للقيد إذ سمح أن يكون الاسم مكون من حروف أو أرقام أو أن يكون بلغة أخرى غير العربية، كما أجاز مشروع النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية. وفي إطار تعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر مشروع النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، كما تضمن المشروع تحديد المخالفات والعقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

    , وزارة التجارة

    المادة الأولى: التعريفات
    المادة الثانية: الإلزام بقيد الاسم التجاري
    المادة الثالثة: حجز الاسم التجاري
    المادة الرابعة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده
    المادة الخامسة: الحماية للاسم التجاري
    المادة السادسة: الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري
    المادة السابعة: الأسماء المحظورة
    المادة الثامنة: تعديل الاسم التجاري وتغييره
    المادة التاسعة: التصرف في الاسم التجاري
    المادة العاشرة: أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المنشأة التجارية
    المادة الحادية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري وشطبه
    المادة الثانية عشرة: إعادة قيد الاسم التجاري
    المادة الثالثة عشرة: المقابل المالي
    المادة الرابعة عشرة: الرقابة والضبط
    المادة الخامسة عشرة: تحديد المخالفات والعقوبات
    المادة السادسة عشرة: النظر في المخالفات
    المادة السابعة عشرة: حق الاعتراض
    المادة الثامنة عشرة: تفويض الاختصاصات
    المادة التاسعة عشرة: إصدار اللائحة ونفاذها
    المادة العشرون: نفاذ النظام

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 12 أبريل 2022

Close menu