الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قرار وزاري
إن وزير التجارة بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقـــرر ما يلي:
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:
في حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بنسبة 50%.
تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/7/2024م.
آخر تحديث : 28 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.