الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.
رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
الأمين العام: أمين عام الاتحاد.
الغرف/ الغرفة: الغرف/ الغرفة التجارية.
مجالس الأعمال: يقصد بها مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة بالاتحاد، وهي تجمعات مشتركة تضم ممثلين لقطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم من أصحاب الأعمال في الدول الأخرى ممن لديهم استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول المناظرة، تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية ويتم الإشراف عليها من قبل الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمجالس الأعمال.
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية لمجالس الأعمال المشكلة من رؤساء مجالس الأعمال من الجانب السعودي، وعضوية الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
معايير قياس الأداء: مؤشرات ثابتة ومتغيرة تلتزم بتحقيقها مجالس الأعمال للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية مع البلدان النظيرة.
المادة الثانية: مرجعية مجالس الأعمال
تتبع مجالس الأعمال للاتحاد، وتعبر جميع أنشطتها ومطبوعاتها عن هوية الاتحاد، وانبثاقها منه، وتحظى بالدعم والتنظيم من قبل الهيئة، وتخضع للتنسيق المستمر بين اتحاد الغرف والهيئة.
المادة الثالثة: أهداف مجالس الأعمال
1- توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
2- تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدول الأخرى، والعمل على تقوية دور المملكة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً وبيئة جاذبة للاستثمار.
3- التواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما.
4- إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تشكيل الشراكات التجارية بين المملكة والدول النظيرة-، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي.
5- التشجيع على ما يلي:
أ-تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين.
ب-نشر وعرض المعلومات عن الفرص الاستثمارية.
ج- عقد المؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وفقاً للشروط والضوابط في كل دولة.
د- المساهمة في عرض المشروعات الاقتصادية في الدولتين، وتوفير قاعدة للمعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال والمهتمين بإقامة هذه المشروعات واحتياجات السلع والخدمات، وتحديد أفضل سبل التمويل المتاحة.
6- المساهمة في تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية.
7- الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.
8- التعريف بالنظم الضريبية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة في الدولتين.
9- جميع ما يعزز تبادل الاستثمارات والتجارب.
المادة الرابعة: اختصاصات مجلس الأعمال
يختص مجلس الأعمال بالآتي:
دعم الأعضاء في تقديم المساهمات المادية والمعنوية وتوفير برامج الرعاية والعضويات لدعم أنشطة مجلس الأعمال، على أن تقيد في حسابات خاصة في دفاتر الاتحاد لكل مجلس أعمال على حدة لبيان مصروفاته وإيراداته.
اختصاصات اللجنة التنفيذية
تعمل اللجنة التنفيذية خلال شهر من تاريخ اعتمادها على وضع خطة عمل مجلس الأعمال ورؤيته ورسالته بما يتفق مع أحكام ونصوص هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة. وتختص بما يأتي:
تأسيس مجلس أعمال جديد
يراعى عند تأسيس مجلس أعمال جديد، ما يلي:
أ. التوجه العام للدولة وما صدر من أوامر في هذا الشأن.
ب. حجم التبادل التجاري والاستثماري.
ج. الفرص الواعدة وإمكانية فتح أسواق جديدة.
2. للمحافظ أو رئيس الاتحاد طلب تأسيس مجالس أعمال جديدة متى دعت الحاجة لذلك، وذلك بمراعاة الفقرة (1) من هذه المادة.
شروط العضوية في مجلس الأعمال
يشترط لعضوية مجلس الأعمال ما يلي:
آلية طلب الترشيح لعضوية مجلس الأعمال
تشكيل عضوية مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية
اعتماد رئيس مجلس الأعمال
يعتمد بقرار من المحافظ (أو من ينيبه) اسم رئيس مجلس الأعمال.
وقت الانضمام لعضوية مجلس الأعمال
يظل باب الانضمام لعضوية مجلس الأعمال مفتوحاً خلال مدة دورة كل مجلس أعمال.
مزايا العضوية
يحصل عضو مجلس الأعمال على المزايا الآتية:
1- مزايا مجانية:
وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه في هذه اللائحة، وهي:
أ- أولوية المشاركة- إن أمكن- في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة.
ب- الدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
ت- تضمين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال معلومات عن العضو وأنشطته، وتفعيل استخدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى.
2- مزايا مدفوعة:
أ- وهي مزايا حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد. ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال.
ب- دعوة العضو إلى حضور اللقاءات -إن أمكن- مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.
فقدان العضوية وانتهائها
وفي جميع الأحوال تكون مدة الرئاسة أو النيابة أو العضوية في اللجنة التنفيذية لنهاية مدة السلف.
مدة دورة مجلس الأعمال
تكون مدة دورة مجلس الأعمال (أربع) سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله.
مهام رئيس مجلس الأعمال
يتولى رئيس مجلس الأعمال المهام التالية:
الإدلاء بالتصريحات الإعلامية والصحفية
يجوز لرئيس مجلس الأعمال الإدلاء بالتصريحات الإعلامية أو الصحفية الاقتصادية والاستثمارية بخصوص أنشطة وأعمال مجلس الأعمال فقط.
غياب رئيس مجلس الأعمال
يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال مقام رئيس مجلس الأعمال، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه، وفي حال غياب رئيس مجلس الأعمال ونائبه الأول، يحل النائب الثاني محل رئيس مجلس الأعمال وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته المنصوص عليها في هذه اللائحة.
اجتماعات أعضاء مجلس الأعمال واللجنة التنفيذية
نصاب الاجتماعات واتخاذ القرارات
عقد اجتماعات وفعاليات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة
أهداف اللجنة الاستشارية
تهدف اللجنة الاستشارية إلى التشاور بشأن كل ما يخدم مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة واقتراح الحلول التطويرية المناسبة حيال ذلك.
تشكيل اللجنة الاستشارية وآلية عقد اجتماعاتها
مهام الأمانة العامة
تكون الأمانة العامة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة وضمان التزام أعضاء مجلس الأعمال من الجانب السعودي بها، وتتولى المهام الأخرى الآتية:
الموارد المالية لمجلس الأعمال وآلية الصرف منها
أ- تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما يأتي:
1- ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وانشطة مجالس الأعمال.
2- المقابل المالي للمزايا الاضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال.
3- ما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد.
4- ما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال وفقاً لما يلي:
4-1 يعد الدعم المالي للأعضاء المصدر الرئيسي لتمويل صندوق مجلس الأعمال.
4-2 لرئيس مجلس الأعمال وفق ضوابط يعتمدها رئيس الاتحاد، تحديد المقابل المالي للدعم السنوي لتحصيله من الأعضاء.
4-3 تخضع جميع إجراءات تحصيل إيرادات ومصروفات مجلس الأعمال وتعاقداته المالية للأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الاتحاد
5- الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
ب-يجوز فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد.
ج- يتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.
د- المبالغ المتبقية في صندوق مجلس الأعمال يتم ترحيلها إلى الدورة التالية لمجلس الأعمال المنتهية دورته.
التخاطب مع الجهات العامة والخاصة وتوقيع الاتفاقيات والمذكرات
معايير قياس الأداء
تعمل الأمانة العامة -بشكل سنوي- على التأكد من تحقيق اللجنة التنفيذية لمعايير قياس الأداء - بحسب الجدول أدناه- وتحقيق خطة عمل الاتحاد واختصاصات مجلس الأعمال المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، وذلك وفقاً لما يلي:
المعيار
الوزن النسبي
(سنوياً على الأقل)
فئات ومعايير تصنيف مجالس الأعمال وامتيازاتها
الفئة (أ):
الدول الاستراتيجية (بمقابل مالي)
تحدد بناء على العلاقات الاستراتيجية المستهدفة للمملكة والتوجه العام لها، وتتضمن:
الاتحاد
الهيئة
الوزارة
الفئة (ب):
الدول الأخرى (بدون مقابل مالي)
الفئة (ج):
مجالس الأعمال السعودية الإقليمية. (بدون مقابل مالي)
الوزارة
إعادة تشكيل مجلس الأعمال
الإحلال وآلية العمل لما لم يرد به نص
النشر والنفاذ
تنشر هذه اللائحة بعد اعتمادها من الوزير بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 04 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.