الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
أ- الوزارة المختصة:
وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة الزراعة، أو وزارة الصناعة والكهرباء، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ب- الوزير المختص: وزير الداخلية، أو وزير التجارة، أو وزير الصحة، أو وزير الزراعة، أو وزير الصناعة والكهرباء، أو وزير الشئون البلدية والقروية.
ج- الهيئة: الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
د-السلع: السلع التجارية المنتجة محلياً أو المستوردة، سواء أكانت على شكل مواد أم منتجات أم أجهزة أم أدوات أم غيرها.
ه- العينة: عينات تسحب من إرسالية أو بضاعة على أُسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
و- الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد مكونات أو خصائص أو كفاءة أداء أو فعالِية أو مطابقة.
ز- المختبر: كل مكان أُعد لاختبار أي سلعة من السلع أو معايرة جهاز من الأجهزة.
ح- النظـام: نظام المختبرات الخاصة.
ط- شهادة الاعتماد: شهادة اعتماد تمنح من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس طبقاً لمتطلبات لائحة اعتماد المختبرات والمواصفة القياسية السعودية أيزو 17025.
ي- المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية السعودية أو المواصفة القياسية الخليجية وفي حالة عدم وجود مواصفة قياسية سعودية أو خليجية يتم تطبيق أي مواصفة قياسية يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
المادة الأولى:
أ- الجهة المختصة:
وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب- المسؤول المختص: وزير الداخلية، أو وزير التجارة، أو وزير الصحة، أو وزير البيئة والمياه والزراعة، أو وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو محافظ الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
هـ- العينة: عينات تسحب على أُسس علمية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ز- المختبر: كل مكان أعد لفحص السلع أو المعايرة أو سحب العينات المرتبطة بأعمال فحص السلع والمعايرة.
ط- شهادة الاعتماد: شهادة اعتماد تمنح من قبل المركز السعودي للاعتماد طبقاً لمتطلبات لائحة اعتماد المختبرات والمواصفة القياسية السعودية أيزو 17025.
ي- المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية السعودية أو المواصفة القياسية الخليجية وفي حالة عدم وجود مواصفة قياسية سعودية أو خليجية يتم تطبيق أي مواصفة قياسية يعتمدها مجلس إدارة الهيئة أو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب الاختصاص.
المادة الثانية:
الترخيص المبدئي
تختص الجهات التالية بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة:
أ- وزارة الداخلية: المختبرات الخاصة بالمتفجرات والمواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات.
ب- وزارة الصحة: المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات البيولوجية والأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية.
ج- وزارة الزراعة: المختبرات الخاصة بالسلع الواردة في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشر.
د- وزارة التجارة: المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص.
ترخيص المختبرات
تختص الجهات الآتية بإصدار الترخيص للمختبرات الخاصة:
ب- الهيئة العامة للغذاء والدواء: المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات البيولوجية والأعشاب والنباتات الطبية والمستحضرات الصحية.
ج- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المختبرات الخاصة بالسلع الواردة في الفقرة (ب) من المادة الحادية عشر.
د- وزارة التجارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ويصدر المسؤول المختص قراراً بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص.
المادة الثالثة:
تقدم طلبات الترخيص المبدئي للمختبرات للإدارة المختصة التي تحدد بقرار من الوزير المختص، ويتضمن الطلب ما يلي:
أ - تعبئة النموذج المعتمد لطلب الترخيص المبدئي.
ب - تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة.
ج- إرفاق ما يثبت أن طالب الترخيص سعودياً، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً وبالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي والمختلط يتعين حصولها على ترخيص يخولها ممارسة النشاط من الهيئة العامة للاستثمار.
د - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصصاً في طبيعة عمل المختبرات ومتفرغاً تفرغاً كاملاً.
هـ - التزام طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علميًا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وفقاً لما تحدده الوزارة المختصة.
تقدم طلبات ترخيص المبدئي المختبرات للإدارة المختصة التي تحدد بقرار من المسؤول المختص، ويتضمن الطلب ما يلي:
ب- تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة.
ج- التزام طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علميًا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
د - تقديم موافقة من الأمانة أو البلدية المختصة التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
هـ- تقديم اشعار بقبول طلب الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد بعد استكمال المتطلبات الفنية التي يحددها المركز.
نص المادة في اللائحة قبل التعديل
نص المادة في اللائحة بعد التعديل
المادة الرابعة:
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم ترخيصاً مبدئياً يخوله استكمال متطلبات الحصول على الترخيص النهائي، وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسبباً ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام الوزير المختص خلال المدة المحددة نظاماً.
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسبباً ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام المسؤول المختص خلال المدة المحددة نظاماً.
المادة الخامسة:
يعطى المرخص له مبدئياً مهلة لا تزيد على ستة أشهر لاستكمال ما يلي:
أ– الهيكل التنظيمي للمختبر.
ب- تعيين المدير الفني السعودي، مع تقديم صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته والدورات التي حصل عليها.
ج - تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر، مع تقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ودوراتهم التدريبية.
د - تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر.
هـ - شهادة الاعتماد من الهيئة.
و - تقديم موافقة من الأمانة أو البلدية المختصة التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
يعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف للحصول على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد. أ- الهيكل التنظيمي للمختبر.
و - تقديم موافقة من الأمانة أو البلدية المختصة التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
المادة السادسة:
يلغى الترخيص المبدئي في حالة مضي ستة أشهر دون استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة.
يلغى الترخيص في حالة مضي سنة ونصف من تاريخ صدوره دون الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
المادة السابعة:
يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الترخيص للمختبر لمزاولة النشاط بعد استيفاء ما يلي:
أ -إكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة.
ب -تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتكلفة كل اختبار مطلوب الترخيص له بعد موافقة الوزير المختص على توصية اللجنة.
ج - تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف ريال للمختبر الرئيسي، وألفان وخمسمائة ريال لكل فرع.
المادة الثامنة:
مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات.
المادة التاسعة:
تقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد مرفقاً به توصية من الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
تقوم الإدارة المختصة بتجديد الترخيص بناء على طلب يقدمه طالب التجديد مرفقاً به توصية من المركز السعودي للاعتماد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
المادة العاشرة:
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالة شطب السجل التجاري أو إلغاء شهادة اعتماد المختبر.
يلغى الترخيص بقرار من المسؤول المختص في حالة شطب السجل التجاري أو إلغاء شهادة اعتماد المختبر.
المادة الحادية عشرة:
يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقاً لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/ 3/ 1410هـ ورقم (84) وتاريخ 1/ 4/ 1421هـ وذلك على النحو التالي:
ب- يصدر وزير الزراعة والمياه القرار اللازم فيما يخص السلع التالية...
ج- يصدر وزير الصناعة والكهرباء القرار اللازم فيما يخص الكيماويات (غير المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تحتاج إجازة من وزارة الصحة) التي تستوردها المصانع الوطنية.
د- يصدر وزير التجارة القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الأخرى المستوردة التي لم تذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.
يصدر المسؤول المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لاختبار السلع المستوردة لغرض الفسح الجمركي وفقاً لمقتضى قراري مجلس الوزراء رقم ((50) وتاريخ 17/ 3/ 1410هـ ورقم (84) وتاريخ 1/ 4/ 1421هـ وذلك على النحو التالي:
ب-يصدر وزير البيئة والمياه والزراعة القرار اللازم فيما يخص السلع التالية.
ج- يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية القرار اللازم فيما يخص الكيماويات (غير المتفجرات الخطرة والكيماويات التي تحتاج إجازة من وزارة الصحة) التي تستوردها المصانع الوطنية.
د- يصدر وزير التجارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الأخرى المستوردة التي لم تذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم إبلاغ وزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك) بذاك.
تقوم الجهة المختصة بإصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل ستين يومًا من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، كما يتم إبلاغ وزارة التجارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يصدر الوزير المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة والمرخصة لغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً، أو المستوردة المعروضة في الأسواق، أو المخزنة في المستودعات، أو في المصانع وفقاً للصلاحيات الرقابية المناطة بوزارته.
يصدر المسؤول المختص عند الحاجة القرار اللازم للاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة والمرخصة لغرض اختبار السلع المنتجة أو المصنعة محلياً، أو المستوردة المعروضة في الأسواق، أو المخزنة في المستودعات، أو في المصانع وفقاً للصلاحيات الرقابية المناطة بجهته.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم المختبر الخاص المرخص بما يلي:
أ - إجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالسلع المرخص له باختبارها إلا إذا كان هناك تحديد لنوع الاختبارات المطلوبة من الجهة المختصة.
ب -تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة للسلعة التي تحال إليه.
ج -تطبيق طرق الاختبار الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة للسلعة التي تحال إليه.
د- الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص فقط.
ه- إيجاد مكتب في الساحات الجمركية يمثل المختبر المُستعان به لغرض الفسح الجمركي.
و- المحافظة على مستوى الأداء المهني والدقة وفقاً لأصول المهنة في الاختبار بكل أمانة وصدق وتجرد، كما يجب المحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهزة.
ز- الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة.
ح- إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي، والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر.
ط- الالتزام بالسرية عند نقل العينة ونتائج الاختبارات وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمختصين المخولين بذلك فقط.
ي - الالتزام بقواعد وأحكام المنافسة المشروعة.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للمختبر الخاص المرخص - بعد موافقة الوزارة المختصة - الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى المرخصة لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجًا عن نطاق تخصصه مع عدم الإخلال بمسؤوليتهما التضامنية.
يجوز للمختبر الخاص المرخص - بعد موافقة الجهة المختصة - الاستعانة بالمختبرات الخاصة الأخرى الحاصلة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد لإجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجًا عن نطاق تخصصه مع عدم الإخلال بمسؤوليتهما التضامنية.
المادة الثامنة عشرة:
يتم سحب العينة من السلع المعروضة في الأسواق، أو المخزنة في المستودعات، أو من المصانع لغرض الاختبار، من قبل مفتشين فنيين تابعين للوزارة المختصة كل في حقل اختصاصه.
يتم سحب العينة من السلع المعروضة في الأسواق، أو المخزنة في المستودعات، أو من المصانع لغرض الاختبار، من قبل مفتشين فنيين تابعين للجهة المختصة كل في حقل اختصاصه.
المادة العشرون:
يسلم الفنيون من الوزارة المختصة العينة من الإرسالية المستوردة، بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال أربع وعشرين ساعة من سحبها، مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار، بعد تعبئة جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبة.
يسلم الفنيون من الجهة المختصة العينة من الإرسالية المستوردة، بعد تجهيزها إلى المكتب الممثل للمختبر خلال أربع وعشرين ساعة من سحبها، مرفقاً معها النموذج المعتمد لإحالة العينة للاختبار، بعد تعبئة جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبة.
المادة الثالثة والعشرون:
يلتزم الفنيون من الوزارة المختصة بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها مع مراعاة أن المختبرات المتخصصة بأكثر من مجال تمثل مختبرا مستقلا في كل حقل.
يلتزم الفنيون من الجهة المختصة بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حالة وجود أكثر من مختبر لسلعة معينة وفق جداول واضحة ومحددة يسهل الرجوع إليها مع مراعاة أن المختبرات المتخصصة بأكثر من مجال تمثل مختبرا مستقلا في كل حقل.
المادة الرابعة والعشرون:
يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أو ما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها، على أن تقوم تلك الجهة بإبلاغ الوزارة المختصة و صاحب السلعة بنتيجة الاختبار خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً من تاريخ سحب العينة."
يلتزم المختبر بتسليم نتائج الاختبار مع بقية العينة أو ما يفيد استهلاكها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الواردة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها، على أن تقوم تلك الجهة بإبلاغ الجهة المختصة و صاحب السلعة بنتيجة الاختبار خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً من تاريخ سحب العينة.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز لصاحب العينة التي لم تجتز الاختبار الاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة.
يجوز لصاحب العينة التي لم تجتز الاختبار الاعتراض على النتيجة لدى الجهة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة.
المادة السابعة والعشرون:
تصنيف المختبرات
تصنف المختبرات إلى عشرة قطاعات رئيسية وهي:
أولاً: مختبرات المواد الغذائية والزراعية.
أولاً: مختبرات المواد الغذائية والزراعية والبيئية.
المادة الثامنة والعشرون:
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن الوزارة المختصة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن الجهة المختصة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين ويصدر بتعيينهم قرار من المسؤول المختص.
المادة الحادية والثلاثون:
على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق، باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده و إعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف على كل إجابة، وعلى موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع، وتحال الأوراق للإدارة المختصة لرفع الدعوى الجزائية على أن تقوم تلك الإدارة بإبلاغ الهيئة بنتيجة الضبط.
على موظفي الضبط القيام بأعمال التحقيق، باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفة بالأدلة المتوافرة ضده و إعطائه الفرصة إذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابة وإبداء أوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف على كل إجابة، وعلى موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع، وتحال الأوراق للإدارة المختصة لرفع الدعوى الجزائية على أن تقوم تلك الإدارة بإبلاغ الهيئة والمركز السعودي للاعتماد بنتيجة الضبط.
المادة الثالثة والثلاثون:
تقوم الإدارة المختصة التي يحددها الوزير المختص برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوى و تمثيل الحق العام فيها.
تقوم الإدارة المختصة التي يحددها المسؤول المختص برفع الدعوى الجزائية ومتابعة سير إجراءاتها وتمثيل الحق العام أمام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشرة الدعاوى و تمثيل الحق العام فيها.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز للمرخص له بتشغيل مختبر أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي النشاط كلياً إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة المختصة.
لا يجوز للمرخص له بتشغيل مختبر أن يتنازل عن الترخيص، أو أن ينهي النشاط كلياً إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
المادة السادسة والثلاثون:
تتولى الوزارة المختصة تزويد وزارة التجارة بصور من التراخيص وما يطرأ عليها من تعديلات.
تتولى الجهة المختصة تزويد وزارة التجارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصور من التراخيص وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة السابعة والثلاثون:
يشكل الوزير المختص اللجنة المختصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة، لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، وإصدار التوصية اللازمة.
يشكل المسؤول المختص اللجنة المختصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة، لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، وإصدار التوصية اللازمة.
آخر تحديث : 19 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.