الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للكلمات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.
المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.
المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.
المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.
المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة.
الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.
الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى، وتعد المشغولات الفضية المطلية بالذهب أو البلاتين مشغولات فضية والمشغولات الذهبية المطلية بالبلاتين مشغولات ذهبية.
الأصناف المطعمة: كل معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.
المشغولات: هي كل ما صُنع من المعادن الثمينة، على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.
الأحجار الكريمة: الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعي.
الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارًا كريمة.
الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.
الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
الدمغ: ختم مشغولات المعادن الثمينة والسبائك بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط صناعة أو تجارة أو صيانة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
المحل: كل موقع يُعرض فيه - ماديًا أو إلكترونيًا - معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك أجهزة البيع الذاتي.
المختبر المرخص: هي الجهة الفنية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار التقارير والشهادات الفنية ذات الصلة.
تتولى وزارة التجارة التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينة وفحص الإرساليات المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد التجارة، وذلك بحضور المستورد أو وكيله، ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً للآتي:
يحُظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للآتي:
يُحظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي وسيلة إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة بحسب طبيعة المشغول، عن وزنه، ونوعه، ومعايير النقاء.
1. على المنشأة إصدار فاتورة للبيع والشراء، على أن تتضمن الآتي:
أ. اسم المنشأة وعنوانها.
ب. رقم الترخيص - إن وجد - ورقم السجل التجاري ورقم العلامة التجارية.
ج. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان الوطني.
د. تاريخ البيع.
ه. وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.
و. بيان حالة المشغول إذا كان مستعملاً.
ز. وزن ما خلا المعدن الثمين.
ح. اسم المشتري.
ط. سعر المشغولات.
ي. سعر أجور الصناعة للجرام الواحد لفواتير المصنع.
ك. سياسة الاسترجاع والاستبدال وأحكام الصيانة والضمان.
2. على المنشأة الاحتفاظ بالفواتير مدة (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها.
3. على المنشأة الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديها من مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمدة (عشر) سنوات، من تاريخ إصدار تلك السجلات أو حيازتها تلك المشغولات أو الأحجار الكريمة، وعليها إثبات مصادرها إذا طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.
4. على المنشأة الاحتفاظ بأصل ترخيص مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والسجل التجاري أو بصورة منهما.
5. في حال بيع مصوغ مستعمل، أو مركب عليه أحجار مصنعة ذات قيمة، فيجب أن يكون في موقع مخصص لذلك في المحل.
6. في حال وجود أحجار كريمة مركبة على معدن ثمين، يجب أن تشمل الفاتورة بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أية عيوب تعتريه.
لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام خارج المحل، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى.
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وفقاً لحكم المادة (الثالثة عشرة) من النظام صفة مأموري الضبط، ويكون لهم الصلاحيات التالية:
يحظر منع مأموري الضبط من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة للنظام، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المنشأة لحين مراجعة صاحب المنشأة وتمكينهم من الدخول.
يكون ضبط المخالفات وسحب العينات للفحص وحجز الأصناف الخاضعة للنظام وتسليمها لمالكها وتكسير المعدن الثمين وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محضر الضبط، وفقاً للنماذج التي تعتمد، على أن يتضمن مكان الضبط وتاريخه واسم المخالف ونوع المخالفة وبيان المضبوطات ووصفها، ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو المدير أو المفوض عنها بشكل رسمي في مكان الضبط فإذا رفض التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.
يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبهة بمخالفتها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة بمعرفة الموظفين المختصين المشار إليهم في المادة (الثالثة عشرة) من النظام وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:
إذا تبين مخالفة المنشأة للمتطلبات والاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يبلغ صاحب المنشأة بالمخالفة المنسوبة إليه لاستكمال إجراءات إحالتها إلى الجهة المختصة.
على مأموري الضبط إعداد مذكرة بوقائع الموضوع تشتمل على وقائع الضبط ونتيجة التفتيش والتوصية بشأن فك الحجز -إذا استنفذ أغراضه- أو استمراره، وتحديد المخالفة المنسوبة لصاحب المنشأة -إذا وجدت- والأدلة والقرائن التي يستند عليها ورفع الأوراق إلى الجهة المشرفة على مأموري الضبط للبت بشأن المضبوطات واستكمال إجراءات إحالة الملف إلى الجهة المختصة.
تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل بالشريعة أو الأنظمة، على أن يكون من بين الأعضاء مختص ذو خبرة فنية، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
آخر تحديث : 19 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.