الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسري أحكام هذا النظام على التاجر فيما يتعلق بنشاطه التجاري، وعلى جميع الأعمال التجارية أيًّا كانت صفة القائم بها وأيًّا كانت وسيلة ممارسة تلك الأعمال سواء إلكترونية أو تقليدية.
إذا تعارض حكم في هذا النظام مع حكم وارد في نظام خاص بمسألة تجارية محددة، فيسري الحكم الوارد في النظام الخاص على المسألة التي ينظمها.
لأطراف العمل التجاري الاتفاق على الشروط والأحكام التي تسري على معاملتهم ما لم تتعارض مع النظام العام أو مع حكم نظاميّ ملزم، وفي حال عدم الاتفاق تسري- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام- القواعد الآتية بالترتيب:
أ. العرف التجاري، ويسود العرف الخاص بمنطقة معينة أو بنشاط معين على العرف العام.
ب. القواعد العامة للالتزام، وتكون لقواعد الالتزام الخاصة بطائفة محددة من المسائل أولوية على قواعد الالتزام العامة.
يسري هذا النظام على العمل الذي يكون تجاريًّا بالنسبة إلى أحد طرفيه وغير تجاري بالنسبة إلى الطرف الآخر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية وإن لم تزاوَل على سبيل الاحتراف:
تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف:
يعد عملًا تجاريًّا كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية لأي من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا النظام، وبشرط مزاولته على سبيل الاحتراف واستهداف تحقيق الربح.
يعد عملاً تجاريًّا بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته يقوم به التاجر لسبب يتعلق بتجارته، وتعد أعمال التاجر متعلقة بتجارته ما لم يثبت العكس.
لا تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية:
يعد تاجرًا كل مما يأتي:
أ. الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يحترف مزاولة واحد أو أكثر من الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص.
ب. الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات أيًّا كان غرضها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة.
ج. الشخص ذو الصفة الاعتبارية الخاصة، الذي لا يأخذ صفة شركة مؤسسة وفق نظام الشركات، والذي ينطبق عليه ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
يعد تاجرًا حُكمًا:
أ. من أعلن بأي طريقة عن محل أسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، ويظل مكتسبًا صفة التاجر حتى زوال آثار الإعلان وانقضاء آثار المعاملات التي أبرمها نتيجة ذلك.
ب. من يحترف عملا تجاريًّا باسمه بشكل ظاهر ولحساب غيره في الباطن، وكل من يحترف عملا تجاريًا من خلال الشخص الظاهر.
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، مع مراعاة خضوع ما تزاوله من أعمال تجارية لأحكام هذا النظام مالم تنص الأنظمة السارية عليها على خلاف ذلك.
لا يكتسب صفة التاجر:
أ. من لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإجراء التصرفات.
ب. من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، إلا إذا كان مأذونًا له بمزاولة العمل التجاري وفقًا لحكم المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة بموجب الأنظمة واللوائح، اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا النظام.
يلزم لنشوء المتجر توافر عنصر غير مادي واحد على الأقل إذا كان ذلك كافيًا بالنظر إلى طبيعة العمل التجاري.
ليس للمتجر شخصية منفردة عن شخصية التاجر ولا ذمة مستقلة عن ذمته، ولا يحول وجوده دون دخول عناصر ذمة التاجر الشخصية غير التجارية في ضمان التزاماته التجارية.
تعد فروع المتجر جزءًا منه ومن العمل التجاري الذي يزاوله، وتسري بشأنها الأحكام والآثار النظامية التي تسري على المتجر. ويجوز في التصرفات اعتبار فرع المتجر مستقلًّا عن المتجر إذا تحقق أي مما يأتي:
أ. استقلال الفرع من حيث المكان.
ب. استقلال الفرع باسم تجاري خاص به ومميز له.
ج. خضوع الفرع لإدارة ومحاسبة مستقلة وسياسات تجارية مختلفة.
د. القيد في السجل التجاري بصورة مستقلة عن النشاط التجاري الرئيس.
يجوز التصرف في المتجر بأي نوع من أنواع التصرفات أو المعاوضات، كالبيع والتنازل وغير ذلك، مع مراعاة الأحكام والمتطلبات النظامية الخاصة بكل منها، ويكون التصرف شاملًا كل عناصر المتجر ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك.
يشترط لانعقاد التصرف في المتجر أن يكون مكتوباً، وأن يتضمن التصرف الحد الأدنى من العناصر اللازمة لقيام واستمرار النشاط التجاري.
يجوز أن يستثنى من التصرف في المتجر واحد أو أكثر من فروعه المستقلة، كما يجوز أن ينحصر التصرف في واحد أو أكثر من هذه الفروع.
لا يعد التصرف على حدة في أي من عناصر المتجر أو الفرع المستقل تصرفًا في المتجر أو الفرع.
لا يكون التصرف في المتجر أو في فرعه المستقل نافذًا تجاه الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخص وافٍ عنه بوسائل النشر التي تحددها وزارة التجارة.
مع مراعاة المادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام، إذا كان التصرف في المتجر بقصد الإضرار بحقوق الدائنين أو بعضهم، يجوز لأي من دائني التاجر الذي تصرف في المتجر أن يرفع دعواه في مواجهة التاجر السلف أو التاجر الخلف لتحصيل ديونه أو حماية للضمان العام المقرر للدائنين، وإذا ترجّح لدى المحكمة المختصة أن التصرف في المتجر كان بقصد الإضرار بحقوق الدائنين أو بعضهم فلها اتخاذ أيٍّ من التدابير التحفظية، ولها- بحسب الحال- أن تقضي بصورية التصرف أو بعدم سريانه في مواجهة الدائنين.
إذا تضمن عقد البيع شرطًا يلتزم بموجبه البائع بعدم منافسة المشتري، فيشترط لسريان هذا الشرط أن يكون نطاق الالتزام محددًا في العقد زمانًا ومكانًا وإلا جاز لأي طرف أن يطلب من المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ سريان العقد تحديد نطاق المنافسة المكاني والزماني بمراعاة طبيعة التجارة وحالة المنافسة السائدة والعرف المعمول به (إن وجد).
1. ينقضي المتجر في أي من الحالات الآتية:
أ. وفاة التاجر.
ب. تصفية التجارة.
ج. التوقف عن مزاولة التجارة مدة متصلة تزيد على (سنة) دون عذر مقبول.
2. لورثة التاجر المتوفى- في حال تعددهم ورغبتهم في الاستمرار في تجارته واستخدام اسمه التجاري- تأسيس شركة فيما بينهم تخلُفه في تجارته وملكية اسمه التجاري.
على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، مع الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تحدد وزارة التجارة- بناء على معايير تضعها- فئات التجار المستثنين من القيد في السجل التجاري بمن فيهم الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
على كل تاجر أن يزاول أعماله التجارية بنزاهة مجتنبًا كل منافسة غير مشروعة تلحق الضرر بغيره من المنافسين، وعليه على وجه الخصوص اجتناب ما يأتي:
أ. الأعمال التي تحدث لبسًا مع منتجات أحد المنافسين أو عمله التجاري.
ب. الادعاءات الزائفة التي قد تنزع الثقة عن منتجات أحد المنافسين أو عمله التجاري.
ج. البيانات والادعاءات المضللة للجمهور بخصوص طبيعة السلعة أو طريقة تصنيعها أو خصائصها وكميتها.
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يطلب من المحكمة المختصة وقف هذه الأعمال أو توقي الوشيك منها، وللمحكمة عند ثبوت وقوع أعمال منافسة غير مشروعة الحكم على المخالف بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ. وقف تلك الأعمال والأمر بمنع التعدي الوشيك.
ب. مصادرة البضائع والمنتجات المخالفة والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة.
ج. إزالة الضرر الواقع بسبب تلك الأعمال والتعويض عن الضرر المترتب عليها.
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب على كل تاجر الحفاظ على الأسرار التجارية التي تخص غيره وفق أحكام هذا النظام والتعهدات التي تصدر عنه.
يتمتع بالحماية النظامية كل ذي مصلحة يكون في حيازته ورقابته معلومات تخصه أو تخص غيره وتتصف بالآتي:
أ. أن تكون سرية، أي غير معروفة عادة ولا يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المتعاملين في هذا النوع من المعلومات.
ب. أن تكون ذات قيمة تجارية لكونها سرية.
ج. أن تكون قد أخضعت لإجراءات وتدابير معقولة للحفاظ على سريتها من قبل الشخص المكلف بحفظها.
ولا يشترط في الحماية أن تكون المعلومة السرية مكتوبة، بل تشمل الحماية المعلومات الشفهية والمخزنة رقميًّا، كما تشمل المعلومات التي يمكن الحصول عليها بأسلوب المعاينة الذاتية.
لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لاتخاذ تدابير حماية للمعلومات السرية، ويجوز أن يكون محل دعوى الحماية مواجهة المخالفات الواقعة فعلًا أو المخالفات وشيكة الوقوع. وللمحكمة بعد النظر في المخالفة القضاء بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. منع إفشاء المعلومات السرية.
ب. منع استغلال أو استخدام المعلومات السرية دون موافقة المالك أو صاحب الحق.
ج. إلزام حائز المعلومات السرية بطريقة غير مشروعة بعدم استغلالها، أو بإعادتها، أو إتلافها.
د. التعويض عن الضرر المترتب على إفشاء أو استغلال أو حيازة المعلومات السرية.
تقدر المحكمة المختصة ما إذا كانت الدفوع المقدمة في مواجهة دعوى حماية السرية منتجة في الدعوى، خاصة الدفوع التي تستند إلى أي من الوقائع الآتية:
أ. الحصول على إذن المالك أو صاحب الحق الصريح أو الضمني بالإفشاء.
ب. زوال صفة السرية عن المعلومة بسبب الإفصاح المسبق عنها من شخص آخر أو بأي سبب آخر.
ج. التوصل إلى المعلومة السرية بطريق الاكتشاف الذاتي أو الهندسة العكسية.
د. الإفصاح تنفيذًا لحكم أو أمر قضائي.
على التاجر الاحتفاظ خلال مزاولته العمل التجاري بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها وغيرها من المستندات المتعلقة بتجارته، وذلك بصورة منظمة تسهل معها المراجعة، ولمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ تصديرها أو تلقيها.
لا يُلزم الدائن بقبول وفاء المدين بالالتزامات التعاقدية التجارية قبل حلول أجلها ما لم يُجز الاتفاق بينهما ذلك، ويستثنى من ذلك الالتزامات التي صورتها أداء مبلغًا من النقود.
مع مراعاة نظام الإفلاس، لا تمنح المحكمة المختصة المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا لظروف استثنائية وبشرط ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم.
لا تنقضي الطلبات والتفويضات الصادرة عن التاجر ذي الصفة الطبيعية المتعلقة بأعماله التجارية بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاءها بموجب إشعار مكتوب يوجه إلى متلقيها في حال قرروا عدم الاستمرار في تجارة التاجر المتوفى، وتسقط مسؤولية الورثة عن التعويض إذا أخطروا متلقي الطلبات والتفويضات كتابة برغبتهم في الإلغاء في وقت مناسب.
تأخذ المحكمة المختصة في الاعتبار عند تقدير التعويض في المنازعات المؤسسة على المسؤولية العقدية أو المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار ما يأتي:
للمحكمة المختصة، بعد تقدير الظروف المحيطة بالمسائل المشمولة بالنزاع، ولدواعٍ تتصل بتحقيق العدالة أو إدامة المعاملات التجارية أو خبرة التجار المفترضة بظروف السوق والمعاملات ذات الصلة بتجارتهم، أن تقرر اتخاذ أي مما يأتي بحسب طبيعة الدعوى والدفوع المقدمة فيها:
لا تسمع دعاوى المنازعات التجارية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة، وذلك فيما لم يرد به نص نظامي خاص.
مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام، يجوز تنظيم السجلات المحاسبية والاحتفاظ بها رقميًّا بواسطة الوسائل الرقمية الحديثة، بشرط أن يتحقق في النظام المحاسبي الرقمي الخصائص والمتطلبات الآتية:
لوزارة التجارة أن تحدد- بناء على معايير تضعها- فئات التجار المستثنين من الاحتفاظ بنظام محاسبي، بمن فيهم الأفراد الذين يزاولون تجارة صغيرة لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.
مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام فيما يتعلق بالوثائق والمستندات، تعد القيود والمعلومات المالية المستخرجة من النظام المحاسبي الرقمي بمثابة مستخلصات من سجلات محاسبية ورقية.
أ. حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقًا بعمل تجاري وكانت السجلات منتظمة، وتسقط حجيتها بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من سجلات الخصم المنتظمة.
ب. حجة على صاحبها التاجر سواءً أكانت منتظمة أم غير منتظمة، وتعد القيود التي في مصلحة صاحب السجل المحاسبي حجة له أيضًا إذا استند إليها خصمه.
لا يجوز لمن ترتبت له صلاحية الإثبات بقيد في سجل محاسبي أن يجتزئ منه ما كان لمصلحته، أو أن يستبعد منه ما كان في غير مصلحته أو مناقضًا لدعواه، وللمحكمة المختصة الالتفات عن البيانات المتناقضة أو التي لا يمكن التوفيق بينها في السجلات المحاسبية الصالحة للإثبات سواء العائدة إلى خصم واحد أو إلى الخصوم جميعًا ما لم يوجد دليل إضافي ثابت أو واقعة مادية ثابتة يتيح الترجيح بينها أو توجيه اليمين المتممة.
تعد جميع القيود المدونة في سجلات التاجر المحاسبية الإلزامية مدونة بعلمه ورضاه، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
تطلع المحكمة المختصة في الدعاوى المتصلة بمسائل الإرث وقسمة المال الشائع والتصفية، على السجلات المحاسبية والمراسلات التجارية للتجار الأطراف في الخصومة أو غيرهم ممن يكون لهم ارتباط بهذه الدعاوى، ولا يخل ذلك بحق الأطراف بطلب التحقق من تلك السجلات والمراسلات والمنازعة بشأنها وإبداء دفوعهم عليها.
تحدد لائحة السجلات المحاسبية إجراءات تقديم السجلات المحاسبية المنظمة أمام القضاء بما في ذلك التقديم عبر وسيلة إلكترونية.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا الباب أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفون يعينهم وزير التجارة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مائة) ألف ريال:
لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية، كما لا تسري تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدًا أو كان مكونًا من عناصر نقدية وأخرى غير نقدية على أن تكون قيمة العناصر النقدية أكبر من قيمة العناصر الأخرى، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز بيع المال غير الموجود وقت العقد شرط أن يكون وجوده ممكنًا، ويكون على البائع تهيئته وتسليمه في الميعاد المتفق عليه.
يجوز بيع الشيء الذي اتفق المتعاقدان وقت العقد صراحة على احتمال تلفه، فإن تلف بعد البيع فلا يسترد المشتري الثمن، وللمشتري طلب إبطال البيع إذا كان البائع متيقنًا وقت التعاقد من تحقق تلف المبيع، إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
إذا اتُفق على أن يحدد المشتري شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من صفات المبيع، وجب عليه التحديد في المدة المتفق عليها، أو خلال مدة معقولة في حال عدم الاتفاق على مدة معينة، وإلا كان للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
يجوز وقت التعاقد الاكتفاء بتحديد الأسس التي يتم بموجبها تعيين الثمن مستقبلًا.
إذا اتفق على أن يكون التسليم بتسلم المبيع إلى الناقل، كانت تبعة النقص والهلاك على البائع إلى حين إتمام التسليم للناقل إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
إذا أرسل البائع المبيع بناء على طلب المشتري إلى غير المكان المعين لتسليمه أو تسليمه إلى شخص آخر، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت إرسال المبيع إلى المكان المحدد أو تسليمه إلى من حدده المشتري، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.
إذا اتفق على طريقة معينة لإرسال المبيع وخالفها البائع دون مسوغ معقول كان مسؤولًا عما يلحق المبيع من تلف بسبب تلك المخالفة.
مع مراعاة حكم المادتين (الحادية والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذا النظام، إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب خارج عن إرادة البائع انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعلام المشتري بتسلم المبيع خلال المدة التي يجوز فيها التسليم.
وإذا قام البائع بعد الإعلام بأي أعمال ضرورية للمحافظة على سلامة المبيع، كان ذلك على نفقة المشتري.
إذا لم يسلم البائع المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري إخطاره بالتسليم خلال مدة مناسبة يحددها، فإذا لم يسلمه خلال هذه المدة جاز للمشتري أن يطلب من المحكمة المختصة التنفيذ العيني أو الإذن بالحصول على بديل مماثل للمبيع على نفقة البائع وفي هذه الحالة يستحق المشتري تعويضه عن الفرق بين الثمن المتفق عليه مع البائع وما دفعه بحسن نية للحصول على البديل. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري– وإن لم يشتر بديلا مماثلًا له– مطالبة البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم. وللمشتري بدلًا من ذلك إخطار البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينة في الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، وله في هذه الحالة طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
في البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل، يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم البائع بتسليم إحدى الدفعات أو المطلوب لإحدى المراحل في الميعاد المتفق عليه ما لم يتفقا على خلاف ذلك. ولا يسري الفسخ على ما تم تنفيذه من العقد إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
إذا لم يدفع الثمن في ميعاد استحقاقه ولم يتم تسليم البضاعة إلى المشتري كان للبائع، بعد إعلام المشتري، أن يعيد بيع البضاعة إذا لم يتم تسليمها إلى المشتري، فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه حُق للبائع مطالبة المشتري بالفرق، وللبائع- سواء تم تسليم البضاعة إلى المشتري أم لا- مطالبة المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن وذلك إذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق، وإلا كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الذي يمكن به بيع البضاعة.
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجب على التاجر الإعلان في مكان البيع عن ثمن السلع المعروضة للبيع بالتصفية مقترنًا ببيان الثمن الذي كانت تباع به خلال الشهر السابق على التصفية.
يحظر على التاجر أن يبيع بالتصفية السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إلا لأيّ من الأسباب الآتية:
أ. تصفية المتجر.
ب. تصفية أحد فروع المتجر.
ج. تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل بها التاجر.
د. تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
هـ. التصفية الموسمية التي لا يجوز إجراؤها أكثر من مرتين في السنة على ألا تمتد لأكثر من أسبوعين في كل مرة.
ويشترط الإعلان عن سبب البيع بالتصفية والحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة.
البيع بالمزايدة العلنية هو كل بيع اختياري يكون حضوره متاحاً للجميع أو مقتصرا على فئة معينة من الأشخاص، ولو اشترط لحضور المزايدة أداء مقابل.
يحظر بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية التي تزيد قيمتها المعروضة على (عشرين) ألف ريال إلا بواسطة مقيّم مرخص له.
لا يجوز الامتناع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:
لا يجوز لطالب البيع أو للمقيّم الاشتراك بنفسه أو بواسطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع.
للمقيّم ومعرض (صالة) البيع حق امتياز لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن السلع التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
عقد التوريد عقد يلتزم بمقتضاه المورد بأن يقدم كمية من البضائع بصفة دورية منتظمة خلال مدة زمنية معينة إلى شخص آخر.
إذا اتُفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية الموردة، جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد في ميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد الأدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التي تلزمه بشرط ألا تقل عن المتفق عليه، وأن يخطر بها المورد في ميعاد مناسب.
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن توريد دوريّ، فلا يجوز للطرف الآخر فسخ العقد إلا إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة.
تكون الوكالة التجارية بأجر إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك. ويتعين على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر الاعتيادي.
يكون تحديد أجر الوكيل بالاتفاق، وإلا فبحسب العرف، أو حسبما تقدره المحكمة المختصة. ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام التصرف الذي كُلف به أو إذا ثبت تعذر إبرامه لسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضًا يتناسب مع الجهود التي بذلها طبقًا لما يجري به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة المختصة التعويض.
على الوكيل أن يلتزم بالتعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل وإلا كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. ويكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأن التعليمات غير الآمرة (الإرشادية) التي يصدرها إليه الموكل حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة وفي نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالموكل ضررًا بالغًا، كان على الوكيل إرجاء تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود إليه به إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى التعامل السابق بينهما على أن يدفع الوكيل هذه المصروفات.
يجوز للوكيل إرجاء تنفيذ الوكالة حتى يتلقى تعليمات موكله بشأنها، ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، أو كان الوكيل مأذونًا له بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب منه الموكل ذلك أو كان التأمين تستلزمه طبيعة الشيء أو تقضي به الأنظمة ذات العلاقة أو قواعد العرف.
يُسأل الوكيل عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا يد له فيه أو عن عيوب فيها أو كانت مما يلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
إذا تبين للوكيل وقوع أضرار بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، أو خشي وقوع أضرار محدقة بها، فعليه اتخاذ التدابير المعقولة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت هذه الأشياء مما يهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، وجب على الوكيل أن يطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الإذن ببيعها بالطريقة التي توافق عليها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولًا فأول بما يحققه تنفيذًا للوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها مطابقًا للحقيقة، وإذا تعمد الوكيل تضمين هذا الكشف بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات فضلًا عن مطالبة الوكيل بالتعويض، وإذا تعمد الوكيل إغفال بيانات جوهرية في الكشف، فيحق للموكل طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض. وفي جميع الأحوال لا يستحق الوكيل أجرًا عن الصفقات التي رفضها الموكل.
لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إلا إذا بقيت في حيازته. وتعد البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:
أ. إذا تسلمها أو وضعت تحت تصرفه في الجمارك أو في مخازن إيداع عامة أو في مخازنه أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.ب. إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أي وثيقة نقل أخرى.ج. إذا قام بتصديرها واستمر حائزًا سند الشحن أو أي وثيقة نقل أخرى.
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، امتياز الوكيل بموجب المادة (الخامسة بعد المائة) من هذا النظام مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع مما يكون لها امتياز عليه بموجب الأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقوقه إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنًا تجاريًّا.
ومع ذلك إذا كان الوكيل مُكلفًا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في المملكة، عُدّ موطن الوكيل موطنًا له، وتجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
يسري فيما يتعلق بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات التجارية النظام الخاص بها.
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه وكيل بأن يتولى خلال مدة محددة أو غير محددة وفي منطقة معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه وتنفيذ بعض أو جميع المهمات المترتبة على الموكل نتيجة الصفقات المبرمة.
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود كتابةً، وأن يشتمل على وجه الخصوص على حدود الوكالة بما في ذلك بيان السلع والخدمات المشمولة بالعقد وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
يجوز للموكل التعاقد مع أكثر من وكيل عقود في ذات المنطقة ولذات النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو إنفاق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
لا يجوز لوكيل العقود قبض الحقوق المالية للموكل إلا إذا أذن له الموكل بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يخفض من قيمة هذه الحقوق أو أن يمنح أجلًا بشأنها دون إذن الموكل. ويجوز لوكيل العقود تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى المتعلقة بتنفيذ هذه العقود، ويعد ممثلًا لموكله في الدعاوى الناشئة عن هذه العقود والتي تقام من الموكل أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
يحدد في العقد الأجر الذي يتقاضاه وكيل العقود، ويجوز أن يكون الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحسب على أساس الثمن المتعاقد عليه مع العملاء، ما لم يتفق على غير ذلك.
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يستحق وكيل العقود الأجر إذا كانت الوكالة حصرية عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعيه. ويستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم والصفقات التي يرجع سبب عدم إتمامها إلى الموكل.
يلتزم الموكل بأن يقدم إلى وكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده على وجه الخصوص بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع والخدمات موضوع الوكالة.
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله أن يباشر باسمه جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة عليها، كما يلتزم بتزويد موكله بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه وذلك بالنطاق وفي الأوقات التي يحددها الاتفاق أو العرف عند عدم تطرق العقد إلى بيان ذلك. ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها النظام إفشاء أسرار موكله التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فإذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه دون خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل وإلا كان الموكل ملزمًا بتعويضه عما لحقه من ضرر جراء إنهاء العقد وعما فاته من كسب، ويلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا أنهى العقد في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول، ما لم يتفق على غير ذلك.
1. إذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين قبل انقضاء مدته وإلا كان الطرف المبادر إلى إنهاء العقد ملزمًا بتعويض الطرف الآخر عمّا لحقه من أضرار وعمّا فاته من كسب، ما لم يكن الإنهاء بسبب خطأ أو تقصير أو إهمال جسيم ارتكبه الطرف الآخر.
2. إذا كان العقد محدد المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله، التزم الموكل تجاه الوكيل بأداء مبلغ من المال تقدره المحكمة المختصة مقابل ما اكتسبه من اتصال بالعملاء، ولو اتفق على خلاف ذلك. ويشترط لاستحقاق هذا المقابل:
أ. ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير أو إهمال من الوكيل في أثناء تنفيذ عقد الوكالة.
ب. أن يكون نشـاط الوكيل قد أدى إلى نجاح بارز في ترويج السلعة وزيادة الطلب عليها.
ولا تسمع دعوى المطالبة بالمقابل المالي المشار إليه في هذه المادة بمضي (مائة وثمانين) يومًا من انتهاء العقد.
مع مراعاة حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائة)، لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء (ثلاث) سنوات من انتهاء العقد.
إذا استبدل الموكل وكيلًا جديدًا بوكيل العقود، وثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، كان الوكيل الجديد مسؤولًا بالتضامن مع الموكل عن أداء التعويضات والمبالغ المحكوم بها للوكيل السابق وفقًا للمادتين (العشرين بعد المائة) و(الحادية والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
يعد عقدَ توزيع كل عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع سلع أو بضائع يكون قد اشتراها من منشأة تجارية أو صناعية ليقوم بتوزيعها حصريًّا في منطقة معينة، ويأخذ هذا العقد حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (الرابعة عشرة بعد المائة) والمواد من (العشرون بعد المائة) إلى (الثالثة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف جائز لحساب الموكل مقابل أجر.
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو أشترى بأعلى منه، كان للموكل أن يرفض الصفقة، بشرط أن يخطر الوكيل بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، وإلا عُد قابلًا بالثمن الذي تعاقد به الوكيل. ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل والتزم الوكيل بتقديم بيان إلى الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد.
إذا كانت تعليمات الموكل للوكيل تلزمه بالبيع بثمن معجل، ومنح الوكيل المشتري أجلًا للوفاء بالثمن أو قسّطه له بغير إذن من الموكل، كان للموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فورًا، وفي هذه الحالة يكون من حق الوكيل الاحتفاظ بالفرق إذا كانت الصفقة قد تمت بثمن أعلى.
إذا اقتضت تعليمات الموكل البيع بثمن مؤجل عيّنه للوكيل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك كان من حق الموكل إما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل عند حلول الأجل.
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا كان مأذونًا له من الموكل بذلك. ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح للموكل عن اسم الغير الذي تعاقد معه إلا في حالة التعامل بأجل، وفي هذه الحالة إذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح باسم الغير للموكل دون مسوغ مقبول عُد ضامنا لتنفيذ الصفقة.
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة إلا إذا أذن له الموكل صراحةً بذلك، وفي هذه الحالة تسري أحكام عقد البيع على علاقة الموكل بالوكيل. وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه لحساب موكليْن مختلفين إلا إذا أجازا له ذلك.
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرةً تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة تجاه الوكيل بالعمولة. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم تنص الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
إذا افتتح أي من إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس تجاه الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، كان للموكل أن يطالب المشتري مباشرةً بأداء الثمن إليه. وإذا افتتح أي من إجراءات التصفية تجاه الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسليم المبيع، كان للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
لا يكون الوكيل بالعمولة ضامنًا لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه إلا إذا تحمل ذلك صراحةً أو نص النظام على ذلك أو كان الضمان مما يقضي به عرف المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، وفي هذه الحالات يستحق الوكيل بالعمولة أجرًا إضافيًّا، وتحدد المحكمة المختصة مقدار الأجر الإضافي إذا لم يتراضَ الطرفان على تحديده.
يعد ممثلًا تجاريًّا كل من كان مفوضًا من تاجر بمقتضى عقد في القيام باسم التاجر ولحسابه بأعمال تتعلق بتجارته سواءً أكان متجولًا أم في محل التاجر أم في أي مكان آخر.
يكون التاجر مسؤولًا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود في حدود التفويض. ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضًا من عدة تجار، وعند ذلك يعدون جميعًا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في المعاملات المشتركة فيما بينهم.
إذا لم تعين حدود تفويض الممثل التجاري، عُد التفويض عامًّا شاملًا جميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فُوض الممثل في إجرائها. ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير الذي يتعاقد مع الممثل التجاري بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملًا وأن يبين صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولًا شخصيًّا عما قام به من عمل ما لم يكن ظاهر الحال مبين لصفته كممثل تجاري. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تمت لحساب التاجر وتتعلق بنوع العمل التجاري المفوض في القيام به.
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأي معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل سواء لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي فوضه.
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه، ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبًا لأمين الصندوق، وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة بذلك من قبل التاجر.
يكون الممثل التجاري مسؤولًا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام النظامية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
الوساطة عقد يتعهد بموجبه وسيط لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، وذلك مقابل أجر.
يكون أجر الوسيط نسبة معينة من الصفقة أو مبلغًا مقطوعًا. وإذا لم يكن الأجر معينًا بموجب أي من الأنظمة ذات العلاقة أو العقد، عُيِّن وفقًا لما يقضي به العرف وإلا قدرته المحكمة المختصة بناءً على أهمية العمل المكلف به وما بذله الوسيط من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.
إذا كان عدم إتمام العقد الذي كلف الوسيط بالوساطة في إتمامه، يرجع إلى تعنت مَن كلفه بذلك، استحق الوسيط تعويضًا تقدره المحكمة المختصة بناءً على أهمية العمل الذي كان مكلفًا به وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.
لا يضمن الوسيط الملاءة المالية لطرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو وصف البضائع المتعلقة به، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
لا يحق للوسيط استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به ما لم يتفق على غير ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
يحظر على الوسيط القيام بأيٍ مما يلي:
أ. إلحاق الضرر بالطرف الذي فوضه بالوساطة أو أن يفوت عليه منفعة مشروعة له، نتيجة إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية المقررة في العقد أو النظام أو لتواطئه مع الغير في ذلك.
ب. تقديم أشخاص لمن فوضه للتعاقد معهم مع علمه بعدم ملاءتهم أو عدم أهليتهم.
ج. التحايل على من فوضه بالوساطة لحمله على المضي قدماً في إتمام التعاقد.ولا يحق للوسيط في هذه الأحوال المطالبة بأجره أو استرداد مصروفاته، ودون أن يخل بحق الطرف الذي فوضه بالوساطة بمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على ذلك.
إذا توسط الوسيط في إبرام صفقة محظورة نظامًا، فلا يستحق عنها أجرًا.
على الوسيط ولو لم يكن مكلفًا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضًا أمينًا، وأن يطلعهما على جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو كان عليه أن يعلمها. وفي جميع الأحوال يكون مسؤولًا تجاههما عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر عنه في تنفيذ العمل المكلف به.
لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفًا ثانيًا في العقد الذي يتوسط في إبرامه- ما لم يجز له المتعاقد الذي فوضه في الوساطة ذلك- وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أي أجر.
إذا بيعت بضائع بمقتضى عينات عن طريق وسيط، كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات ما لم تكن قابلة للتلف إلى يوم التسليم، أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن يتم تسوية جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع.
يكون الوسيط مسؤولًا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات وأوراق وعينات متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان لأسباب لا يدَ له فيها.
إذا كلف عدة وسطاء بموجب عقد واحد بإجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات، كانوا مسؤولين بالتضامن عنها، إلا إذا فُوِّض كل منهم في العمل منفردًا أو حُدد له القيام بعمل معين.
إذا كلف أشخاص متعددون وسيطًا واحدًا في معاملة مشتركة كانوا مسؤولين بالتضامن تجاهه عما يستحقه تنفيذًا لهذا التكليف ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال معينة حددها النظام تمثل حقًّا موضوعه مبلغٌ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويجوز قبولها في الوفاء بدلًا من النقود.
الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد.
يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الإلزامية الآتية:
لا يعد الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (الثانية والستين بعد المائة) من هذا النظام كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلا من بيان مكان إنشائه، عُدت الكمبيالة منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وإذا لم يذكر ذلك المكان عُد مكان إنشائها المكان الذي وقّعها فيه الساحب.
ب. إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، عدت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع.
ج. إذا خلا من بيان مكان الوفاء، عُد المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكانًا للوفاء وموطنًا للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه إذا لم يُشترط وفاؤها في مكان آخر.
يجوز أن يوقع الكمبيالة أكثر من ساحب، كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
يجوز سحب الكمبيالة:
أ. لأمر ساحبها نفسه.
ب. على ساحبها.
ج. لحساب شخص آخر.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه.
التزامات القُصر ومن في حكمهم غير المأذون لهم بالتجارة وعديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين، أو بأي صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، ظلّت التزامات غيرهم من الموقّعين عليها مع ذلك صحيحة.
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى من تكون هذه النسخة في حيازته أن يسلمها إلى الحامل الشرعي لأي نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بموجب ورقة احتجاج ما يأتي:
أ. أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم إليه رغم طلبه لها.
ب. أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون بما ورد في المتن المحرف، ويلتزم الموقعون السابقون بما ورد في المتن الأصلي.
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع ذلك عُد تزويرًا.
يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير على بياض أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
أ. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب. أن يظهّر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
ج. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهّرها.
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولا يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيًّا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
يُعد مقابل الوفاء موجودًا إذا كان المسحوب عليه مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
على الساحب، ولو حرر ورقة الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا افتتح للساحب أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، لزم ذلك أمين الإفلاس. وفي جميع الأحوال، تكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة.
إذا افتتح للساحب أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس سَقط أجل الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرةً ثانيةً في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في ورقة الاحتجاج.
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها إلى الحامل، عُد القبول المشطوب رفضًا، ويعد الشطب حاصلًا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أيّ ممّن وقّعوا الكمبيالة كتابةً بقبوله، التزم تجاههم بهذا القبول.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويصح أن يكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقّعوا الكمبيالة.
أ. لدى الاطلاع.
ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة.
د. في تاريخ معين.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في "أول الشهر" أو في "منتصفه" أو في "آخره"، كان المقصود من هذه العبارات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر حسب الأحوال.
إذا كانت الكمبيالة محررةً من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب نسخة أخرى منها إلا بأمر من المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم نسخة أخرى منها، أن يستصدر من المحكمة المختصة أمرًا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلًا.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر المحكمة المختصة مُبرئ لذمة المدين.
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (الثالثة والعشرين بعد المائتين) و(الرابعة والعشرين بعد المائتين) و(السادسة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام بمضي (ثلاث) سنوات على نشوء التزام الكفيل إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب. افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس للمسحوب عليه سواء قبِل الكمبيالة أو لم يقبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، وفي حالة الحجز على أمواله حجزًا غير مُجد.
ج. افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ب) و(ج) من هذه الفقرة أن يقدموا إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة المختصة مبررًا للطلب حُدد في شأنه الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء على ألا يجاوز التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في ذلك.
يجب تحرير ورقة احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقًا للمادة (الأولى بعد المائتين) من هذا النظام في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز تحرير ورقة الاحتجاج في اليوم التالي.
تغني ورقة احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن تحرير ورقة احتجاج عدم الوفاء.
لا يجوز للمحكمة المختصة منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة أو القيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك أن يسلمه صورة منها مصدقًا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينًا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
1. يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قِبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، عدا قابلها، بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
أ. تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب. تحرير ورقة احتجاج عدم القبول أو ورقة احتجاج عدم الوفاء.
ج. تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على صيغة الإعفاء من تحرير ورقة الاحتجاج.
2. لا يستفيد الساحب من سقوط الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة ليس لحامل الكمبيالة إلا الرجوع على المسحوب عليه.
3. إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
4. إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادًا لتقديم الكمبيالة للقبول، فلا يستفيد غيرُه من هذا الشرط.
يجوز لحامل الكمبيالة المحرر عنها ورقة احتجاج عدم الوفاء أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي في حدود المبلغ المعين في ورقة الاحتجاج دون الحاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في الأنظمة ذات العلاقة بالحجز التحفظي.
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أي من ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
ب. مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك.
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حاملها.
يجوز لمن وفى قيمة كمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ. كامل المبلغ الذي وفاه.
ب. المصروفات التي تحملها.
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان عد حاصلًا لمصلحة الساحب.
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقدَ حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
لا يكون لانقطاع مواعيد عدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله إجراء يستلزم وقف سريان هذه المواعيد.
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم (عدم سماع الدعوى)، أن يقرروا باليمين براءة ذممهم من الدين إذا طُلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
السند لأمر صك مكتوب وفق شكل محدد يتضمن تعهدًا من المحرر بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ. شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
ب. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ج. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
د. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
هـ. ميعاد الاستحقاق.
و. مكان الوفاء.
ز. توقيع من أنشأ السند (المحرر).
لا يعد الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) سندًا لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلا من بيان مكان إنشائه عُد مُنشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا ففي مكان توقيعه.
ب. إذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق عُد مستحق الوفاء لدى الاطلاع.
ج. إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر عُد المكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء بجانب اسم المحرر عُد مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانًا للوفاء.
تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الفصل وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع ماهيته.
الشيك صك مكتوب وفق شكل محدد يتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ الإنشاء مبلغًا معينًا من النقود لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو حامل الشيك.
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب. تاريخ إنشاء الشيك.
ج. مكان إنشاء الشيك.
د. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو الوارد في المادتين (الخامسة والسبعين بعد المائتين) و(السادسة والسبعين بعد المائتين) من هذا النظام.
و. أمر بالدفع غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ز. مكان الوفاء.
ح. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
لا يعد الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (التاسعة والستين بعد المائتين) من هذا النظام شيكًا إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلا من بيان مكان الإنشاء، عُد الشيك منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإلا ففي المكان الذي وُقّع فيه.
ب. إذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، عُد الشيك مستحق الوفاء في أي فرع من فروع المصرف المسحوب عليه في المملكة.
إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معًا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
لا يجوز سحب الشيك المنشأ في المملكة والمستحق الوفاء فيها إلا على مصرف، وأي صك مسحوب في صورة شيك على غير مصرف لا يعد شيكًا صحيحًا.
1. يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ. إلى شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه.
ب. إلى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك.
ج. إلى حامل الشيك.
2. الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك يعد شيكًا لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد عُد الشيك لحامله.
3. الشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية للتداول) أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضًا إذا كان مسحوبًا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر.
إذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا عُدت كل نسخة شيكًا مستقلًّا.
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زُور فيه توقيع الساحب أو حُرفت البيانات الواردة في متنه ما لم يثبت وقوع خطأ من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعد كأن لم يكن. ويكون الخطأ واقعًا من الساحب بوجه خاص إذا لم يبذل للمحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة.
يُعد التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سُحب عليه الشيك.
يضمن المظهّر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان تجاه كل من يؤول إليه الشيك بتظهير لاحق.
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقًا لأحكام الرجوع، ولا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكًا لأمر.
إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (الرابعة والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب للحصول عليه خطأً جسيمًا.
إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء وأن يثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه أو بتحرير ورقة احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (الخامسة بعد الثلاثمائة) من هذا النظام.
يجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال (ستة) أشهر، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ الإنشاء المعين في الشيك، ويعد تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا بمثابة تقديم للوفاء.
إذا سُحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أُرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو افتتح له أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس بعد إنشاء الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
إذا اشترط وفاء مبلغ الشيك في المملكة بغير عملتها الرسمية وجب وفاؤه في ميعاد تقديم الشيك بعملة المملكة على أساس سعر الصرف الرسمي يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بعملة المملكة على أساس سعر الصرف الرسمي في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. وإذا عُين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة في بلدي الإنشاء والوفاء، ولكن تختلف قيمتها فيهما، اعتُد بقيمة عملة بلد الوفاء.
ينقضي الالتزام الذي يقدمه الكفيل في حالة ضياع شيك لحامله بمضي (ستة) أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحكمة المختصة.
تكون الشيكات المشار إليها في المواد (الأولى بعد الثلاثمائة) و(الثانية بعد الثلاثمائة) و(الثالثة بعد الثلاثمائة) قابلة للتداول على النحو الموضح في هذا النظام.
1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم يُدفع مبلغـه وأثبت الامتناع عـن الدفع بـورقة احتجاج، ويجوز عوضًا عن ورقة الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع بموجب:
أ. بيان صادر عن المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب. بيان صادر عن غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد النظامي ولم يدفع مبلغه.
ويجب أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك ذاته ومذيلًا بتوقيع من صدر عنه.
2. لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه حامل الشيك ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، ويجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يحرر ورقة الاحتجاج أو ما يقوم مقامها في الميعاد النظامي، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا لدى المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليـها فـي المادة (الخامسة بعد الثلاثمائة) من هذا النظام قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
لا تسري مدة عدم سماع الدعوى المنصوص عليها في المادة (التاسعة بعد الثلاثمائة) من هذا النظام في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها، كما لا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل على نحو يترتب عليه تجديد الدين.
لا يكون لانقطاع ميعاد التقادم (عدم سماع الدعوى) أثر إلا لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بمبلغ الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق، ويسري هذا الحكم على الساحب وعلى سائر الملتزمين الذين أثْروا دون وجه حق إذا تم الرجوع عليهم بوفاء مبلغ الشيك.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب في تاريخ الإنشاء المعين فيه، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك في ذلك التاريخ.
ب. استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك.
ج. أمر المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك.
د. تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه.
هـ. ظهّر أو قبل تلقي شيك وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ لدفع مبلغه في تاريخ الإنشاء المعين فيه.
و. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إنشاء الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للوفاء، أو كان الحساب مجمدًا.
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أيّ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عمّا أصابه من ضرر، أو بالتعويض المستحق لأي مضرور آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال سعودي كل مسحوب عليه يرتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
أ. التصريح خلافًا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل أقل من قيمته.
ب. رفض الوفاء بقيمة الشيك المسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم يُقدم بشأن حامله اعتراضٌ صحيح.
ج. الامتناع عن وضع بيان على الشيك المفتقر إلى الرصيد عوضًا عن ورقة احتجاج عدم الوفاء على الرغم من تقديم الشيك إليه في الميعاد النظامي.
د. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (التسعين بعد المائتين) من هذا النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي كل من سحب شيكًا لم يؤرخه أو سحبه على غير مصرف، أو وفى قيمة شيك خالٍ من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة رغم خلوه من التاريخ.
للمحكمة المختصة التي تقضي بإيقاع العقوبة في إحدى جرائم الشيك:
وإذا خالف المصرف أمر المحكمة بتسليم المحكوم عليه دفتر شيكات خلال المدة المعينة عوقب بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بأي تعويض إن كان له مقتضٍ.
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
يلغي هذا النظام نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ1350/1/15هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ1383/10/11هـ، ونظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1409/12/17هـ.
يصدر وزير التجارة لائحة السجلات المحاسبية خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.